مشاهدة النسخة كاملة : أعطني حقي.. أؤدي واجبي..


عاشق البلانكو الابيض
03-02-2012, 04:39 PM
مررنا بظروف صعبة كثيرة فى الفترة الاخيرة . .ولم نكن نعلم حقوقنا
وواجبتنا .. لكى نطالب بما لنا ونؤدى ما علينا ..
ان الاوان
لان نخرج من زمن الجهل والاستعباد ..
ونشعر بحريتنا .. ونمارس حقوقنا
ونؤدى واجبنا .. فما قامت الثورة الا لنتغير ..
ونخدم وطنا بكل ما لدينا ..
لذا تم عمل هذا الموضوع .. ليعرف الاعضاء
حقوقهم وواجباتهم من خلال القانون المصرى ..
اتمنى تفاعلكم مع الموضوع ..
بالتوفيق للجميع ..
دمتم بخير ..

عاشق البلانكو الابيض
03-02-2012, 04:46 PM
قانون العمل هو خير بداية ..

العمال المستثنون من تطبيق قانون العمل..

1- العاملون بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحل والهيئات العامة
هذه الطائفة من العمال لا يسرى عليها قانون العمل.
ويرجع السبب فى عدم خصوع هذه الطائفة من العمال
لاحكام قانون العمل الى انها تخضع لاحكام التشريعات الادارية الخاصة بالعاملين المدنين فى الدولة

2- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم

يقصد بعمال الخدمة المنزلية الاشخاص الذين يزاولون عملهم بصفة منتظمة داخل منزل معد للسكن
ويغلب على اعمالهم الطابع المادى

والحكمة من الاستثناء :

هى طبيعة عملهم التى تتصف بالخصوصية. والتى تمكن الخادم نظرا للصلة المباشرة
التى تربطه المخدوم من الوقوف على اسرار هذا الاخير والعلم بشئونه الخاصة.

شروط تطبيق الاستثناء

الشرط الاول : ان يكون العمل ماديا ومتصلا بشخص صاحب المنزل او باشخاص ذويه
الشرط الثانى : ان يزوال العامل عمله فى منزل المخدوم او فى مكان ملحق به

الاحكام المتعلقة بالبوابيين :

اثير التساؤل حول بوابى العمارات التى تشمل اكثر مسكن ويستغلها ملاكها
او بعضهم عمن طريق التاجير للغير.
فذهب رائ الى اعتبار هؤلاء البواين فى حكم خدم المنازل استنادا الى انهم يقومون بتادية خدمة للسكن
قياسا على بوابى المساكن الخاصة
وذهب الرائ الراجح : الى ان بواب العمارة لا يعتبر فى حكم خادم المنزل على اساس ان عمل البواب الاساسى
هو الحراسة والعمل على بقاء منافع العمارة

3- افراد اسرة صاحب العمل

لا تسرى احكام هذا القانون على اسرة صاحب العملالذين يعولهم فعلا وهم الزوج والزوجة او اصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا

الحكمة من الاستثناء :

تكمن الحكمة من استثناء افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من الخضوع لاحكام
قانون العمل فى ان رابطة القرابة اقوى من رابطة القانون
شروط استثناء افراد اسرة صاحب العمل
الشرط الاول : صلة القرابة
الشرط الثانى : الاعالة الفعلي

صوت الامة
03-02-2012, 05:12 PM
رائعة فكرتك اخى
بارك الله فيك

عاشق البلانكو الابيض
03-02-2012, 05:22 PM
رائعة فكرتك اخى
بارك الله فيك


شكررا لحضرتك على كلام الجميل واتمنى الفكرة تنال رضا الجميع

.. New life recharge
03-02-2012, 06:15 PM
مشكور أكيد ع المجهود والفكره

بس لو مزيد من التوضيح

عاشق البلانكو الابيض
03-02-2012, 07:10 PM
مشكور أكيد ع المجهود والفكره

بس لو مزيد من التوضيح

يعنى مثلا فى ناس بتنزل تتظاهر وهى بتعمل فى شركات او اى كمان
وهى مش عارفة ان الكلام ده لازم ليه اجراءات والا من حق صاحب العمل يفصله
انا اقصد ان الناس تعرف اللى ليها وعليها فى القانون المصرى
شكررا لحضرتك على المشاركة

