ميرو1988
14-07-2012, 01:29 AM
المستشار أحمد عطية أبو شوشة وهو أحد قضاة الاستقلال:
- سأشرح لكم بعض الأخطاء القانونية - من وجهة نظرى - التى وقع فيها المسشارون القانونيون للرئاسة..مما أوصلنا لما نحن فيه الآن
- أخطر خطأين قانونيين حدثا مؤخرا 1- قرار دعوة البرلمان للانعقاد بالمخالفة لحكم الدستورية 2- إحالة البرلمان لصحة العضوية لمحكمة النقض
- مهما كان الخلاف حول مدى صحة حكم المحكمة الدستورية..فلا يوجد شك أن قرار إعادة البرلمان للانعقاد يخالف حكم المحكمة الدستورية
- من أشار بإصدار قرار عودة البرلمان لم يضع فى اعتباره المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بمنازعات التنفيذ التى تحدثنا عنها كثيرا
- ادعاء أن القرار احترم حكم المحكمة بدليل أنه سيجرى الانتخابات بعد إصدار الدستور غير صحيح..فالحكم اعتبر البرلمان باطلا وزائلا منذ انتخابه
- تم الاستشهاد بحكم صدر عام 90 بأن قرار الرئيس بالاستفتاء من أعمال السيادة..وعندما تقرأ الحيثيات تجد الظروف مختلفة عن الأوضاع الراهنة
- فقبل تعديل دستور71 عام 2007 كانت المادة 136 تعطى الحق للرئيس بحل البرلمان بشرط أن يدعو الشعب للاستفتاء
- وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية عام90 لجأ الرئيس وقتها إلى حقه الدستورى فى حل البرلمان وأجرى استفتاء فاعتبرته المحكمة من أعمال السيادة
- طبعا الإعلان الدستورى الحالى يخلو تماما من النص المقابل للمادة 136 من دستور71 التى كانت تعطى الحق للرئيس بحل البرلمان وإجراء استفتاء
- وقد سبق وقلت قبل حكم الدستورية بإيقاف التنفيذ أن هناك أحكاما عديدة استخدمت فيها المحكمة المادة 50 لإسقاط أى عقبة تحول دون تنفيذ حكمها
- فكرة إعادة البرلمان بالمخالفة الواضحة لحكم المحكمة(أيا كان مدى صحة الحكم)هى فكرة محفوفة بالمخاطر وكان من الواجب استبعادها من البداية
- الخطأ الثانى الجوهرى هو إحالة البرلمان لحكم المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض للفصل فى صحة العضوية..أراه من وجهة نظرى كارثة قانونية
- أولا:لأن البرلمان تم إبطاله منذ انتخابه بحكم المحكمة الدستورية الحائز للحجية..مما يؤدى إلى أن قراره بإرسال حكم الدستورية للنقض منعدم
- ثانيا:قرار البرلمان بالإحالة للنقض للفصل فى صحة العضوية استند للمادة 40 من الإعلان الدستورى وفى نفس الوقت خالف الميعاد المقرر بهذه المادة
- فالمادة 40 من الإعلان الدستورى تنص على أن "وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب"
- أى أن طلب البرلمان تم تقديمه لمحكمة النقض بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من الإعلان الدستورى رغم استناده فى الإحالة إلى نفس المادة
- سأشرح لكم بعض الأخطاء القانونية - من وجهة نظرى - التى وقع فيها المسشارون القانونيون للرئاسة..مما أوصلنا لما نحن فيه الآن
- أخطر خطأين قانونيين حدثا مؤخرا 1- قرار دعوة البرلمان للانعقاد بالمخالفة لحكم الدستورية 2- إحالة البرلمان لصحة العضوية لمحكمة النقض
- مهما كان الخلاف حول مدى صحة حكم المحكمة الدستورية..فلا يوجد شك أن قرار إعادة البرلمان للانعقاد يخالف حكم المحكمة الدستورية
- من أشار بإصدار قرار عودة البرلمان لم يضع فى اعتباره المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بمنازعات التنفيذ التى تحدثنا عنها كثيرا
- ادعاء أن القرار احترم حكم المحكمة بدليل أنه سيجرى الانتخابات بعد إصدار الدستور غير صحيح..فالحكم اعتبر البرلمان باطلا وزائلا منذ انتخابه
- تم الاستشهاد بحكم صدر عام 90 بأن قرار الرئيس بالاستفتاء من أعمال السيادة..وعندما تقرأ الحيثيات تجد الظروف مختلفة عن الأوضاع الراهنة
- فقبل تعديل دستور71 عام 2007 كانت المادة 136 تعطى الحق للرئيس بحل البرلمان بشرط أن يدعو الشعب للاستفتاء
- وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية عام90 لجأ الرئيس وقتها إلى حقه الدستورى فى حل البرلمان وأجرى استفتاء فاعتبرته المحكمة من أعمال السيادة
- طبعا الإعلان الدستورى الحالى يخلو تماما من النص المقابل للمادة 136 من دستور71 التى كانت تعطى الحق للرئيس بحل البرلمان وإجراء استفتاء
- وقد سبق وقلت قبل حكم الدستورية بإيقاف التنفيذ أن هناك أحكاما عديدة استخدمت فيها المحكمة المادة 50 لإسقاط أى عقبة تحول دون تنفيذ حكمها
- فكرة إعادة البرلمان بالمخالفة الواضحة لحكم المحكمة(أيا كان مدى صحة الحكم)هى فكرة محفوفة بالمخاطر وكان من الواجب استبعادها من البداية
- الخطأ الثانى الجوهرى هو إحالة البرلمان لحكم المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض للفصل فى صحة العضوية..أراه من وجهة نظرى كارثة قانونية
- أولا:لأن البرلمان تم إبطاله منذ انتخابه بحكم المحكمة الدستورية الحائز للحجية..مما يؤدى إلى أن قراره بإرسال حكم الدستورية للنقض منعدم
- ثانيا:قرار البرلمان بالإحالة للنقض للفصل فى صحة العضوية استند للمادة 40 من الإعلان الدستورى وفى نفس الوقت خالف الميعاد المقرر بهذه المادة
- فالمادة 40 من الإعلان الدستورى تنص على أن "وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب"
- أى أن طلب البرلمان تم تقديمه لمحكمة النقض بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من الإعلان الدستورى رغم استناده فى الإحالة إلى نفس المادة