اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-09-2010, 01:59 PM
hanafi32 hanafi32 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 464
معدل تقييم المستوى: 18
hanafi32 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman2510 مشاهدة المشاركة
أيها االزملاء ياأهل العلم احنا لغاية دلوقتي قبضنا مرتب 7 ، 8 والمفروض به العلاوة الجديدة لكن كانت كلها غلط في غلط وماكانتش مضبوطة .....واحنا قاعدين ، والدرجة في خبر كان وقالوا في مديرية القاهرة اسألوا عليها في 1/12 الجاي ، .... كل ده واحنا قاعدين ، ومرتباتنا أقل من أي شاب معين حديثا في الاتصالات أو البترول أو العامل في المصنع مع الاحترام الكامل لهم حتي بعد الكادر المزعوم ......... ....... واحنا قاعدين . وشكرا
نرجو تحديد موقف المحافظات الأخرى غير سوهاج
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13-09-2010, 02:20 PM
ancient mariner ancient mariner غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
العمر: 60
المشاركات: 92
معدل تقييم المستوى: 17
ancient mariner is on a distinguished road
افتراضي

انا شايف الناس بتتكلم زي مايكون انا من جمهورية تانية
الدرجات نزلت من اول 7 ويتم قبض علاوةالدرجة اول 10
انامن الغربية واللي عنده شك في ذلك اجيبله اسماء الناس كلها - اللي في الملزمة والناس التي تم اضافة الدرجات الجديدة لها
ياسادة الدرجات حاجة والكادر حاجة والموضوع شرحه يطول
__________________
فهذه الدنيا يسار وعسرة فكن راضيا دوما لتحيا موفقا
ومن لم يذقه العسر يوما مرارة فأنى لطعم اليسر أن يتذوقا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13-09-2010, 03:11 PM
الصورة الرمزية باسم الشاعر
باسم الشاعر باسم الشاعر غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 518
معدل تقييم المستوى: 18
باسم الشاعر is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ancient mariner مشاهدة المشاركة
انا شايف الناس بتتكلم زي مايكون انا من جمهورية تانية
الدرجات نزلت من اول 7 ويتم قبض علاوةالدرجة اول 10
انامن الغربية واللي عنده شك في ذلك اجيبله اسماء الناس كلها - اللي في الملزمة والناس التي تم اضافة الدرجات الجديدة لها
ياسادة الدرجات حاجة والكادر حاجة والموضوع شرحه يطول

يا سيدى سيتم وقف الدرجات فى محافظات الغربيه قريبا لا تتعجل ..........

لقد تم الغاء هذه الدرجات الماليه و ربط المدرسين ليس على الدرجات المالية انما على المسميات الوظيفيه حسب القانون رقم 155 لسنة 2007 و الحصول على الترقية و الفروق المالية طبقا
للمادة (81) من القانون رقم 155 لسنة 2007
استفسر عن ذلك بمديريه التربيه والتعليم بالغربيه !!!!!!!!!
__________________
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 15-09-2010, 12:02 PM
hanafi32 hanafi32 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 464
معدل تقييم المستوى: 18
hanafi32 is on a distinguished road
افتراضي

حرمان المعلم من الدرجة الهدف منه القضاء على العملية التعليمية
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 22-09-2010, 04:46 PM
ancient mariner ancient mariner غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
العمر: 60
المشاركات: 92
معدل تقييم المستوى: 17
ancient mariner is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم الشاعر مشاهدة المشاركة

يا سيدى سيتم وقف الدرجات فى محافظات الغربيه قريبا لا تتعجل ..........