راغب السيد رويه
04-02-2012, 03:31 AM
جزاك الله خيرا على الموضوع

عاشق البلانكو الابيض
04-02-2012, 07:34 PM
جزاك الله خيرا على الموضوع

وجزاك مثله شكررا لمرور حضرتك

عاشق البلانكو الابيض
04-02-2012, 09:04 PM
القيود الخاصة بتشغيل الاطفال
اولا : حظر تشغيل الطفل الذى يقل سنه عن سنه اتمام التعليم الاساسى او اربع عشرة سنة
يعتبر طفلا فى تطبيق احكام قانون العمل الجديد كل من بلغ الرابعة عشرة سنة او تجاوز سن التعليم الاساسى ولم يبلغ
ثمانى عشرة سنة ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة
الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص على انه يحظر تشغيل الاطفال من الاناث والذكور قبل بلوعهم سنة اتمات التعليم الاساسى
او اربع عشرة سنة ومع ذلك يجوز تدربيهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة

ثانيا : حظر تشغيل الطفل فى الاعمال التى تعرض صحته او سلامته او اخلاقه للخطر .
امعانا فى حماية صحة الطفل وسلامته فقد فوض المشرع وزير القوى العاملة باصدار قرار يحدد فيه نظام تشغيل الاطفال وكذلك ظروف العمل
وشروطهالتى يتم فيها تشغيل الطفغل وبيان الاعمال والصناعات والمهن التى يحظر تشغيل الطفل فيها بسبب خطورتها على صحته

ثالثا : ساعات العمل الخاصة بالاطفال

1- رعى المشرع المحافظة على صحة الاطفال فلم يجز ان تزيد ساعات تشغيلهم الفعلية عن ست ساعات يوميا
تتخللهم فترة او اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل فى مجموعها عن ساعة على الا يعمل الطفل اكثر من اربع ساعات متوالية
2- كما حظر قانون العمل العمل الليلى بالنسبة للاطفال فلم يجز تشغيلهم فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا
3- لم يجز قانون العمل تشغيل الحدث ساعات عمل اضافية او تشغيلهم فى ايام الراحة الاسبوعية او العطلات الرسمية

رابعا : ضمانات تنفيذ الاحكام الخاصة بالاطفال

1- ان يعلق فى محل العمل نسخة تحتوى على الاحكام الخاصة بتشغيل الاطفال
2- ان يحرر اولا باول كشف موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة
3- ان يبلغ الجهة الادراية المختصة باسماء الاطفال الدارى تشغيلهم واسماء الاشخاص النوط بهم مراقبة اعمالهم
4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الاطفال عنن غيرهم من البالغين اذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم
5- ان يحتفظ مقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الاطفال
6- ان يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة ويدرب الاطفال عليها

عاشق البلانكو الابيض
04-02-2012, 09:12 PM
قواعد تشغيل المؤهلين من المعوقين
اولا: المقصود بالمعوق
يقصد بالمعوق كل شخص اصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه فى مزاولة عمله او القيام بعمل اخر والاستقرار فيه او نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى او عقلى او حسى او لعجز خلقى منذ ولادته
ثانيا : اهم الاحكام التى تضمنها قانون تاهيل المعوقين
1- لكل معوق حق التاهيل وتقدم الدولة خدمات التاهيل بدون مقابل الا فى الحالات التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير الشئون الاجتماعية
2- اتاح هذا القانون الفرصة لتاهيل المعوقين تاهيلا مهنيا بما يمنهم من استعادة قدراتهم على مباشرة العمل الاصلى او اداء عمل اخر يناسبهم
3- تقدم هذه المؤسسات والمعاهد لكل معوق تم تاهيله مهنيا شهادة تبين هذه المهن بدون مقابل
4- فى حالة حصول المعوق على شهادة بتاهيله بطلب قيد اسمه بمكتب القوى العاملة وتلتزم مكاتب القوى العاملة
بمعاونة المعوقين على الالتحاق الاعمال والوظائف المناسبة
5- يجب على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون 50عاملا فاكثر استخدام من ترشحهم مكاتب القوى العاملة فى حدود 5% من مجموع عدد العمال
6- للمعوق المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية او الغارات الجوية او بسبب تادية الخدمة العكسرية اولوية فى التعيين
7- للمعوقيين المعينين جميع الحقوق المقررة للعاملين الاخرين ولا يجوز حرمانهم من اى مزايا او حقوق
مقررة لغيرهم من العاملين
8- قرر المشرع جزاء مدنيا وجنائيا فى حالة مخالفة قواعد تشغيل المعوقين توقع على صاحب العمل

