|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
بيتكلموا على المرشد كأنه مرشد ايران وهذا خطأ كبير لان مرشد ايران لها قدسية بحكم ولاية الفقيه وعصمته عند الشيعة
لكن مرشد الاخوان هو اسم لرئيس جماعة الاخوان ليس الا وليس له أي قدسية ويتكلمون عليه وكأنه جاهل او تعليمه على اقل حال فاليكم حقيقته: أ.د. محمد بديع: المرشد العام للجماعة، وعضو مكتب الإرشاد العالمي منذ 2007 أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وواحد من أعظم مائة عالم عربي حسب الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها هيئة الاستعلامات المصرية عام 1999م |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
.... كل المشاركات رايي واحد كان نفسي الاقي اراء تانيه
__________________
![]() the child in me will never go .. ! Closed نـــاس بترقص .. ونــاس بتموت .. وأعلي صوت ف الحفله صوت السكوت!
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
__________________
![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]()
أنتخب مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمون في 16 يناير 2010م ليصبح المرشد الثامن للجماعة في انتخابات أثارت الكثر من الجدل وخلف فيها محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق في سابقة هي الأولى على مر تاريخ الجماعة في مصر باختيار مرشد عام للجماعة بالانتخاب في ظل وجود مرشد عام على قيد الحياة وليصبح محمد مهدي عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة، وقد تناول الإعلام الخبر بأشكال عدة:
يقول البعض أن عاكف قرر الانسحاب في أكتوبر 2009 بعد انتهاء فترة ولايته بسبب ما وصفت بالخلافات بين من يوصفون بالمحافظين والإصلاحيين داخل الجماعة[5] بينما نفى عاكف ذلك[6] وكان يذكر مسبقا أنه سيتنحى عندما تكتمل مدة الولاية الأولى ولن يجدد لفترة أخرى وأنه إشترط ذلك على الإخوان عندما قبّل أن يكون مرشدا[7][8] أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنها اختارت تعيين محمد بديع في منصب مرشد عام الجماعة في وقت غاب فيه محمد حبيب النائب الأول للمرشد السابق عن مؤتمر إعلان المرشد كما أعلن عن اعتراضه على إجراءات انتخابات مكتب الإرشاد والمرشد، لأن التصويت يخالف القواعد الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين. مشيرا بأن اختيار المرشد الجديد جاء "نتيجة الاختيار بدلا من الانتخاب". وشهدت هذه الانتخابات أيضا خروج عضو مكتب الإرشاد عبد المنعم أبو الفتوح وأزمة بسبب عدم تصعيد عصام العريان. كذلك أتى تولي محمد بديع المنصب في ظل تقارير إعلامية ألمحت سابقا إلى وجود اعتراضات[9] بين أعضاء التنظيم الدولي على الدكتور محمد بديع وأن هناك رغبة من جانبهم في تولى الدكتور رشاد البيومي. وبديع وهو صديق مقرب للمرشد السابق محمد مهدي عاكف وكلاهما من تلاميذ منظر جماعة الإخوان المسلمين سيد قطب الذي تم اعدامه في محاكمة عسكرية في مصر عام 1965.[10] سبق ذلك في ديسمبر 2009 انتخاب مكتب إرشاد جديد للجماعة وسط انقسامات بين تياري مايوصف بالمحافظين الذي يسيطر عليه خيرت الشاطر و محمود عزت والإصلاحيين من جهة أخرى داخل الجماعة حيث استبعدت انتخابات مكتب الإرشاد[11][12] كل من محمد حبيب النائب الأول للمرشد آنذاك وعبد المنعم أبو الفتوح القيادي وعضو مكتب الإرشاد آنذاك.[13] العمل يعمل كأستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف. كما كان أمين عام النقابة العامة للأطباء البيطريين لدورتين، وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية لدورة واحدة. أسرته
