|
إبداعات ونقاشات هادفة قسم يختص بما تخطه أيدي الأعضاء من شعر ونثر ورأي الخ... |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مررنا بظروف صعبة كثيرة فى الفترة الاخيرة . .ولم نكن نعلم حقوقنا
وواجبتنا .. لكى نطالب بما لنا ونؤدى ما علينا .. ان الاوان لان نخرج من زمن الجهل والاستعباد .. ونشعر بحريتنا .. ونمارس حقوقنا ونؤدى واجبنا .. فما قامت الثورة الا لنتغير .. ونخدم وطنا بكل ما لدينا .. لذا تم عمل هذا الموضوع .. ليعرف الاعضاء حقوقهم وواجباتهم من خلال القانون المصرى .. اتمنى تفاعلكم مع الموضوع .. بالتوفيق للجميع .. دمتم بخير ..
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() قانون العمل هو خير بداية ..
العمال المستثنون من تطبيق قانون العمل.. 1- العاملون بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحل والهيئات العامة هذه الطائفة من العمال لا يسرى عليها قانون العمل. ويرجع السبب فى عدم خصوع هذه الطائفة من العمال لاحكام قانون العمل الى انها تخضع لاحكام التشريعات الادارية الخاصة بالعاملين المدنين فى الدولة 2- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم يقصد بعمال الخدمة المنزلية الاشخاص الذين يزاولون عملهم بصفة منتظمة داخل منزل معد للسكن ويغلب على اعمالهم الطابع المادى والحكمة من الاستثناء : هى طبيعة عملهم التى تتصف بالخصوصية. والتى تمكن الخادم نظرا للصلة المباشرة التى تربطه المخدوم من الوقوف على اسرار هذا الاخير والعلم بشئونه الخاصة. شروط تطبيق الاستثناء الشرط الاول : ان يكون العمل ماديا ومتصلا بشخص صاحب المنزل او باشخاص ذويه الشرط الثانى : ان يزوال العامل عمله فى منزل المخدوم او فى مكان ملحق به الاحكام المتعلقة بالبوابيين : اثير التساؤل حول بوابى العمارات التى تشمل اكثر مسكن ويستغلها ملاكها او بعضهم عمن طريق التاجير للغير. فذهب رائ الى اعتبار هؤلاء البواين فى حكم خدم المنازل استنادا الى انهم يقومون بتادية خدمة للسكن قياسا على بوابى المساكن الخاصة وذهب الرائ الراجح : الى ان بواب العمارة لا يعتبر فى حكم خادم المنزل على اساس ان عمل البواب الاساسى هو الحراسة والعمل على بقاء منافع العمارة 3- افراد اسرة صاحب العمل لا تسرى احكام هذا القانون على اسرة صاحب العملالذين يعولهم فعلا وهم الزوج والزوجة او اصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا الحكمة من الاستثناء : تكمن الحكمة من استثناء افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من الخضوع لاحكام قانون العمل فى ان رابطة القرابة اقوى من رابطة القانون شروط استثناء افراد اسرة صاحب العمل الشرط الاول : صلة القرابة الشرط الثانى : الاعالة الفعلي
__________________
![]() آخر تعديل بواسطة صوت العقل ، 03-02-2012 الساعة 04:54 PM |
#3
|
||||
|
||||
![]()
رائعة فكرتك اخى
بارك الله فيك
__________________
قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .! فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا .. |
#4
|
||||
|
||||
![]() شكررا لحضرتك على كلام الجميل واتمنى الفكرة تنال رضا الجميع
__________________
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]()
مشكور أكيد ع المجهود والفكره
بس لو مزيد من التوضيح
__________________
LOve Ur life
سابقاً وحالياً |
#6
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
يعنى مثلا فى ناس بتنزل تتظاهر وهى بتعمل فى شركات او اى كمان
وهى مش عارفة ان الكلام ده لازم ليه اجراءات والا من حق صاحب العمل يفصله انا اقصد ان الناس تعرف اللى ليها وعليها فى القانون المصرى شكررا لحضرتك على المشاركة
__________________
![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]()
جزاك الله خيرا على الموضوع
__________________
![]() |
#8
|
||||
|
||||
![]() وجزاك مثله شكررا لمرور حضرتك