القيود الخاصة بتشغيل النساء

اولا : من حيث نوع العمل
لا يجوز تشغيل النساء فى الاعمال الضارة بهن صحيا او اخلاقيا وتكمن الحكمة فى المحاقظة على صحة المراة مرعاة
لكونها انسانة اولا ولكون النساء يشكلن اكثر من نصف المجتمع ولكونها اما لاطفال يحتاجون رعايتها فى كل شئون حياتهم

ثانيا : من حيث وقت ممارسة العمل
يصدر الوزير المختص قرار بتحديد الاحوال والاعمال والمناسبات التى يجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعةالسابعة مساء والسابعة صباحا
ومؤدى ذلك ان الاصل هو اباحة تشغيل النساء ليلا فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا
والاستثناء هو حظر التشغيل الليلى
والحكمة من ذلك هو ان تشغيل المراة ليلا اشد وطاة على صحتها وقيامها به خارج بيتها فيه ضرر اجتماعى
لان تواجد المراة خارج المنزل فى هذه الاوقات يحالف ما تجرى عليه التقاليد فى بلادنا

عاشق البلانكو الابيض
05-02-2012, 08:38 PM
القيود المتعلقة بعمل الاجانب فى مصر
ان المشرع المصرى قد حظر على الاجانب مزاولة اى عمل فى مصر الا بعد استيفاء ثلاثة شروط
الشرط الاول : الحصول على ترخيص بالعمل
ضوابط منح الترخيص بالعمل
يراعى فى منح الترخيص عدم مزاحمة الاجنى للقوى العاملة الوطنية وحالة البلاد الاقتصادية
والاحتياج الفعلى للمنشاة لخبرة الاجنبى وان تتناسب خبرات ومؤهلات الاجنبى مع المهنة المطلوب
الاذن له بالعمل فيها
جزاء مخالفة شرط الترخيص بالعمل
يعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا فضلا عن توقيع الغرامة والتى لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز خمسة الاف جنيه
الشرط الثانى : الحصول على تصريح بالاقامة
الشرط الثالث: المعاملة بالمثل
ويقصد بالمعاملة بالمثل ان تسمح دولة الاجنبى بتشغيل المصريين
وفى الحدود التى تسمح فيها هذه الدولة بتشغيل المصريين
وليس فيما يجاوز هذه الحدود

سيف العدل البتار
07-02-2012, 02:34 AM
ربنا يعينك و يقويك يا راجل ايوه كده عرف الناس القانون و بذات قانون العمل ههههه .
فكره جميله
جزاك الله خير

حلم الحياة 1
07-02-2012, 11:20 AM
جزاك الله خيرا على الموضوع

aymaan noor
08-02-2012, 12:09 PM
http://files.fatakat.com/2010/6/1277547429.gif

عاشق البلانكو الابيض
08-02-2012, 10:06 PM
ااولا: تعريف النقابة
يمكن تعريف النقابة بانها تنظيم يتكون من جماعة من العمال على وجه دائم
يستهدف الدفاع عنهم وتحسين احوالهم

ثانيا: خصائص النقابة العمالية

1- ان المنظمة النقابية جماعة ارادية تتالف بطريقة حرة ومستقلة بعيدا عن اى وصاية
او تبعية سواء تجاه الجماعات الاخرى او سلطات الدولة
2- ان المنظمة النقابية تتالف من جماعة من العمال اى العمال الذين يكونو فى علاقة عمل تابع
مع ملاحظة ان المشرع استثنى بعض الفئات بنصوص صريحة عن تكوين النقابات ومنها.
أ- العاملون المفوضون فى ممارسة كل او بعض سلطات صاحب العمل
ب- العاملون بوظائف الادارة العليا فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام
ج- رؤساء واعضاء مجالس ادارت القطاعات والهيئات والشركات فى القطاع الخاص او العام
3- ان المنظمة النقابية تقوم بعدة وظائف لا تقف عند حد الدفاع عن مصالح اعضائها وحماية حقوقهم
بل تتعداه الى تمثيل هؤلاء امام الجماعات الاخرى وسلطات الدولة
4- ان المنظمة النقابية تستخدم فى سبيل القيام بالمهام المنوطة بها بعض الاساليب ذات الطابع التنازعى مثل الاضراب

