اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #121  
قديم 12-03-2012, 11:05 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الهبة والعطية والوصية

وهي من عقود التبرعات .
فالهبة : التبرع بالمال في حال الحياة والصحة .
- ص 137 - والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف .
والوصية : التبرع به بعد الوفاة . فالجميع داخل في الإحسان والبر .
فالهبة : من رأس المال ، والعطية والوصية ؛ من الثلث فأقل لغير وارث ، فإن زاد عن الثلث ، أو كان لوارث : توقف على إجازة الورثة الراشدين .
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ، لحديث : البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2447) ، مسلم الهبات (1623) ، الترمذي الأحكام (1367) ، النسائي النحل (3681) ، أبو داود البيوع (3542) ، ابن ماجه الأحكام (2375) ، أحمد (4/270) ، مالك الأقضية (1473). "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه .
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها ، لحديث البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2449) ، مسلم الهبات (1622) ، الترمذي البيوع (1298) ، النسائي الهبة (3701) ، أبو داود البيوع (3538) ، ابن ماجه الأحكام (2385) ، أحمد (1/237). "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه .
وفي الحديث الآخر : الترمذي الولاء والهبة (2132) ، النسائي الهبة (3690) ، أحمد (1/237). "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه أهل السنن . البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2445) ، الترمذي البر والصلة (1953) ، أبو داود البيوع (3536) ، أحمد (6/90). "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها .
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ، ما لم يضره ، أو يعطيه لولد آخر ، أو يكون بمرض موت أحدهم ، لحديث : ابن ماجه التجارات (2291). "أنت ومالك لأبيك .
- ص 138 - وعن ابن عمر مرفوعا : البخاري الوصايا (2587) ، مسلم الوصية (1627) ، الترمذي الجنائز (974) ، النسائي الوصايا (3616) ، أبو داود الوصايا (2862) ، ابن ماجه الوصايا (2699) ، أحمد (2/50) ، مالك الأقضية (1492). "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه . وفي الحديث : الترمذي الوصايا (2120) ، أبو داود البيوع (3565) ، ابن ماجه الوصايا (2713). "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث رواه أهل السنن ، وفي لفظ "إلا أن يشاء الورثة .
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي ، بل يدع التركة كلها لورثته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الجنائز (1234) ، مسلم الوصية (1628) ، الترمذي الوصايا (2116) ، النسائي الوصايا (3628) ، أبو داود الوصايا (2864) ، أحمد (1/176) ، مالك الأقضية (1495) ، الدارمي الوصايا (3196). "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه . والخير مطلوب في جميع الأحوال .
__________________
  #122  
قديم 12-03-2012, 11:07 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

المواريث

وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها . والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله تعالى تلك حدود الله وقوله في آخر السورة : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
البخاري الفرائض (6356) ، مسلم الفرائض (1615) ، الترمذي الفرائض (2098) ، أبو داود الفرائض (2898) ، ابن ماجه الفرائض (2740) ، أحمد (1/325). "ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه .
فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على - ص 139 - جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها . فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء ، أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض : للذكر مثل حظ الأنثيين . وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض وأن الواحدة من البنات لها النصف ، والثنتين فأكثر لهما الثلثان ، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد ، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن ، إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن . وأن الإخوة من الأم والأخوات : للواحد منهم السدس ، وللأثنين فأكثر الثلث ، يسوى بين ذكورهم وإناثهم . وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ، ولا مع الأصول الذكور . وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة ، والربع مع وجودهم . وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم . وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد ، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات ، والثلث مع عدم - ص 140 - ذلك ، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين .
أبو داود الفرائض (2895). "وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي . وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور . وله السدس مع الإناث . فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا .
وكذلك جميع الذكور ، غير الزوج والأخ من الأم عصبات ، وهم الإخوة الأشقاء ، والأب وأبناؤهم ، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده ، وكذلك البنون وبنوهم .
وحكم العاصب : أن يأخذ المال كله إذا انفرد . وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده . وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء . ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب .
وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي :
بنوة ، ثم أبوة ، ثم أخوة وبنوهم ، ثم أعمام وبنوهم ، ثم الولاء وهو المعتق ، وعصباته المتعصبون بأنفسهم . فيقدم منهم الأقرب - ص 141 - جهة ، فإن كانوا في جهة واحدة ؛ قدم الأقرب منزلة ، فإن كانوا في المنزلة سواء ، قدم الأقوى منهم ، وهو الشقيق على الذي لأب . وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا . وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا ، عالت بقدر فروضهم . فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم ، فأصلها ستة وتعول لثمانية . فإن كان معهم أخ لأم فكذلك . فإن كانوا اثنين عالت لتسعة . فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة . وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر . فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين . وإن كانت الفروض أقل من المسألة ، ولم يكن معهم عاصب : رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه .
فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ، ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين ، وينزلون منزلة من أدلوا به .
ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة .
وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة :
- ص 142 - أولها : مؤنة التجهيز ، ثم الديون الموثقة ، لمرسلة من رأس المال ، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي ، ثم الباقي للورثة المذكورين . والله أعلم .
وأسباب الإرث ثلاثة . النسب ، والنكاح الصحيح ، والولاء .
وموانعه ثلاثة : القتل ، والرق ، واختلاف الدين .
وإذا كان بعض الورثة حملا ، أو مفقودا أو نحوه أوقف تقسيم التركة حتى يتبين أمره . فإن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء ، رحمهم الله تعالى .
__________________
  #123  
قديم 12-03-2012, 11:09 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

