اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > علوم القرآن الكريم

علوم القرآن الكريم هنا أن شاء الله كل حاجة عن القرآن الكريم من مسموع ومرئي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #46  
قديم 08-10-2010, 10:25 AM
ايهاب22 ايهاب22 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 714
معدل تقييم المستوى: 15
ايهاب22 is on a distinguished road
افتراضي


جزاك الله خيرا

رد مع اقتباس
  #47  
قديم 26-10-2010, 11:28 AM
ميس نادية كمال ميس نادية كمال غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 21
معدل تقييم المستوى: 0
ميس نادية كمال is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..أريد إن شاء الله تفسير آيات (10 : 13 ) من سورة النساء ، ومعرفة أحكام الميراث
ولكم خالص التقدير
رد مع اقتباس
  #48  
قديم 26-10-2010, 02:36 PM
الصورة الرمزية a7mad 3abdo
a7mad 3abdo a7mad 3abdo غير متواجد حالياً
طالب جامعي ( طب القاهرة )
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 716
معدل تقييم المستوى: 16
a7mad 3abdo is on a distinguished road
افتراضي

قال تعالي :
" وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره"
اريد اعرابا لكلمة النجوم ,
وجزاك الله خيرا ...
رد مع اقتباس
  #49  
قديم 31-10-2010, 01:41 PM
seryo seryo غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 1,903
معدل تقييم المستوى: 17
seryo is on a distinguished road
افتراضي

جزاكم الله خيراً
وجعله الله فى ميزان حسناتكم
رد مع اقتباس
  #50  
قديم 04-11-2010, 11:58 PM
الصورة الرمزية صوت الامة
صوت الامة صوت الامة غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,280
معدل تقييم المستوى: 22
صوت الامة has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميس نادية كمال مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..أريد إن شاء الله تفسير آيات (10 : 13 ) من سورة النساء ، ومعرفة أحكام الميراث
ولكم خالص التقدير
قال اللّه تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (11)

ميراث الأولاد


يقول اللّه : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ أي يعهد إليكم في ميراث أولادكم ، وهذا إجمال بيانه ما بعده لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إلخ أي إذا مات الميت ، وترك أولادا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون حظّ الذّكر ضعف حظّ المرأة فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ أي وإن كان المتروكات نساء فوق اثنتين فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ يقول اللّه : فإن ترك النساء ليس معهن ذكور ، فإن كن ثلاثا فأكثر فلهن الثلثان ، وإن كانت واحدة ، أي وإن كانت المتروكة واحدة فلها النصف.

وقد ذكر اللّه حكم البنت إذا لم يكن معها أخ ذكر ، وحكم البنات إذا انفردن أيضا ، ولم يذكر اللّه حكم البنتين إذا انفردتا عن أخ ذكر ، وقد اختلف العلماء في حكمهما ، فألحقهما ابن عباس بالبنت الواحدة ، وأعطاهما النصف ، ووجهه أنّ اللّه تعالى قال : فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ فجعل الثلثين للنساء إذا كن فوق اثنتين ، فلا نعطيهما إذا كانتا اثنتين.

وقال الجمهور : البنتان لاحقتان بالبنات ، فلهما الثلثان كما لهن الثلثان ، وهذا أولى لأمور :

أولها : قياس البنتين على الأختين ، وقد قال اللّه فيهما : فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ، والبنات أقرب للميت من الأختين ، فإذا كان للأختين الثلثان فأولى أن يكونا للبنتين.

ثانيهما : أن البنت تأخذ مع أخيها الثلث ، فأولى أن تأخذه مع أختها ، ويكون لهما الثلثان.

ثالثها : أنه روي عن ابن مسعود في «الصحيح» «1» عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت : بالسدس لبنت الابن ، والنصف للبنت تكملة الثلثين ، فجعل لبنت الابن مع البنت الثلثين ، فبالأحرى يكون للبنتين الثلثان.

وقد يجوز أن يكون معنى قوله : فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فإن كنّ نساء اثنتين فما فوق ، كقوله : فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ [الأنفال : 12] أي اضربوا الأعناق فما فوقها.