__________________
![]() |
#9
|
||||
|
||||
![]() القيود الخاصة بتشغيل الاطفال
اولا : حظر تشغيل الطفل الذى يقل سنه عن سنه اتمام التعليم الاساسى او اربع عشرة سنة يعتبر طفلا فى تطبيق احكام قانون العمل الجديد كل من بلغ الرابعة عشرة سنة او تجاوز سن التعليم الاساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص على انه يحظر تشغيل الاطفال من الاناث والذكور قبل بلوعهم سنة اتمات التعليم الاساسى او اربع عشرة سنة ومع ذلك يجوز تدربيهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة ثانيا : حظر تشغيل الطفل فى الاعمال التى تعرض صحته او سلامته او اخلاقه للخطر . امعانا فى حماية صحة الطفل وسلامته فقد فوض المشرع وزير القوى العاملة باصدار قرار يحدد فيه نظام تشغيل الاطفال وكذلك ظروف العمل وشروطهالتى يتم فيها تشغيل الطفغل وبيان الاعمال والصناعات والمهن التى يحظر تشغيل الطفل فيها بسبب خطورتها على صحته ثالثا : ساعات العمل الخاصة بالاطفال 1- رعى المشرع المحافظة على صحة الاطفال فلم يجز ان تزيد ساعات تشغيلهم الفعلية عن ست ساعات يوميا تتخللهم فترة او اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل فى مجموعها عن ساعة على الا يعمل الطفل اكثر من اربع ساعات متوالية 2- كما حظر قانون العمل العمل الليلى بالنسبة للاطفال فلم يجز تشغيلهم فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا 3- لم يجز قانون العمل تشغيل الحدث ساعات عمل اضافية او تشغيلهم فى ايام الراحة الاسبوعية او العطلات الرسمية رابعا : ضمانات تنفيذ الاحكام الخاصة بالاطفال 1- ان يعلق فى محل العمل نسخة تحتوى على الاحكام الخاصة بتشغيل الاطفال 2- ان يحرر اولا باول كشف موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة 3- ان يبلغ الجهة الادراية المختصة باسماء الاطفال الدارى تشغيلهم واسماء الاشخاص النوط بهم مراقبة اعمالهم 4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الاطفال عنن غيرهم من البالغين اذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم 5- ان يحتفظ مقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الاطفال 6- ان يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة ويدرب الاطفال عليها
__________________
![]() آخر تعديل بواسطة صوت العقل ، 04-02-2012 الساعة 09:08 PM |
#10
|
||||
|
||||
![]() قواعد تشغيل المؤهلين من المعوقين
اولا: المقصود بالمعوق يقصد بالمعوق كل شخص اصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه فى مزاولة عمله او القيام بعمل اخر والاستقرار فيه او نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى او عقلى او حسى او لعجز خلقى منذ ولادته ثانيا : اهم الاحكام التى تضمنها قانون تاهيل المعوقين 1- لكل معوق حق التاهيل وتقدم الدولة خدمات التاهيل بدون مقابل الا فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية 2- اتاح هذا القانون الفرصة لتاهيل المعوقين تاهيلا مهنيا بما يمنهم من استعادة قدراتهم على مباشرة العمل الاصلى او اداء عمل اخر يناسبهم 3- تقدم هذه المؤسسات والمعاهد لكل معوق تم تاهيله مهنيا شهادة تبين هذه المهن بدون مقابل 4- فى حالة حصول المعوق على شهادة بتاهيله بطلب قيد اسمه بمكتب القوى العاملة وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعوقين على الالتحاق الاعمال والوظائف المناسبة 5- يجب على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون 50عاملا فاكثر استخدام من ترشحهم مكاتب القوى العاملة فى حدود 5% من مجموع عدد العمال 6- للمعوق المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية او الغارات الجوية او بسبب تادية الخدمة العكسرية اولوية فى التعيين 7- للمعوقيين المعينين جميع الحقوق المقررة للعاملين الاخرين ولا يجوز حرمانهم من اى مزايا او حقوق مقررة لغيرهم من العاملين 