لقد تم الغاء هذه الدرجات الماليه و ربط المدرسين ليس على الدرجات المالية انما على المسميات الوظيفيه حسب القانون رقم 155 لسنة 2007 و الحصول على الترقية و الفروق المالية طبقا
للمادة (81) من القانون رقم 155 لسنة 2007
استفسر عن ذلك بمديريه التربيه والتعليم بالغربيه !!!!!!!!!
لا تقلق فقد تم ايقافها لحين الافادة من الوزارة !!!!
ولاعزاء لاي حد!!!!
__________________
فهذه الدنيا يسار وعسرة فكن راضيا دوما لتحيا موفقا
ومن لم يذقه العسر يوما مرارة فأنى لطعم اليسر أن يتذوقا
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 16-09-2010, 10:56 AM
نورا ميلاد نورا ميلاد غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 526
معدل تقييم المستوى: 17
نورا ميلاد is on a distinguished road
افتراضي

ياريت اللى يجيب خبر يكون باثبات
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 16-09-2010, 12:18 PM
محمد عبد المنصف محمد محمد عبد المنصف محمد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 75
معدل تقييم المستوى: 15
محمد عبد المنصف محمد is on a distinguished road
افتراضي

جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
ــــــــــــــ
( كتاب دورى )
رقم ( 1 ) لسنة 2010
بشــــأن
الرد على الاستفسارات الخاصة الخاصة بتطبيق كادر المعلمين
ــــــــــــــــــــ
وردت للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بعض الاستفسارات حول تطبيق كادر المعلمين ، كما وردت لوزارة التربية والتعليم بعض الاستفسارات .
وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم أعضاء من وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لعرض الاستفسارات والرأى بشأنها ، حيث قدم فريق العمل الدراسة والتى قدمت للسيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وتم دراستها من جانب المستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والادارة ،
وقد اعتمدت الدراسة من السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وقد تم الاتفاق على اذاعة ما اتفق الرأى عليه على النحو التالى : ـ
أولا : النصوص القانونية الحاكمة للموضوع : ـ
ــــــــــــــــــــــــ
ـ القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وذلك بأضافة
( باب سابع ) على قانون التعليم بعنوان ( أعضاء هيئة التعليم ) .
ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون 155 لسنة 2007 .
بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الاعلى وفقا للاحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الواردة بهذا الباب .
ـ ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق .
ـ ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرفق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين اليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1 / 7 / 2008 .
ـ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين على وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ومفاد هذا النص الآتــى : ـ
( 1 ) أن الشاغلين لوظائف التعليم المشار اليها فى المادة ( 70 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007 وهم
( جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى أو بالادارة المدرسية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات ) والموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون 155 لسنة 2007 ( 22 يونيو سنة 2007 ) أو الذين سيعينون مستقبلا ، على وظائف دائمة . يستحقون بدل المعلم وقدرة
( 50 % ) من أساسى الأجر .
( 2 ) من تقدم للاختبارات المقررة لشغل وظائف المعلمين واجتاز هذه الاختبارات وأستوفى متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها .
يمنح بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الاساسى بقرار من وزير التربية والتعليم وحسب النسب الواردة بالجدول المرفق بالقانون .
( 3 ) من لم يتقدموا للاختبارات أصلا ، أو تقدموا ولم يجتازوا هذه الاختبارات بنجاح رغم شغلهم لوظائف التعليم يظلوا مخاطبين بأحكام القانون رقمم 155 لسنة 2007 والمعايير البديلة التى تضعها وزارة التربية والتعليم بدلا من القرار 1 لسنة 1997 .
( 4 ) ويستحقون بدل المعلم وقدرة ( 50 % ) من أساسى الأجر ، لاستيفائهم شرط الاستحقاق وهو الشغل لوظيفة من وظائف التعليم وقت العمل بالقانون 155 لسنة 2007 وأن الشروط التى وضعها القانون تخص استحقاق بدل الاعتماد وليس بدل المعلم .
( 5 ) كما أن لهذه الطائفة التقدم مرة اخرى للاختبارات وفى حالة الصلاحية يسرى عليهم ما يسرى على المستحقين لبدل الاعتماد من تاريخ ثبوت الصلاحية وتوافر شروط الاعتماد .
الاستفسار الثانـــى : ـ
ــــــــــــــ
بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم الذين يحصلون على على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ويرغبون فى اعادة تعيينهم على وظائف التعليم هل يمكن الاستجابة لهذه
أ ـ الوظائف التى يخضع شاغلوها للقانون 155 لسنة 2007 وهى وظائف اعضاء هيئة التعليم ( والتى صدر باعتماد جداولها وبطاقات وصفها قرار من وزير التربية والتعليم ) .
لايجوز إعادة التعيين على احدى هذه الوظائف حيث يتحدد شغلها بالتسكين عليها بعد استيفاء شروط الشغل ، أو بالتعيين المبتدأ بوظيفة معلم مساعد ثم الترقى .
ويمكن للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أن يسلكوا طريق التعيين المبتدأ طبقا للشروط المتطلبة للشغل .
الاستفسـار الثــالث : ـ
ــــــــــــــ
بعض العاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الادارة المحلية الى مديريات التربية والتعليم وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات يتضررون من عدم تطبيق كادر المعلمين عليهم .
تطبيق كادر المعلمين الصادر به القانون 155 لسنة 2007 مناطه أن يكون الشاغل لاحدى وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون والمنتدب لا يعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظام الوارد بالقانون 155 لسنة 2007 حتى ولو دخل الاختبار واجتازه بنجاح وهذه الطائفة ينظر فى نقلهم الى احدى وظائف التعليم وشغلها بصفة دائمة وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وفى هذه الحالة يتقدمون للاختبار من جديد وفى حالة الصلاحية ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 بمراحلة المختلفة .
الاستفســار الرابــع : ـ
ـــــــــــــــ
مدى إمكانية صرف حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه والخاضعون للقانون 155 لسنة 2007 .
ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 لتقرير حافز تميز للحاصلين على الدكتوراه والماجستير ورد النص فى المادة السادسة صراحة على عدم سريانه على العاملين بكادرات خاصة .
ـ وهو الأمر الذى دعا المشرع على ان ينص صراحة فى المادة 85 من القانون 155 لسنة 2007 على أن
( يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافز الأداء وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه .
وهو تنظيم خاص وإلى أن يصدر مثل هذا القرار لا يخضع المعلمون الذي يسرى عليهم القانون 155 لسنة 2007 لحافز الاداء المتميز الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 .
الاستفســار الخامـــس : ـ
ــــــــــــــــــ
هل يسمح للمخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر من عدمه .
ـ لم يرد فى القانون 155 لسنة 2007 أى نص يحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر وذلك على أساس ان استخدام هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لها والتى تحكمها الاستمرارية فى العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لا يمكن تجزئته .

