اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الركن الإجتماعي > اجتماعيات طالب

اجتماعيات طالب منتدى خاص بالطلاب لتبادل المعارف والحلول للمشكلات التعليمية والمسابقات والألغاز الهادفة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 02-11-2011, 02:31 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

20

التوكيل في أداء العمرة عن الميت
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #32  
قديم 02-11-2011, 03:29 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة
8

هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو جسده؟


نعم، يجوز لما روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكه وليشدد.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #33  
قديم 02-11-2011, 03:31 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة


9

هل يكره التفلي للمحرم ؟


يكره له ذلك، لما روى سعيد بن منصور عن سالم وعطاء كراهيته، ولما روى الشافعي عن ابن عباس: أنه أمر من تفلى وألقى القمل بصدقة مطلقة.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #34  
قديم 02-11-2011, 03:33 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة

10

ما هي السن المجزئة في الهدي ؟



أقل ما يجزئ في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان كاملتان وبعض من السنة الثالثة، وفي الغنم إن كان معزا سنة كاملة وإن كان ضأنا سنة أو ما قاربها.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #35  
قديم 02-11-2011, 03:35 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة

11

ما حكم من مر ليلة جمع (بالمزدلفة) ولم يمكث بها أكثر من دقائق التقط خلالها الحصى ؟






حكمه: عليه دم لتركه واجبا، هذا فيما إذا لم يحط رحله، وينزل بها نزولا كاملا يمكث بعده ساعة من الزمن، أما إذا حط رحله ونزل بها فصلى العشاءين وكان نفوره منها لعذر فلا دم عليه، لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم الترخيص لذوي الأعذار في النفور من مزدلفة ليلا قبل طلوع الفجر، فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها وروى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #36  
قديم 02-11-2011, 03:36 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة



12

ما حكم من ترك حصاة لم يرمها فرمى بست فقط ؟




لا شيء عليه لما روى النسائي وسعيد بن منصور عن سعيد بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بست حصيات، وبعضا يقول بسبع فلم يعب بعضنا على بعض
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #37  
قديم 02-11-2011, 03:38 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة

13

ما حكم من لم يبت ليلة بمنى أيام التشريق ؟






حكمه أنه إن كان صاحب عذر بين اضطره إلى المبيت خارج منى فلا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك لأصحاب الأعذار كرعاة الماشية وسقاة الماء، أما إذا لم يكن ذا عذر شرعي، وإنما أرد اتباع حظوظ نفسه وهواه فخرج من منى ليبيت بمكة أو جدة مثلا، فإن عليه دما مع الإثم والكراهة ولا التفات إلى قول من قال: إن عليه صدقة دون الدم كبعض الفقهاء.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #38  
قديم 02-11-2011, 03:42 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة




14

ما حكم من لم يرم في اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق إلا بعد الغروب ؟



حكمه: إن كان ناسيا، أو جاهلا، أو عاجزا لمرض ونحوه، رمى بليل، ولا شيء عليه. وإن كان عامدا غير ناس، وعالما غير جاهل، وصحيحا غير مريض فإن عليه دما لتأخير الرمي عن وقته الذي هو من بعد الزوال إلى غروب الشمس.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #39  
قديم 02-11-2011, 03:44 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة

15

هل يرمى عن الصبي والمريض والعاجز، وإن رمى عنهم فهل يجب عليهم بعد ذلك دم؟

أما الصبي فإنه يرمى عنه، ولا دم عليه، ولا على وليه البتة، وأما المريض والعاجز فقد يرمى عنهما، ولكن عليهما دم لما أخرج مالك في موطئه، قال يحيى: سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم وليتحر المريض حين يرمي فيكبر وهو في منزله، ويهرق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا.
فهذه الرواية عن إمام عظيم من الأئمة الأربعة، كمالك رحمه الله يتعين العمل بها في مسألة تعبدية كهذه حتى يظهر نص ثابت صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد خلفائه الراشدين بسقوط الرمي عن المريض والعاجز إذا رمي عنهما فيجب المصير إليه، لأنه لا يقدم على قول الله ورسوله، وعلى سنة الراشدين شيء.
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #40  
قديم 03-11-2011, 12:08 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة
16