النكاح

وهو من سنن المرسلين ، وفي الحديث
البخاري النكاح (4778) ، مسلم النكاح (1400) ، الترمذي النكاح (1081) ، النسائي الصيام (2240) ، أبو داود النكاح (2046) ، ابن ماجه النكاح (1845) ، أحمد (1/378) ، الدارمي النكاح (2166). "يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : البخاري النكاح (4802) ، مسلم الرضاع (1466) ، النسائي النكاح (3230) ، أبو داود النكاح (2047) ، ابن ماجه النكاح (1858) ، أحمد (2/428) ، الدارمي النكاح (2170). "تنكح المرآة لأربع : لمالها ، وحسبها ، وجمالها ، ودينها ، فاظفر بذات الدين تربت يمينك متفق عليه .
وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة .
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها .
- ص 145 - ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ، حتى يأذن أو يترك . ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا . ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره . لقوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وصفة التعريض ، أن يقول : إني في مثلك لراغب ، أو لا تفوتي نفسك علي ، ونحوها .
وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود ، قال : الترمذي النكاح (1105) ، النسائي الجمعة (1404) ، أبو داود النكاح (2118) ، ابن ماجه النكاح (1892) ، أحمد (1/393) ، الدارمي النكاح (2202). "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة : إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ويقرأ ثلاث آيات ، لرواية أصحاب السنن . والثلاث الآيات سردها بعضهم وهي قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا - ص 146 - وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
ولا يجب إلا بالإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي ، كقوله : زوجتك أو أنكحتك ، والقبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه ، كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، ونحو .
__________________
  #124  
قديم 12-03-2012, 11:10 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

شروط النكاح

ولا بد فيه من رضى الزوجين ، إلا الصغيرة ، فيجبرها أبوها ، والأمة يجبرها سيدها .
ولا بد فيه من الولي . قال صلى الله عليه وسلم : الترمذي النكاح (1101) ، أبو داود النكاح (2085) ، ابن ماجه النكاح (1881) ، أحمد (4/418) ، الدارمي النكاح (2182). "لا نكاح إلا بولي حديث صحيح رواه الخمسة .
وأولى الناس بتزويج الحرة : أبوها وإن علا ، ثم ابنها وإن نزل ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ، وفي الحديث المتفق عليه : البخاري النكاح (4843) ، الترمذي النكاح (1107) ، النسائي النكاح (3265) ، أبو داود النكاح (2092) ، ابن ماجه النكاح (1871) ، أحمد (2/434) ، الدارمي النكاح (2186). "لا تنكح الأيم حتى تستأمر . ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحمد (4/5). "أعلنوا النكاح رواه أحمد . ومن إعلانه : شهادة عدلين ، والوليمة ولو بشاة ، والضرب عليه بالدف ونحوه .
- ص 147 - وليس لولي المرآة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا للعفيفة ، والعرب بعضهم لبعض أكفاء . فإن عدم وليها ، أو غاب غيبة طويلة ، أو امتنع من تزويجها كفؤا : زوجها الحاكم . كما في الحديث : الترمذي النكاح (1102) ، أبو داود النكاح (2083) ، ابن ماجه النكاح (1879) ، أحمد (6/166) ، الدارمي النكاح (2184). "السلطان ولي من لا ولي له أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي .
ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد ؛ فلا يصح : زوجتك بنتي وله غيرها ، حتى يميزها باسمها أو وصفها . ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين ، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح .
__________________
  #125  
قديم 12-03-2012, 11:12 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

