اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 29-01-2017, 12:48 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

المبحث الرابع

طلاق الفضولي


الفضولي في اللغة هو من يشتغل بما لا يعنيه، نسبة إلى الفضول جمع فضل، وهو الزيادة. والفضولي في اصطلاح الفقهاء كما يقول الجرجاني (ت816هـ) في "التعريفات" هو: "من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد"، أو كما يقول الزيلعي (ت970هـ) في: "البحر الرائق": "هو من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي". ويكون الطلاق من الفضولي كما لو قال رجل من آحاد المسلمين لإمرأة متزوجة من غيره: "أنت طالق من زوجك"، فهل يكون هذا الطلاق لغوًا، أو يكون موقوفًا على إذن زوجها، أو يكون صحيحًا مع الإثم؟ ثلاثة مذاهب للفقهاء، كما يلي:

المذهب الأول: يرى أن طلاق الفضولي لغو مطلقًا، حتى ولو أجازه الزوج الأصيل. وهو مذهب الشافعية في الجديد والحنابلة في المعتمد والظاهرية والإمامية؛ لصدور الطلاق من غير ذي صفة، وما بني على باطل فهو باطل.

المذهب الثاني: يرى أن طلاق الفضولي موقوف على إجازة الزوج الأصيل، وتكون سراية آثار الطلاق من بعد الإجازة لا قبلها. وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية للحنابلة اختارها ابن تيمية؛ لصدور الطلاق ممن يصح منه التصرف وإن كان لا يملكه، فاستعيض بإجازة المالك عن عدم ملك الفضولي للتصرف.

المذهب الثالث: يرى أن طلاق الفضولي صحيح مع الإثم. وهو رواية ثالثة عند الحنابلة ذكرها المرداوي (ت885هـ) في "الإنصاف" اختارها القاضي أبو بكر عبد العزيز (ت363هـ) في "التنبيه"؛ لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود مثل قوله تعالى: "أوفوا بالعقود" (المائدة:1)، والعبرة في صحة العقود هي صدورها ممن يتصف بأهلية التصرف، فإن كان يملك هذا التصرف لم يكن آثمًا لأنه يستعمل حقه، وإن كان لا يملك هذا التصرف كالفضولي فإنه يأثم لتعديه على حق غيره، وهذا الإثم لا يمنع الحكم بصحة التصرف؛ قياسًا على الحاكم المتغلب فإنه يأثم بتغلبه ويصح تصرفه، وقياسًا على حكم القاضي بشهادة الزور فيما أورده القرافي (ت684هـ) في "الفروق"، والسرخسي (ت483هـ) في "المبسوط"، أنه روي عن علي بن أبي طالب أنه ادعى عنده رجل نكاح امرأة، وشهد له شاهدان، فقضى بينهما بالزوجية، فقالت والله يا أمير المؤمنين ما تزوجني، فاعقد بيننا عقدًا حتى أحل له، فقال: "شاهداك زوجاك".

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 29-01-2017, 12:50 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

المبحث الخامس

الطلاق بغير الإشهاد


الأصل في حكم الإشهاد على الطلاق قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجًا" (الطلاق:1-2).

قال الإمام الشافعي (ت204هـ) في كتابه "الأم": فأمر الله عز وجل في الطلاق والرجعة بالشهادة، وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان .. وأني لم ألق مخالفًا حفظت عنه من أهل العلم أن حرامًا أن يطلق بغير بينة على أنه والله تعالى أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصى به من تركه، ويكون عليه أداؤه إن فات في موضعه.

وقال ابن تيمية (ت728هـ) في كتابه "مجموع الفتاوى": فأمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة .. وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذ خلاف الإجماع وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به.

وقد اختلف الفقهاء في عود الأمر بالإشهاد الوارد في الآية الثانية من سورة "الطلاق" على الطلاق أو الرجعة أو هما معًا. كما اختلفوا في دلالة هذا الأمر على الإيجاب أو الاستحباب. ويرجع سبب الخلاف إلى أن الأمر بالإشهاد ورد في مناسبة المفارقة بتخلية سبيل المطلقة إذا قضت عدتها، وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح، وإنما هو لصيرورة المرأة خلية بدون زوج، والإشهاد في هذا محل اتفاق بدون نزاع؛ لذلك وجب عود الأمر بالإشهاد إلى الطلاق أو إلى الرجعة أو إليهما معًا؛ حتى يتحقق بالآية الكريمة إضافة حكم جديد، فقد قال تعالى: "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا". ثم إن الأمر بالإشهاد يحتمل أن يكون حتمًا واجبًا؛ مراعاة لظاهره، كما يحتمل أن يكون للاستحباب؛ لرفع الحرج عن الناس. ويمكن إجمال أقوال الفقهاء هنا في المذاهب الخمسة الآتية.

المذهب الأول: يرى أن الأمر بالإشهاد في قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" يعود إلى الرجعة التي تكون بعد الطلاق. وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة المشهورة. وحجتهم: أن عود الأمر بالإشهاد على الطلاق يتعارض مع حق الزوج به أبدًا من غير حاجة إلى فترة زمنية. أما الرجعة فهي التي إذا تأخرت إلى انقضاء العدة امتنعت؛ لذلك وجب عود الأمر بالإشهاد إليها حتى نطمئن إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل انقضاء العدة.

ثم اختلف هؤلاء الفقهاء في دلالة الأمر بالإشهاد على الرجعة، وذلك على قولين:

القول الأول: يرى أن الأمر بالإشهاد على الرجعة للإيجاب؛ بحيث إذا وقعت بدون الإشهاد كانت والعدم سواء، وقيل تصح مع الإثم. وهو قول بعض المالكية والقديم عند الشافعية وحكاه النووي قولًا في الجديد، كما أنه رواية عند الحنابلة. وحجتهم: (1)ظاهر الأمر في قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" على أساس عود الأمر إلى الرجعة، وحمله على الوجوب لعدم وجود قرينة تصرفه عن ظاهره. (2)ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني بسند صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال للسائل: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. (وليس عند ابن ماجه جملة "ولاتعد").

القول الثاني: يرى أن الأمر بالإشهاد على الرجعة للاستحباب، فلا أثر على صحة الرجعة بدونه. وهو قول الحنفية وأكثر المالكية والجديد عند الشافعية، وقال النووي هو الأظهر، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة. وحجتهم: (1)أن الرجعة حق خالص للمطلق لا تحتاج إلى إذن المطلقة، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج. (2)أن الأثر الوارد عن عمران بن حصين وأنه أمر بالإشهاد في الطلاق والرجعة موقوف عليه، فلا يصح للاحتجاج؛ لأنه وارد في أمر من مسارح الاجتهاد، وما كان كذلك فليس بحجة، كما نص على ذلك الشوكاني في "نيل الأوطار".

المذهب الثاني: يرى أن الأمر بالإشهاد في قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" يعود بصفة الوجوب إلى الرجعة أو عند انتهاء العدة من غير أن يكون شرطًا في صحة الطلاق أوالرجعة. وهو قول حكاه ابن رشد عن بعض المالكية في "بداية المجتهد"؛ استدلالًا بسد الذريعة، وذلك خوفًا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق، أو تموت هي فيدعي الزوج مثل ذلك، فأمر بالإشهاد في إعلان البينونة بانتهاء العدة؛ لينحسم ما يخشى من ذلك.

وقال ابن بكير المالكي (ت231هـ): "ويجب عندي لمن أبان زوجته (أي طلقها الثالثة، أو طلقها الأولى بصفة البينونة الصغرى) ألا ينظر انقضاء العدة وليشهد شاهدين حين الطلاق أنها قد بانت منه خشية المعنى الذي ذكرناه؛ لأن البائن في معنى التي انقضت عدتها".

قال ابن رشد الجد (ت520): "ويلزم على قياس قوله أن يلزم الإشهاد في الطلاق الرجعي حين الطلاق مخافة الموت. ويشهد أيضًا إذا انقضت العدة".

قال ابن رشد الحفيد (ت595): "وإذا قلنا إن الإشهاد واجب فمعنى ذلك أنه يكون بتركه آثمًا لتضييع الفروج وما يتعلق به من الحقوق من غير أن يكون شرطًا في صحة الطلاق والرجعة".

المذهب الثالث: يرى أن الأمر بالإشهاد في قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" يعود إلى الطلاق، فإذا وقع بدونه كان لغوًا. وهو مذهب الإمامية نص عليه الهذلي في "شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري". وحجتهم: (1)أن السياق القرآني في أول سورة الطلاق قد ورد بشأن الطلاق، ولم يرد فيه ذكر الرجعة إلا عرضًا، فكان الأمر بالإشهاد الوارد في هذا النص الكريم خاصًا بالطلاق؛ ولأن الأمر للوجوب بحسب دلالة ظاهره فإنه لا احتساب لطلاق لم يتحقق فيه هذا الواجب الشرعي. (2)أن تقييد صحة الطلاق بالإشهاد يقلل من وقوعه، وهذا مما يحفظ الأسر من التفكك الذي هو مقاصد الشرع.

المذهب الرابع: يرى أن الأمر بالإشهاد في قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" يعود إلى الطلاق والرجعة معًا، ولكن دلالة هذا الأمر على الاستحباب، فلا أثر على صحة أحدهما بدون إشهاد. وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. وحجتهم: أن الأمر بالإشهاد يرجع إلى الطلاق والرجعة لسبق ذكرهما في النص الكريم. أما دلالة الأمر فهي على الاستحباب كدلالة الأمر بالإشهاد في البيع عند أكثر أهل العلم في قوله تعالى: "وأشهدوا إذا تبايعتم" (البقرة:282).

المذهب الخامس: يرى أن الأمر بالإشهاد في قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" يعود إلى الطلاق والرجعة معًا، ودلالته على الوجوب بحيث إذا وقع أحدهما بدون إشهاد كان والعدم سواء. وهو مذهب الظاهرية، وروي عن علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وهو قول عطاء وابن جريج وابن سيرين. ويرى ابن عباس عود الأمر إلى الطلاق والرجعة إلا أنه إن لم يشهد لم يكن عليه شيء. وحجتهم: (1)ظاهر الأمر في قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" على أساس عود الأمر فيه إلى كل من الطلاق والرجعة معًا، ولا يجوز إفراد أحدهما عن الآخر؛ لسبق ذكرهما في النص الكريم، مع حمل دلالة الأمر على الوجوب؛ لعدم وجود ما يصرف الأمر عن ظاهره. وكل عقد وقع مخالفًا لأمر الله فهو باطل لأنه لم يتم على الوجه المأمور به، فقد أخرج مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، وأخرجه الشيخان عنها بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". (2)ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني بسند صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال للسائل: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد. (وليس عند ابن ماجه جملة "ولا تعد"). (3)أن تقييد صحة وقوع الطلاق والرجعة بالإشهاد يحقق مصالح مقصودة شرعًا، فمن مصالح تقييد الطلاق بالإشهاد حفظ الأسر من التفكك، ومن مصالح تقييد وقوع الرجعة بالإشهاد حفظ حدود الله بمراعاة العدة التي لا يجوز الرجعة بعدها.

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 29-01-2017, 12:52 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

المبحث السادس

طلاق الغضبان


الغضب في اللغة نقيض الرضا، ويطلق في العرف على الانفعال. يقول الجرجاني في "التعريفات": الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الغضب حالة من الاضطراب العصبي وعدم التوازن الفكري تكون غالبًا بسبب الاستثارة بعدو الكلام أو التهييج بعدو الفعل. ويقول ابن القيم (ت 751هـ) في "زاد المعاد": الغضب على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الغضب الذي يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال. وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.