__________________
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() الباب الرابع: الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين مادة (11): الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين هي: المرشد العام، مكتب الإرشاد العام، مجلس الشورى العام.أولاً: المرشد العام: مادة (12): المرشد العام للإخوان المسلمين هو المسئول الأول للجماعة، ويرأس مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام، ويقوم بالمهمات التالية: أ- الإشراف على كل إدارات الجماعة، وتوجيهها، ومراقبة القائمين على التنفيذ، ومحاسبتهم على كل تقصير وفق نظام الجماعة. ب- تمثيل الجماعة في كل الشئون والتحدث باسمها. ج- تكليف من يراه من الإخوان للقيام بمهام يحدد نطاقها له. د- دعوة المراقبين العامين الممثلين للأقطار للاجتماع عند الحاجة. مادة (13): يشترط فيمن يرشح مرشدًا عامًّا ما يلي: أ- لا يقل عمره عن أربعين سنةً هلاليةً. ب- أن يكون قد مضى على انتظامه أخًا عاملاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنةً هلاليةً. ج- أن تتوفر فيه الصفات العلمية (وخاصة فقه الشريعة) والعملية والخلقية التي تؤهله لقيادة الجماعة. مادة (14): يتم اختيار المرشد العام وفق المراحل الآتية: أ- يقوم مكتب الإرشاد العام بعد استشارة المكاتب التنفيذية في الأقطار أو المراقبين العامين أو ثلث أعضاء مجلس الشورى بترشيح أكثر اثنين قبولاً لدى المكاتب إذا لم يتم الإجماع على واحد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (13). ب- بناء على ذلك وبقرار من مكتب الإرشاد العام؛ يوجه نائب المرشد العام الدعوة إلى مجلس الشورى العام لاجتماع مدته أسبوع كحد أقصى يجري فيه انتخاب المرشد العام الجديد، ويحدد في الدعوة الزمان والمكان والموضوع والنصاب، وتوجه الدعوة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد. ج- ينعقد اجتماع مجلس الشورى العام برئاسة نائب المرشد العام، فإذا كان هو المرشح فأكبر الأعضاء سنًّا، ويجري انتخاب المرشد العام بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن الثلثين)، فإذا لم يتم ذلك أُجِّل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن شهر ولا يزيد عن شهرين ولمدة أسبوع أيضًا، ويجري فيه انتخاب المرشد العام بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن ذلك). مادة (15): عندما يتم اختيار المرشد العام يؤدي العهد التالي أمام مجلس الشورى العام: (أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، والالتزام بمنهاج الإخوان المسلمين، ونظامهم الأساسي، منفذًا قرارات الجماعة المناطة بي ولو خالفت رأيي، والله على ما أقول شهيد). ثم يجدِّد أعضاء مجلس الشورى العهد أمام فضيلة المرشد العام، مستشعرين أركان البيعة العشرة: (أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل). مادة (16): يضطلع المرشد العام بمهمته فور انتخابه وأدائه للعهد، وعليه أن يستقيل من عمله الخاص ويتفرغ للمهمة التي اختير لها، ويبقى في مسئوليته ما دام أهلاً لذلك. مادة (17): لا يصح للمرشد العام بشخصه ولا بصفته أن يشترك في إدارة شركات أو أعمال اقتصادية، حتى ما يتصل فيها بالجماعة وأغراضها صيانةً لشخصه وتوفيرًا لوقته ومجهوده على أن يكون له الحق في مزاولة الأعمال العلمية والأدبية بموافقة مكتب الإرشاد العام. مادة (18): تتحمل الجماعة نفقات المرشد العام وفق اللائحة المالية الخاصة بالمتفرغين. مادة (19): تنتهي ولاية المرشد العام في الحالات الآتية: أ- إذا أخل المرشد العام بواجباته، أو فقد الأهلية اللازمة... فلمجلس الشورى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب فإذا وجد أن مصلحة الدعوة تقتضي إعفاءه يدعو إلى جلسة أخرى مخصصة لذلك، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس. ب- إذا قدَّم المرشد العام استقالته يدعو مكتب الإرشاد مجلس الشورى لدراسة أسباب الاستقالة واتخاذ القرار المناسب، وفي حالة إصرار المرشد على استقالته يتم قبولها بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس. ج- إذا تُوفي المرشد العام يتولى نائبه صلاحياته كافة، وتتخذ إجراءات انتخاب جديد وفق المادة (13) من هذه اللائحة. مادة (20): يختار المرشد العام نائبًا له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام. مادة (21): تكون مدة ولاية المرشد العام ست سنوات قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك المرشد الحالي. مادة (22): يحتفظ المرشد العام بعد انتهاء ولايته بعضوية مجلس الشورى العالمي مدى الحياة، إلا إذا كان انتهاء الولاية داخلاً تحت نص الفقرة (ا) من المادة (19) من اللائحة، وهي الإخلال بواجباته أو فقد الأهلية. ثانيًا: مكتب الإرشاد العام: مادة (23): مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، والمشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها. مادة (24): يتألف مكتب الإرشاد من ثلاثة عشر عضوًا عدا المرشد العام، يتم اختيارهم وفق الأسس التالية: أ- ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد العام. ب- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من أعضائه، ويراعى في اختيارهم التمثيل الإقليمي. ج- يختار المرشد العام من بين أعضاء مكتب الإرشاد أمينًا للسر وأمينًا للمالية. مادة (25): يشترط فيمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد العام ما يلي: أ- أن يكون من بين أعضاء مجلس الشورى العام. ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنةً هجريةً. ت- أن يتفرغ من عمله لعضوية مكتب الإرشاد العام. مادة (26): إذا تم انتخاب أعضاء المكتب يؤدي كل منهم أمام المجلس العهد التالي: (أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أكون حارسًا لمنهاج الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي، منفذًا لقرارات مكتب الإرشاد وإن خالفت رأيي، مجاهدًا في سبيل تحقيق غاية الجماعة العامة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع الله على ذلك، والله على ما أقول وكيل). مادة (27): مدة ولاية مكتب الإرشاد أربع سنوات هجرية، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مضي المدة المحددة حل محله الذي يليه في عدد الأصوات في انتخابات المكتب، وإذا كان أحد أعضاء المكتب مراقبًا عامًّا في قطره، فعلى القطر أن يختار مراقبًا بدله. مادة (28): من واجبات عضو المكتب الحرص على مصلحة الجماعة، والمواظبة على حضور الجلسات، والحفاظ على سرية المداولات واحترام القرارات ولو كانت مخالفة لرأيه الخاص، وليس له نقدها أو الاعتراض عليها متى صدرت بصورة قانونية، والقيام بالمهمات التي يكلف بإنجازها على أكمل وجه، وإذا قصر في واجبات عضويته كان للمكتب أن يؤاخذه على التقصير بلفت نظره أو إنذاره أو بالإيقاف مدة لا تزيد عن شهر، أو بالإعفاء من عضوية المكتب، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى في جلسة يحضرها العضو ليشرح وجهة نظره فيما نُسب إليه. مادة (29): يقوم مكتب الإرشاد العام بالمهمات الآتية: أ- تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة، أو التي تؤثر في أي قطر من الأقطار، وذلك في ضوء الخطة العامة التي يضعها مجلس الشورى مع مراعاة أحكام المادة (50) من الباب السادس، وله أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى بتأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها، ومراجعة ما تصدره تنظيمات الأقطار قبل نشره لصلته بصميم الفكرة. ب- الإشراف على سير الدعوة وتوجيه سياستها، وتنفيذ أحكام اللائحة العامة، ومراقبة القائمين على التنفيذ. ج- رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى العام في جميع الأقطار. د- تكوين اللجان والأقسام المتخصصة في المجالات اللازمة، واعتماد لوائحها ومحاسبتها. ه- وضع الخطة العامة وعرضها على مجلس الشورى العام