وقد تحصّل أنّ اللّه ذكر للأولاد في الميراث ثلاث أحوال :


1 -أن يترك الميت أولادا ذكورا وإناثا ، فهم يرثون المال ، للذكر ضعف الأنثى.


2 -أن يترك الميت بنتين فما فوق ، وليس معهما أخ ذكر ، فلهما أو لهن الثلثان.


3 -أن يترك الميت بنتا واحدة ، وليس معها أخ ذكر ، فلها النصف.


وقد ذكرت السنّة حالة أخرى ، وهي : أن يترك الميت بنتا ، وبنت ابن ، فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس.وقال العلماء : إن أولاد الابن وأولادهم يقومون مقام الأولاد إذا عدموا ، وإنّ الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى ، فإن كان الولد الأعلى ذكرا سقط الأسفل ، وإن كان الولد الأعلى أنثى أخذت الأنثى حقها ، وبقي الباقي لولد الولد ، إن كان ذكرا ، وإن كان ولد الولد أنثى أعطيت العليا النصف ، وأعطيت السفلى السدس ، تكملة الثلثين ، لأنا نقدرهما بنتين متفاوتتين في الرتبة ، فاشتركتا في الثلثين بحكم البنتية ، وتفاوتتا في القسمة بتفاوت الدرجة ، وبهذه الحكمة جاءت السنة.

وإن كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين ، فإن كان الولد الأسفل أنثى لم يكن لها شيء إلا أن يكون بإزائها أو أسفل منها ذكر ، فإنّها تأخذ معه ما بقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ميراث الأبوين


وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

يقول : ولكل واحد من أبوي الميت السدس إن كان له ولد ، ذكرا أو أنثى ، واحدا كان أو جماعة ، فإن لم يكن ولد ذكر ولا أنثى ، وورثه أبواه ، فلأمه الثلث.فإن كان له إخوة ، فلأمه السدس ، فإخوة الميت ينقصون الأمّ من الثلث إلى السدس ، وإذا شرط اللّه في حجبها من الثلث إلى السدس الجماعة من الأخوة علم أنّ الأخ الواحد لا يحجبها عن الثلث ، فلها معه الثلث.

أما الأخوان فقد اختلف فيهما العلماء ، أيكونان كالأخوة فهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ، أم يكونان كالأخ الواحد فلا يحجبانها! بالأول قال جمهور الصحابة والعلماء المجتهدين ، وبالثاني قال ابن عباس ، وحجته أنّ اللّه قال : إِخْوَةٌ والجمع خلاف التثنية ، فمن يحجب من الإخوة الجمع لا الاثنان.وقد أخرج ابن جرير «1» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان رضي اللّه عنهم فقال : لم صار الأخوان يردّان الأم إلى السدس ، وإنما قال اللّه : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان رضي اللّه عنه : هل أستطيع نقض أمر كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار؟

و حجة الجمهور أن الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية ، والأخوان جمع واحد إلى واحد ، وضمّ له ، وقد ورد في اللغة إطلاق الجمع على الاثنين ، قال اللّه تعالى : فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما [التحريم : 4] وقال : وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ (21) [ص : 21] ثم قال : خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ [ص : 22] وهذا سائغ إذا قام الدليل ، والدليل أنهم لما رأوا الشارع جعل الأختين كالثلاث في الميراث ، والبنتين كالثلاث ، جعل الأخوين كالثلاثة في الحجب ، ولا فرق في الإخوة بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، والذكر من الأخوة كالأنثى في هذا الباب.

وقد علمنا مما تقدم أن للأم الثلث ، ولا يحجبها عنه إلى السدس إلا الفرع الوارث ، أو اثنان فصاعدا من الإخوة أو الأخوات.

وأن للأب السدس مع الفرع الوارث ، فإن كان الفرع الوارث بنتا أخذت النصف ، وورث الأب بالفرض والتعصيب.

مسألة العمريتين


1 -ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين. لو ذهبنا نورّث الأم على حسب ما مضى كان لها الثلث ، ومعلوم أنّ للزوج النصف ، فيكون الباقي - وهو السدس - للأب ، وحينئذ تأخذ الأم - وهي أنثى - ضعف الأب ، وهو ذكر. وهذا لم يعهد في الفرائض ، فإنه إذا اجتمع ذكر أو أنثى في طبقة كالابن والبنت ، والجد والجدة والأب والأم ، والأخ والأخت فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذ الأنثى ، أو يساويها ، وإما أن تأخذ الأنثى ضعف الذكر ، فهذا خلاف قاعدة الفرائض.

