اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 05-06-2014, 05:26 PM
ابو انس1 ابو انس1 غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,387
معدل تقييم المستوى: 17
ابو انس1 is a jewel in the rough
Neww1qw1 قرار جمهورى بقصر الخطابة والدروس الدينية على المعينين بالأزهر والأوقاف

أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.

وقال السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن القانون ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.

وأضاف أن القرار بقانون نص أيضاً على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزي الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.
كما نص القانون أيضاً على أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

وأوضح بدوي انه طبقاً للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...5#.U5CMEGZZqzc
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:54 PM.