لاعتمادها. و- إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال القيادة وأحوال الجماعة والوضع المالي لعرضه على مجلس الشورى العام. ز- اختيار مراجع للحسابات من غير أعضائه. مادة (30): جلسات المكتب دورية وتحدد بقرار منه، وعلى كل عضو حضور الجلسات الدورية دون حاجة إلى دعوة، ويجتمع المكتب في غير الموعد الدوري إذا حدث ما يدعو إلى ذلك بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه أو بطلب يقدم إليه من أحد أعضائه، وبموافقة أربعة أعضاء على الطلب، وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة، وتكون القرارات صحيحة متى صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب رئيس الجلسة. مادة (31): يرأس اجتماعات المكتب المرشد العام أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء سنًّا في حالة تخلف النائب، يتلى محضر الاجتماع السابق ويصدق عليه، ثم ينظر في جدول الأعمال ولا يكون القرار المتخذ في غياب المرشد أو نائبه نافذًا إلا بعد اعتماده من أحدهما. مادة (32): أمين السر العام يمثل مكتب الإرشاد العام تمثيلاً كاملاً في كل المعاملات إلا في الحالات الخاصة التي يرى المكتب فيها انتداب أخ آخر بقرار قانوني منه. مادة (33): تشكل الأمانة العامة من جهاز تنفيذي، يرأسه الأمين العام على أن يقيم في البلد الذي يقيم فيه المرشد، ويجوز أن تمارس عملها من خارج بلده إذا دعت الضرورة لذلك. مادة (34): مهمة أمين السر العام متابعة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد، ومراقبة نواحي النشاط وأقسام العمل، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين، ولكنه هو المسئول أمام المكتب عما يسنده إليهم من أعمال، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتًا. مادة (35): مهمة أمين المالية ضبط أموال الجماعة، وحصر ما يرد منها وما يصرف ومراقبة كل نواحي النشاط المالي والحسابي، والإشراف على تنظيمها وفق اللائحة المالية، وإحاطة المكتب علمًا بذلك في فترات متقاربة، وله أن يستعين بغيره من الإخوان العاملين تحت مسئوليته، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من يقوم بمهمته مؤقتًا. ثالثًا: مجلس الشورى العام: مادة (36): مجلس الشورى العام هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية. مادة (37): أ- يتألف مجلس الشورى العام من ثلاثين عضوًا على الأقل، يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة في مختلف الأقطار، ويتم اختيارهم من قِبل مجالس الشورى في الأقطار من بين أعضائها. ب- يجوز لمجلس الشورى إضافة خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص إلى عضوية المجلس. ج- يمكن تمثيل أية تنظيم إخواني جديد في مجلس الشورى إذا اعتمده مكتب الإرشاد العام. د- إذا كان ممثل القطر في مجلس الشورى العام واحدًا، فيجب أن يكون هو المراقب العام، وإذا كان للقطر أكثر من ممثل فيجب أن يكون المراقب العام أحدهم، وإذا تعذر مشاركة المراقب العام كعضو ثابت في المجلس يمكن للقطر اختيار غيره. مادة (38): يشترط فيمن يختار لمجلس الشورى الشروط الآتية: أ- أن يكون من الإخوان العاملين الذين مارسوا عضوية المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى في أقطارهم. ب- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنةً هجريةً. ج- أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل. د- أن يكون متصفًا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لذلك. ه- أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة التوقيف خلال الخمس سنوات السابقة. مادة (39): يقوم مجلس الشورى العام بالمهمات التالية: أ- انتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العام وفق المادتين (14)، (24). ب- إقرار الأهداف والسياسات العامة للجماعة، وتحديد موقفها من