المحرمات في النكاح

وهن قسمان : محرمات إلى الأبد ، ومحرمات إلى أمد .
فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب ؛ وهن : الأمهات وإن علون ، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت ، والأخوات مطلقا وبناتهن ، وبنات الإخوة ، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله .
وسبع من الرضاع نظير المذكورات . وأربع من الصهر ، وهن : أمهات الزوجات وإن علون ، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد - ص 148 - دخل بهن ، وزوجات الآباء وإن علون ، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع .
والأصل في هذا قوله : حرمت عليكم أمهاتكم إلى أخرها ، وقوله صلى الله عليه وسلم : البخاري الشهادات (2502) ، مسلم الرضاع (1447) ، النسائي النكاح (3306) ، ابن ماجه النكاح (1938) ، أحمد (1/339). " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، أو من النسب متفق عليه .
وأما المحرمات إلى أمد ، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم : البخاري النكاح (4820) ، مسلم النكاح (1408) ، الترمذي النكاح (1126) ، أبو داود النكاح (2065) ، ابن ماجه النكاح (1929) ، الدارمي النكاح (2178). "لا يجمع بين المرآة وعمتها ، ولا بين المرآة وخالتها متفق عليه ، مع قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين . وأما بملك اليمين فله أن يطأ ما شاء .
وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحداهما ، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا ، وفارق البواقي .
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها ، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله ، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب . وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها .
ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ، ولكن إذا وطئ - ص 149 - إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء .
والرضاع الذي يحرم : ما كان قبل الفطام ، وهو خمس رضعات فأكثر ؛ فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن . وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب .
__________________
  #126  
قديم 12-03-2012, 11:13 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الشروط في النكاح

وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر . وهي قسمان : صحيح ، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ولا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك . فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم :
البخاري النكاح (4856) ، مسلم النكاح (1418) ، الترمذي النكاح (1127) ، النسائي النكاح (3281) ، أبو داود النكاح (2139) ، ابن ماجه النكاح (1954) ، أحمد (4/150) ، الدارمي النكاح (2203). "إن أحق الشروط أن توفوا به ، ما استحللمتم به الفروج متفق عليه .
ومنها : شروط فاسدة ، كنكاح المتعة والتحليل والشغار . ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها . و الترمذي النكاح (1119) ، أبو داود النكاح (2076) ، ابن ماجه النكاح (1935) ، أحمد (1/87). "لعن المحلل والمحلل له و البخاري النكاح (4822) ، مسلم النكاح (1415) ، الترمذي النكاح (1124) ، النسائي النكاح (3337) ، أبو داود النكاح (2074) ، ابن ماجه النكاح (1883) ، أحمد (2/62) ، مالك النكاح (1134) ، الدارمي النكاح (2180). " نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الأخر موليته ولا مهر بينهما وكلها أحاديث صحيحة .
__________________
  #127  
قديم 12-03-2012, 11:14 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

باب العيوب في النكاح

إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد ، كالجنون والجذام والبرص ونحوها ، فله فسخ النكاح .
وإذا وجدته عنينا ؛ أجل إلى سنة ، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ .
وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه ، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة البخاري النكاح (4809) ، أبو داود العتق (3929) ، مالك العتق والولاء (1519). "خيرت بريرة حين عتقت على زوجها متفق عليه .
وإذا وقع الفسخ قبل الدخول ؛ فلا مهر وبعده يستقر ، ويرجع الزوج على من غره .
__________________
  #128  
قديم 12-03-2012, 11:15 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الصداق

