|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() محاكمة حسنى بالخيانة العظمى للوصول الى الاعدام في ظل ثورة 23يوليو 1952، فقدتعرض النظام القانونى المصرى لتأثيم ما اعتبره فسادا سياسيا ، فقد صدرالقانون رقم 247 لسنة 1956 بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ،والقانون رقم 79 لسنة 1985 بإصدارقانون محاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرىوالسورى ( فى ظل قيام الوحدة بين الدولتين ) وقد جاء القانون رقم 247 لسنة 1956م ليعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة لأرتكابه عملا من أعمال الخيانة العظمى ، أو عدم الولاء للنظامالجمهورى مثل العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى ، ووقفالدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والأجراءات التىقررها الدستور ، وأيضاً محاكمة الوزراء عن جرائم الخيانة وإستغلال النفوذسواء بقصد الحصول على مصالح ذاتية أو للغير والتأثير فى جهات القضاء أو فىعمليتى الأنتخاب أو الأستفتاء أو إجراءتهما ، والأفعال التى تؤدى الىالأضرار بالنواحى المالية سواء كان ذلك متعلقاً بأموال الأفراد أو الدولة ،ونص القانون على تشكيل محكمة عليا لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وإجراءات محاكمتهم ، لذلك يجب أن نعرف جيدا مواد هذا القانون حيث أنه لميلغى حتى الأن وكان من الأولى محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك والوزراءالسابقيين بمقتضى القانون سالف الذكر بدلاً من محاكمتهم عن جرائم الكسب غيرالمشروع والثراء وترك محاكمتهم عن أشد الجرائم التى إرتكبوها فى حق الشعبالمصرى من إفساد الحياة السياسية والتزوير فى الأنتخابات وإستغلال النفوذ . قانون رقم 247 لسنة 1956م بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء. مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 ، 127 لسنة 1952 المشار إليهما ولك نص يخالف أحكام القانون المرافق . مادة 3 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ العمل بالدستور صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 ) قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الباب الأول الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء مادة 1 : تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من إثنىعشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة أيضاً من بينمستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الأستئناف . ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفةإحتياطية ، وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به ، يحل محلهأقدم الأعضاء الأحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذاكان من أعضاء مجلس الأمة ، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين . مادة 2 : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السنبين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا وهكذا على التوالى ،ويبدون أرائهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمةسنا وعلى أن يكون الرئيس أخر من يبدى رأيه ، ويجلس الأعضاء الأحتياطيون معافى جنب يخصص لهم . مادة 3 : يقوم بوظيفة الأتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الامةينتخبهم المجلس بالأقتراع السرى بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ،وذلك بعد صدور قرار الأتهام ويجوز أن يعاونهم محام عام يندبه النائب العامبناء على طلب مجلس الأمة . وفى حالة صدور الأتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الأتهام أمامالمحكمة النائب العام أو من يقوم مقامه ويعاونه محاميان عامان ، ويجرىتشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الأتهام من مجلس الأمة أومن رئيس الجمهورية . مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض . مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض . الباب الثانى فى مسئولية رئيس الجمهورية مادة 6 : يعاقب رئيس الجمهورية بالأعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة إذا إرتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظامالجمهورى . وتعتبر عدم ولاء للنظام الجمهورى الأفعال الأتية : أولاً : العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى . ثايناً : وقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والأجراءات التى قررها الدستور . الباب الثالث فى مسئولية الوزراء مادة 7 : مع عدم الأخلال بأحكام قانون العقوبات بعاقب الوزراء بالعقوباتالمنصوص عليها فى هذا القانون إذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة منالجرائم الأتية : 1 - الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى . 2 – مخالفة أحكام الدستور . 3 – التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمانالبضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق الماليةالمقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصور على فائدةشخصية أو للغير . 4 – استغلال النفوذ ولو بطريق الأيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتيةلنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة . 5 – المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق منالحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة الأخرى . 6 – العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الأفتاء 7 – التدخل فى عملية الأنتخاب أو الأستفتاء أو إجراءتهما بقصد التأثير فىنتيجة أى منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلىالموظفين المختصين أو بإتخاذ تدابير غير مشروعة . مادة 8 : يعاقب على الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهورى بالأعدامأو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، ويعاقب على باقى الجرائم أوالشروع فيها بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة . مادة 9 : مع عدم الأخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتماعلى الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق الساسية ومنعضويته فى مجلس الأمة . ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالأضافة إلى العقوبات السابقة بالحرمان من تولىالوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسساتالتى تخضع لإشراف السلطة العامة ، ومن أية وظيفة من هذه الهيئات وكذلكالحرمان من الأشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن التى لها تأثيرفى تكوين الرأى العام أو تربية النشء أو المهن ذات التأثير فى الأقتصادالقومى وكل ذلك لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم ، كما يجوزالحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، ويجوزللمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الأعتباريةالعامة . الباب الرابع إجراءات الأتهام والمحاكمة مادة 10 : يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح بإتهام رئيس الجمهورية أوالوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه بطريق الأقتراع السرى وفىجلسة علنية ، وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الأقتراح والتحقيق فيه . مادة 11 : تعد لجنة التحقيق تقريراً بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلسالأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصيرهذا الميعاد . مادة 12 : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسةعشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه . ويصدر المجلس قراره فى هذا الشأنوفقاً لأحكام الدستور . مادة 13 : يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار الأتهامفى اليوم التالى لصدوره لأجراء القرعة لأختيار المستشارين لعضوية المحكمةالعليا وتعيين رئيسها ، وفى حالة صدور قرار الأتهام من رئيس الجمهورية يرسلرئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار إحالة الوزير إلىالمحاكمة ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة فى نفس الوقت . كما يقوم مجلس الأمة بإجراء القرعة لأختيار أعضاء المحكمة العليا منأعضائه ، على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوالخلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الأتهام . ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثرمن تعيينه قرار الأحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها والمداولاتالتى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدةللاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للأتهام أمامالمحكمة . وفى حالة صدور قرار الأتهام من رئيس الجمهورية ، يرسل رئيس الجمهورية الىرئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار احالةالوزير إلى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع الأوراقوالمستندات المؤيدة للأتهام . مادة 14 : تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بصورة بقرار الأحالة وقائمةشهود الأثبات بناء على طلب ممثلى الأتهام فى مجلس الأمة أو بناء على طلبرئيس الجمهورية . مادة 15 : يعين رئيس المحكمة العليا موعد إنعقادها لنظرالدعوى على أن يكونذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المتهم بصورة قرار الأحالة ،وتقوم النيابة العامة بإعلان المتهم بهذا الموعد وبالمكان الذى تنعقد فيهالمحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية أيام على الأقل . ويخطر رئيس المحكمةأعضائها بالموعد المعين لأنعقادها قبله بيومين على الأقل المادة 16 : تتبع فى المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والأجراءاتالمبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والأجراءات المقررةفى القانون لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات ، ويكون لها الأختصاصاتالمقررة فى القانون لسلطات التحقيق . المادة 17 : لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرارالأحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرا ، ومع ذلك يجوز : 1 – إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الأتهام مما يكون فى أمر الإحالة . 2 – تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد منالعقوبة المنصوص عليها قانوناً للجريمة الواردة فى قرار الإحالة . 3 – الحكم على المتهم فى كل جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة فى قرار الأحالة بسبب ما ظهر من التحقيق أو المرافعة فى الدعوى . مادة 18 : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالأدانة بأغلبية الثلثين ، ويكونالحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، على أنه تجوزإعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالأدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكمبناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربهأو زوجته بعد وفاته . ويقدم الطلب مبيناً به الأسباب أو العناصر التى جدتبعد صدور الحكم والتى يبنى عليها طلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائيةلمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التىيعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون . مادة 19 : إذا صدر الحكم فى غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكومعليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطربذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال . ويجب أن تعادالمحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الأخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض علىالمحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ماتراه فى هذا الشأن ،وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولو فر المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعدأعلانه ويكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى . الباب الخامس أحكام عامة مادة 20 : إذا قدم اقتراح بإتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماعأقواله أمام المجلس ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الأقتراح وقبلصدور قرار الأتهام . مادة 21 : يجب أن يكون المحامى الذى يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدا فىجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الأداريةالعليا . مادة 22 : لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الأفشاء بالحبس . مادة 23 : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقاً لما هو مقرر فى القانون . مادة 24 : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية أو الوزير الذى صدر عليه حكم بالإدانة من المحكمة العليا إلا بموافقة مجلس الأمة . مادة 25 : تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة رئيس الجمهورية أو الوزير أومن فى حكمه إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين معه أو شركائه ، كما تختص بنظرالجرائم المرتبطة بجريمته . مادة 26 : تسرى أحكام هذا القانون على نواب الوزراء
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D...B8%D9%85%D9%89 .
__________________
لا للفلول - لا للبلطجية - لا لقتلة الشهداء - لا للحزن الوثنى لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين أ/توفيق عزت عبدالعزيز
آخر تعديل بواسطة ا/توفيق عزت ، 08-01-2012 الساعة 07:09 AM سبب آخر: محاكمة حسنى بالخيانة العظمى للوصول الى الاعدام |
#2
|
||||
|
||||
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]()
روسيا: لا ينبغي إعدام مبارك.. ونناشد القضاء المصري مراعاة “مبادئ الإنسانية”
![]() ![]()
قالت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الانترنت اليوم السبت, إن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لا ينبغي أن يحصل على عقوبة الإعدام . وأضافت في البيان أن ” هذه قضية رجل سياسي كبير فى السن ومريض بشكل واضح جدا”, وزعم البيان أن “مبارك منع سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء عبر قراره بالتنحي” . وطالبت وزارة الخارجية الروسية النظام القضائي المصري بمراعاة “مبادئ الإنسانية, وأضافت ” نحن نأمل أن الحكم – الذي هو بطبيعة الحال شأن داخلي مصري- سوف يفي بأعلى المعايير الدولية “. جدير بالذكر أن المرافعات الختامية في قضية مبارك من المقرر أن تستمر حتى يوم الاثنين, فيما لم يتم تحديد موعد إعلان الحكم بعد.
http://www.almogaz.com/politics/news/2012/01/7/143722 |
العلامات المرجعية |
|
|