القسم الثاني: الغضب الذي يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده. فهذا يقع طلاقه بلا نزاع.

القسم الثالث: الغضب الذي يستحكم بصاحبه ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر.

ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في حكم وقوع طلاق الغضبان إلى أمرين:

الأمر الأول: تعارض مبدأ "استقرار العقود والمعاملات" الذي يستوجب إنفاذ ألفاظها أو لزوم صيغها بدون عذر الغضب، مع مبدأ "الرضائية في العقود والمعاملات" الذي يستوجب إهدار اللفظ أو إبطال الصيغة التي لا تحقق تمام الرضا في إبرام العقود.

الأمر الثاني: الاختلاف في صحة وفي تفسير حديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". فقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن عائشة، وضعفه الذهبي. وقال الألباني (ت1999م-1421هـ) هو حسن. وقال ابن حجر العسقلاني (ت852) في "التلخيص الحبير". في إسناده محمد بن عبد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي. وفي تفسير الإغلاق خمسة أقوال كما يلي:

(1)أنه الغضب، ومنه قولهم: إياك والمغلق، أي الضجر. وهو قول الإمام أحمد وأبو داود، وأهل العراق.

(2)أنه الإكراه، كأنه يغلق عليه الباب ويحبسه حتى يطلق. هو قول ابن الأثير وأبو حاتم الرازي وابن قتيبة والخطابي وأهل الحجاز.

(3)أنه الجنون، كأن عقله انغلق كالمجنون. وهو ما حكاه المطرزي عن بعضهم واستبعده.

(4)أنه التضييق بجمع الطلاق الثلاث في لفظة واحدة، فهو من التغليق كأن المطلق غلق الطلاق حتى لايبقى منه شيء كما يغلق المدين ما عليه. وهو قول أبي عبيد وطائفة من العلماء.

(5)أنه يعم الإكراه والغضب والجنون، وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده. وهو ما حكاه الزيلعي (ت762هـ) عن شيخه.

ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في حكم طلاق الغضبان في المذاهب الثلاثة الآتية:

المذهب الأول: يرى أن طلاق الغضبان لا يقع فهو والعدم سواء. وهو قول ابن تيمية (ت728هـ) وابن القيم (ت 751هـ)، كما أنه مذهب المتأخرين من الحنفية الذي نص عليه ابن عابدين في "حاشيته" إلا أنه اشترط في الغضب أن يغلب على صاحبه الهذيان والخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وإن كان يعلمها ويريدها. وحجتهم: (1) أن الرضا أساس صحة العقود؛ لعموم قوله تعالى: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" (النساء:29)، وعموم ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". والحد الأدنى في الغاضب أن يكون ناقص الرضا ومعيب الإرادة، فلم يصح طلاقه وسائر عقوده كما لا تعتبر عقود الصبي العاقل. (2)عموم ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، وهو حديث صححه الحاكم وحسنه الألباني. كما أن المقصود بالإغلاق هو الغضب كما فسره الإمام أحمد والإمام أبو داود وغيرهما. (3) أن الله تعالى رفع حكم يمين اللغو في قوله تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم" (البقرة:225). وقد أخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره" والبيهقي في "سننه الكبرى" عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. ويؤكد عدم اعتبار يمين الغاضب أو تصرفه ما أخرجه أحمد والنسائي بسند ضعيف عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين". وما أخرجه البخاري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان"، وأخرجه أحمد عنه بلفظ: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان".

المذهب الثاني: يرى أن طلاق الغضبان يختلف بحسب استحضار نية الطلاق وإرادة حكمه فيقع، أو بعدم استحضار نية الطلاق وعدم إرادة حكمه فلا يقع ويكون لغوًا. وهو مذهب الظاهرية والإمامية؛ لأنهم يشترطون لصحة العقود استحضار النية، ولا يغني عنها صراحة الصيغة؛ لعموم ما أخرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات".

المذهب الثالث: يرى أن طلاق الغضبان صحيح ونافذ في ذاته إلا في غياب العقل بالكلية، فلا أثر للغضب الذي لا يخرج صاحبه عن أدنى الوعي على صيغته. وهو مذهب الجمهور قال به المالكية والشافعية والحنابلة. وحجتهم: (1)أن استقرار العقود والمعاملات من المقاصد الشرعية؛ حتى لا تضطرب مصالح الناس. وهذا يستوجب الحكم بلزوم العقود التي تترتب عليها حقوق للآخرين دون اعتبار لعذر الغضب؛ لأن كل أحد يستطيع أن يدعي الغضب لإبطال تصرفه مما يهز أصول المعاملات. (2)أن حديث "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" الذي صححه الحاكم قد تعقبه الذهبي وقال هو ضعيف الإسناد، كما ضعفه ابن حجر العسقلاني فلا حجة فيه. وعلى التسليم بصحته فإن المقصود بالإغلاق الإكراه كما ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم. (3)أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ ظهار أوس بن الصامت في حال غضبه، فيقاس عليه الطلاق في حال الغضب. فقد أخرج ابن حبان بسند صحيح عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله جل وعلا صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجر، قالت: فدخل علي يومًا فراجعته في شيء فغضب، وقال: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي، قالت: قلت: كلا ونفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه". قالت: فوالله ما برحت حتى نزل القرآن بأوائل سورة المجادلة وفيها كفارة الظهار. (4)وأخرج الدارقطني والجوزجاني بإسناد صحيح عن ابن عباس، أن رجلًا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثًا وأنا غضبان؟ فقال ابن عباس: لا أستطيع أن أحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا ثم قرأ: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" (الطلاق:1).

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 29-01-2017, 12:54 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

المبحث السابع

طلاق المكره


الإكراه في اللغة هو القهر، ويطلق على حمل إنسان على فعل شيء بغير رضاه قسرًا. تقول: أكرهت فلانًا إكراهًا. أي حملته على أمر يكرهه. والإكراه في اصطلاح الفقهاء هو فعل بغير حق يفعله الإنسان بغيره فيزول به رضاه أو يفسد به اختياره. وإنما اشترط في فعل الإكراه أن يكون بغير حق لتمكين القاضي من إنفاذ الطلاق في حال تعسف الزوج؛ إذ لا سبيل لرفع الظلم ولإقامة العدل إلا بذلك.

ولا يأبى الفقه من حيث المبدأ تقسيم المذهب الحنفي هذا الإكراه إلى قسمين: (1)إكراه ملجيء، وهو الإكراه الكامل الذي يعدم الرضا بالكلية ويوجب الإلجاء، ويكون بما يخاف على نفسه أو عضوه كالإكراه بال*** أو بالقطع. (2)إكراه غير ملجيء، وهو الإكراه القاصر الذي يعدم الرضا ولا يوجب الإلجاء، ويكون بما لا يخاف على نفسه ولا على تلف عضو من أعضائه كالإكراه بالضرب الشديد أو بالحبس. ويدخل في حكمه أن تطلب الزوجة طلاقها وهي في حال ثورة الغضب بما يخشى عليها من أن تضر نفسها، فيطلقها لإطفاء ثورتها.

ويرى المذهب الحنفي أن الإكراه إذا كان ملجئًا فإنه يفسد الاختيار ويبطل العقود، وإذا كان الإكراه غير ملجيء فإنه لا يفسد الاختيار؛ لأنهم يفرقون بين الرضا وبين الاختيار. ويترتب على ذلك التفريق في العقود بين ما يقبل منها الفسخ كالبيع والإجارة والهبة والإقرار فهذه لا تصح مع الإكراه ويكون للمكره حق الإمضاء أو الفسخ بعد زوال حالة الإكراه، وبين ما لا يقبل الفسخ من العقود كالزواج والطلاق والخلع فهذه تصح مع الإكراه وتلزم؛ لأنه يستوي فيها الجد والهزل. أما جمهور الفقهاء فيرى أن فساد الاختيار يرجع إلى عدم وجود الرضا وتمامه بما يبطل العقد؛ لأنهم لا يفرقون بين الرضا وبين الاختيار.

وهل يتحقق الإكراه بالتوعد أم بالمباشرة؟ خلاف بين الفقهاء على ثلاثة مذاهب. (1)يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية للحنابلة أن التوعد بالمكروه يكون إكراهًا إذا غلب على ظنه أنه يفعل؛ احتياطًا لحفظ الحقوق. (2)ويرى الحنابلة في رواية ثانية أن التوعد بالمكروه ليس إكراهًا إلا أن يباشر به؛ لإثبات الجدية. (3)ويرى الحنابلة في رواية ثالثة أن التوعد بالمكروه يختلف، فإن كان بال*** أو بالقطع فهو إكراه، وإن كان بغير ذلك فلا يكون إكراهًا إلا بالمباشرة؛ لعدم تدارك ما يفوت بال*** أو بالقطع.

وهل يشترط في التهديد بالمكروه أن يكون عاجلًا حتى تتحقق صفة الإكراه، أم يتحقق التهديد بالمكروه في المستقبل؟ خلاف بين الفقهاء على مذهبين. (1)يرى جمهور الفقهاء أن التهديد بالمكروه لا يكون إكراهًا إلا إذا كان عاجلًا؛ لأن التهديد بالمكروه في المستقبل قد لا يتحقق إما بالتراجع أو بالاحتماء بالسلطان. (2)ويرى المالكية أنه لا يشترط في التهديد بالمكروه أن يكون عاجلًا حتى تتحقق صفة الإكراه، وإنما الشرط لتحقق صفة الإكراه أن يكون الخوف من حدوث المكروه حالًا؛ لأن هذا هو ما يؤثر على الإرادة.