و قد وقعت هذه المسألة للصحابة ، فقال فيها عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وجمهور الصحابة : إن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج ، وهو السدس ، وللأب الثلث.

وقد خالف فيها ابن عباس ، فقال : للأم ثلث المال ، وناظر فيها زيد بن ثابت ، وقال : أين في كتاب اللّه ثلث ما بقي؟ فقال زيد : وليس في كتاب اللّه إعطاؤها الثلث كله مع الزوجين ، وقد أشار زيد إلى جواب المسألة ، وهو أنّ اللّه أعطاها الثلث إن لم يكن ولد ، وورثه الأبوان فقط ، لأنه قال : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فلو كانت تستحقّ الثلث مطلقا ولو مع وارث آخر لكان قوله : وَوَرِثَهُ أَبَواهُ عديم الفائدة ، فعلم أنها تستحقّ الثلث إذا لم يكن معهما وارث.

بقيت حالة وهي ألا يكون ولد ولم ينفرد الأبوان بالميراث ، وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوجة ، فإما أن تعطى الثلث كاملا ، وهو خلاف معهود الفرائض ، وإما أن تعطى السّدس ، واللّه لم يجعلها لها فرضا إلا في موضعين ، مع الولد ، ومع الأخوة ، وإذا امتنع هذا وهذا ، كان الباقي بعد فرض الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان ، ولا يشاركهما فيه مشارك ، فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة ، فإذا تقاسماه أثلاثا كان الواجب أن يتقاسما الباقي بعد فرض الزوجين كذلك.

2 -مات رجل ، وترك زوجة وأبوين ، هذه ثانية العمريتين ، وفيها أيضا تأخذ الأم ثلث الباقي في بعد فرض الزوجة ، والكلام فيها مثل الكلام في سابقتها سواء بسواء.
__________________

قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .!
فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا ..

آخر تعديل بواسطة صوت الامة ، 05-11-2010 الساعة 12:01 AM
رد مع اقتباس
  #51  
قديم 05-11-2010, 12:07 AM
الصورة الرمزية صوت الامة
صوت الامة صوت الامة غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,280
معدل تقييم المستوى: 22
صوت الامة has a spectacular aura about
افتراضي

** وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِن لّمْ يَكُنْ لّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيّةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد, فإن كان لهن ولد, فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية, وبعده الوصية ثم الميراث, وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب ثم قال
__________________

قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .!
فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا ..
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 05-11-2010, 12:08 AM
الصورة الرمزية صوت الامة
صوت الامة صوت الامة غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,280
معدل تقييم المستوى: 22
صوت الامة has a spectacular aura about
افتراضي

