اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #106  
قديم 22-12-2013, 06:28 PM
الصورة الرمزية شريف حسن .
شريف حسن . شريف حسن . غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 7,127
معدل تقييم المستوى: 22
شريف حسن . is just really nice
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة esameso مشاهدة المشاركة
بس دى حضرتك بتكون فى الاجازة مش ايام الدراسة

حضرتك الاجازات العارضه والاعتياديه من حقك فى اى يوم فى السنه

مين اللى قال لحضرتك كده

انا النهارده لسه بالمدرسه عامل اجازه اعتياديه 3 ايام لواح صاحبى

من حقك الاجازة طوال السنه كلها

وبعدين الاجازه اصلا للطلبه فقط اما المعلمين فدى ايام عمل عادى

رد مع اقتباس
  #107  
قديم 22-12-2013, 06:31 PM
ESAMESO ESAMESO غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 39
معدل تقييم المستوى: 0
ESAMESO is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف حسن . مشاهدة المشاركة

حضرتك الاجازات العارضه والاعتياديه من حقك فى اى يوم فى السنه

مين اللى قال لحضرتك كده

انا النهارده لسه بالمدرسه عامل اجازه اعتياديه 3 ايام لواح صاحبى

من حقك الاجازة طوال السنه كلها

وبعدين الاجازه اصلا للطلبه فقط اما المعلمين فدى ايام عمل عادى


الف شكر مستر شريف
رد مع اقتباس
  #108  
قديم 22-12-2013, 06:35 PM
ESAMESO ESAMESO غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 39
معدل تقييم المستوى: 0
ESAMESO is on a distinguished road
افتراضي

انا اسف مستر شريف بس العقد اللى معايا مكتوب فية الاجازة الاعتيادية 15 يوم فى الاجازة الصيفية
انا كنت بسال بس ممكن ينزل بجزاء غى صحيفة الاحوال او الملف بتاعى وشكرا جزيلا
رد مع اقتباس
  #109  
قديم 22-12-2013, 06:53 PM
الصورة الرمزية شريف حسن .
شريف حسن . شريف حسن . غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 7,127
معدل تقييم المستوى: 22
شريف حسن . is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة esameso مشاهدة المشاركة
انا اسف مستر شريف بس العقد اللى معايا مكتوب فية الاجازة الاعتيادية 15 يوم فى الاجازة الصيفية
انا كنت بسال بس ممكن ينزل بجزاء غى صحيفة الاحوال او الملف بتاعى وشكرا جزيلا
لا تقلق لن تنزل لا فى صحيفه احوال ولا ملف حضرتك
رد مع اقتباس
  #110  
قديم 22-12-2013, 07:57 PM
jamilaa jamilaa غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 11
jamilaa is on a distinguished road
Icon5

السلام عليكم

سؤالى بعد أذنكم...لو تم التخطى الايام المحددة للاجازة العارضة ما الاجراء وقتها يعنى يجوز احتسابها اعتيادى بعد ما مر عليها مدة وهل سيعرض ذلك للمساءلة

وشكرآ جدآ
رد مع اقتباس
  #111  
قديم 22-12-2013, 08:18 PM
ESAMESO ESAMESO غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 39
معدل تقييم المستوى: 0
ESAMESO is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف حسن . مشاهدة المشاركة
لا تقلق لن تنزل لا فى صحيفه احوال ولا ملف حضرتك

شكرا مستر شريف
رد مع اقتباس
  #112  
قديم 23-12-2013, 05:55 PM
الصورة الرمزية مس منه
مس منه مس منه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 1,000
معدل تقييم المستوى: 12
مس منه is on a distinguished road
افتراضي

ممكن يا جماعه حد يقولى ايه هى الشروط الى نص عليها قانون 155 ده
يعنى احنا عقود 1/9/2011 وكل المحافظات حطت التعاقدات دى تحت مسمى معلم مساعد
لكن احنا فالمنوفيه اتحطينا تحت مسمى معلم مؤقت ومش عارفه المسمى ده ممكن يكون عائق ولا ايه
وهل التثبيت اللى بيتكلموا عنه ده لينا فيه ولا ايه
ممكن يا جماعه حد يقولى الشروط لو سمحتو ويفيدنى فالموضوع ده
رد مع اقتباس
  #113  
قديم 23-12-2013, 06:44 PM
الصورة الرمزية شريف حسن .
شريف حسن . شريف حسن . غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 7,127
معدل تقييم المستوى: 22
شريف حسن . is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منه منتصر السقا مشاهدة المشاركة
ممكن يا جماعه حد يقولى ايه هى الشروط الى نص عليها قانون 155 ده
يعنى احنا عقود 1/9/2011 وكل المحافظات حطت التعاقدات دى تحت مسمى معلم مساعد
لكن احنا فالمنوفيه اتحطينا تحت مسمى معلم مؤقت ومش عارفه المسمى ده ممكن يكون عائق ولا ايه
وهل التثبيت اللى بيتكلموا عنه ده لينا فيه ولا ايه
ممكن يا جماعه حد يقولى الشروط لو سمحتو ويفيدنى فالموضوع ده
ده قانون الكادر كاملا


قانون رقم 155 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يضاف الى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان
( أعضاء هيئة التعليم ) ، نصوصه كالآتى :
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة ( 70 ) :
تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
مادة ( 71 ) يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :

1 . معلم مساعد
2 . معلم
3 . معلم اول
4 . معلم أول أ
5 . معلم خبير
6 . كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها إعادة تقييمها وترتيبها / قرار من الوزير يتضمن ما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات .
مادة ( 72) :
مع عدم الاخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب مايأتى :
1 . أن يكون متمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة .
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنقيذية .
2 . أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى ، وتصدر بقرار من وزيرالتربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب .
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب .
3 . أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة .
مادة ( 73 ) :
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا اعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة .
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد ، وحصل على الشهادة المشار إليها ، وثبت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة وإلاعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة ( 74 )
يشترط للتعيين إبتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .
مادة ( 75 )
تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين " تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية النصوص عليها فى المادة ( 74 ) من هذا القانون .
مادة ( 76 )
دون إخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة ( 77 )
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصور على شهادة الصلاحية المقرر للمرحلة التى يتم الانتقال إليها .