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 16-09-2010, 12:23 PM
محمد عبد المنصف محمد محمد عبد المنصف محمد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 75
معدل تقييم المستوى: 15
محمد عبد المنصف محمد is on a distinguished road
افتراضي

اردت فقط ان ابين للزملاء احقيتنا فى الحصول على الدرجات المالية
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 16-09-2010, 01:59 PM
hanafi32 hanafi32 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 464
معدل تقييم المستوى: 18
hanafi32 is on a distinguished road
افتراضي

هذا هو رد اهل الخبرة وليس الهبل الموجود فى الكلام الخاص بالفاكس ولكن هل هذا الكلام سيطبق ام انن نعيش فى غابة
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 16-09-2010, 02:07 PM
هادى 2026 هادى 2026 غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 268
معدل تقييم المستوى: 16
هادى 2026 is on a distinguished road
افتراضي

ملزمة الدرجات نزلت فى محافظة الشرقية ويتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2010م
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 17-09-2010, 11:54 AM
hanafi32 hanafi32 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 464
معدل تقييم المستوى: 18
hanafi32 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادى 2026 مشاهدة المشاركة
ملزمة الدرجات نزلت فى محافظة الشرقية ويتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2010م
جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
ــــــــــــــ
( كتاب دورى )
رقم ( 1 ) لسنة 2010
بشــــأن
الرد على الاستفسارات الخاصة الخاصة بتطبيق كادر المعلمين
ــــــــــــــــــــ
وردت للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بعض الاستفسارات حول تطبيق كادر المعلمين ، كما وردت لوزارة التربية والتعليم بعض الاستفسارات .
وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم أعضاء من وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لعرض الاستفسارات والرأى بشأنها ، حيث قدم فريق العمل الدراسة والتى قدمت للسيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وتم دراستها من جانب المستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والادارة ،
وقد اعتمدت الدراسة من السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وقد تم الاتفاق على اذاعة ما اتفق الرأى عليه على النحو التالى : ـ
أولا : النصوص القانونية الحاكمة للموضوع : ـ
ــــــــــــــــــــــــ
ـ القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وذلك بأضافة
( باب سابع ) على قانون التعليم بعنوان ( أعضاء هيئة التعليم ) .
ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون 155 لسنة 2007 .
بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الاعلى وفقا للاحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الواردة بهذا الباب .
ـ ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق .
ـ ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرفق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين اليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1 / 7 / 2008 .
ـ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين على وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ومفاد هذا النص الآتــى : ـ
( 1 ) أن الشاغلين لوظائف التعليم المشار اليها فى المادة ( 70 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007 وهم
( جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى أو بالادارة المدرسية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات ) والموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون 155 لسنة 2007 ( 22 يونيو سنة 2007 ) أو الذين سيعينون مستقبلا ، على وظائف دائمة . يستحقون بدل المعلم وقدرة
( 50 % ) من أساسى الأجر .
