|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#106
|
||||
|
||||
![]() صلاة أهل الأعذار
والمريض يعفى عنه حضور الجماعة . وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا ، فإن لم يطق فعلى جنبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم . - ص 93 - لعمران بن حصين : وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين العشاءين ، في وقت إحداهما . وكذلك المسافر يجوز له الجمع . ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين ، وله الفطر في رمضان . وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم . فمنها : وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود . وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله في حرب - ص 94 - أو غيره . قال صلى الله عليه وسلم : |
#107
|
||||
|
||||
![]() صلاة الجمعة
كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء . ومن شروطها : فعلها في وقتها ، وأن تكون بقرية ، وأن يتقدمها خطبتان . وعن جابر قال : فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ، ثم يجلس ويؤذن المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس ، ثم يخطب الخطبة - ص 95 - الثانية ، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ في الأولى بـ "سبح" وفي الثانية بـ "الغاشية" ، أو بـ "الجمعة" والمنافقون" . ويستحب لمن أتى الجمعة : أن يغتسل : ويتطيب ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويبكر إليها . وفي الصحيحين : |
#108
|
||||
|
||||
![]() صلاة العيدين
ووقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال . والسنة : فعلها في الصحراء ، وتعجيل الأضحى ، وتأخير الفطر ، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا ، وأن يتنظف ويتطيب لها ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويذهب من طريق - ص 96 - وبرجع من أخرى . فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة . ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين . ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، يجهر بالقراءة فيها . فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت . ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين ، وفي كل عشر ذي الحجة . والمقيد عقب المكتوبات : من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق : "الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد" . |
#109
|
||||
|
||||
![]() الجنائز
قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ![]() - ص 97 - وتجهيز الميت- كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه - فرض كفاية . قال النبي صلى الله عليه وسلم : والواجب في الكفن : ثوب يستر جميعه ، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة . وصفة الصلاة عليه : أن يكبر فيقرأ الفاتحة . ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . ثم يكبر فيدعو للميت فيقول . وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام : " اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا . اللهم ثقل به موازينهما ، وأعظم به - ص 98 - أجورهما ، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم " ثم يكبر ويسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ويستحب تعزية المصاب بالميت . وينبغي لمن زارها أن يقول : "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم لا تحرمنا أجرهم - ص 99 - ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم . نسأل الله لنا ولكم العافية" . وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك . والله أعلم . |
#110
|
||||
|
||||
![]() الزكاة
وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا . ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، إلا الخارج من الأرض ، وما كان تابعا للأصل ، كنماء النصاب ، وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما . ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع : السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة . فأما السائمة : فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له : وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان . فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها . ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار . وفي الرقة ربع العشر . فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه - ص 101 - المصدق عشرين درهما أو شاتين وأما صدقة الأثمان : فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ الفضة مائتا درهم ، والذهب عشرين دينارا ، وفيهما ربع العشر . وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ![]() وأما عروض التجارة ؛ وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح : فإنه يقوم إذا حال المحول بالأحظ للمساكين من ذهب - ص 102 - وفضة . ويجب فيه ربع العشر . ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده ، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له : فلا زكاة فيه ، وإلا ففيه الزكاة . ويجب الإخراج من وسط المال . ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه . وفي حديث أبي هريرة مرفوعات |
#111
|
||||
|
||||
![]() زكاة الفطر عن ابن عمر قال :
والأفضل فيها : الأنفع . ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد . - ص 103 - وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه . وقال صلى الله عليه وسلم : |
#112
|
||||
|
||||
![]() أهل الزكاة ومن لا تدفع له
لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : ويجوز الاقتصار على واحد منهم . لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ولا تحل الزكاة لغني ، ولا لقوي مكتسب ، ولا لآل محمد ، وهم بنو هاشم ومواليهم ، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ، ولا لكافر . فأما صدقة التطوع : فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم ، ولكن كلما كانت أنفع عاما أو خاصا فهي أكمل . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : رواه مسلم . وقال لعمر رضي الله عنه : |
#113
|
||||
|
||||
![]() الصيام
الأصل فيه قوله تعالى : ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته ، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما . قال صلى الله عليه وسلم : ويصام برؤية عدل لهلاله . ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان . ويجب تبييت النية لصيام الفرض . وأما النفل : فيجوز بنية من النهار إذا لم يقرب المفطرات من الفجر . والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر : لهما الفطر والصيام ، والفطر أفضل . والحائض والنفساء : يحرم عليهما الصيام ، وعليهما القضاء . والحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما : أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا . والعاجز عن الصوم ، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : يطعم عن كل يوم مسكينا . ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة ، إلا من أفطر بجماع . فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن - ص 106 - لم يستطع فيطعم ستين مسكينا . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : وقال : وقال : و وقال : و وقال : |
#114
|
||||
|
||||
![]() الحج