عاشق البلانكو الابيض
08-02-2012, 10:07 PM
ربنا يعينك و يقويك يا راجل ايوه كده عرف الناس القانون و بذات قانون العمل ههههه .
فكره جميله
جزاك الله خير

جزاك الله خيرا على الموضوع

http://files.fatakat.com/2010/6/1277547429.gif

شكررا لمرور حضراتكم جميعا منورين الموضوع

د.عبدالله محمود
09-02-2012, 10:58 AM
جزيل الشكر على الموضوع
جزاكم الله خيراً

عاشق البلانكو الابيض
10-02-2012, 02:34 PM
جزيل الشكر على الموضوع
جزاكم الله خيراً

وجزاك مثله شكررا لمرورك الكريم

عاشق البلانكو الابيض
10-02-2012, 02:40 PM
حقوق وواجبات اعضاء النقابة
اولا : حقوق الاعضاء
1- الحماية القانوينة التى تقدمها المنظمة النقاية لاعضائها
2- حق الممارسة الديمقراطية داخل النقابة
3- التمتع بالخدمات التى تقدمها النقابة
4- الاستفادة من المزايا المقررة فى عقود العمل الجماعية


ثانيا : واجبات اعضاء النقابة
1- الالتزام بدفع اشتراك النقابة
2- الالتزام باحترام وتنفيذ القرارات المشروعة للمنظمة النقابية
3- الالتزام بعدم الاضرار بالنقابة

عاشق البلانكو الابيض
13-02-2012, 08:55 PM
الحرية النقابية للعامل
اولا: جرية العامل فى الانضمام او عم الانضمام الى المنظمة النقابية
وفقا لهذا المبدا يكون لكل عامل الحق فى الانضمام الى نقابة طالما تحققت فيه الشروط التى تطلها القانون
وبناء على ذلك فان المساس بهذا المبدا يمثل اعتداء على حق اساسى للعامل
ثانيا : حرية العامل فى الانسحاب من النقاة
اذا كان للعامل الحق فى الانضمام الى النقاة فان منطق الامور يقضتى ان يكون للعامل الذى انضم الى نقابة الحق فى الانسحاب منها والا تاثرت الحرية النقابية واصبحت مسالة الانضمام عد تمامها امرا ولا حرية فيه
ثالثا : جزاء الاخلال بمبدا الحرية النقابية
قرر المشرع بعض العقوات الجنائية لحماية حرية الانضمام الى
المنظمات النقابية سواء فى مواجهة صاحب العمل الذى يعمد الى الضغط على عماله لارغماهم على عدم
الانضمام او على الانسحاب من المنظمة النقابية بعد الانصمام اليها

وتاكيدا لذلك تنص المادة 74 من قانون العقوبات المصرى على انه يعاقب بغرامة
لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه كل صاحب منشاة او مسئول عن ادارتها
قصل احد العمال او وقع عليه عقوبة لارغامه على الانضمام الى منظمة نقابية او عدم الانضمام اليها
او الانسحاب منها
الخلاصة :
يمكن القول ان المشرع المصرى لم يكتف بالحماية المدنية للحرية النقابية
بل جعل الاعتداء على هذا الحرية جريمة عاقب عليها قانون العقوبات

scream angle
14-02-2012, 12:54 PM
جزاك الله خيرا

طالبة الجنة 2012
14-02-2012, 01:32 PM
فكرة جميلة
ياريت المزيد

عاشق البلانكو الابيض
14-02-2012, 06:34 PM
جزاك الله خيرا

وجزاكى مثله شكررا لمرورك الكريم


فكرة جميلة
ياريت المزيد

ان شااء الله واتمنى الاعضاء تكون بتستفيد من الفكرة
شكررا لمرورك الجميل

عاشق البلانكو الابيض
15-02-2012, 07:11 PM
القواعد الموضوعية لتكوين المنظمة النقابية