واختلف الفقهاء في حكم وقوع الطلاق في حال الإكراه لعدة أسباب منها: (1)تعارض مصلحة استقرار الأوضاع في عقود الزواج والطلاق والخلع التي لا تحتمل التردد والتي تستوجب الحكم بصحة تلك العقود في الجد والهزل، وبين مصلحة تعظيم الإرادة وتحقق الرضا التي تستوجب عدم اعتبار العقد الخالي عن إرادة عاقده ورضاه. (2)اختلاف الفقهاء في حجية الأحاديث الواردة بسند ضعيف والتي تفيد صحة وقوع الطلاق حال الإكراه، ومن ذلك ما أورده ابن نجيم الحنفي (ت970هـ) في "البحر الرائق"، وأورده ابن حزم (ت456هـ) في "المحلى" ووصف سنده بأنه في غاية السقوط عن صفوان بن عمرو الأصم الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلًا جلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه، وقالت له: طلقني أو لأ***نك؟ فناشدها الله تعالى، فأبت فطلقها ثلاثًا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا قيلولة في الطلاق". وفي رواية ثانية عند ابن حزم في "المحلى" من طريق سعيد بن منصور عن صفوان بن عمرو بن الأصم الطائي قال: إن رجلًا جلست امرأته على صدره فوضعت السكين على فؤاده وهي تقول: لتطلقني أو لأ***نك؟ فطلقها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: "لا قيلولة في الطلاق". وما أخرجه الترمذي بسند ضعيف جدا، كما ذكر الألباني، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله"، وأخرجه الطحاوي من أقوال الإمام علي بلفظ: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، كما أخرجه عن رجاء بن حيوه أنه قال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتابًا من معاوية فيه السنن أن "كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون". (3)اختلاف الفقهاء في صحة قياس الطلاق في حال الإكراه على الطلاق في حال الهزل الذي ورد في شأنه ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي بسند فيه مقال وصححه الحاكم وحسنه الألباني. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" عن ابن القطان أنه معل بجهالة أحد رواته، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". (4)اختلاف الفقهاء في دلالة وحجية ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه وتعقبه الذهبي بإعلاله لضعف أحد رواته، وحسنه الألباني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في حكم الطلاق حال الإكراه بغير حق في المذهبين الآتيين:

المذهب الأول: يرى أن الطلاق الواقع بالإكراه بدون حق باطل، فهو والعدم سواء. وهذا مذهب جمهور الفقهاء قال به المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية في الجملة. وحجتهم: (1)ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". قال الإمام الباجي المالكي (ت474هـ) في "المنتقى"، والإمام البغوي الشافعي (ت516هـ) في "شرح السنة"، والإمام ابن الجوزي الحنبلي (ت597هـ) في "غريب الحديث": الإغلاق هو الإكراه كأنه يغلق عليه الباب ويحبس حتى يطلق. (2)أن الرضا أساس العقود، فلا عبارة لعديم الإرادة أو ناقصها؛ لما أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". (3)أن الواقع في حال إكراه منعدم الإرادة والقصد فكان حكمه كالمجنون المرفوع عنه القلم فيما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". (4)ما روي عن بعض كبار الصحابة إبطالهم للطلاق حال الإكراه، ومن ذلك ما أورده ابن حزم في "المحلى" عن قدامة الجمحي، أن رجلًا تدلى بحبل ليشتار عسلًا فأتت امرأته فقالت له: لأقطعن الحبل أو لتطلقني؟ فناشدها الله تعالى فأبت، فطلقها. فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق. قال ابن حزم: وروي عن الحسن أن علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره، وعن ثابت الأعرج أنه سأل ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعًا: "ليس بشيء".

المذهب الثاني: يرى أن الطلاق الواقع بالإكراه بدون حق صحيح ونافذ. وهذا مذهب الحنفية وهو قول الزهري وقتادة وسعيد بن جبير، وروي عن عمر وعلي بن أبي طالب. وحجتهم: (1)أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى التعليلات من القيل والقال في الطلاق لاستقرار أوضاعه بحسب ظاهره وعدم احتماله الفسخ كعقد الزواج، ومن ذلك ما ذكره فقهاء الحنفية وأنكره ابن حزم بشدة عن صفوان بن عمرو الأصم الطائي: أن رجلًا هددته امرأته بالسكين أن يطلقها فطلقها ثلاثًا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قيلولة في الطلاق". قال النسفي في "طلبة الطلبة": أي لا رجوع ولا فسخ. (2)أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح وقوع طلاق الهازل وكل طلاق إلا للمغلوب على عقله؛ لخطورة الطلاق. مما يستوجب تقديم مصلحة استقرار وضعه الظاهري على أي مصلحة أخرى ولو كانت الرضائية في العقود، فقد أخرج الترمذي بسند ضعيف جدا والصحيح وقفه على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله "، وأخرج أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي بسند فيه مقال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 29-01-2017, 12:56 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

المبحث الثامن

طلاق السكران


السكر في اللغة نقيض الصحو، والسكران خلاف الصاحي. والعرب تقول: ذهب بين الصحو والسكرة، أي بين أن يعقل ولا يعقل. وقال تعالى: "وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد" (الحج:2)، وفي قراءة: "سكرى وما هم بسكرى"، أي أنك تراهم سكارى من العذاب والخوف وما هم بسكارى من الشراب.

وأما حد السكر في اصطلاح الفقهاء فقد ذهب أكثرهم إلى أنه الذي يخلط صاحبه كلامه المنظوم ويكشف سره المكتوم فيأتي بما لا يعقل وبما لا يأتي به إذا لم يكن سكران، حتى وإن أتى بما يعقل في خلال ذلك؛ لأن المجنون قد يأتي بما يعقل ويتحفظ من السلطان ومن سائر المخاوف. وذهب الإمام أبو حنيفة والمزني من الشافعية إلى أن حد السكر يختلف في باب العقود والتصرفات عنه في باب الحدود والعقوبات. أما في باب العقود والتصرفات فلا يختلف عن تعريف الجمهور سالف الذكر، وأما حد السكر في باب الحدود والعقوبات فيشترط لتحققه نشوة تزيل العقل بالكلية بحيث لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة. واختلف الفقهاء في حكم طلاق السكران على مذهبين.

المذهب الأول: يرى أن طلاق السكران لغو باطل وهو في حكم العدم، سواء أكان السكران متعديًا بسكره وعاصيًا بذنبه أم كان السكران معذورًا بسكره كالمخطيء أو المغلوب على أمره. وهو قول عند الحنفية اختاره الطحاوي والكرخي، وقول عند الشافعية اختاره المزني، ورواية عند الحنابلة اختارها أبو بكر عبد العزيز، وهو مذهب الظاهرية والإمامية، وروي عن عثمان بن عفان، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطاوس وربيعة شيخ الإمام مالك والقاسم بن محمد والليث بن سعد وغيرهم. وحجتهم: (1)أن السكران لا تصح منه الصلاة فكذلك لا تصح منه العقود والتصرفات، ويدل على عدم صحة صلاة السكران قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" (النساء:43). يقول ابن حزم في "المحلى": فبين الله تعالى أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن خلط فأتى بما يعقل وما لا يعقل فهو سكران؛ لأنه لا يعلم ما يقول. ومن أخبر الله تعالى أنه لا يدري ما يقول فلا يحل أن يلزم شيئًا من الأحكام لا طلاقًا ولا غيره؛ لأنه غير مخاطب فليس من ذوي الألباب. (2)أن السكران غائب العقل، فكان حكمه كالمجنون الذي رفع عنه القلم فيما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". (3)أن عدم اعتبار طلاق السكران هو قول بعض السلف منهم عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز ممن لا يكون ذلك منهم إلا عن توقيف؛ لحسن الظن بهم فوجب العمل بقولهم. ومن هذه الأقوال ما رواه ابن حزم في "المحلي" بسنده، أن عمر بن عبد العزيز أتي بسكران طلق امرأته فاستحلفه بالذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل، فحلف، فرد إليه امرأته وضربه الحد. (4)ويدل على أنه لا فرق بين زوال العقل بمعصية أو زواله بغير معصية في أحكام التصرفات ما ذكره ابن حزم في "المحلى" من أن من كسر ساقيه متعمدًا بالعدوان على نفسه جاز له أن يصلي قاعدًا، وأن المرأة لو ضربت بطن نفسها عدوانًا فنفست سقطت عنها الصلاة.

المذهب الثاني: يرى التفريق في طلاق السكران بين أن يكون سكره بمعصية فنحكم بوقوع طلاقه وصحته، وبين أن يكون سكره بغير معصية كالمخطيء والمغلوب على أمره فنحكم بعدم وقوع طلاقه أو بطلانه. وهو مذهب جمهور الفقهاء قال به أكثر الحنفية وهو مذهب المالكية والأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة اختارها أبو بكر الخلال والقاضي، وروي عن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والنخعي والثوري. وحجتهم: (1)أن الصحابة جعلوا السكران المتعدي بسكره كالصاحي في الحد بالقذف فيأخذ حكمه في وقوع الطلاق. ويدل على إلحاق السكران المتعدي بالصاحي في الحد بالقذف ما أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه عن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب، فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم؟ فقال علي بن أبي طالب: نراه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى، وعلى المفتري ثمانون. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال، فجلد خالد ثمانين، وجلد عمر ثمانين. وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة جلد أربعين. ثم جلد عثمان ثمانين وأربعين. (2)أن عمر بن الخطاب أوقع طلاق السكران المتعدي بسكره، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعًا. ويدل لذلك ما رواه ابن حزم في "المحلى" بسنده عن يحي بن عبيد عن أبيه، أن رجلًا من أهل عمان تملّأ من الشراب فطلق امرأته ثلاثًا فشهد عليه نسوة فكتب إلى عمر بذلك؟ فأجاز شهادة النسوة وأثبت عليه الطلاق. وفي رواية أخرى عن أبي لبيد أن رجلًا طلق امرأته وهو سكران فرفع إلى عمر بن الخطاب وشهد عليه أربع نسوة ففرق عمر بينهما. (3) أن المغلوب على أمره بالسكر كالمخطيء والمضطر معذور شرعًا؛ لما رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني بسند فيه مقال عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". أما المتعدي بسكره فليس له عذر شرعي فاستحق أن نجري عليه طلاقه رغم غياب عقله عقابًا له؛ لأن المعتدي لا يستحق الرأفة لعموم قوله تعالى: "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" (البقرة:190).

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 29-01-2017, 01:00 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

المبحث التاسع

الطلاق بلفظ الثلاث


المقصود بالطلاق بلفظ الثلاث أن يوقعه الزوج موصوفًا بالثلاث كأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثًا. وإذا ثبتت الطلقة الثالثة على الزوجة مفردة أو ضمن لفظ الثلاث عند من قال بصحة وقوعها بذلك لم يعد للزوج حق في الرجوع إلى تلك الزوجة إلا بعد أن تتزوج برجل آخر وتبين منه أي تنتهي رابطة الزوجية بينهما بحيث لا يكون لهذا الزوج الجديد أي ولاية على المرأة التي تصير خلية من جديد، فيصح للزوج الأول أن يتقدم إليها كسائر الخطاب؛ ولهذا توصف المرأة المطلقة ثلاثًا بأنها بائن بينونة كبرى، أو أن طلاقها صار باتًا يعني لا رجعة لها شرعًا إلى هذا المطلق إلا بعد الزواج برجل آخر وانتهاء هذا الزواج الأخير بوفاة الزوج أو طلاقه. ويدل لذلك قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (البقرة:229). ثم قوله تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله" (البقرة:230).

وقد اختلف الفقهاء قديمًا في حكم الطلاق بلفظ الثلاث هل يأثم صاحبه أو لا يأثم، وإذا قلنا بأنه يأثم فهل يقع صحيحًا أو فاسدًا، وإذا قلنا يقع صحيحًا فهل يحتسب ثلاثًا أو يحتسب طلقةً واحدةً؟ ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في ذلك إلى أسباب عديدة نذكر منها ما يلي:

(1)اختلاف الفقهاء في تفسير قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (البقرة:229). هل يراد به أن يتم الطلاق على ثلاث مرات بدون جمع هذا العدد في كلمة واحدة أو كلمتين، أم يراد به إخبار الزوج بأن حقه على زوجته ثلاث تطليقات ويكون الحق له في إفرادها أو في جمعها؟ (2)اختلاف الروايات الحديثية التي يفيد بعضها احتساب الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وبعضها يفيد احتسابه ثلاث طلقات، كما سيأتي ذكر تلك الروايات في تفصيل المذاهب. (3)اختلاف الفقهاء في احتساب المعنى المستنبط من إعطاء الشرع للزوج على زوجته طلقتين رجعيتين للإرفاق به أن يكون متعجلًا. من أن يكون هذا المعنى قيدًا شرعيًا ملزمًا لا يسع الزوج خلافه، أو يكون هذا المعنى إعذارًا من الشرع غير ملزم حتى لا يلوم الزوج إلا نفسه إن اختار العجلة بإيقاع كامل حقه في الطلاق على زوجته. (4)اختلاف الفقهاء فيما ثبت تحريمه عندهم كالطلاق بوصف البدعة والزواج بوصف الشغار والمحلل مثلًا من أن يكون صحيحًا في ذاته مع الإثم؛ لكون أصله مشروعًا بدون هذا الوصف مع ما أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والطبراني بسند فيه مقال عن ابن عمر وعن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحرم الحرام الحلال"، أو يحكم عليه بالبطلان لوقوعه على غير الوصف المشروع مع ما أخرجه الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وفي رواية لمسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد". (5)ما ذكره ابن رشد في "بداية المجتهد" من اختلاف الفقهاء في الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة هل يقع بإلزام المكلف نفسه في طلقة واحدة أم ليس يقع ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟ فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال لا يلزم، ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه. (6)ما ذكره ابن رشد أيضًا من تعارض العمل بسد الذريعة الذي يقتضي حكم التغليظ في إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث، مع العمل بالرخص الشرعية والرفق المقصود في إفراد الطلاق المشار إليه في قوله تعالى: "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا"، بعد قوله تعالى: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" (الطلاق:1).

ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في حكم الطلاق بلفظ الثلاث في خمسة مذاهب نذكرها تباعًا فيما يلي:

المذهب الأول: يرى أن الطلاق بلفظ الإثنين أو بلفظ الثلاث بدعة محرمة وغير مشروع، وإذا حدث كان لغوًا ولا يقع به طلاق أبدًا. وهو قول حكاه ابن حزم في "المحلى" عن طائفة من أهل العلم، وهو أحد القولين عند الإمامية حكاه ابن أبي زكريا الهذلي (ت676هـ) في "شرائع الإسلام في الفقه الجعفري"، وحكاه ابن تيمية (ت728هـ) في "الفتاوى الكبرى" عن بعض المعتزلة والشيعة، كما حكاه ابن القيم (ت751هـ) في "زاد المعاد" وقال: "هذا قول حكاه أبو محمد ابن حزم، وحكي للإمام أحمد فأنكره، وقال هو قول الرافضة". واستدل أصحاب هذا القول بالآتي: (1)أن الله تعالى قد نص على أن يكون الطلاق مرة بعد مرة، فإذا لم يقع على الوجه المأذون به شرعًا كان لغوًا. يدل لذلك قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (البقرة:229). قالوا: وهذا معناه أن يتم الطلاق الرجعي على دفعتين مرة بعد مرة؛ لأن العرب لا تعقل في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين، كما تقول: سير به مرحلتان، أي مرحلة بعد مرحلة. ألا ترى أن من أعطى درهمين لم يجز أن يقول أعطاه مرتين حتى يعطيه دفعتين. ثم قال تعالى بعد أن أخبرنا أن الطلاق مرتان: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره" (البقرة:230)، فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله تعالى إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين، فعلم أن جميع الثلاث بلفظ واحد غير مشروع.

(2)أن الله تعالى بين وجه الطلاق الذي لا يصح إلا به وهو أن يقع لمرة واحدة تتحرر له عدة، ويملك الزوج الرجعة على زوجته في الأوليين، فلا يكون طلاقًا إلا ما كان بهذه الصفة بحيث يترتب على كل طلقة عدة مستقلة لا تتداخل في عدة طلقة أخرى. ويدل لذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة" إلى أن قال سبحانه: "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" (الطلاق:1-2)، وقوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا" (البقرة:228)، وقوله تعالى: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوًا" (البقرة:231). فكل هذه الآيات تدل على أن لكل طلقة عدة مستقلة، ولها مقصود شرعي في تمكين الزوج من مراجعة زوجته في العدة،فلا يجوز إيقاع الطلاق بلفظ الإثنين أو الثلاث لعدم تحرير العدة في كل طلقة، فكان رهن صحة الطلاق برهن تحرير العدة له، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يمسك زوجته التي طلقها في الحيض، وأذن له أن يطلق في الطهر قبل المساس، وعلل ذلك بتحرير العدة، فقد أخرج مسلم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء". (3)أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الطلاق بلفظ الثلاث ولم يعده طلاقًا فلا يجوز اعتباره. ويدل على ذلك ما أخرجه النسائي برجال ثقات كما يقول ابن حجر، عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم"؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أ***ه؟. وأخرج أبو داود بسند ضعيف عن ابن عباس قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "راجع امرأتك"، فقال: إني طلقتها ثلاثًا. فقال صلى الله عليه وسلم: "قد علمت راجعها". إلا أن هذا الحديث معارض بأكثر رواياته التي تنص على أن ركانة كان يقصد طلقة واحدة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها واحدة فقال: "إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت"، كما رواه أحمد في "مسنده". (4)إذا ثبت أن الطلاق بلفظ الثلاث يخالف ظاهر القرآن والسنة ويفوت على الزوج مصلحة معتبرة في إمكان صلحه مع مطلقته فإن الواجب إبطاله؛ لما أخرجه الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وفي رواية لمسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".

واعترض على ذلك بما حكاه ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" عن الإمام أحمد أنه سئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به؟ فقال: "هذا قول سوء رديء"، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض.

وأجيب عن ذلك بأن ثبوت التحريم في الطلاق يجعله والعدم سواء؛ لما أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والطبراني بسند فيه مقال عن ابن عمر وعن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحرم الحرام الحلال"، يعني إذا ثبت تحريم الشيئ كالطلاق المحرم فإنه لا يرتب تحريم الزوجة الحلال. وإذا ثبت أن الطلاق بلفظ الثلاث محرم فإنه لا يرتب أثرًا في تحريم الزوجة، فيكون لغوًا.

المذهب الثاني: يرى أن الطلاق بلفظ الاثنين أو بلفظ الثلاث مشروع بوصف السنة أي الطريقة المستقيمة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وعرفها الناس، فإذا اختار الزوج طلاق زوجته بلفظ الثلاث فإنه يكون قد استعمل حقه الشرعي وطلقت زوجته بوصف الطلاق الثلاث البات أو البائن بينونة كبرى سواء أكان هذا الطلاق قبل الدخول أم بعده. وهو قول الشافعي وأبو ثور، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي، وهو مذهب الظاهرية وانتصر له ابن حزم الظاهري ونسب القول به إلى أبي ذر، ورواه عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن سيرين وغيرهم. وحجتهم مايلي:

(1)أن الله تعالى جعل للزوج طلقتين رجعيتين وثالثة بائنة، ولم يقيده بوصف الإفراد، فدل على جواز إيقاع الطلاق الثلاث مجموعة بلفظ واحد. قال تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" إلى أن قال تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره" (البقرة:229-230). قال ابن حزم في "المحلى": فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة، ولا يجوز أن يخص بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغير نص. وكذلك قوله تعالى: "إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" (الأحزاب:49). قال ابن حزم: هذا عموم لإباحة الثلاث والإثنين والواحدة، وقوله تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف" (البقرة:241) فلم يخص الله تعالى مطلقة واحدة من مطلقة اثنين ومن مطلقة ثلاثًا. (2)أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من طلق في عهده ثلاثًا، كما ورد في الروايات التي تحكي قصة فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة ثلاثًا، وفي قصة امرأة رفاعة القرظي التي طلقها ثلاثًا، وفي قصة الملاعن الذي طلق امرأته ثلاثًا. ونحكي ذلك تباعًا فيما يلي:

(أ)أما قصة فاطمة بنت قيس فقد أخرجها مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت: إن أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثًا ثم انطلق إلى اليمين، فقال لها: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثًا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لها نفقة وعليها العدة"، وفي رواية أخرى لمسلم عن فاطمة بنت قيس قالت: أرسل إلي زوجي أبو عمرو ابن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا، ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا. قالت: فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كم طلقك"؟ قلت: ثلاثًا. قال: "صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقى ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني". قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن معاوية ترب خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء، أو يضرب النساء، أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة بن زيد". كما أخرج مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله زوجى طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. قال ابن حزم في "المحلى": "فهذا نقل تواتر عن فاطمة بنت قيس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها هي ونفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثًا، وبأنه صلى الله عليه وسلم حكم في المطلقة ثلاثًا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا أخبر بأنه ليس بسنة، وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه".

وقد عورض هذا الدليل بما ذكره ابن حزم وأجاب عنه فقال: "وأما رواية مسلم عن أبي سلمة أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، وذكرت باقي الخبر. قلنا: نعم إلا أن هذا الخبر ليس فيه أن أحدًا أخبر الرسول بأنها آخر ثلاث تطليقات، وإنما المسند الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن كمية طلاقها وأنها أخبرته بأن زوجها طلقها ثلاثًا، وعلى هذا الإجمال جاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم". قلت: ويؤيد هذا رواية الإمام أحمد للحديث في "مسنده"، وفيها: "أن فاطمة خاصمت أخا زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجها من الدار ومنعها النفقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لك ولابنة قيس"؟ قال: يارسول الله إن أخي طلقها ثلاثًا جميعًا". وذكر الحديث. وأخرج مسلم عن الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس عن المطلقة ثلاثًا أين تعتد؟ فقالت: طلقني بعلي ثلاثًا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي.

ويلاحظ أن روايات مسلم اختلفت في ذكر اسم زوج فاطمة بنت قيس، فوقع في بعضها أنه "أبوحفص بن المغيرة" ووقع في بعضها أنه "أبو عمرو بن حفص"؟ ويجيب عن ذلك ابن عبد البر (ت463) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" بأن اسم أبا حفص بن المغيرة خطأ، والصواب ما قاله مالك أن اسمه أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قيل اسمه عبد الحميد.

(ب)وأما قصة امرأة رفاعة القرظي فقد أخرجها الشيخان، وهي عند مسلم عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وأن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". وفي رواية للبخاري ومسلم عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل آخر ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: "لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول". قال ابن حزم: "فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي فيه أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت بآخر ثم طلقها قبل الدخول فأراد زوجها الأول أن يتزوجها؟ فلو كان الطلاق ثلاثًا لا يجوز لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك".

واعترض على هذا الدليل بمثل ما عورض به الاستدلال من حديث فاطمة بنت قيس، وهو أنه ورد في الصحيحين رواية أخرى عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فقالت: يارسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وذكرت باقي الخبر. وأجاب عن ذلك ابن حزم بأنه ليس في شيء من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات أي متفرقات، وإنما الثابت هو ذكر الطلاق الثلاث بالإجمال.

(ج)وأما قصة الملاعن الذي طلق امرأته ثلاثًا فقد أخرجها الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي، أن عويمر العجلاني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أي***ه فت***ونه، أم كيف يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها". قال سهل: فتلاعنا، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: "لو كان الطلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذلك فصح يقينًا أنها سنة مباحة".

واعترض على ذلك بما ذكره ابن حزم وأجاب عنه فقال: "إن قيل بأنه طلقها بعد اللعان وقد صارت أجنبية عنه. قلنا: إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته، هذا ما لا يشك فيه أحد، فلو كان ذلك معصية لسبقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاعتراض، فإنما حجتنا كلها في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على من طلق ثلاثًا مجموعة امرأة يظنها امرأته، ولا يشك أنها في عصمته فقط".