مادة ( 78 )
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول ( أ ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول ( أ ) ، كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة ( 81 ) من هذا القانون .
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
مادة ( 79 )
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة " معلم أول ( أ ) على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات واسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة ( 80 )
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الادارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، متوسط ، ودون المتوسط وضعيف . ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداء .
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط او ضعيف .
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون .
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه .
مادة ( 81 )
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون ، الآتى :
1 . استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
2 . قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
3 . الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4 . الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية .
مادة ( 82 )
يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرارمن وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية بشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض .
مادة ( 83 )
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام .
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى.
ـــ المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
ـــ المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما .
ـــ المعلم الخبير أربعون يوما .
ـــ كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصحلة العمل .
وفى جميع الأحوال يجي أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .
الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين
مادة ( 84 )
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ( 85 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى . ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلوا الوظائف التعليمية ، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف .
مادة ( 86 )
يمنح شاغلوا وظائف التعليم ، المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة تعليمية .
مادة ( 87 )
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .
مادة ( 88 )
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة ( 89 )
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسى الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقرر لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1/ 7/ 2008.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، النص الآتى :
مادة (12) : يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم " .
( المادة الثالثة )
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، نصها الآتى :
" ويسمح للطالب الذى استنفذ مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة ونظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية ونظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ."
( المادة الرابعة )
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981.
( المادة الخامسة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدول ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الاخر سنة 1428هـ
الموافق 21 يونية سنة 2007مـ
رد مع اقتباس
  #114  
قديم 23-12-2013, 07:24 PM
jana khaled jana khaled غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 31
معدل تقييم المستوى: 0
jana khaled is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله كل خير استاذ شريف الميل بتاعى على الفيس بوك اهه معلش هاتعبك معايا
lola.lover23***********
رد مع اقتباس
  #115  
قديم 23-12-2013, 07:30 PM
jana khaled jana khaled غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 31
معدل تقييم المستوى: 0
jana khaled is on a distinguished road
افتراضي

lola.lover***********
رد مع اقتباس
  #116  
قديم 23-12-2013, 08:43 PM
almogahed almogahed غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 87
معدل تقييم المستوى: 13
almogahed is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم

استاذ شريف لو تكرمت

هل الحد الادنى سينطبق على المعلم المساعد ( المتعاقد ) ؟
رد مع اقتباس
  #117  
قديم 24-12-2013, 10:38 AM
الصورة الرمزية شريف حسن .
شريف حسن . شريف حسن . غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 7,127
معدل تقييم المستوى: 22
شريف حسن . is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jamilaa مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

سؤالى بعد أذنكم...لو تم التخطى الايام المحددة للاجازة العارضة ما الاجراء وقتها يعنى يجوز احتسابها اعتيادى بعد ما مر عليها مدة وهل سيعرض ذلك للمساءلة

وشكرآ جدآ
فى بعد الاجازة العارضه اجازه اعتيادى ممكن تأخذها فى اى وقت
رد مع اقتباس
  #118  
قديم 24-12-2013, 10:40 AM
الصورة الرمزية شريف حسن .
شريف حسن . شريف حسن . غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 7,127
معدل تقييم المستوى: 22
شريف حسن . is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almogahed مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

استاذ شريف لو تكرمت

هل الحد الادنى سينطبق على المعلم المساعد ( المتعاقد ) ؟
ان شاء الله سينطبق عليه
رد مع اقتباس
  #119  
قديم 24-12-2013, 02:09 PM
jamilaa jamilaa غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 11
jamilaa is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف حسن . مشاهدة المشاركة
فى بعد الاجازة العارضه اجازه اعتيادى ممكن تأخذها فى اى وقت

اولا شكرا على الرد
ثانيا انا كان قصدى ان لو الواحد تعدى ايام الاجازة العارضة ينفع يتم احتساب الايام الزيادة دى كأعتيادى بعد ما أخذتها بالفعل
وله وقتها ممكن اعمل ايه فى تعدى ايام العارضة الحد المسموح به
رد مع اقتباس
  #120  
قديم 24-12-2013, 06:30 PM
الصورة الرمزية شريف حسن .
شريف حسن . شريف حسن . غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 7,127
معدل تقييم المستوى: 22
شريف حسن . is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jamilaa مشاهدة المشاركة
اولا شكرا على الرد
ثانيا انا كان قصدى ان لو الواحد تعدى ايام الاجازة العارضة ينفع يتم احتساب الايام الزيادة دى كأعتيادى بعد ما أخذتها بالفعل
وله وقتها ممكن اعمل ايه فى تعدى ايام العارضة الحد المسموح به
طالما عدت خلاص هتعتبر اعتيادى

لكن هو المفروض ان الاجازة الاعتيادى بتكون مسبقة
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:29 PM.