اولا : الشروط الموضوعية المتعلقة بالاشخاص.
1- توافر صفة العامل
يكون للعامل الحق فى تكوين النقابات سواء كانوا عمالا فى القطاع الخاص او التعاونى
او العام او كانوا عمالا او موظفين فى الحكومة او وحدات الحكم المحلى او الهيئات العامة
2- وجود مصلحة مهنية مشتركة
لا يمكن ان تنشا النقابة اصلا الا بين اشخاص يمارسون انشطة متماثلة او متشابهة او مرتبطة سواء كانت هذه الانشطة صناعية
او تجارية او زراعية او نشاطا حرا وبالتالى تجمع النقابة بين اعضاء يمارسون
نفس المهنة مهما اختلفت منشاتهم
وعلى ذلك اذا كان اعضاء النقابة لا يمارسون صناعة او مهنة واحدة
كانت النقابة باطلة
3- الا يكون العمال من الفئات المستثناه من حق تكوين النقابات العمالية
على الرغم من ان الشمرع قد اعترف لجميع العمال بالحق فى تكوين النقابات العمالية دفاعا عن مصالحهم المهنية

الا انه استثنى بعض الفئات من الحف فى تكوين النقابات العمالية

أ - العاملين المختصين او المفوضين فى مممارسة كل او بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات
ب - العاملين الشاغلين لوظائف الادارة العليا فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام
ج - رؤساء واعضاء مجالس ادارات القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا اعضاء مجالس الادارة المنتخبين عن العمال
د - الموظفين العمومين الشاغلين لاحدى الوظائف العليا كوظيفة وكيل اول ووكيل ومدير عام وكذلك الشاغلين
لوظيفة مستخدم فى القطاع العام على الدرجة الممتازة والعالية والمدير العام

الحكمة من استبعاد هذه الوظائف :
ان هولاء الاشخاص المستثنون هم من يقومون تمثيل صاحب العمل فى مواجهة العمال
ويكون لهم ما لصاحب العمل من سلطات تخولهم ابرام العقود
وتوقيع الجزاءات على العمال واجراء التعديلات الجوهرية فى نظام العمل

ثانيا : الشروط الموضوعية المتعلقة باغراض النقابة :
1- نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق اهدافه
2- رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والاعلام
3 - رفع المستوى الصحى والافتصادى والاجتماعى للاعضاء وعائلاتهم
4 - رفع الكفائة المهنية لعمال والارتقاء بسمتواهم المهنى والفنى وتشجيع المنافسات وسيانة ودعم المال العام
وحماية وسائل الانتاج
5 - المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من اجل تحقيق
اهداف هذه الخطط والاسهام فى تنفيذها
6 - المشاركة فى المجالات العمالية العرية والدولية وتاكيد دور الحركة النقابية العمالية المصرية فى هذه المجالات

ووفقا للاغراض التى تنشا المنظمات النقابية من اجلها ينبغى ان تباشر نشاطها فلا يجوز
ان تخرج على الحدود المرسومة لها

ولهذا فهناك بعض الاعمال والاغراض لا ينبغى ان تمارسها النقابة ويحظر عليها القيام بها باعتبارها منظمة مهنية ومن اهمها :
1- يحظر على النقابة الاشتغال بالسياسة او الامور الدينية لان ذلك يؤدى الى انصرافها عن المصالح المهنية
التى تاسست من اجلها كما يؤدى اشتغالها بالسياسة
لانقسامات بين صفوف العمال نظرا لاختلاف وجهات النظر

2- لا يجوز للمنظمة النقابية ان تمارس نشاطا تجاريا او تقوم المضاربة لتحقيق ارباح مادية
فكل عمل تجارى لاسيما الشراء من اجل البيع يعد محظورا
عليها ما لم يكن الهدف هو خدمة الاعضاء دون تحقيق مكاسب مادية من وراء ذلك

عاشق البلانكو الابيض
19-02-2012, 08:01 PM
الاجراءات الشكلية لتكوين المنظمة النقابية
اولا: النظام الاساسى
يعد النظام الاساسى بمثابة دستور النقابة وتضعه الجمعية العمومية التاسيسية للمنظمة النقابية
ويتضمن القواعد الاساسية مثل تحديد اغراض النقابة ونظامها الداخلى
واجهزتها وتشكيلاتها الادارية ومواردها المالية

