اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-11-2015, 12:05 AM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي وزارة التربية التعليم - تحدد قواعد نقل و ندب المعلمين بين الإدارات والمدارس وفقاً للعجز


وزارة التربية التعليم - تحدد قواعد نقل و ندب المعلمين بين الإدارات والمدارس وفقاً للعجز




الخميس، 12 نوفمبر، 2015

حددت وزارة التربية والتعليم قواعد النقل والندب للمعلمين بين الادارات والمدارس والمديريات التعليمية والذى جاءت كالتالى :
1 - لايجوز نقل او ندب عضو هيئة التعليم خارج المديرية أو بين الادارات أو بين المدارس حالة وجود عجز فى المادة فى الجهات المنقول منها .

2 - يكون نقل أو ندب أى من اعضاء التدريس من الاماكن التى بها زيادة فى تخصصه بناء على طلبه الى الاماكن التى بها عجز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العجز فى المديرية المراد النقل اليها بناء على معدلات العجز والزيادة بها
3 - اعادة تسكين العائدين من الاجازات الخاصة التى تزيد عن عام داخل او خارج البلاد عدا اجازة رعاية الطفل على الادارات والمدارس التى تعانى عجزا فى تخصصاتهم .

4 - لايجوز للمعلمين الجدد التقدم بطلبات نقل الى محافظات اخرى الا بعد قضاء مدة بينية لاتقل عن خمس سنوات وذلك بناء على اقرارهم الشخصى قبل استلام العمل .
5 - لايجوز اجراء نقل أو ندب لاى من اعضاء هيئة التعليم اثناء العام الدراسى الا فى حالات الضرورة القصوى التى تحددها الجهات المختصة .

6 - يجوز اعادة توزيع اعضاء هيئة التعليم من المدارس التى بها زيادة الى المدارس التى بها العجز وفقاً لقواعد المساواه وتكافؤ الفرص فى هذا الترتيب :
- تاريخ التسكين على الوظيفة بعد اجتياز الكادر
- تاريخ الحصول على الدرجة المالية الحالية
- تاريخ الحصول على الدرجة المالية السابقة
- تاريخ التعيين
- تاريخ الحصول على المؤهل الدراسى
- التقدير الاعلى
- تاريخ الميلاد

7 - يجوز استثناء الحالات الانسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية من اعمال الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار كالسيدات المتزوجات فى محافظات مغاية لمحافظات عملهن أو غيرها من الحالات الانسانية الاخرى بعد عرضها على السيد المحافظ

8 - يتعين موافقة اللجان المشار اليها فى القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 على النقل والندب بعد استيفاء الشروط الواردة بالقرار المرفق

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
ندب المعلمين


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:19 AM.