(3)أنه روي عن بعض كبار الصحابة وعن أكثر التابعين الحكم بإيقاع الطلاق بلفظ الثلاث دون إنكار، ولا يكون ذلك منهم إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن الظن بهم. ومن ذلك ما رواه ابن حزم أنه رفع إلى عمر بن الخطاب برجل طلق امرأته ألفًا؟ فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. فإنما ضربه عمر على الزيادة على الثلاث. كما روي عن الإمام علي أنه جاءه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا؟ فقال له علي: بانت منك بثلاث، واقسم سائرهن بين نسائك. كما روي عن عثمان بن عفان أن رجلًا جاءه فقال: طلقت امرأتي ألفًا؟ فقال: بانت منك بثلاث. وروي عن ابن عباس أن رجلًا قال له: طلقت امرأتي ألفًا؟ فقال: ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزرًا، اتخذت آيات الله هزوًا. وروي عن ابن مسعود أن رجلًا قال له إني طلقت امرأتي تسعًا وتسعين؟ فقال: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان. كما روي عن الشعبي أن رجلًا جاء لشريح القاضي فقال: طلقت امرأتي مائة؟ فقال: بانت منك بثلاث، وسبع وتسعون إسراف ومعصية.

(4)أن أمر الطلاق مرجعه إلى الزوج، وقد اختار أن يوقع حقوقه الثلاثة فيها مرة واحدة، فكان الأمر إليه كالنذر واليمين الذي يلزم صاحبهما.

(5)أن طلاق غير المدخول بها ثلاثًا صادف الزوجية فوقع الجميع كما لو قال ذلك للمدخول بها. ويدل لذلك ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال في طلاق البكر ثلاثًا؟ الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره.

المذهب الثالث: يرى أن الطلاق بلفظ الاثنين أو بلفظ الثلاث محرم أو مكروه في وصفه. أما أصله فصحيح ونافذ للمدخول بها وغير المدخول بها على السواء. وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية والمالكية والرواية المتأخرة عن الإمام أحمد، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك، وغيرهم كثير من الصحابة والتابعين، وبه قال ربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى. ويلاحظ أن هذا المذهب يتفق مع المذهب الثاني الذي ذهب إليه الشافعية والظاهرية في الحكم بصحة الطلاق بلفظ الإثنين أو بلفظ الثلاث إلا أن الفرق بينهما هو في ثبوث الإثم من عدمه، فيرى أصحاب المذهب الثاني عدم الإثم؛ لأنه في نظرهم طلق بصفة السنة. ويرى أصحاب المذهب الثالث تأثيم المطلق بلفظ الإثنين أو بلفظ الثلاث؛ لأنه في نظرهم طلق بصفة البدعة. ويدل لأصحاب المذهب الثالث مايلي:

(1)أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم احتساب الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثًا مع وصفه بالبدعة، ومن ذلك: ما أخرجه الدارقطني والبيهقي بسند فيه ضعيف عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته". وأخرج الدارقطني بسند فيه مجهولون وضعفاء عن عبادة بن الصامت قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفًا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله، إن أبانا طلق أمنا ألفًا فهل له من مخرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجًا. بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه". وأخرج ابن النجار والدارقطني بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب قال: "سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا طلق البتة فغضب، وقال: "أتتخذون آيات الله هزوًا، أو دين الله هزوًا ولعبًا. من طلق البتة ألزمناه ثلاثًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره". وأخرج الدارقطني بسند فيه مقال من حديث الحسن البصري، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء". قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال: "إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك"، فقلت: يارسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "لا، كانت تبين منك وتكون معصية".

(2)أن آخر إجماع الصحابة في عهد عمربن الخطاب هو في احتساب الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثًا للمدخول بها ولغير المدخول بها على السواء، وإن كان معصية لمخالفته صفة الطلاق المفرد الذي كان عليه حال الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلزم الحكم بوقوعه عملًا بهذا الإجماع الذي يدل عليه ما أخرجه البيهقي وأبو داود بسند ضعيف عن طاوس أن رجلًا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم.

وعملًا بهذه الرواية الضعيفة حكى بعض أئمة العلم الإجماع على احتساب الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثًا وإن كان معصية، ومن هؤلاء أبو بكر الرازي في "أحكام القرآن"، والقاضي الباجي في "المنتقى"، وابن العربي في "الناسخ والمنسوخ"، وفي "أحكام القرآن"، وابن رجب في "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة".

(3) أن طلاق غير المدخول بها ثلاثًا قد صادف محلًا فوجب احتسابه؛ قياسًا على طلاق المدخول بها. ولا يقال إن غير المدخول بها تبين من طلقة واحدة، فقد أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال في طلاق البكر ثلاثًا؟ الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره.

المذهب الرابع: يرى أن الطلاق بلفظ الإثنين أو بلفظ الثلاث محرم أو مكروه ويقع ثلاثًا بالمدخول بها، ويقع واحدة لغير المدخول بها. وهو قول ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وجابر بن زيد، وهو مذهب اسحاق بن راهوية وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية. وحجتهم: أن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق، فإذا قال ثلاثًا لغي العدد؛ لوقوعه بعد البينونة.

المذهب الخامس: يرى أن الطلاق بلفظ الإثنين أو بلفظ الثلاث بدعة مخالف للسنة فيجب تصحيحه بإنفاذه طلقة واحدة رجعية سواء أكان هذا الطلاق قبل الخول أم بعده، فهو لما خالف السنة وجب رده إلى السنة. وهو قول عن ابن عباس، ومذهب محمد بن اسحاق والحجاج بن أرطأة، وبه قال عكرمة والحسن البصري واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهو القول الثاني عند الإمامية. قال ابن رشد في "بداية المجتهد": "هذا قول أهل الظاهر وجماعة". وقد وصف القاضي الباجي المالكي أصحاب هذا القول بالمبتدعة فقال في "المنتقى": "حكى القاضي أبو محمد في "إشرافه" عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة، وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن اسحاق". وأفاد ابن تيمية بأن هذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف، فقال في "مجموع الفتاوى" في بيان حكم الطلاق بلفظ الثلاث: "الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل طاوس وخلاس بن عمرو ومحمد بن اسحاق وهو قول داود وأكثر أصحابه، ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد، ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل". واحتج أصحاب هذا المذهب بما يلي:

(1)أن احتساب الطلاق بلفظ الثلاث واحدة كان عليه إجماع الأمة أول الأمر، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم. قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن إلى يومنا هذا، فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وأفتى به أيضًا الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود.

(2)أن احتساب الطلاق بلفظ الثلاث واحدة هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صححه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا. قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها"؟ قال: طلقتها ثلاثًا. فقال صلى الله عليه وسلم: "في مجلس واحد"؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: "فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت". قال: فراجعها. وفي رواية عند ابن ماجه وأبي داود بسند فيه مقال، عن ابن عباس، أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أردت بها"؟ قال: واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: "آلله ما أردت بها إلا واحدة"؟ قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة. قال: فردها عليه.

(3)أن النبي صلى الله عليه وسلم رد طلاق البدعة الثلاث إلى السنة باحتسابه واحدة، فقد أخرج الدارقطني عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض؟ فقال: أتعرف ابن عمر؟ قال: نعم. قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة. فهذا دليل على أنه طلقها ثلاثًا بالفعل وردت إلى الواحدة.

(4)أن احتساب الطلاق الثلاث واحدة روي عن ابن عباس وغيره من السلف مما يدل على أن له سند في السنة، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس قال: إذا قال أنت طالق ثلاثًا بفم واحد فهي واحدة.

(5)أن الرفق بالزوجين يقتضي احتساب الطلاق بلفظ الثلاث واحدة؛ لأن الله تعالى أخبرنا بعد بيانه لأمر الطلاق أن يكون لعدته بقوله سبحانه: "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا" (الطلاق:1)، أي بصلح الزوجين ومراجعة الزوج لزوجته، وهذا لا يتحقق باحتساب الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثًا.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 29-01-2017, 01:03 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

المبحث العاشر

الطلاق البدعي


المقصود بالطلاق البدعي هو هذا الطلاق المخالف لما يوصف بالطلاق السني. والمقصود بالطلاق السني هو هذا الطلاق الموافق للطريقة أو السنة التي يرتضيها الفقيه المسلم من خلال فهمه وقناعته لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية في وقت إيقاع الطلاق وعدده. وليس المقصود بالطلاق السني أنه المندوب أو المستحب؛ لما أخرجه الحاكم وصححه كما أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال عند الله الطلاق". وعلى هذا فإن الفيصل في وصف الطلاق بأنه سني أو بأنه بدعي هو اجتهاد الفقيه وفهمه لدلالة النصوص الشرعية في وقت الطلاق وعدده وليس النص الشرعي ذاته، وهذا هو السبب في تعدد الآراء الفقهية في تعريف الطلاق البدعي، كما أن الأثر المترتب على وصف الطلاق بأنه سني أو بأنه بدعي من حيث الحرمة أو الكراهة ومن حيث الاعتبار وعدمه حكم فقهي وليس نصًا شرعيًا حتى لا يتعالى فقيه على آخر متوهمًا وصف اجتهاده بالحق المطلق ووصف اجتهاد غيره بالباطل المطلق، فكلا الاجتهادين يوصف بأنه صواب يحتمل الخطأ، وهذا هو السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد فيما أخرجه أحمد بسند حسن: "استفت نفسك استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك"، فكل اجتهاد فقهي مهما بلغ شأن صاحبه لا يعدو أن يكون اختيارًا فقهيًا لعامة الناس الذين يمتلكون حق انتقاء الرأي الفقهي الذي يحقق مصالحهم وحق الانتقال من رأي فقهي إلى رأي فقهي آخر كلما وجدوا لذلك مسوغًا لتيسير مصالحهم بدون وصاية الفقهاء المجتهدين والذين ينتهي دورهم بتقديم كل منهم اجتهاده للناس، ثم تكون السيادة بعد ذلك لكل الناس سواسية؛ لما أخرجه ابن عدي في "الكامل" بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل بني آدم سيد".

وسوف نعالج قضية الطلاق البدعي في فرعين. أحدهما نبين فيه تعريف الطلاق البدعي عند الفقهاء، والثاني نذكر فيه الأثر المترتب على وصف الطلاق بالبدعي عند الفقهاء.

الفرع الأول

تعريف الطلاق البدعي عند الفقهاء


يرجع الفقهاء تعريف الطلاق البدعي والتفرقة بينه وبين الطلاق السني إلى أمرين. أحدهما العدد، والآخر الوقت. ونبين ذلك فيما يلي.

الأمر الأول: العدد في الطلاق البدعي

الأصل في الطلاق أن يقع على الزوجة مرة واحدة، ولا يردفه بطلقة ثانية أو ثالثة حتى تنتهي عدتها وتصير بائنًا منه، وهذا هو الطلاق السني؛ لأنه الموافق لحكمة مشروعية الطلاق. فإن طلقها مرتين أو ثلاثًا بلفظ واحد، أو بألفاظ متفرقات في الطهر الأول للطلاق أو في الأطهار التالية له خلال العدة، فقد اختلف الفقهاء في وصفه بالبدعي على مذهبين في الجملة.