ثانيا : ايداع اوراق التاسيس
تنص المادة 4 من قانون النقابات العمالية على انه تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة القانونية من تاريخ ايداع
الاوراق المنصوص عليها فى المادة 63 وللمنظمة النقابية ان تباشر نشاطها
اعتبارا من هذا التاريخ

ثالثا: الاعتراض على اجراءات تكوين النقابة
1- طبيعة الاعتراض وموضوعه
نلاحظ ان رقابة ثلاثية على تكوين النقابة بهدف ضمان توافق هذا
التكوين مع احكام القانون فالى جانب الرقابة القضائية وهى التى تعتبر الاساسية هناك رقابة
مزدوجة سابقة عليها من جهة الادارة والاتحاد العام لنقابة العمال وتتمثل الرقابة
المزدوجة فى حق من يمارسها فى الاعتراض على اجراءات تكوين النقابة استنادا الى مخالفتها للقانون
2 - اجراءات الاعتراض
يتقيد حق الاعتراض بقيد زمنى اذ يجب ان يتم الاعتراض خلال مدة الثلاثين يوما التالية
على تاريخ محضر ايداع وثائق ولوائح تاسيس المنظمة النقابية فاذا لم يتم حق الاعتراض
خلال هذه المدة سقط حق الجهة الادارية والاتحاد العام فى رفع دعوى بطلان تكوين النقابة فمراعاة ميعاد
الاعتراض يعتبر شرطا لقبول الدعوة المذكورة كما ان ميعاد الاعتراض لا يقبل
الانقطاع او الوقف الا بقوة قاهرة

3 - دعوى بطلان تكوين النقابة
اذا لم تقم النقابة بتصحيح الاجراءات محل الاعتراض خلاص الثلاثين يوما من تاريخ
وصول الاعتراض اليها فانه يجوز للجهة المعترضة رفع دعوى بطلان تكوين النقابة
هذه الدعوى بدورها قيدها المشرع بقيد زمنى وهو ضرورة رفعها خلال الثلاثين يوما التالية لانهاء
المهلة القانونية التى اعطيت للمنظمة النقابية لكى تقوم فيها بتصحيح الاجراءات المعترض عليها
4 - الاثار المترتية على الاعتراض
لا يؤثر الاعتراض على نشوء النقابة او على تمتعها بالشخصية القانونية او فى وقف تكوينها او فى استمرارها ومباشرة
نشاطها حيث تقضى المادة الرابعة من القانون النقابى على تمتع النقابة بالشخصية القانوينة بمجرد ايداع وثائق تاسيسها فالاعتراض
اذن لا يكون نهائيا ولا ينتج اثره الا اذا فصل فيه بحكم قضائى نهائى
5 - نشر منطوق الحكم
على النقابة العامة او الاتحاد العام لنقابة العمال بحسب الاحوال
ان ينشر فى احدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار ملخصا وافيا بمنطوق
الحكم الصادر بشان الاعتراض على تكوين المنظمة النقابية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم المذكور

عاشق البلانكو الابيض
21-02-2012, 09:20 PM
احكام التامينات الاجتماعية
اولا : تعريف التامينات الاجتماعية
هى نظام اجتماعى قانونى يعمل على تحقيق الامن الاقتصادى للافراد حتى فى حال تعرضهم
لاحد الاخطار المهنية او الاجتماعية الواردة بالاتفاقية الدولية رقم 102 الصادرة عن
منظمة العمل الدولية وذلك عن طريق استخدام مجموعة من الاساليب الفنية الخاصة
بهذا النظام والتى تعمل على اعادة توزيع الدخل القومى شكل اكثر عدالة

ثانيا : مزايا التامينات الاجتماعية
1- التامينات الاجتماعية عامل امان :
لانها تحقق الامان للمؤمن عليهم ضد اخطار المرض والعجز والشيخوخة واصابات العمل
2- التامينات الاجتماعية تساهم فى تحقيق مستوى معيشى لائق بكرامة الانسان
3 - التامينات الاجتماعية تساعد على زيادة الانتاج
4 - تساعد التامينات الاجتماعية على التضامن بين اصحاب الاعمال والعمال