مختلف الاتجاهات والتجمعات والقضايا المتنوعة. ج- إقرار الخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة. د- مناقشة التقرير العام السنوي والتقرير المالي وإقرارهما، واعتماد الميزانية للعام الجديد. ه- انتخاب أعضاء المحكمة العليا التي تنظر في القضايا التي تحول إليها من قِبل المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام. و- محاسبة أعضاء مكتب الإرشاد العام مجموعة وأفرادًا، وقبول استقالتهم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. ز- إعفاء المرشد العام أو قبول استقالته وفق المادة (19) من هذه اللائحة. ح- تعديل اللائحة بناء على اقتراح يقدمه فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد، أو اقتراح يوافق عليه ثمانية من أعضاء مجلس الشورى العام، ويجب إبلاغ الأعضاء بنص التعديل قبل شهر من النظر فيه، ويتم التعديل بموافقة ثلثي الأعضاء. مادة (40): يجتمع مجلس الشورى العام دوريًّا كل ستة أشهر في موعد يحدده لنفسه، ويجتمع استثنائيًّا بدعوة من المرشد العام، أو من يقوم مقامه، أو بقرار من مكتب الإرشاد العام، أو بناء على طلب يوافق عليه ثلث أعضاء مجلس الشورى، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي اشترط فيها نصاب خاص، فإذا لم يتوفر العدد أجل الاجتماع لموعد آخر، وأعيدت الدعوة، ونص فيها على الموضوع، فإذا لم يتوفر النصاب مرة أخرى؛ تطبق المادة (43) من هذه اللائحة. وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت بموافقة أغلبية الحاضرين المطلقة إلا في الحالات التي اشترط لها نصاب خاص. مادة (41): يجب أن يتم إبلاغ أعضاء المجلس بموعد أي اجتماع قبل انعقاده بشهر على الأقل، ويرفق مع التبليغ جدول الأعمال إلا في الحالات الطارئة أو المستعجلة. مادة (42): إذا تم استبدال أحد الأعضاء وفق النظام الداخلي للقطر الذي ينتمي إليه؛ فيجب إبلاغ مكتب الإرشاد العام بذلك فورًا. مادة (43): إذا تعذَّر اجتماع مجلس الشورى العام يقوم مكتب الإرشاد العام بجميع صلاحياته، باستثناء تعديل اللائحة أو إعفاء المرشد العام حتى يتيسر اجتماع المجلس. مادة (44): يشكل مجلس الشورى العام محكمة عليا تحدد صلاحياتها وأصول المحاكمة لديها في لائحة خاصة، وللمجلس حق تشكيل لجان تحكيمية عند الحاجة. مادة (45): إذا قصر أحد أعضاء مجلس الشورى العام في واجباته، أو أخل بشروط عضويته نصحه فضيلة المرشد العام، فإذا تكرر منه نفس الفعل أحاله إلى المحكمة العليا إلا إذا كان عضوًا بالمكتب فيتخذ بشأنه ما نص عليه في المادة (39). مادة (46): تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الشورى العام بقرار من المجلس نفسه أو المحكمة العليا، كما يجوز لفضيلة المرشد العام أن يأمر بإيقاف أي عضو عن عمله على أن يعرض أمره فورًا على الجهة المختصة للنظر في شأنه، وله أن يتظلم لدى فضيلة المرشد العام. مادة (47): يؤلف مجلس الشورى العام من بين الإخوان العاملين أقسامًا ولجانًا دائمة أو مؤقتة تختص كل منها بدراسة أحد أوجه النشاط، وتضع كل لجنة لائحة داخلية يقرها مجلس الشورى. مادة (48): الأقسام واللجان المقترحة يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب ما يقتضيه نشاط الجماعة.
__________________
![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
ورا كل عيون بتلمع كلام كتير مستخبى خوف ,, وحلم متشعلق فى الفضا |
#7
|
||||
|
||||
![]() المرشد الحالى وقت اقرار الائحة بحيث لا تطبق عليه الائحة بأثر رجعى وإنما يطبق من تاريخ اقرار الائحة
__________________
![]() |
#8
|
||||
|
||||
![]()
يا جماعه انا مش قضيتي المرشد !
__________________
![]() the child in me will never go .. ! Closed نـــاس بترقص .. ونــاس بتموت .. وأعلي صوت ف الحفله صوت السكوت!
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|