اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 25-11-2012, 04:30 PM
mido122us mido122us غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 44
معدل تقييم المستوى: 0
mido122us is on a distinguished road
افتراضي

طلع الكلام انه اللى مر عليه سنتين بس اللى ليه فى الزياده
طيب مش ده ظلم لينا
دول كده زودوا الناس اللى مش عايزه زيدات وسابونا احنا
حسبى الله ونعم الوكيل بجد
  #17  
قديم 25-11-2012, 11:26 PM
ابو حسن المنياوى ابو حسن المنياوى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
ابو حسن المنياوى is on a distinguished road
افتراضي

اى حد من اوائل الخريجين الى اتعينوا فى فبراير 2012يتواصل معايا علشان الموضوع خطير
  #18  
قديم 25-11-2012, 11:27 PM
ابو حسن المنياوى ابو حسن المنياوى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
ابو حسن المنياوى is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم
اريد اى مدرس من تعيين اوائل الخريجين يتواصل معى
  #19  
قديم 27-11-2012, 11:26 PM
سمر سيتى سمر سيتى غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 254
معدل تقييم المستوى: 14
سمر سيتى is on a distinguished road
افتراضي

نص القرار على "قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم".
وبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر القانون الآتى نصه:
المادة الاولى، يستبدل بنصوص البندين 2 و3 من المادة 72 والمادة 73 والمادة 74 والمادة 78 والمادة 79 والمادة 81 والفقرة الثانية من المادة 83 والمادة 87 والمادة 88 والمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية:
مادة 72 البندين 2 و3:
1- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
2 - أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب

كما نص القانون على منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، والمعلم الأول "أ" 150%، والمعلم الأول 125%، والمعلم على 100%واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصية مخالفة يستحق التحقيق فيها من قبل الوزير أو المحافظ، وتوقيع جزاءات على من تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية، على حسب المستوىونص القانون على التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ، ويجب خلال هذه المدة أن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم واستيفاء برامج التنمية المهنية، وإذا لم يحصل عليها ينتهي عقده تلقائيًا دون حاجة لأي إجراء
مش معنى الكلام ده اننا لنا حق ولا لاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:35 PM.