( 2 ) من تقدم للاختبارات المقررة لشغل وظائف المعلمين واجتاز هذه الاختبارات وأستوفى متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها .
يمنح بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الاساسى بقرار من وزير التربية والتعليم وحسب النسب الواردة بالجدول المرفق بالقانون .
( 3 ) من لم يتقدموا للاختبارات أصلا ، أو تقدموا ولم يجتازوا هذه الاختبارات بنجاح رغم شغلهم لوظائف التعليم يظلوا مخاطبين بأحكام القانون رقمم 155 لسنة 2007 والمعايير البديلة التى تضعها وزارة التربية والتعليم بدلا من القرار 1 لسنة 1997 .
( 4 ) ويستحقون بدل المعلم وقدرة ( 50 % ) من أساسى الأجر ، لاستيفائهم شرط الاستحقاق وهو الشغل لوظيفة من وظائف التعليم وقت العمل بالقانون 155 لسنة 2007 وأن الشروط التى وضعها القانون تخص استحقاق بدل الاعتماد وليس بدل المعلم .
( 5 ) كما أن لهذه الطائفة التقدم مرة اخرى للاختبارات وفى حالة الصلاحية يسرى عليهم ما يسرى على المستحقين لبدل الاعتماد من تاريخ ثبوت الصلاحية وتوافر شروط الاعتماد .
الاستفسار الثانـــى : ـ
ــــــــــــــ
بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم الذين يحصلون على على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ويرغبون فى اعادة تعيينهم على وظائف التعليم هل يمكن الاستجابة لهذه
أ ـ الوظائف التى يخضع شاغلوها للقانون 155 لسنة 2007 وهى وظائف اعضاء هيئة التعليم ( والتى صدر باعتماد جداولها وبطاقات وصفها قرار من وزير التربية والتعليم ) .
لايجوز إعادة التعيين على احدى هذه الوظائف حيث يتحدد شغلها بالتسكين عليها بعد استيفاء شروط الشغل ، أو بالتعيين المبتدأ بوظيفة معلم مساعد ثم الترقى .
ويمكن للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أن يسلكوا طريق التعيين المبتدأ طبقا للشروط المتطلبة للشغل .
الاستفسـار الثــالث : ـ
ــــــــــــــ
بعض العاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الادارة المحلية الى مديريات التربية والتعليم وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات يتضررون من عدم تطبيق كادر المعلمين عليهم .
تطبيق كادر المعلمين الصادر به القانون 155 لسنة 2007 مناطه أن يكون الشاغل لاحدى وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون والمنتدب لا يعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظام الوارد بالقانون 155 لسنة 2007 حتى ولو دخل الاختبار واجتازه بنجاح وهذه الطائفة ينظر فى نقلهم الى احدى وظائف التعليم وشغلها بصفة دائمة وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وفى هذه الحالة يتقدمون للاختبار من جديد وفى حالة الصلاحية ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 بمراحلة المختلفة .
الاستفســار الرابــع : ـ
ـــــــــــــــ
مدى إمكانية صرف حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه والخاضعون للقانون 155 لسنة 2007 .
ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 لتقرير حافز تميز للحاصلين على الدكتوراه والماجستير ورد النص فى المادة السادسة صراحة على عدم سريانه على العاملين بكادرات خاصة .
ـ وهو الأمر الذى دعا المشرع على ان ينص صراحة فى المادة 85 من القانون 155 لسنة 2007 على أن
( يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافز الأداء وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه .
وهو تنظيم خاص وإلى أن يصدر مثل هذا القرار لا يخضع المعلمون الذي يسرى عليهم القانون 155 لسنة 2007 لحافز الاداء المتميز الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 .
الاستفســار الخامـــس : ـ
ــــــــــــــــــ
هل يسمح للمخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر من عدمه .
ـ لم يرد فى القانون 155 لسنة 2007 أى نص يحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر وذلك على أساس ان استخدام هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لها والتى تحكمها الاستمرارية فى العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لا يمكن تجزئته .