المذهب الأول: يرى أن كل طلاق يقع بلفظ الاثنين أو الثلاثة مجتمعًا قبل الدخول أو بعده، أو يقع متفرقًا للمدخول بها أثناء عدتها سواء في الطهر الأول منها أو في الأطهار التالية له فهو طلاق بدعي. وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية لأحمد في الجملة. واستثنى الحنفية صورة طلاق المدخول بها إذا وقع الطلاق في الطهر الأول ثم أردفه بالطلاق ثانية في الطهر الثاني خلال العدة قبل المساس، ثم أردفه بالطلاق ثالثة في الطهر الثالث خلال العدة وقبل المساس فإن هذا الطلاق الثاني والثالث يكون على وصف السنة عند الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ خلافًا للمالكية الذين وصفوه بالبدعة. وحجة أصحاب هذا المذهب في عموم قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (البقرة:229). قالوا: وهذا معناه أن يتم الطلاق الرجعي على دفعتين مرة بعد مرة؛ لأن العرب لا تعقل في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين. ثم قال تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره" (البقرة:230). قالوا: فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله تعالى إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين، فلا يكون طلاقًا سنيًا إلا ما كان بهذه الصفة بحيث يترتب على كل طلقة عدة مستقلة لا تتداخل في عدة طلقة أخرى.

المذهب الثاني: يرى أن كل طلاق يقع بلفظ الاثنين والثلاثة مجتمعًا قبل الدخول أو بعده أو متفرقًا للمدخول بها أثناء عدتها فهو طلاق سني ويقع بعدده. وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة ومذهب الظاهرية كما نص عليه ابن حزم في "المحلى". وقد ذكر ابن رشد في "بداية المجتهد" عن أهل الظاهر وجماعة أنهم قالوا إن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك. وحجتهم: عموم قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" إلى أن قال تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره" (البقرة:229-230). قال ابن حزم: "فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ولا يجوز أن يخص بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغير نص".

الأمر الثاني: وقت الطلاق البدعي

الأصل في الطلاق أن يقع على الزوجة في زمن حملها أو وقت طهرها الذي لم تمس فيه، وهذا هو الطلاق السني؛ لإنكار العرب بفطرهم السوية طلاق الزوجة في حيضها، واعتبروا ذلك مخالفًا للمروءة التي كانوا يفتخرون بها؛ لما في ذلك من إيذاء مشاعر المرأة بعدم إعذارها في أيام حيضها المكتوب عليها، كما أن طلاقها في الطهر بعد المساس يطيل عدتها بما يضرها لو كانت تريد الخلاص، فضلًا - كما يقول الفقهاء قديمًا - عن أن الطلاق في الطهر بعد المساس يلبس على المطلقة عدتها بالإقراء أو بوضع الحمل، كما أنه يخشى منه ندم الزوج إن ظهر الحمل على مطلقته. ويدل على هذا الأصل عموم قوله تعالى: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" (الطلاق:1)، وقد فسر ابن مسعود وابن عباس ذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وأخرج مسلم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا". وأخرجه الشيخان عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

ويترتب على ذلك أنه إذا طلق الزوج في حال حيض زوجته أو نفاسها، أو في حال طهرها الذي مسها فيه فإن هذا الطلاق يوصف بأنه طلاق بدعي بالإجماع في الجملة إذا كانت الزوجة مدخولًا بها. ويستثني من ذلك عند الحنفية أحوال الطلاق في الحيض بطلب الزوجة كالخلع، أو وقوعه عن طريق القاضي بأحد أسبابه؛ للحاجة في ذلك. ويرى بعض الشافعية أن هذه الاستثناءات قسم ثالث من الطلاق لا يوصف بأنه سني أو بدعي. ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية دخول هذه الاستثناءات في الطلاق السني. أما إذا كان طلاق الزوجة بغير طلبها وفي حال حيضها قبل الدخول بها فقد اختلف الفقهاء في وصف هذا الطلاق بالبدعي على مذهبين:

المذهب الأول: يرى أن الطلاق قبل الدخول حال الحيض طلاق سني. وهو مذهب جمهور الفقهاء قال به الحنفية وأحد القولين عند المالكية اختاره ابن القاسم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية. وحجتهم: عدم الإضرار بالزوجة إذا طلقت قبل الدخول في حال حيضها؛ لعدم التزامها بالعدة كما قال سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا" (الأحزاب:49).

المذهب الثاني: يرى أن الطلاق قبل الدخول حال الحيض طلاق بدعي. وهو القول الثاني عند المالكية اختاره أشهب. وحجتهم: عموم ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع زوجته التي طلقها في حيضها حتى تطهر.



الفرع الثاني

الأثر المترتب على وصف الطلاق بالبدعي عند الفقهاء

أجمع الفقهاء في الجملة على ثبوت حكم التحريم ديانة إذا وقع الطلاق بوصف البدعة، واستثنى المالكية صورة الطلاق في الطهر بعد المساس فمع وصفهم لها بالبدعة إلا أنهم قالوا بكراهتها وعدم تحريمها كسائر صور طلاق البدعة؛ لأن ضررها أخف ويقتصر على إطالة زمن العدة، وربما كانت تلك الإطالة في صالح الزوجة برجعتها.

واختلف الفقهاء في حكم وقوع طلاق البدعة ووجوب العدة بعده للمدخول بها، على مذهبين في الجملة.

المذهب الأول: يرى أن الطلاق البدعي يقع صحيحًا مع الإثم. وهو قول أكثر أهل العلم، وعليه العمل في المذاهب الأربعة المشهورة في الجملة؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع زوجته التي طلقها وهي حائض. قالوا: والمراجعة لا تكون إلا من طلاق؛ خاصة وأن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. ثم اختلف هؤلاء الجمهور في حكم هذا المطلق بصفة البدعة، هل يجب عليه مراجعتها - لتصحيح خطئه - أم يستحب؟ على قولين:

القول الأول: يرى وجوب رد المطلقة على البدعة إن كانت طلقة أولى أو ثانية. وهو الأصح عند الحنفية؛ لأن هذا الطلاق يحرم بالإجماع، ويمكنه رفع الإثم بالرجعة، فكانت واجبة كالكفارة؛ خاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: "مره فليراجعها". أما الطلقة الثالثة فلا يملك رجعتها؛ لأنها بانت منه.

وبهذا أخذ الإمام مالك في صورة طلاق البدعة حال الحيض. أما طلاق البدعة في الطهر الذي مسها فيه فيستحب رجعتها ولا يجب؛ لأنه لا يرى تلك الصورة من صور طلاق البدعة خلافًا للجمهور.

القول الثاني: يرى استحباب رد المطلقة على البدعة ولا يجب. وهو قول باقي الجمهور أصحاب المذهب الأول.

المذهب الثاني: يرى أن طلاق البدعة لا يقع، فهو لغو. وهو قول ابن حزم الظاهري وأخذ به ابن تيمية (ت728هـ)، وابن قيم الجوزية (ت751)، وهو مذهب الإمامية في الجملة؛ لأن الله تعالى حرمه، والحرام لا يثمر. فقد أخرج ابن ماجه والدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحرم الحرام الحلال". وأخرج الدارقطني والطبراني بسند فيه مقال عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حرامًا أينكح أمها، أو يتبع الأم حرامًا أينكح ابنتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم الحرام الحلال. إنما يحرم ما كان بنكاح حلال".

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 29-01-2017, 01:08 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

الفصل الرابع

مدى مشروعية إضافة قيد التوثيق الرسمي لصحة الطلاق


واختيار المصريين لحكم الطلاق الشفوي، والمقترح إلى المشرع المصري

أولًا: مدى مشروعية إضافة شرط التوثيق الرسمي لصحة الطلاق

كان الزواج والطلاق يتمان بالعبارة الشفوية وفقًا لحضارة الناس ومروءتهم في الالتزام بكلمتهم وعدم التنكر لواجباتهم المتعلقة بالزواج والطلاق إلى أن عرفت الحضارة الإنسانية نظام التوثيق الرسمي الذي يقيد الواقعة في سجلات الدولة كطرف ثالث ضامن للمتعاقدين حقوقهما المتبادلة حتى لا ينفرد أحدهما باتخاذ ما يخالف الالتزام التبادلي دون الرجوع إلى الدولة كطرف أساس ضامن لإثبات آثار العقود ذات القيمة مثل بيع العقارات والسيارات بما لا يقبل العكس إلا بحضور ممثل الدولة.

وفي أوائل القرن العشرين الميلادي ظهرت أصوات وطنية مصرية تنادي بشمول نظام التوثيق الرسمي لعقدي الزواج والطلاق؛ لأهميتهما وعدم انتقاص خطرهما المجتمعي عن خطر بيع العقارات والسيارات المشمول بخدمة التوثيق الرسمي، فالحكم بالزواج أو بالطلاق يؤثر في أحكام النسب، والميراث، والنفقة، وزواج المرأة بآخر، وزواج الرجل من أخت زوجته، وغير ذلك من مسائل مالية واجتماعية وتعبدية دينية.

وقد ترتب على ذلك صدور المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 931م والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، والذي ينص في مادته (99/4) قديم، أو مادته (17) جديد على أنه: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية". وتضيف المادة (17) جديد أنه: "ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة". وكان قد صدر القانون رقم (100) لسنة 1985م المعدل للقانون رقم (25) لسنة 1929م بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، والذي ينص في مادته الخامسة (مكرر) أنه: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق. وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر.. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به".

ويمكن القول بأنه اعتبارًا من أول أغسطس سنة 1931م عرف المصريون نوعين من الزواج ونوعين من الطلاق، وهما الشفوي والرسمي فيهما. ولا إشكالية في الطلاق الرسمي إذا وقع على المتزوجة رسميًا أو عرفيًا، كما أنه لا إشكالية عند من يقر بالزواج العرفي أن يقع الطلاق فيه عرفيًا أو رسميًا. وإنما الإشكالية في الطلاق الشفوي إذا كان لزوجة متزوجة رسميًا، هل يحتسب طلاقًا، أم لا يحتسب إلا إذا وقع بصفة الرسمية كصفة زواجها؟ ثلاثة اتجاهات للفقهاء المعاصرين:

الاتجاه الأول: يرى صحة وقوع الطلاق شفويًا للمتزوجة رسميًا مطلقًا، ولو بدون أي شهود. وهو الاتجاه الشائع، وما انتهت إليه دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، وأخذت به محكمة النقض المصرية سنة 1982م، والمحكمة الدستورية العليا سنة 2006م. وحجتهم: (1) أن الألفاظ وضعت للاستدلال على موضوعها، ومن ذلك لفظ الطلاق الذي يدل على حل رباط الزوجية، وقد قال تعالى: "أوفوا بالعقود" (المائدة:1). (2)أن تعليق صحة وقوع الطلاق على التوثيق المدني أو على شهادة الشهود فيه إهدار لعبارة الزوج التي احتسبها الشرع في عموم قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (البقرة:229)، وقوله سبحانه: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا" (البقرة:230). فهكذا كانت نسبة الزواج والطلاق للزوجين من غير تعليق على توثيق. (3)أن الأمر بالإشهاد في قوله تعالى: "وأشهدوا ذوى عدل منكم" (الطلاق:2) جاء على سبيل الندب أو الاستحباب كما هو مذهب الأئمة الأربعة المشهورين؛ لأن الإنسان لا يحتاج إلى بينة عند استعمال حقه. كما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على أن الإشهاد على الطلاق شرط لصحته. ويحتمل أن هذا الأمر بالإشهاد قد جاء للرجعة؛ لأنها الأقرب ذكرًا. وهذا الإشهاد في الرجعة وجوبي عند بعض المالكية والقديم عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، واستحبابي عند جمهور الفقهاء.