ثالثا : مساؤى التامينات الاجتماعية

1- يترتب على الزام العامل بدفع اشتراكات التامينات الاجتماعية انقاص دخل العامل وبالتالى انخفاض مستوى معيشته
2 - تلزم التامينات الاجتماعية اصحاب الاعمال بدفع اشتركات وما يدفعه صاحب العمل من اشتراك يضيفه الى نفقات الانتاج
3 - تؤدى التامينات الاجتماعية الى اضعاف الرغبة فى الادخار والاحباط للمستقبل لدى العامل وذلك بسبب اطمئنانة الى الحصول على تعويض فى حالة اصابته باى من الاخطار الاجتماعية المؤمن ضدها
4 - تضعف التامينات الاجتماعية شعور العطف والتراحم لدى صاحب العمل تجاه عماله

عاشق البلانكو الابيض
24-02-2012, 02:49 PM
المخاطر التى تغطيها التامينات الاجتماعية
النوع الاول : المخاطر المهنية
اولا : مخاطر اصابات العمل
واصابات العمل وامراض المهنة هى الاصابات والامراض التى تصيب العمل اثناء العامل او بسببه
ويعد التامين ضد اصابات العمل من اقدم انواع التامينات الاجتماعية
ووفقا للقواعد العامة فى المسئولية لا يستحق العامل تعويضا عن اصابات العمل الا اذا
اثبت خطا صاحب العمل او من ينوب عنه الذى سب الاصابة وهو اثبات فى غالب الاحوال
يكون مستحيلا

ثانيا : خطر البطالة
يقصد بالبطالة التوقف عن العمل غير الارادى والممتد والذى يرجع الى استحالة العثور على عمل
وتدخل الدولة لعلاج اثار البطالة يتخد احد طريقين :
الطريق الاول : تقدم المساعدات الاجتماعية للمتعطلين
الطريق الثانى : فهو التامين الاجتماعى ضد خطر البطالة ووفقا للمادة (1/4 ) منه وذلك عن طريق قيام الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية
بتعويض العمال عن الخسائر المالية التى تصيبه بسبب تحقق خطر البطالة والمتمثل فى فقدان الدخل

النوع الثانى : المخاطر الانسانية
اولا : الشيخوخة والعجز والوفاة
الشيخوخة : مرحلة من العمر تبدا ببلوغ الشخص سنا معينا يطلق عليه فى التامين الاجتماعى سن المعاش
او سن التقاعد قرر المشرع تامين العاملين ضد الشيخوخة
بتخويلهم الحق فى الحصول على معاش دائم او تعويض فى صورة دفعة واحدة اذا لم تتوافر شروط استحقاق المعاش
اما العجز : فيعنى عدم قدرة الانسان على العمل بصفة كلية او بصفة جزئية نتيجة اصابته بعاهة مما يستوجب التامين منه
والوفاة : تعنى انتهاء الحياة النسبة للانسان الحى وقد تحدث للعامل قبل بلوغه سن التقاعد او بعد بلوغه هذه السن
وبذلك يهدف التامين الاجتماعى الى تدارك هذه الخلل عن طريق صرف معاش لورثة المتوفى ليخفف عنه بعض اعبائهم

ثانيا : خطر المرض
يقصد بالمرض فى هذه الحالة المرض غير المهنى وهو يعتبر من المخاطر الانسانية التى تصيب الشخص فتسبب له كثيرا من المشاكل
الصحية والاقتصادية والامراض التى تغطى اخطارها التامينات الاجتماعية عادة هى الدرن والجزام والامراض العقلية المزمنة ومن شان هذه الامراض ان تؤدى الى انقطاع العامل المصاب بها
عن عمله مما يؤدى بدوره الى فقد دخل هذا العامل او انقاضه ويقوم التامين الصحى تغطية الاضرار المالية الناجمة عن الاصابة بالمرض
وذلك بتقديم العلاج اللازم للمريض على ايدى الاطباء واجراء الفحوص الطبية والتحاليل المعملية وعمل الاشعة اللازمة حسب نوع المرض وصرف الادوية