بعد أداء الحج هل يضمن المسلم غفران ذنوبه أم يبقى خائفاً قلقاً ؟

أن الواجب عليك أن تجمعي بين الأمرين ، لا تتركي واحدا منهم :
الأول : ألا تستعظمي ذنوبك في مقابل مغفرة الله تعالى ورحمته ، وإنما خوف المؤمن من تقصيره في التوبة وتقصيره في الطاعة التي تكفر الذنوب ، فاجعلي خوفك هذا دافعاً لك للمزيد من الطاعات ولسؤال الله عز وجل بصدق أن يتقبل منك ويجعلك من المقربين ، واحذري أشد الحذر من القنوط من رحمة ربك عز وجل .
الثاني : حسن الظن بالله جل جلاله ، والطمع في عفوه ومنه وكرمه ورحمته التي وسعت كل شيء ؛ فما دمت على استقامة من أمر ربك ، وتعظيم لشرعه ، ومسارعة في طاعته : فليكن مع ذلك دوماً حسن الظن به عز وجل أن يتقبلها منك ويثيبك عليها .
قال الحافظ ابن حجر – في شرح الحديث القدسي المتفق عليه ( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ) - :
وقال القرطبي في " المفهم " : قيل : معنى " ظن عبدي بي " ظن الإجابة عند الدعاء ، وظن القبول عند التوبة ، وظن المغفرة عند الاستغفار ، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكاً بصادق وعده , وقال ويؤيده قوله في الحديث الآخر: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة)
قال : ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقناً بأن الله يقبله ويغفر له ، لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد ، فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها ، وأنها لا تنفعه : فهذا هو اليأس من رحمة الله ، وهو من الكبائر , ومن مات على ذلك وُكِلَ إلى ما ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور " فليظن بي عبدي ما شاء " قال : وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغِرَّة ، وهو يجر إلى مذهب المرجئة .
" فتح الباري " ( 13 / 386 ) .
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #41  
قديم 03-11-2011, 12:33 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة
17

سينوى أداء عمرة ثانية وهو في جدة ، فمن أين يحرم ؟



ومن خرج إلى جدة ، وقصد العمرة ، فإنه يحرم بها من جدة .
قال علماء اللجنة أيضا :
" إذا أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11 /136)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" جدة ليست ميقاتا للوافدين ، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ، ثم أنشئوا الحج والعمرة منها " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (17 /34)

ثالثا :
الإتيان بعمرة أخرى في نفس اليوم ، أو في وقت قريب من عمرتك الأولى ، ليس من السنة ، ولا من هدي السلف وعملهم ، بل يكفيك عمرتك الأولى التي أتيت بها من الجوف .
وإن شئت أن تكون عمرتك بصحبة والدتك ، فبإمكانك أن تؤجل عمرتك ، وتنزل من الجوف ـ محرما من الميقات الذي يحرم منه أهل الجوف ـ إلى جدة ، لتستقبل والدتك ، وتؤجل عمرتك إلى تصحبها .
قال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (26/45) :
" وَلِهَذَا كَانَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الْعُمْرَةِ لَا مِنْ مَكَّةَ وَلَا غَيْرِهَا ، بَلْ يَجْعَلُ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مُدَّةً وَلَوْ أَنَّهُ مِقْدَارُ مَا يَنْبُتُ فِيهِ شَعْرُهُ وَيُمْكِنُهُ الْحِلَاقُ " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (111501) .

__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #42  
قديم 03-11-2011, 12:35 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة
18

حكم الطواف بالحذاء

الحمد لله
يجوز الطواف والسعي بالنعل إذا كان نظيفاً ، وقد جاءت السنة بالأمر بالصلاة بالنعال أحياناً ، فإذا صحت الصلاة بالنعال ، صح الطواف والسعي من باب أولى ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (69793) .
والأولى والأفضل أن لا يطوف بنعاله ، حتى لا يقتدي به من لا يبالي ولا يتحفظ عن النجاسة ، فيؤدي ذلك إلى تنجيس المسجد وتقذيره .
وقد يحتاج المحرم أن يطوف ويسعى بنعليه لوجود جروح في قدمه ، ونحو ذلك ، فلا حرج عليه أن يطوف بالنعلين بعد أن يتأكد من نظافتهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) رواه أبو داود (555) وصححه الشيخ الألباني رحمه .
والله أعلم
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #43  
قديم 03-11-2011, 12:38 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة
19

كيف تقصر المرأة من شعرها في العمرة إذا كان مدرجاً؟

الحمد لله
الواجب أن يكون تقصير الشعر في الحج أو العمرة من جميع الرأس ، وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم (110804)
فإن تعذر الأخذ من جميع الشعر، لكون الشعر مدرجاً، فعلى المرأة أن تجمع شعرها وتأخذ من أطرافه.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض شعور النساء يكون مدرَّجاً ، كما يسمينه أي ليس بقرون يقصر منها قدر أنملة ، فكيف يتحقق تعميمه بالتقصير؟
فأجاب : يؤخذ من كل درجة.
ثم سألته : لكنه غير متمايز؟
فأجاب: يكفي إذن أن يؤخذ من أسفله " انتهى من "ثمرات التدوين" .