ينبغي تخفيفه . وسئلت عائشة :
مسلم النكاح (1426) ، النسائي النكاح (3347) ، أبو داود النكاح (2105) ، ابن ماجه النكاح (1886) ، أحمد (6/94) ، الدارمي النكاح (2199). " كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، أتدري ما النش ؛ قلت : لا . قالت : نصف أوقية . فتلك خمسمائة درهم رواه مسلم . البخاري النكاح (4798) ، مسلم النكاح (1365) ، الترمذي النكاح (1115) ، النسائي النكاح (3380) ، أبو داود النكاح (2054) ، ابن ماجه النكاح (1957) ، أحمد (3/181) ، الدارمي النكاح (2243). " وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه . وقال لرجل : البخاري النكاح (4842) ، مسلم النكاح (1425) ، الترمذي النكاح (1114) ، النسائي النكاح (3359) ، أبو داود النكاح (2111) ، ابن ماجه النكاح (1889) ، أحمد (5/336) ، مالك النكاح (1118) ، الدارمي النكاح (2201). "التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه . فكل ما - ص 151 - صح ثمنا وأجرة- وإن قل- صح صداقا .
فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا ؛ فلها مهر المثل . فإن طلقها قبل الدخول ؛ فلها المتعة ، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره ، لقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول . ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج ، كطلاق ، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها .
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها ، لقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
__________________
  #129  
قديم 12-03-2012, 11:17 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

عشرة الزوجين

يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ، من الصحبة الجميلة ، وكف الأذى ، وألا يمطله حقه .
ويلزمها طاعته في الاستمتاع ، وعدم الخروج والسفر إلا - ص 152 - بإذنه ، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك .
وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف . قال تعالى : وعاشروهن بالمعروف وفي الحديث : البخاري أحاديث الأنبياء (3153) ، مسلم الرضاع (1468). "استوصوا بالنساء خيرا متفق عليه . وفيه : الترمذي المناقب (3895) ، الدارمي النكاح (2260). "خيركم خيركم لأهله . وقال صلى الله عليه وسلم : البخاري النكاح (4897) ، مسلم النكاح (1436) ، أبو داود النكاح (2141) ، أحمد (2/439) ، الدارمي النكاح (2228). "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه .
وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل . وفي الحديث الترمذي النكاح (1141) ، النسائي عشرة النساء (3942) ، أبو داود النكاح (2133) ، ابن ماجه النكاح (1969) ، أحمد (2/471) ، الدارمي النكاح (2206). "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل متفق عليه . وعن أنس : البخاري النكاح (4916) ، مسلم الرضاع (1461) ، الترمذي النكاح (1139) ، أبو داود النكاح (2124) ، ابن ماجه النكاح (1916) ، أحمد (3/99) ، مالك النكاح (1124) ، الدارمي النكاح (2209). "من السنة- إذا تزوج الرجل البكر على الثيب- أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب : أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه . وقالت عائشة : البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2454) ، مسلم التوبة (2770) ، أبو داود النكاح (2138) ، ابن ماجه النكاح (1970) ، أحمد (6/198) ، الدارمي الجهاد (2423). "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه .
وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج ، أو من النفقة أو الكسوة ؟ جاز ذلك . وقد البخاري النكاح (4914) ، أبو داود النكاح (2138). "وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه .
- ص 153 - وإن خاف نشوز امرأته ، وظهرت منها قرائن معصية ؛ وعظها ، فإن أصرت هجرها في المضجع ، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها .
وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق ، يجمعان إن رأيا ، بعوض أو غيره ، أو يفرقان . فما فعلا جاز عليهما ، والله أعلم .
__________________
  #130  
قديم 12-03-2012, 11:18 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الخلع

وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها ، والأصل فيه قوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه ، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها ، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه . فإن كان لغير خوف ألا يقيما حدود الله فقد ورد في الحديث :
الترمذي الطلاق (1187) ، أبو داود الطلاق (2226) ، ابن ماجه الطلاق (2055). "من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة .
__________________
  #131  
قديم 12-03-2012, 11:18 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الطلاق