شمس الصعيد
24-02-2012, 05:41 PM
موضوع رائع فعلا الناس محتاجة تعرف ايه هى حقوقها وايه هى واجباتها علشان الموضوع مايبقاش فوضى جزاك الله خيرا

عاشق البلانكو الابيض
24-02-2012, 09:23 PM
موضوع رائع فعلا الناس محتاجة تعرف ايه هى حقوقها وايه هى واجباتها علشان الموضوع مايبقاش فوضى جزاك الله خيرا

وجزاك مثله مرورك هو الاروع شكررا على المشاركة

صاحبة الحياء
24-02-2012, 09:27 PM
بارك الله فيكم ....وشكرا لكم على هذا المجهود الرائع

عاشق البلانكو الابيض
27-02-2012, 07:26 PM
بارك الله فيكم ....وشكرا لكم على هذا المجهود الرائع

وبارك فيكى شكررا لمرورك الجميل

عاشق البلانكو الابيض
27-02-2012, 09:55 PM
تامين اصابات العمل
اولا : حادث العمل
وقوع الحادث :
استقر الرائ فى الفقه والقضاء على ان المقصود بالحادث هو الفعل المتميز بالحركة الفجائية
بسبب خارجى الذى يحدث مساسا بجسم الانسان او هو بالفعل الذى يقع بغته بفعل قوة خارجية ويمس بجسم العامل ويحدث ضررا
ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا الشروط الواجب توافرها للقول بتوافر وصف الحادث فى فعل من الافعال
وهذه الشروط هى :
1- مساس جسم الانسان
2- ان يقع الفعل بصورة مفاجاة او مباغتة
3- ان يكون الفعل خارجيا
4- ان يكون الفعل عنيفا

الصفة المهنية للحادث :
الحالة الاولى :
وقوع الحادث اثناء العمل : قضت محكمة النقض بان الحادث يعتبر واقعا اثناء العمل اذا وقع فى
أ - الساعات المحددة للعمل اثناء تادية العامل له
ب - اذا وقع عقب انتهاء ساعات العمل واثناء قيام العامل بتسليم ادواته
ج - اذا وقع قبل البدء فى العمل فى الدقائق التى كان يتسلم فيها عمله
د - اذا وقع فى غير ساعات العمل ولكن كان العامل يقوم بعمله لمصلحة صاحب العمل

الحالة الثانية :
وقوع الحادث بسبب العمل
ويقصد بالحوادث التى تقع بسبب العمل ما يقع للعامل خارج مكان العمل وزمانه من حوادث تربطها بالعمل علاقة سببية
ووفقا للاتجاه الرجح فى الفقه والقضاء تعتبر الاصابة قد وقعت بسبب العمل اذا ثبت ان الحادث الذى ادى
الى الاصابة ما كان ليقع لولا ارتباط العامل بالعمل
فالقضاء المصرى يذهب االى ان السببية بين العمل والاصابة ليست قاصرة على السببية المباشرة
بل تشمل كل حادث ترتب عليه اصابة العامل بحيث يمكن القول بانه لولا العمل
لما كان الحادث ولما وقعت الاصابة

bagweat
05-03-2012, 04:20 PM
يجب أن تكون هناك نقابات حقيقة تتحدث باسمهم وتطالب بحقوقهم بجد

bagweat
05-03-2012, 04:30 PM
-ماذا صعد اليوم من عملى ؟
كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى.
فقيل له: ما يبكيك ؟
فقال : لاأدرى ما صعد اليوم من عملى!

عاشقه الاقصى1
07-04-2012, 05:44 PM
السلام عليكم
جزااااااااااكم الله خيرا
يجد موضوع راااااااااااائع

باسم مدين
14-04-2012, 06:55 PM
لكم جزيل الشكر والعرفان

محمد خليفة 6
16-04-2012, 05:20 PM
هههههههه ايوا ياعم ماشية معاك حلاوة قانون العمل كمان

فعلا لو كلنا التزمنا بقوانين العمل لاصبح العمل يسير فى

منظومة ديمقراطية واجتماعية سليمة فان العمل هو عماد

الحياة ولا بد ان يعرف العامل حقوقة وواجباتة وما له وما علية

اشكرك بشدة اخى محمود على التوبيك الرئع دا وتحياتى ياغالى