8- قرر المشرع جزاء مدنيا وجنائيا فى حالة مخالفة قواعد تشغيل المعوقين توقع على صاحب العمل القيود الخاصة بتشغيل النساء اولا : من حيث نوع العمل لا يجوز تشغيل النساء فى الاعمال الضارة بهن صحيا او اخلاقيا وتكمن الحكمة فى المحاقظة على صحة المراة مرعاة لكونها انسانة اولا ولكون النساء يشكلن اكثر من نصف المجتمع ولكونها اما لاطفال يحتاجون رعايتها فى كل شئون حياتهم ثانيا : من حيث وقت ممارسة العمل يصدر الوزير المختص قرار بتحديد الاحوال والاعمال والمناسبات التى يجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعةالسابعة مساء والسابعة صباحا ومؤدى ذلك ان الاصل هو اباحة تشغيل النساء ليلا فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا والاستثناء هو حظر التشغيل الليلى والحكمة من ذلك هو ان تشغيل المراة ليلا اشد وطاة على صحتها وقيامها به خارج بيتها فيه ضرر اجتماعى لان تواجد المراة خارج المنزل فى هذه الاوقات يحالف ما تجرى عليه التقاليد فى بلادنا
__________________
![]() آخر تعديل بواسطة صوت العقل ، 04-02-2012 الساعة 09:15 PM |
#11
|
||||
|
||||
![]() القيود المتعلقة بعمل الاجانب فى مصر
ان المشرع المصرى قد حظر على الاجانب مزاولة اى عمل فى مصر الا بعد استيفاء ثلاثة شروط الشرط الاول : الحصول على ترخيص بالعمل ضوابط منح الترخيص بالعمل يراعى فى منح الترخيص عدم مزاحمة الاجنى للقوى العاملة الوطنية وحالة البلاد الاقتصادية والاحتياج الفعلى للمنشاة لخبرة الاجنبى وان تتناسب خبرات ومؤهلات الاجنبى مع المهنة المطلوب الاذن له بالعمل فيها جزاء مخالفة شرط الترخيص بالعمل يعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا فضلا عن توقيع الغرامة والتى لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز خمسة الاف جنيه الشرط الثانى : الحصول على تصريح بالاقامة الشرط الثالث: المعاملة بالمثل ويقصد بالمعاملة بالمثل ان تسمح دولة الاجنبى بتشغيل المصريين وفى الحدود التى تسمح فيها هذه الدولة بتشغيل المصريين وليس فيما يجاوز هذه الحدود
__________________
![]() آخر تعديل بواسطة صوت العقل ، 05-02-2012 الساعة 08:41 PM |
#12
|
||||
|
||||
![]()
ربنا يعينك و يقويك يا راجل ايوه كده عرف الناس القانون و بذات قانون العمل ههههه .
فكره جميله جزاك الله خير
__________________
قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ
|
#13
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيرا على الموضوع
|
#14
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#15
|
||||
|
||||
![]() ااولا: تعريف النقابة
يمكن تعريف النقابة بانها تنظيم يتكون من جماعة من العمال على وجه دائم يستهدف الدفاع عنهم وتحسين احوالهم ثانيا: خصائص النقابة العمالية 1- ان المنظمة النقابية جماعة ارادية تتالف بطريقة حرة ومستقلة بعيدا عن اى وصاية او تبعية سواء تجاه الجماعات الاخرى او سلطات الدولة 2- ان المنظمة النقابية تتالف من جماعة من العمال اى العمال الذين يكونو فى علاقة عمل تابع مع ملاحظة ان المشرع استثنى بعض الفئات بنصوص صريحة عن تكوين النقابات ومنها. أ- العاملون المفوضون فى ممارسة كل او بعض سلطات صاحب العمل ب- العاملون بوظائف الادارة العليا فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام ج- رؤساء واعضاء مجالس ادارت القطاعات والهيئات والشركات فى القطاع الخاص او العام 3- ان المنظمة النقابية تقوم بعدة وظائف لا تقف عند حد الدفاع عن مصالح اعضائها وحماية حقوقهم بل تتعداه الى تمثيل هؤلاء امام الجماعات الاخرى وسلطات الدولة 4- ان المنظمة النقابية تستخدم فى سبيل القيام بالمهام المنوطة بها بعض الاساليب ذات الطابع التنازعى مثل الاضراب
__________________
![]() آخر تعديل بواسطة صوت العقل ، 08-02-2012 الساعة 10:21 PM |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|