والأصل فيه قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ، وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر ، حيث طلق زوجته وهي حائض . فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ فقال :
البخاري الطلاق (4954) ، مسلم الطلاق (1471) ، الترمذي الطلاق (1176) ، النسائي الطلاق (3390) ، أبو داود الطلاق (2179) ، ابن ماجه الطلاق (2019) ، أحمد (2/43) ، مالك الطلاق (1220) ، الدارمي الطلاق (2263). " مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه . وفي رواية : البخاري الطلاق (4954) ، مسلم الطلاق (1471) ، الترمذي الطلاق (1176) ، النسائي الطلاق (3390) ، أبو داود الطلاق (2179) ، ابن ماجه الطلاق (2019) ، أحمد (2/43) ، مالك الطلاق (1220) ، الدارمي الطلاق (2263). "مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض ، أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها .
ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق ، وما تصرف منه ، وما كان مثله ، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك .
ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط ، كقوله : إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع .
__________________
  #132  
قديم 12-03-2012, 11:19 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

فصل

ويملك الحر ثلاث طلقات ، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطؤها ، لقوله تعالى : الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل : هذه إحداها ، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وإذا كان في نكاح فاسد ، وإذا كان على عوض .
وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي ، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
والرجعية حكمها في حكم الزوجات إلا في وجوب القسم ، والمشروع : إعلان النكاح والطلاق والرجعة ، والإشهاد على ذلك ، لقوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم وفي الحديث : الترمذي الطلاق (1184) ، أبو داود الطلاق (2194) ، ابن ماجه الطلاق (2039). "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي . وفي حديث ابن عباس - ص 156 - مرفوعا . ابن ماجه الطلاق (2045). "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه .
__________________
  #133  
قديم 12-03-2012, 11:21 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الإيلاء والظهار واللعان

فالإيلاء : أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ؛ بوطئها ، وضربت له أربعة أشهر . فإن وطئ كفر كفارة يمين ، وإن امتنع ، الزم بالطلاق ، لقوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
والظهار : أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته ، فهو منكر وزور ، ولا تحرم الزوجة بذلك ، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلخ ، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم - ص 157 - يستطع أطعم ستين مسكينا . وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه .
وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها : ففيه كفارة يمين ، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وإلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور .
وأما اللعان : فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول ، فيقام عليها الحد ، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف .
وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور : والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات ، فيشهد خمس شهادات بالله أنها لزانية ، ويقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين ، وتقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب ، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي ، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان . والله أعلم .
__________________
  #134  
قديم 12-03-2012, 11:22 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

العدد والاستبراء

العدة : تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق ، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال . فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة ، وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة ، وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه ، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا ، لقوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية .
وأما المفارقة في حال الحياة ؛ فإذا طلقها قبل أن يدخل بها ، فلا عدة له عليها لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
- ص 159 - وإن كان قد دخل بها أو خلا بها ، فإن كانت حاملا ؛ فعدتها وضع حملها ، قصرت المدة أو طالت ، وإن لم تكن حاملا ؛ فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة ، لقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة التي لم تحض والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن
فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه ، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به .
وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه ؛ انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ، ثم اعتدت ثلاثة أشهر . وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة .
وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد .
ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية ، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل . لقوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
- ص 160 - وأما الاستبراء : فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها فلا يطؤها بعده زوج أو سيد حتى تضع حملها إن كانت حاملا ، أو تحيض حيضتين ، وغير ذات الحيض تستبرأ بشهر ونصف وقيل بشهرين وقيل بثلاثة .
__________________
  #135  
قديم 12-03-2012, 11:24 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة

على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج ، لقوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت ، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم : مسلم الحج (1218) ، أبو داود المناسك (1905) ، ابن ماجه المناسك (3074) ، الدارمي المناسك (1850). ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا ، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب . وفي الحديث : مسلم الأيمان (1662) ، أحمد (2/247). للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق رواه مسلم . وإن طلب التزوج زوجه وجوبا .
- ص 161 - وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ، ولا يكلفها ما يضرها ، وفي الحديث : مسلم الزكاة (996) ، أبو داود الزكاة (1692) ، أحمد (2/195). كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم .
والحضانة : هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه .
وهي واجبة على من تجب عليه النفقة ، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى ، إن كان دون سبع . فإذا بلغ سبعا ، فإن كان ذكرا خير ببن أبويه ، فكان مع من اختار . وإن كانت أنثى ؛ فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها .
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه .
__________________
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:15 AM.