الاتجاه الثاني: يرى تعليق صحة وقوع الطلاق الشفوي مطلقًا على حضور شاهدين عدلين ساعة صدوره. وهو اختيار الشيخ أحمد محمد شاكر (ت1958م) الذي سجله في كتابه "نظام الطلاق في الإسلام"، مكتبة السنة بالقاهرة، الطبعة الثانية 1998م. وهو في الأصل مذهب الشافعية في القديم والظاهرية والإمامية، وروي عن علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين وابن جريج، وغيرهم. وحجتهم: عموم الأمر بالإشهاد على الطلاق في قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله" (الطلاق:1-2).

الاتجاه الثالث: يرى عدم احتساب الطلاق الشفوي للمتزوجة رسميًا مطلقًا، فليس لهذه المتزوجة بصفة الرسمية إلا الطلاق الرسمي. وهو اتجاه المشرع لقانون الأحوال الشخصية رقم (100) لسنة 1985م؛ فقد نصت مادته الخامسة "مكرر" على أنه: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق". وقد كان كثير من الفقهاء المعاصرين ينادي بذلك، ومنهم الشيخ علي عبد الرازق (ت1996م)، والشيخ علي الخفيف (ت1978م)، والشيخ أحمد نصر الدين الغندور (ت2004م)، والدكتور أحمد عبد الرحيم السايح (ت2011م)، وهو اتجاه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق (ت1996م) والذي كان قد تولى مشيخة الأزهر سنة 1982م حتى سنة وفاته.

RE-understanding.blogspot.comجاء في الموقع الالكتروني:

مانصه: "أكد الشيخ سيد العراقي المدير العام السابق لإدارة البحوث والتأليف والنشر بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن قضية الإشهاد على الطلاق وتوثيقه كان أول من أثارها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق، لكن اقتراحه قوبل باعتراض شديد من العلماء خاصة من الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت (ت2004م، وكان قد تولى الإفتاء سنة 1970-1978م)، رغم أن الشيخ جاد الحق - رحمه الله - عرض الاقتراح بطريقة جيدة، وقال: إن بعض الناس يحلفون بالطلاق بصورة روتينية في كل كبيرة وصغيرة، وإذا قلنا بوقوع مثل هذا الطلاق فإننا سوف نطلق الكثير من السيدات ويتم تفكيك آلاف الأسر وتشريد الأبناء، وربما لا يكون الأزواج يقصدون إيقاع الطلاق، وإنما يريدون الحلف فقط لتأكيد كلامهم ونحو ذلك.

وأضاف الشيخ العراقي أن شيخ الأزهر السابق (الشيخ جاد الحق) طلب أن يكون الطلاق مثل الزواج لا يتم إلا بحضور شاهدين وبوثيقة رسمية. واستند في كلامه إلى الكثير من الأدلة الشرعية. وأوضح أن ذهاب الزوجين إلى المأذون لايقاع الطلاق وإحضار الشهود يؤكد رغبتهما الحقيقية في ايقاع الطلاق. أما أن يحلف الزوج بالطلاق في بيع أو شراء، أو مشاجرة أو جدال فهذا ينبغي ألا نلتفت إليه. لكن إذا رغب الزوجان في إيقاع الطلاق فعليهما الذهاب إلى المأذون، ولو قررا التراجع عن الطلاق قبل الوصول إلى المأذون فلهما الحق في ذلك.

وأشار الشيخ العراقي إلى أن علماء مجمع البحوث الإسلامية رفضوا اقتراح الشيخ جاد الحق وتمسكوا برأيهم، وقالوا إن هذا الكلام يخالف الحرية الشخصية للمرأة والرجل، ويخالف الاجتهاد. وتم حذف هذا الاقتراح من مضبطة المجمع، مؤكدًا أن هذه القضية تحتاج إلى جرأة وشجاعة من العلماء لتنفيذ هذا الاقتراح، وكذلك إقناع العلماء الذين يرون أن قصر وقوع الطلاق على الإشهاد والتوثيق على يد المأذون فيه حجر على حرية الإنسان خاصة المرأة".

ويدل لهذا الاتجاه الرافض لوقوع الطلاق الشفوي للمتزوجة رسميًا ما يلي:

(1) العمل بمذهب من يبطل الطلاق إلا بحضور شاهدي عدل ساعة وقوعه، وهو القديم عند الشافعية ومذهب الظاهرية والإمامية، وقول علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وعطاء وابن جريج وابن سيرين، وغيرهم. (2) العمل بعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالشروط والعهود؛ خاصة ما يتعلق منها بالزواج والطلاق. ومن ذلك قوله تعالى: "أوفوا بالعقود" (المائدة:1)، وقوله تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولًا" (الإسراء:34)، وما أخرجه البخاري تعليقًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون عند شروطهم". وأخرجه الدارقطني عن عوف المزني مرفوعًا بزيادة: "إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا". وما أخرجه البخاري عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج". قالوا: إن المتزوجة رسميًا كأنها أخذت عهدًا من زوجها بحكم القانون الذي اختاره في إبرام زواجه منها أنه لن يكون لها طلاق إلا رسميًا، فوجب الالتزام بهذا العهد. (3) أن تعليق صحة الطلاق على التوثيق للمتزوجة رسميًا إن لم يتخرج على الشرط في العقد فيمكن أن يتخرج على الشرط من ولي الأمر بماله من حق تقييد المباح للمصلحة العامة. (4) أن تعليق صحة الطلاق على التوثيق الرسمي يرجع إلى ضرورة الامتثال لأمر القرآن الكريم في إيقاع الطلاق على الوجه المشروع في احتساب العدة، كما قال تعالى: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" (الطلاق:1)، وقوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" (البقرة:228). والمعروف أن المتزوجة رسميًا لا تبدأ عدتها إلا بعد إثبات طلاقها بوثيقة رسمية، مع أن الله تعالى قد أمر المطلقة أن تبدأ بالتربص فورًا، مما يمنع إيقاع الطلاق بالضرورة حتى تصدر الوثيقة الرسمية وإلا لم يكن المجتمع ممتثلًا للأمر باحتساب أول العدة بمجرد القول بإيقاع الطلاق. ثم إن المتزوجة بصفة الرسمية إذا طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة؛ بل يحق لها أن تتزوج بآخر فورًا، كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا" (الأحزاب:49). والمعروف أنها لن تستطيع مجتمعيًا أن تتزوج قبل حصولها على وثيقة طلاقها الرسمية، مما يدل على أن قيد الرسمية المجتمعي له أثر شرعي، وهو ليس قيدًا على حرية الزوجين بل جاء على وفق إرادتهما، فهما اللذان قد اختارا إبرام زواجهما بصفة الرسمية، ويعلمان أنه لا حل لرباط الزوجية الرسمي إلا بصفة الرسمية، فكأنهما يعمدان إلى ذلك صيانة للعصمة من التفريط فيها. (5) أن تعريف الطلاق عند الفقهاء هو حل رباط الزوجية بلفظ الطلاق ونحوه، فليس لفظ الطلاق هو الطلاق وإنما أداته، فإذا وضع معه التوثيق الرسمي لم يتم إلا به. كمن كان يغلق باب داره بقفل واحد، ثم أضاف إليه قفلًا آخر، فإنه لن يتمكن من فتح بابه إلا بعد فتح هذين القفلين، مع أنه كان قبل وضع القفل الثاني كان يفتح بابه بفتح قفل واحد الذي كان يضعه. كذلك الطلاق كان يتم باللفظ قبل توثيق الزواج أما بعد توثيق الزواج بصفة الرسمية فإن حله لن يكون إلا كذلك. (6) أن تعليق صحة الطلاق على التوثيق للمتزوجة رسميًا يغني الفقهاء المعاصرين من ممارسة التلفيق في الفتوى عن طريق التقاط فتاوى ابن حزم الظاهري (ت456هـ)، والإمامية بعدم وقوع الطلاق الصريح بغير نية، وقول ابن حزم، وابن تيمية (ت728هـ) وابن القيم (ت751هـ) بعدم وقوع الطلاق البدعي وهو الطلاق في زمن حيض الزوجة أو في طهر مسها زوجها فيه. وقول ابن تيمية بعدم احتساب الطلاق المعلق، وإنما يعده يمينًا إذا دلت الأحوال على إرادة اليمين. وقول الشافعية في القديم والظاهرية والإمامية وما روي عن علي وعمران بن حصين وعطاء وابن جريج وابن سيرين بعدم وقوع الطلاق الذي لم يحضره شاهدان ذوا عدل. وقول ابن تيمية وابن القيم بعدم وقوع الطلاق في حال الغضب المغير لحال الزوج بحيث إذا لم يكن كذلك ما أقدم على الطلاق؛ لما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". (7) أن تعليق صحة الطلاق للمتزوجة رسميًا على التوثيق فيه إنقاذ للأسر من التفكك، وإنقاذ للزوجات من ظاهرة نكاح المحلل المقيتة؛ فقد أخرج ابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله المحلل والمحلل له"، وأخرج ابن ماجه بإسناد حسن عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له". ومن المعروف أن الطلاق مشروع لاستنقاذ الزوجين من استحالة العشرة بينهما حتى يغني الله كلاً من سعته كما قال تعالى: "وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعًا حكيمًا" (النساء:130). وأما مع أمل بقاء الزوجية فإن الطلاق يكون بغيضًا عند الله تعالى؛ لما فيه من عدم الوفاء والتنكر للمعروف والتسرع في الهجر وتقطيع الأرحام؛ فقد أخرج ابن ماجه وأبو داود بسند ضعيف، عن محارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". (قال المنذري: والمشهور أنه حديث مرسل عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه ابن عمر). وهذا يجعلنا نحتاط في وقوع الطلاق ونتوسع في تقييداته، ومن هذه القيود التوثيق بصفة الرسمية على غرار صفة الزواج.

ويحق لكل مسلم ومسلمة أن يأخذ بهذا الاتجاه الثالث الذي لا يرى الطلاق للمتزوجة رسميًا إلا موثقًا بصفة الرسمية؛ لقيامه على أدلة شرعية معتبرة. واختيار الناس للقول الفقهي هو الذي يشيعه ويعممه دون حاجة إلى وصاية دينية.

ثانيًا: اختيار المصريين لحكم الطلاق الشفوي

حسم المصريون أمرهم في عدم الاكتراث بالطلاق الشفوي للمتزوجين بصفة التوثيق الرسمي، واحتسبوه مشروع طلاق وليس طلاقًا حقيقة؛ لثلاثة أمور، كما يلي:

الأمر الأول: أن صفة التوثيق الرسمي في الزواج والطلاق معتبرة في القضاء، والقول بصحة العقد الشفوي في الزواج والطلاق معتبر في الفقه، وإذا تعارض الفقه مع القضاء فالعبرة بالقضاء؛ عملًا بالقاعدة الفقهية "حكم الحاكم يرفع الخلاف الفقهي" والتي يدل عليها عموم قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" (النساء:59). فإذا ثبت اصطلاح القضاء في تعريف الزواج والطلاق فلا وجه لمعارضته باصطلاح الفقه لهما؛ لأن اصطلاح القضاء أخص مع قيامه على الإلزام، بخلاف اصطلاح الفقه فإنه أعم مع قيامه على الاختيار. ويشبه ذلك تعارض التعريف اللغوي مع التعريف الاصطلاحي الفقهي، فإننا نقدم التعريف الاصطلاحي على التعريف اللغوي؛ للمعنى المذكور من الخصوصية والالتزام.