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 17-09-2010, 01:06 PM
الصورة الرمزية rashadbaker
rashadbaker rashadbaker غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 421
معدل تقييم المستوى: 0
rashadbaker is an unknown quantity at this point
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanafi32 مشاهدة المشاركة
جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
ــــــــــــــ
( كتاب دورى )
رقم ( 1 ) لسنة 2010
بشــــأن
الرد على الاستفسارات الخاصة الخاصة بتطبيق كادر المعلمين
ــــــــــــــــــــ
وردت للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بعض الاستفسارات حول تطبيق كادر المعلمين ، كما وردت لوزارة التربية والتعليم بعض الاستفسارات .
وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم أعضاء من وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لعرض الاستفسارات والرأى بشأنها ، حيث قدم فريق العمل الدراسة والتى قدمت للسيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وتم دراستها من جانب المستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والادارة ،
وقد اعتمدت الدراسة من السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وقد تم الاتفاق على اذاعة ما اتفق الرأى عليه على النحو التالى : ـ
أولا : النصوص القانونية الحاكمة للموضوع : ـ
ــــــــــــــــــــــــ
ـ القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وذلك بأضافة
( باب سابع ) على قانون التعليم بعنوان ( أعضاء هيئة التعليم ) .
ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون 155 لسنة 2007 .
بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الاعلى وفقا للاحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الواردة بهذا الباب .
ـ ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق .
ـ ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرفق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين اليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1 / 7 / 2008 .
ـ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين على وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ومفاد هذا النص الآتــى : ـ
( 1 ) أن الشاغلين لوظائف التعليم المشار اليها فى المادة ( 70 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007 وهم
( جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى أو بالادارة المدرسية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات ) والموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون 155 لسنة 2007 ( 22 يونيو سنة 2007 ) أو الذين سيعينون مستقبلا ، على وظائف دائمة . يستحقون بدل المعلم وقدرة
( 50 % ) من أساسى الأجر .
( 2 ) من تقدم للاختبارات المقررة لشغل وظائف المعلمين واجتاز هذه الاختبارات وأستوفى متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها .
يمنح بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الاساسى بقرار من وزير التربية والتعليم وحسب النسب الواردة بالجدول المرفق بالقانون .
( 3 ) من لم يتقدموا للاختبارات أصلا ، أو تقدموا ولم يجتازوا هذه الاختبارات بنجاح رغم شغلهم لوظائف التعليم يظلوا مخاطبين بأحكام القانون رقمم 155 لسنة 2007 والمعايير البديلة التى تضعها وزارة التربية والتعليم بدلا من القرار 1 لسنة 1997 .
( 4 ) ويستحقون بدل المعلم وقدرة ( 50 % ) من أساسى الأجر ، لاستيفائهم شرط الاستحقاق وهو الشغل لوظيفة من وظائف التعليم وقت العمل بالقانون 155 لسنة 2007 وأن الشروط التى وضعها القانون تخص استحقاق بدل الاعتماد وليس بدل المعلم .
( 5 ) كما أن لهذه الطائفة التقدم مرة اخرى للاختبارات وفى حالة الصلاحية يسرى عليهم ما يسرى على المستحقين لبدل الاعتماد من تاريخ ثبوت الصلاحية وتوافر شروط الاعتماد .
الاستفسار الثانـــى : ـ
ــــــــــــــ
بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم الذين يحصلون على على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ويرغبون فى اعادة تعيينهم على وظائف التعليم هل يمكن الاستجابة لهذه