__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #44  
قديم 03-11-2011, 12:44 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد مشاهدة المشاركة
20

التوكيل في أداء العمرة عن الميت


لا حرج في الاعتمار عن الميت ، وعن الحي العاجز عن أداء العمرة بنفسه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ، وفاعل ذلك محسن مأجور إن شاء الله .
ولا حرج في دفع مال لمن يقوم بذلك ، لكن ينبغي اختيار من يُظن به الخير والصلاح ومعرفة الأحكام ، على أن يقوم الوكيل بأداء ما وكل فيه بنفسه ، أو يخبر موكله بأنه سيوكل شخصا آخر ، لأن موكله قد يرضى بإنابته في ذلك ، لثقته به ، لكن لو علم أن شخصا آخر هو الذي سيقوم بالعمرة لم يقبل .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن وكل شخصاً ليحج عن أمه ، ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص قد أخذ وكالات عديدة، فما الحكم حينئذ أفتونا مغفوراً لكم؟
فأجاب فضيلته بقوله : الذي ينبغي للإنسان أن يكون حازماً في تصرفه ، وأن لا يكل الأمر إلا إلى شخص يطمئن إليه في دينه ، بأن يكون أميناً عالماً بما يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكل إليه ، فإذا أردت أن تعطي شخصاً ليحج عن أبيك المتوفى أو أمك ، فعليك أن تختار من الناس من تثق به في علمه وفي دينه ؛ وذلك لأن كثيراً من الناس عندهم جهل عظيم في أحكام الحج ، فلا يؤدون الحج على ما ينبغي ، وإن كانوا هم في أنفسهم أمناء ، لكنهم يظنون أن هذا هو الواجب عليهم ، وهم يخطئون كثيراً ، ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يعطوا إنابة في الحج لقصور علمهم ، ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس لديه أمانة فتجده لا يهتم بما يقوله أو يفعله في مناسك الحج ، لضعف أمانته ودينه ، ومثل هذا أيضا لا ينبغي أن يعطى ، أو أن يوكل إليه أداء الحج .

فعلى من أراد أن ينيب شخصاً في الحج عنه أن يختار أفضل من يجده علماً وأمانة ، حتى يؤدي ما طلب منه على الوجه الأكمل.
وهذا الرجل الذي ذكر السائل أنه أعطاه ليحج عن والدته ، وسمع فيما بعد أنه أخذ حجات أخرى لغيره ، ينظر : فلعل هذا الرجل أخذ هذه الحجات عن غيره ، وأقام أناساً يؤدونها وقام هو بأداء الحج عن الذي استنابه ، ولكن هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل ؟ أي هل يجوز للإنسان أن يتوكل عن أشخاص متعددين في الحج ، أو في العمرة ، ثم لا يباشر هو بنفسه ذلك ، بل يكلها إلى ناس آخرين؟
فنقول في الجواب : إن ذلك لا يجوز ولا يحل ، وهو من أكل المال بالباطل ، فإن كثيراً من الناس يتاجرون في هذا الأمر ، تجدهم يأخذون عدة حجج ، وعدة عمر ، على أنهم هم الذين سيقومون بها ، ولكنه يكلها إلى فلان وفلان من الناس بأقل مما أخذ هو ، فيكسب أموالاً بالباطل ، ويعطي أشخاصا قد لا يرضونهم من أعطوه هذه الحجج أو العمر ، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في إخوانه وفي نفسه ، لأنه إذا أخذ مثل هذا المال فقد أخذه بغير حق ، ولأنه إذا اؤتمن من قبل إخوانه على أنه هو الذي يؤدي الحج أو العمرة فإنه لا يجوز له أن يكل ذلك إلى غيره ، لأن هذا الغير قد لا يرضاه من أعطاه هذه الحجج أو هذه العمر " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/ 154).

وما تقوم به من التوسط بين النائب والمعتمَر عنه ، وما تبذله من مالك في الحوالة ، كل ذلك من الأعمال الصالحة التي يرجى لك فيها الأجر والثواب إن شاء الله ، لأن الدال على الخير كفاعله .
والله أعلم .
__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
  #45  
قديم 03-11-2011, 12:59 PM
الأستاذ أحمد راشد الأستاذ أحمد راشد غير متواجد حالياً
مدرس لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 43
المشاركات: 9,390
معدل تقييم المستوى: 25
الأستاذ أحمد راشد is just really nice
افتراضي

الحمد لله

انتهت المسابقة

واشكر كل من

شارك

او مر بدون

ان يشارك

فى امان الله

__________________
إن طالت أو قصُرت ، إن زانت أو شانت ؛ هي دُنيا وستنتهي ..


رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:22 PM.