الأمر الثاني: أن صفة التوثيق الرسمي تحقق مقصود الزواج والطلاق من الصيانة وحفظ الحقوق، وهو شرط اختياري وقع من الزوجين عن تراض منهما، والله تعالى يقول: "أوفوا بالعقود" (المائدة:1)، وفي الحديث الذي أخرجه البخاري تعليقًا: "المسلمون عند شروطهم". أما حديث عائشة في "صحيح مسلم" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط" فقد ورد بشأن الشروط التي تخالف مقصود العقد ومقتضاه؛ حيث كانت السيدة عائشة تريد شراء "بريرة" من أجل إعتاقها فاشترط أصحابها أن يكون الولاء لهم، كما ورد في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، كما في رواية "البخاري": " ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق." ثم قام على المنبر فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله.من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط". أما شرط توثيق الزواج والطلاق فهو شرط يتفق مع مقصودهما، فضلًا عن كونه شرطًا صادرًا عن تراضي الطرفين وليس عنوة بما يخالف منطق العقد كما في قصة "بريرة"، فلو ارتضت السيدة عائشة صاحبة الثمن أن يكون الولاء لأهل "بريرة" ما كان في ذلك بأس. إذن المشكلة كانت في رفض السيدة عائشة أن تتنازل عن حقها الذي يرتبه منطق العقد، وليست المشكلة في مجرد إضافة شرط قد يتفق عليه الطرفان.

الأمر الثالث: أن العقود والتصرفات لا تصح ولا تعتبر إلا إذا استوفت حكمها الشرعي الوضعي من السببية والشرطية وانعدام المانعية. وتوثيق الطلاق صار بحكم العرف والقانون والقضاء شرطًا لوجوده واعتباره، فكان انعدامه مانعًا من صحته أواحتسابه.

ولكل ذلك لم يعبأ المصريون بفتاوى أوصياء الدين الذين يشككونهم في قناعتهم أن توثيق الزواج بمثابة رهنية عصمته عند الدولة، فمهما تلفظ الزوج من ألفاظ الطلاق فهو يعلم أن زوجته الموثق زواجها لا تزال في عصمته ولا تملك الزواج من غيره حتى يفك عصمتها رسميًا، ولا تبدأ هذه المرأة عدة طلاقها إلا من تاريخ توثيقه، فقد صار التوثيق الرسمي جزءًا من حقيقة الزواج والطلاق، كما أن هذا التوثيق وما يشبهه - كحكم صحة ونفاذ العقد - جزء من حقيقة البيع والشراء للعقارات والسيارات.

وهذه القناعة المصرية هي التي تدفع الأزواج لملاحقة الزوجة الموثق عقد زواجها قضائيًا إذا غامرت بفتاوى المتجمدين عند زمن ما قبل الأول من أغسطس سنة 1931م القائلين بوقوع الطلاق الشفوي فانساقت وراء تلك الفتوى إذا طلقت شفويًا قبل الدخول، أو طلقت شفويًا بعد الدخول ولم يراجعها زوجها حتى انتهت عدتها بوضع الحمل أو بالأقراء أو بالأشهر فتزوجت بآخر قبل حصولها على وثيقة الطلاق الرسمية وتربصها مدة العدة الشرعية من تاريخ طلاقها الرسمي، وذلك بتقديمها إلى العدالة القضائية بتهمة الجمع بين زوجين، وهذا أكبر دليل على قناعة المصريين بأن الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية لغو ولا أثر له حتى يتم توثيقه رسميًا، وأن الزوج صاحب العصمة هو صاحب الحق في إتمام طلاقه بالتوثيق أو العدول عنه لتبقى زوجته في عصمته بدون غضاضة شرعية.

وقد شاع ما يعرف عند المصريين برد يمين الطلاق، وفيه يتوجه الزوج إلى أحد رجال العلم بالدين ليلقنه صيغة التوبة والاستغفار من تلفظه بالطلاق الشفوي الذي آذى به زوجته ولم يرد به طلاقًا، وكأنه يتوب من ذنب إيذاء الزوجة أو الإضرار المعنوي بها وليس للرجوع عن لفظ الطلاق الشفوي الذي يعلم عدم تأثيره في العلاقة الزوجية الموثقة.

وأدرك المصريون في الآونة الأخيرة تراجع أوصياء الدين عن تشددهم في فتاوى وقوع الطلاق الشفوي عندما تركوا مذهب الجمهور في فتاوى الطلاق وتوسعوا في الأخذ بفتاوى بعض الفقهاء التي كانوا يصفونها بالشاذة أو بالضعيفة لإبطال الطلاق الشفوي ليس لكونه شفويًا وإنما لوقوعه مخالفًا لضوابط فقهية اجتهادية، ومن ذلك ما يلي:

(1)عدم احتساب الطلاق الشفوي إذا وقع بالكتابة للقادر على النطق، كمن يكتب رسالة بطلاق زوجته دون التلفظ به. وهو أحد القولين عند الشافعية ومذهب الظاهرية.

(2) عدم احتساب الطلاق الشفوي إذا كان مضافًا إلى أجل، كما لو قال إن زوجته تكون طالقًا من أول الشهر القادم، وهو مذهب الظاهرية.

(3)عدم احتساب الطلاق الشفوي إذا كان معلقًا على أمر كالحلف، كما لو قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق. وهو مذهب الظاهرية والإمامية. أو احتساب هذا الطلاق المعلق يمينًا يوجب كفارة عند الحنث فيه ولا يكون طلاقًا، وهو انفراد ابن تيمية (ت728هـ).

(4)عدم احتساب الطلاق الشفوي إذا لم يستحضر نية الطلاق حقيقة عند التلفظ به، فلا طلاق بنية التهديد. وهو مذهب الظاهرية والإمامية.

(5) عدم احتساب الطلاق الشفوي إذا وقع من وكيل الزوج أو من زوجته المفوضة به. وهو مذهب الظاهرية وأحد القولين عند الإمامية.

(6) عدم احتساب الطلاق الشفوي إذا وقع بغير شاهدي عدل. وهو مذهب الظاهرية والإمامية وروي عن علي وعمران بن حصين وعطاء وابن جريج وابن سيرين.

(7)عدم احتساب الطلاق الشفوي في حال غضب الزوج الذي لولاه لما أقدم الزوج على هذا الطلاق. وهو قول ابن تيمية وابن القيم والمتأخرين من الحنفية.

(8) عدم احتساب الطلاق الشفوي في حال الإكراه، كالزوجة التي تهدد ب*** نفسها إذا لم يصدر الزوج لفظ طلاقها. وهو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية.

(9) عدم احتساب الطلاق الشفوي في حال السكر المتعمد أو الآثار الانسحابية للمخدرات. وهو قول عند الحنفية والشافعية والحنابلة ومذهب الظاهرية والإمامية.

(10) عدم احتساب الطلاق الشفوي إذا وقع بلفظ الاثنين أو الثلاث. وهو قول حكاه ابن حزم عن بعض أهل العلم، كما أنه أحد القولين عند الإمامية، وحكاه ابن تيمية عن بعض المعتزلة والشيعة. ويرى ابن عباس وعكرمة والحسن البصري واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهو أحد القولين للإمامية ونسبه ابن رشد لأهل الظاهر أن الطلاق بلفظ الاثنين أو الثلاث يقع طلقة واحدة.

(11) عدم احتساب الطلاق الشفوي إذا وقع بصفة البدعة، كما لو وقع في حال حيض المرأة أو في طهرها بعد المساس. وهو قول الظاهرية ونصره ابن حزم وأخذ به ابن تيمية وابن القيم وهو مذهب الإمامية.

رأى المصريون أن السعي وراء الفتاوى المبعثرة في المذاهب المختلفة للحكم بعدم وقوع الطلاق الشفوي الصريح بزعم إنقاذ الأسر من التفكك نوع من الضعف الفقهي الذي يوصف أصحابه بارتعاش الفكر وعدم القدرة على اتخاذ القرار في الاستنباط وعدم التأهل للاجتهاد. لذلك فإن المصريين قد انطلقوا إلى التجديد الفقهي في الدين بما يحقق المقصود الشرعي للزواج والطلاق، فحكموا بعدم وقوع الطلاق الشفوي للمتزوجات بصفة التوثيق الرسمي إلا بمثل الطريقة التي تم بها الزواج من حضور شاهدي عدل مع صاحب الحق في الطلاق وتحريره وثيقة الطلاق الرسمية؛ اتباعًا لتعريف الطلاق في اصطلاح الفقهاء بأنه حل رباط الزوجية وليس مجرد التلفظ بالطلاق. وقد أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". وبذلك تنتهي مشكلة الحيرة التي افتعلها أوصياء الدين بشأن عدم احتساب الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلى الأبد.
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 29-01-2017, 01:09 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

ثالثًا: المقترح إلى المشرع المصري

إذا كان الشعب المصري في الجملة قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقًا شرعيًا، فإنه يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم الضعفاء بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، مما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الإستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة، بما يكسر كبرياء الزوجين، ويهين كرامتهما. ونرى تدخل المشرع المصري في مقترحين:

المقترح الأول: معاقبة أوصياء الدين بتهمة الفتنة والإدلاء ببيانات كاذبة، فالقانون ماهو إلا اتفاق مجتمعي له حجية شرعية كسائر العقود المبرمة بالتراضي، والفقه ما هو إلا اجتهاد بشري من وضع الفقيه الذي يقر بأنه صواب يحتمل الخطأ، وليس شرعًا معصوماً. مما يستوجب معاقبة المتاجرين بالدين الذين يشككون الناس في شرعية القوانين كشرعية الفقه بل أشد؛ لأن القانون نتاج فقه، فهو اجتهاد بعد اجتهاد بخلاف الفقه الذي هو اجتهاد مبدئي. ووصف القانون بأنه وضعي ميزة فيه وليس نقيصة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننسب اجتهادنا لأنفسنا، ونهانا أن ننسب اجتهادنا لله تعالى أو للإسلام، فأخرج مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أميره بقوله: "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا".

المقترح الثاني: استصدار تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ويثبت في وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه: "لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي".

وعلى الله قصد السبيل والحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 05-02-2017, 05:05 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,986
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي

بيان الأزهر الشريف حول الطلاق الشفهى

5 / 2 / 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للناس من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

بشأن قضية "الطلاق الشفوي"

انطلاقًا من المسؤوليَّة الشرعيَّة للأزهر الشريف ومكانته في وجدان الأمَّة المصريَّة التي أكَّدها الدستور المصري، وأداءً للأمانة التي يحملُها على عاتقِه في الحِفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى أكثر من ألف عام من الزمن - عقدت هيئة كبار العلماء عدَّة اجتماعاتٍ خلالَ الشهور الماضية لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م، وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم إلى القرارات الشرعية التالية:

أولاً: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.

ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.

هذا.. وترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج.

كما تُناشِد الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة.

وتهيب الهيئة بكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّةُ؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام.

وتُحذِّرُ الهيئة المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال.

كما تقترحُ الهيئة أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة.

وتتمنَّى هيئةُ كبار العلماء على مَن "يتساهلون" في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم.

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:19 AM.