اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف

منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف ملتقى معلمى التعليم الأزهرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-10-2011, 06:28 PM
امير الانتقام2 امير الانتقام2 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 118
معدل تقييم المستوى: 14
امير الانتقام2 is on a distinguished road
Impp المادة دي للجماعة اللي عايزين يشغلوهم لغة انجليزية


مادة 76

يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ،( وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل) .
ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل و(تأهيله) للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة .



من الاخر بموجب القانون لايجوز مدرس دراسات اجتماعية او فلسفة يشتغل لغة انجليزية بموجب قانون العمل وهذه يعد مخالف للقانون والله المستعان لا تتهاون في حقك ايها المدرس فانك لك حقوق

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:05 PM.