{ولهن الربع مما تركتم} إلى آخره وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله: {من بعد وصية} الخ الكلام عليه كما تقدم, وقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة} الكلالة مشتقة من الإكليل, وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه, والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه, كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة, فقال: أقول فيها برأيي, فإن يكن صواباً فمن الله, وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان منه, الكلالة من لا ولد له ولا والد, فلما ولي عمر قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه, رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان, عن سليمان الأحول, عن طاوس, قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر, فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت, قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد وهكذا قال علي وابن مسعود وصح عن غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت, وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم, وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة, وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف, بل جميعهم, وقد حكى الإجماع عليه غير واحد, وورد فيه حديث مرفوع, قال أبو الحسين بن اللبان وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك, وهو أنه من لا ولد له, والصحيح عنه الأول, ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى: {وله أخ أو أخت} أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف, منهم سعد بن أبي وقاص, وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه {فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه (أحدها) أنهم يرثون مع من أدلوا به, وهي الأم. (الثاني) أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء. (الثالث) أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة, فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. (الرابع) أنهم لا يزادون على الثلث, وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس, حدثنا ابن وهب, أخبرنا يونس عن الزهري, قال: قضى عمر أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى, قال الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لهذه الاَية هي التي قال الله تعالى فيها {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} واختلف العلماء في المسألة المشتركة, وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين, فعلى قول الجمهور للزوج النصف, وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم, وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر, فأعطى الزوج النصف, والأم السدس, وجعل الثلث لأولاد الأم, فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين, هب أن أبانا كان حماراً, ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم وصح التشريك عنه وعن عثمان, وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم, وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك, وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه, وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم, بل يجعل الثلث لأولاد الأم, ولا شيء لأولاد الأبوين, والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري. وهو المشهور عن ابن عباس. وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهُذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري, واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز. وقوله: {من بعد وصية يوصَى بها أو دين غير مضار} أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه, أو يزيده على ما قدّر الله له من الفريضة, فمن سعى في ذلك, كان كمن ضاد الله في حكمته, وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي, حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال «الإضرار في الوصية من الكبائر» وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا, وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة, قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين, وروى عنه غير واحد من الأئمة, وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ, وقال علي بن المديني هو مجهول لا أعرفه, لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر, عن داود بن أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس موقوفاً «الإضرار في الوصية من الكبائر» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج, عن عائذ بن حبيب, عن داود بن أبي هند, ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود, عن عكرمة, عن ابن عباس موقوفاً, وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس {غير مضار}. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف, ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث, هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين (أحدهما) لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة, والقول القديم للشافعي رحمهم الله, وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه, واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها, قال: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث» وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فلم يخص وارثاً ولا غيره, انتهى ماذكره. فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمر, جرى فيه هذا الخلاف, ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم, فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الاَية الكريمة {غير مضار وصية من الله, والله عليم حليم}. ثم قال تعالى


** تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ
أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه, هي حدود الله, فلا تعتدوها ولا تجاوزوها, ولهذا قال {ومن يطع الله ورسوله} أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة, بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته {يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين} أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه, وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به, ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم ـ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر عن أيوب عن أشعث بن عبد الله, عن شهر بن حوشب, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة, فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار, وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة, فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» قال: ثم يقول أبو هريرة, اقرؤوا إن شئتم {تلك حدود الله ـ إلى قوله ـ عذاب مهين} قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه: حدثنا عَبْدَة بن عبد الله, أخبرنا عبد الصمد, حدثنا نصر بن علي الحُدّاني, حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني, حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت, فيُضارّان في الوصية, فتجب لهما النار» وقال قرأ عليّ أبو هريرة من ههنا {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ـ حتى بلغ ـ ذلك الفوز العظيم} وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عبد الله بن جابر الحداني به, وقال الترمذي: حسن غريب, وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل.

__________________

قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .!
فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا ..
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 05-11-2010, 12:09 AM
الصورة الرمزية صوت الامة
صوت الامة صوت الامة غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,280
معدل تقييم المستوى: 22
صوت الامة has a spectacular aura about
افتراضي

* وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنّ أَرْبَعةً مّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنّ فِي الْبُيُوتِ حَتّىَ يَتَوَفّاهُنّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلاً * وَاللّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنّ اللّهَ كَانَ تَوّاباً رّحِيماً
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة, حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت, ولهذا قال {واللاتي يأتين الفاحشة} يعني الزنا {من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم, فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً} فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك, قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور, فنسخها بالجلد أو الرجم, وكذا رُوى عن عكرمة, وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك, أنها منسوخة, وهو أمر متفق عليه ـ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا سعيد عن قتادة, عن الحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عن عبادة بن الصامت, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي, أثر عليه, وكرب لذلك, وتَرَبّد وجهه, فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم, فلما سري عنه, قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً, الثيب بالثيب, والبكر بالبكر, الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة, والبكر جلد مائة ثم نفي سنة», وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة, عن الحسن, عن حطان, عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه «خذوا عني خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلاً, البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك ابن فضالة, عن الحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عن عبادة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي, عرف ذلك في وجهه, فلما أنزلت {أو يجعل الله لهن سبيلاً} فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة». وقد روى الإمام أحمد أيضاً هذا الحديث عن وكيع بن الجراح, حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حُرَيث, عن سلمة بن المحبق, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا عني خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلاً, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وكذا رواه أبو داود مطولاً من حديث الفضل بن دلهم, ثم قال: وليس هو بالحافظ, كان قصاباً بواسط.
(حديث آخر) قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا عباس بن حمدان, حدثنا أحمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار, حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي, عن مسروق, عن أبي كعب, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البكران يجلدان وينفيان, والثيبان يجلدان ويرجمان, والشيخان يرجمان» هذا حديث غريب من هذا الوجه ـ وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: لما نزلت سورة النساء, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا حبس بعد سورة النساء». وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث, وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني, وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد, قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين, ولم يجلدهم قبل ذلك, فدل على أن الرجم ليس بحتم, بل هو منسوخ على قولهم, والله أعلم وقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما, قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال, وكان الحكم كذلك, حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم, وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا ـ لا يكنى, وكأنه يريد اللواط ـ والله أعلم, وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط, فا***وا الفاعل والمفعول به». وقوله: {فإن تابا وأصلحا} أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت, {فأعرضوا عنهما} أي لا ت***وهما بكلام قبيح بعد ذلك, لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له {إن الله كان تواباً رحيماً}. وقد ثبت في الصحيحين «إذا زنت أمة أحدكم, فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت.
__________________

قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .!
فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا ..
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 05-11-2010, 12:11 AM
الصورة الرمزية صوت الامة
صوت الامة صوت الامة غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,280
معدل تقييم المستوى: 22
صوت الامة has a spectacular aura about
افتراضي

نقلتة لحضرتيك من كتاب تفسير ابن كثير لسورة النساء وهو بالطبع مصدر موثوق بة
نفعنا الله واياكم بالقران العظيم
واسف لو كنت غبت فى الرد على حضرتيك

__________________

قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .!
فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا ..
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 05-11-2010, 12:23 AM
الصورة الرمزية صوت الامة
صوت الامة صوت الامة غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,280
معدل تقييم المستوى: 22
صوت الامة has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7mad 3abdo مشاهدة المشاركة
قال تعالي :
" وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره"
اريد اعرابا لكلمة النجوم ,
وجزاك الله خيرا ...
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع على الابتداء والخبر . الباقون بالنصب عطفا على ما قبله . وقرأ حفص عن عاصم برفع " والنجوم " ، مسخرات خبره . وقرئ والشمس والقمر والنجوم بالنصب . مسخرات بالرفع ، وهو خبر ابتداء محذوف أي هي مسخرات ، وهي في قراءة من نصبها حال مؤكدة ; كقوله : وهو الحق مصدقا .
__________________

قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .!
فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا ..
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 05-11-2010, 12:26 AM
الصورة الرمزية صوت الامة
صوت الامة صوت الامة غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,280
معدل تقييم المستوى: 22
صوت الامة has a spectacular aura about
افتراضي

ربنا يبارك فى كل من مر بالموضوع جزاكم الله خيرا
واسئل الله العلى القدير ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله
ننتظر المزيد من استفساراتكم وطلباتكم ان شاء الله
__________________

قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .!
فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا ..
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 18-11-2010, 03:41 AM
الصورة الرمزية وائل محرز النقيب
وائل محرز النقيب وائل محرز النقيب غير متواجد حالياً
عضو رائع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 799
معدل تقييم المستوى: 15
وائل محرز النقيب is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 07-12-2010, 10:19 PM
أمين120 أمين120 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 1,892
معدل تقييم المستوى: 15
أمين120 is on a distinguished road
افتراضي

رد مع اقتباس
  #59  
قديم 10-12-2010, 05:08 PM
الصورة الرمزية دموع الروح
دموع الروح دموع الروح غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 820
معدل تقييم المستوى: 14
دموع الروح is on a distinguished road
Star

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #60  
قديم 10-12-2010, 05:26 PM
الصورة الرمزية دموع الروح
دموع الروح دموع الروح غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 820
معدل تقييم المستوى: 14
دموع الروح is on a distinguished road
Star

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:07 AM.