أ ـ الوظائف التى يخضع شاغلوها للقانون 155 لسنة 2007 وهى وظائف اعضاء هيئة التعليم ( والتى صدر باعتماد جداولها وبطاقات وصفها قرار من وزير التربية والتعليم ) .
لايجوز إعادة التعيين على احدى هذه الوظائف حيث يتحدد شغلها بالتسكين عليها بعد استيفاء شروط الشغل ، أو بالتعيين المبتدأ بوظيفة معلم مساعد ثم الترقى .
ويمكن للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أن يسلكوا طريق التعيين المبتدأ طبقا للشروط المتطلبة للشغل .
الاستفسـار الثــالث : ـ
ــــــــــــــ
بعض العاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الادارة المحلية الى مديريات التربية والتعليم وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات يتضررون من عدم تطبيق كادر المعلمين عليهم .
تطبيق كادر المعلمين الصادر به القانون 155 لسنة 2007 مناطه أن يكون الشاغل لاحدى وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون والمنتدب لا يعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظام الوارد بالقانون 155 لسنة 2007 حتى ولو دخل الاختبار واجتازه بنجاح وهذه الطائفة ينظر فى نقلهم الى احدى وظائف التعليم وشغلها بصفة دائمة وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وفى هذه الحالة يتقدمون للاختبار من جديد وفى حالة الصلاحية ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 بمراحلة المختلفة .
الاستفســار الرابــع : ـ
ـــــــــــــــ
مدى إمكانية صرف حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه والخاضعون للقانون 155 لسنة 2007 .
ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 لتقرير حافز تميز للحاصلين على الدكتوراه والماجستير ورد النص فى المادة السادسة صراحة على عدم سريانه على العاملين بكادرات خاصة .
ـ وهو الأمر الذى دعا المشرع على ان ينص صراحة فى المادة 85 من القانون 155 لسنة 2007 على أن
( يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافز الأداء وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه .
وهو تنظيم خاص وإلى أن يصدر مثل هذا القرار لا يخضع المعلمون الذي يسرى عليهم القانون 155 لسنة 2007 لحافز الاداء المتميز الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 .
الاستفســار الخامـــس : ـ
ــــــــــــــــــ
هل يسمح للمخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر من عدمه .
ـ لم يرد فى القانون 155 لسنة 2007 أى نص يحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر وذلك على أساس ان استخدام هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لها والتى تحكمها الاستمرارية فى العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لا يمكن تجزئته .

شكرا لمجهودك ولكن يحتاج بعض التفسير المهم فى درجات ولا ايه
__________________
سأل الممكن المستحيل :
أين تقيم ؟ فأجابه في أحلام العاجز
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 26-09-2010, 01:58 PM
hanafi32 hanafi32 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 464
معدل تقييم المستوى: 18
hanafi32 is on a distinguished road
افتراضي

اين الدرجة
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 17-09-2010, 01:05 PM
موسى ابو الحاوى موسى ابو الحاوى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 128
معدل تقييم المستوى: 17
موسى ابو الحاوى is on a distinguished road
افتراضي

استفسار من حضرتك
ما مصدر هذا الخبر هل موثوق منه؟
*هل معنى ذلك ان الدرجات ستطبق فعلا على الحاصلين على الكادر ؟وهل نفذت فى اى ادارة ؟ارجو الرد
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 17-09-2010, 10:44 PM
Lutfy Zidan Lutfy Zidan غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 244
معدل تقييم المستوى: 17
Lutfy Zidan is on a distinguished road
افتراضي

مادة(89)القانون 155 واضح وضوح الشمس
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:38 AM.