مشاهدة النسخة كاملة : قرار جمهورى بقصر الخطابة والدروس الدينية على المعينين بالأزهر والأوقاف


ابو انس1
05-06-2014, 05:26 PM
أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.

وقال السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن القانون ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.

وأضاف أن القرار بقانون نص أيضاً على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزي الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.
كما نص القانون أيضاً على أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

وأوضح بدوي انه طبقاً للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1708545#.U5CMEGZZqzc

الأستاذ أحمد راشد
05-06-2014, 06:00 PM
جزاكم الله خيرا

الأستاذ أحمد راشد
05-06-2014, 06:06 PM
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها
–––––––
رئيس الجمهورية المؤقت :
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

قرر القانون الآتي نصه :

المادة (1)
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (2)
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.
ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال .

ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك .


المادة (3)
لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف ، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به ، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي ، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة ، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى ، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف ، ارتداء الزى الأزهري .

ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف .

المادة (4)
يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف ، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

المادة (5)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة ( 2) من هذا القانون ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة ( 3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به .

المادة (6)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و يلغى كل حكم يخالف أحكامه

العشرى1020
05-06-2014, 11:11 PM
الله يجازكم خيرا ويجازى معالى المستشار عدلى منصور خيرا على ذلك

Mr. Musa
06-06-2014, 10:09 AM
very gooooooooooooooood

أ/ هشام العيسوى
06-06-2014, 01:22 PM
ايه اسهال القوانين دى امال لو كان رئيس بجد!

dedo3
06-06-2014, 01:29 PM
انالله وانا االيه راجعون

ابن الأكرمين
06-06-2014, 09:07 PM
انا لله وانا اليه راجعون لكي الله يامصر

زكريا مختار
07-06-2014, 12:02 AM
لا تعليق دا بالنسبة للمساجد طيب والكنائس

عمر المنياوى
07-06-2014, 03:16 AM
التخصص مطلوب والازهرى متخصص وهو احق بالدعوى والفتوى بالمساجد
والمهم اختيار الكفاءت اذا اردنا الاصلاح الحقيقى
وجزاكم الله خيرا