اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > ركن الأسرة > ركن العائلة

ركن العائلة منتدى يهتم بكل ما يخص الأسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-05-2008, 08:08 PM
الصورة الرمزية befunny
befunny befunny غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 103
معدل تقييم المستوى: 17
befunny is on a distinguished road
Impp قانون الطفل


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الي سيادتكم قانون الطفل الجديد ويا ريت أسمع الاراء بس بعد القراءة جيدا
واوعي تضرب أبنك أحسن تتسجن
ولو بنتك زوغت من المدرسة وشفتها مع ولد أوعي تضربها أو تزعقلها احسن تتحبس خدها البيت وخليها أقدامك احسن ولو بنتك أو ابنك حسيت انهم هينحرفوا اوعي تجوزهم قبل 18 أقولك علي حل اديهم عقد عرفي وبقولك حلوة قوي الام تكتب ابنها علي اسمها دي هتبقي زيطة
إنا لله وانا اليه راجعون
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيرنا
ملخص نص التعديل

وفيما يلي ملخص لبعض تعديلات القانون بالمقارنة بالقانون الحالي التي اقترحها المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي أحدثت جدلا في أوساط المهتمين بالشأن الاجتماعي.

المادة
نص المادة الحالي بالقانون 12 لسنة 1996
النص في التعديل

(1)
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة في كافة النواحي. تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة كما تكفل حق الطفل كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، مع مراعاة عدم المساس بحقوق الغير أو النظام العام والآداب العامة والأمن القومي.
(2)
تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. مع مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية يقوم هذا القانون على كفالة المبادئ والحقوق التي تهدف إلى حق الطفل في الرعاية والبقاء في كنف أسرة متماسكة والتمتع بمختلف التدابير التي تحميه من كافة أشكال ال*** والإساءة البدنية أو الجنسية أو الإهمال، كما يهدف إلى حمايته من أي نوع من أنواع التمييز، وأن يكون له الحق في الحصول على المعلومات والاستماع إلى رأيه.
(4)
لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني. للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي ويحظر التبني.
(15)
لوالد الطفل ووالدة الطفل -شريطة إثبات العلاقة الزوجية- ومديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي والعمدة أو الشيخ التبليغ عن الولادة ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة، ولا يجوز قبول التبليغ من غير هؤلاء. للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبًا إليها كأم.
(49)
للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة الشئون الاجتماعية. للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب وأطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت وأطفال المسجون أو المسجونة المعيلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الحق في الحصول على معاش من وزارة الشئون الاجتماعية بشرط ألا يقل عن 40 جنيهًا لكل طفل.
(65)
تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الطفل. يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروفها القيام بها حتى لا تعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر.

مواد مستحدثة

هذا وقد اقترح المجلس عدة مواد جديدة لإضافتها في قانون الطفل، حيث أكد أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ 18 سنة مع إجراء الفحوصات الطبية.

كما أشار المجلس إلى أهمية وجود حضانة مستقلة لأبناء السجينات على أن يودع الطفل بها حتى بلوغ سن 4 سنوات عدا حالة الإعدام، على أن تلازم الأم طفلها خلال الأشهر الستة الأولى، ويتمتع الطفل بكل أنواع الرعاية داخل هذه الحضانة، ومنع اصطحابه الحبس مع أمه.

كما استحدث المجلس مادة تحظر المساس بحق الطفل في الحماية وتجرم الاتجار والتحرش أو الاستغلال الجنسي الواقع على الطفل، على أن يعاقب من يخل بهذه القوانين بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

أما بالنسبة لعمل الأطفال فأكد المجلس أهمية إجراء فحص طبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل ويعاد فحصه دوريًّا مرة على الأقل كل سنة، وفي كل الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل ناجمة عن العمل.

أما بالنسبة للمعاملة الجنائية للطفل فأكد المجلس ضرورة رفع سن المسئولية الجنائية إلى 12 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة وليس سبع سنوات، على أن تكون محاكم الطفل دون غيرها المختصة بالنظر في أمره.

كما أن الأحكام على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة تكون إما التوبيخ أو التسليم أو إلحاقه بالتأهيل المهني أو إيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية أو العلاجية أو إلحاقه بالتدريب المهني.

يُعَدّ الطفل معرضًا للخطر إذا تعرض لما يهدد أمنه وأخلاقه وسلامته، وأيضًا إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها تعرضه للخطر، أو إذا كان معرضًا للإهمال أو الإساءة أو ال*** أو الاستغلال أو التشرد.

يعاقب كل من يعرض الطفل للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه.

اللهم اهدي المسلمين والمسلمات الي ما تحبه وترضاه
وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

__________________
قبل أن تقدم علي فعل المعصية إعلم أن الله يراك
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:57 PM.