مشاهدة النسخة كاملة : الفارق بين قرار مرسى بارجاع البرلمان وقرار مبارك بالاستفتاء


ميرو1988
14-07-2012, 01:29 AM
المستشار أحمد عطية أبو شوشة وهو أحد قضاة الاستقلال:

- سأشرح لكم بعض الأخطاء القانونية - من وجهة نظرى - التى وقع فيها المسشارون القانونيون للرئاسة..مما أوصلنا لما نحن فيه الآن

- أخطر خطأين قانونيين حدثا مؤخرا 1- قرار دعوة البرلمان للانعقاد بالمخالفة لحكم الدستورية 2- إحالة البرلمان لصحة العضوية لمحكمة النقض

- مهما كان الخلاف حول مدى صحة حكم المحكمة الدستورية..فلا يوجد شك أن قرار إعادة البرلمان للانعقاد يخالف حكم المحكمة الدستورية

- من أشار بإصدار قرار عودة البرلمان لم يضع فى اعتباره المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بمنازعات التنفيذ التى تحدثنا عنها كثيرا

- ادعاء أن القرار احترم حكم المحكمة بدليل أنه سيجرى الانتخابات بعد إصدار الدستور غير صحيح..فالحكم اعتبر البرلمان باطلا وزائلا منذ انتخابه

- تم الاستشهاد بحكم صدر عام 90 بأن قرار الرئيس بالاستفتاء من أعمال السيادة..وعندما تقرأ الحيثيات تجد الظروف مختلفة عن الأوضاع الراهنة

- فقبل تعديل دستور71 عام 2007 كانت المادة 136 تعطى الحق للرئيس بحل البرلمان بشرط أن يدعو الشعب للاستفتاء

- وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية عام90 لجأ الرئيس وقتها إلى حقه الدستورى فى حل البرلمان وأجرى استفتاء فاعتبرته المحكمة من أعمال السيادة

- طبعا الإعلان الدستورى الحالى يخلو تماما من النص المقابل للمادة 136 من دستور71 التى كانت تعطى الحق للرئيس بحل البرلمان وإجراء استفتاء

- وقد سبق وقلت قبل حكم الدستورية بإيقاف التنفيذ أن هناك أحكاما عديدة استخدمت فيها المحكمة المادة 50 لإسقاط أى عقبة تحول دون تنفيذ حكمها

- فكرة إعادة البرلمان بالمخالفة الواضحة لحكم المحكمة(أيا كان مدى صحة الحكم)هى فكرة محفوفة بالمخاطر وكان من الواجب استبعادها من البداية

- الخطأ الثانى الجوهرى هو إحالة البرلمان لحكم المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض للفصل فى صحة العضوية..أراه من وجهة نظرى كارثة قانونية

- أولا:لأن البرلمان تم إبطاله منذ انتخابه بحكم المحكمة الدستورية الحائز للحجية..مما يؤدى إلى أن قراره بإرسال حكم الدستورية للنقض منعدم

- ثانيا:قرار البرلمان بالإحالة للنقض للفصل فى صحة العضوية استند للمادة 40 من الإعلان الدستورى وفى نفس الوقت خالف الميعاد المقرر بهذه المادة

- فالمادة 40 من الإعلان الدستورى تنص على أن "وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب"

- أى أن طلب البرلمان تم تقديمه لمحكمة النقض بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من الإعلان الدستورى رغم استناده فى الإحالة إلى نفس المادة

السيد المرشدى
17-07-2012, 08:29 AM
كلام جميل
لكن السيد المسشار ترك الأصل و علق على الفرع
و لم يرد أن يقول أن حكم الدستورية من الأصل فاسد
فترتب عليه ما حدث .
أخشى أن يأتى يوم ، تعلن فيه الدستورية استعدادها لبيع صكوك الغفران لمن يدفع !!

كامل على
17-07-2012, 08:41 AM
المحكمة اصلا مسيسة وتخدم اغراض لاناس معينة والااشرحلى
1- ايام مبارك ظلت تنظر القضية 3 سنوات على ما اصدرت الحكم والان خلال جلسة وحدة صدر الحكم
2- ايام مبارك ردت على دعوى قرار الرئيس بالاستفتاء بانة قرار سيادى والان لا تقولك واجب النفاذ
زمان القضاة محترمين اما الان الاخت تهانى بتشتم الريس وتقةلك اكسر عظامة
وزغير وغيرة اتقو الله فى مصر ايهما اعلى سلطة الشعب مصر السلطات ام المحكمة المعينة
ثم اين كانت المحكمة من الاعلان المكمل الذى يعطى التشريع للعسكر على هواهم و......................