الأصل فيه قوله تعالى : والاستطاعة أعظم شروطه ، وهي : ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية . ومن الاستطاعة . أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر ، وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج ، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة ، التي هي : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ، والسعي ، والواجبات ، التي هي : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة ، وليالي أيام التشريق بمنى ، ورمي الجمار ، والحلق أو التقصير : - لأجزأه ذلك . - ص 114 - والفرق بين ترك الركن في الحج ، وترك الواجب : أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية ، وتارك الواجب : حجه صحيح . وعليه إثم ودم لتركه . ويخير من يريد الإحرام بين التمتع ، وهو أفضل ، والقران ، والإفراد . فالتمتع هو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من عامه ، وعليه هدي إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام . والإفراد هو : أن يحرم بالحج من الميقات مفردا . والقران : أن يحرم بهما معا ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها . ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة لو اشتغل بعمرته ، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة . والمفرد والقارن فعلهما واحد . وعلى القارن هدي دون المفرد . - ص 115 - ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام : من حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، والطيب ، ومن لبس المخيط وتغطية رأسه إن كان رجلا وكذلك يحرم على المحرم : قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله . وأعظم محظورات الإحرام : الجماع . لأن تحريمه مغلظ ، مفسد للنسك موجب لفدية بدنة . وأما فدية الأذى ، إذا غطى رأسه ، أو لبس المخيط ، أو غطت المرأة وجهها ، أو لبست القفازين ، أو استعمال الطيب : فيخير بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة . وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله- إن كان له مثل من النعم . وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف ، فيشتري به طعاما فيطعمه " لكل مسكين مد بر ، أو نصف صاع من غيره ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما . وأما دم المتعة والقران : فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، ويجوز أن يصوم - ص 116 - أيام التشريق منها ، وسبعة إذا رجع وكذا حكم من ترك واجبا ، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة . وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام : فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي . ويجزئ الصوم بكل مكان . ودم النسك- كالمتعة والقران والهدي- المستحب : أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . والدم الواجب لفعل المحظور ، أو ترك الواجب- ويسمى دم جبران- لا يأكل منه شيئا ، بل يتصدق بجميعه ؛ لأنه يجري مجرى الكفارات . وشروط الطواف مطلقا : النية ، وأن يبدأ من الحجر . ويسن له أن يستلمه ولقبله . فإن لم يستطع أشار إليه ، ويقول عند ذلك : "بسم الله ، الله أكبر" ، وبين الركنين : - ص 117 - والطهارة في سائر الأنساك- غير الطواف- سنة غير واجبة ، وقد ورد في الحديث : ويسن له أن يضطبع في طواف القدوم : بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر ، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي . وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع ، ويذكر الله بما شاء . وشروط السعي : النية ، وتكميل السبعة ، والابتداء من الصفا . والمشروع : أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ![]() |
#115
|
||||
|
||||
![]() الهدي والأضحية والعقيقة
تقدم ما يجب من الهدف ، وما سواه سنة . وكذلك الأضحية والعقيقة . ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن . وهو ما تم له نصف سنة ، والثني من الإبل : من له خمس سنين ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة ، قال صلى الله عليه وسلم : وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات . وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها ، وقال جابر : ويأكل من المذكورات ، ويهدي ويتصدق . ولا يعطي الجازر أجرته منها ، بل يعطيه هدية أو صدقة . |
#116
|
||||
|
||||
![]() البيوع
الأصل فيه الحل ، قال تعالى : فجميع الأعيان- من عقار وحيوان وأثاث وغيرها- يجوز إيقاع - ص 120 - العقود عليها إذا تمت شروط البيع . فمن أعظم الشروط : الرضى : لقوله تعالى : فيدخل فيه بيع الآبق والشارد ، وأن يقول : بعتك إحدى السلعتين ، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه ، أو ما تحمل أمته أو شجرته ، أو ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن ، وأن يكون العاقد مالكا للشيء ، أو له عليه ولاية ، وهو بالغ عاقل رشيد . ومن شروط البيع أيضا : أن لا يكون فيه ربا . عن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن الشروط : أن لا يقع العقد على محكم شرعا ، إما لعينه كما ومن ذلك : نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق . ومن ذلك : إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه- كاشتراء الجوز والبيض للقمار ، أو السلاح للفتنة ، أو لقطع الطريق- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب ، فقال : ومثل الربا الصريح : التحيل عليه بالعينة ، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس - ص 122 - أو بالتحيل على قلب الدين أو التحيل على الربا بالقروض ، بأن يقرضه مائة ويشترط . الانتفاع بشيء من ماله ، أو إعطاءه عن ذلك عوضا . فكل قرض جر نفعا فهو ربا . ومن التحيل : بيع حلي فضة معه غيره بفضة ، أو مد عجوة ودرهم بدرهم ، و وأما بيع ما في الذمة : فإن كان على من هو عليه : جاز . وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق . لقوله صلى الله عليه وسلم : |
#117
|
||||
|
||||
![]() الصلح
قال النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا صالحه عن عين بعين أخرى ، أو بدين : جاز . وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين ، أو بدين قبضه قبل التفرق : جاز . أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا ، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره ، فصالحه على شيء : صح ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : |
#118
|
||||
|
||||
![]() الجعالة والإجارة
وهما : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما ، أو مجهولا في الجعالة ، معلوما في الإجارة ، أو على منفعة في الذمة . فمن فعل ما جعل عليه فيهما : استحق العوض وإلا فلا ، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة ، فإنه يتقسط العوض . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والجعالة أوسع من الإجارة . فالأولى تجوز على أعمال القرب والعمل فيها يكون معلوما أو مجهولا ، وهي عقد جائز ، بخلاف الإجارة . وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضررا منه . ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط . وفي الحديث |
#119
|
||||
|
||||
![]() الغصب
وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، وهو محرم . لحديث : وإن كانت أرضا ، فغرس أو بنى فيها : فلربها قلعه ، لحديث : ومن انتقلت إليه العين من الغاصب ، وهو عالم : فحكمه حكم الغاصب . |
#120
|
||||
|
||||
![]() الشفعة
وهي : استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه . وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم . لحديث جابر رضي الله عنه : ولا يحل التحيل لإسقاطها . فإن تحيل لم تسقط ، لحديث |
العلامات المرجعية |
|
|