مشاهدة النسخة كاملة : حافز الإثابة قانون واحد وتطبيقات متناقضة
m elatwy 26-08-2014, 02:55 PM حافز الإثابة قانون واحد وتطبيقات متناقضة
http://im85.gulfup.com/ds86pn.png
تبدء الرحلة التشريعية لحافز الاثابة بصدور قرار رئيس رقم 4249 لسنة 1998 بمنح العاملين المدنين بالدولة حافز مقداره 25% من رواتبهم الاساسية بدلا من ما يتقاضونه وهو اقل من 25%, وفى عام 2008 صدر القانون رقم 114 لسنة 2008 وقرر منح العاملين فى وحدات الادارة المحلية حافز إضافى بنسبة 50% تضاف للـ 25% التى يحصلون عليها,الى ان صدر المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ليجعل الحد الأدنى لما يتقاضاه العاملين المدنين بالدولة 200%
الى هذه المرحلة نحن نتكلم عن تنظيم قانونى موحد, يبدأ الاختلاف فى التطبيق عندم تقرر حرمان المعلمين من الحصول على حافز الإثابة , وفقا للكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2008 الصادر عن الجهاز المركزى التنظيم والادارة, وبرر ذلك لان المعلمين يحصلون على كادر, على الرغم من ان نصوص القانون التى قررت حافز الاثابة لم تفرق بين كل العاملين فى وحدات الادارة المحلية فى استحقاقهم لحافز الاثابة.
واستمر الإختلاف فى التطبيق داخل اروقة المحاكم , فلما لجأ المعلمون للقضاء للمطالبة بصرف حافز الإثابة صدرت الأحكام فى هذا الصدد مختلف اختلاف كبير, فعلى سبيل المثال محكمة القضاء الإدارى بقنا وكذلك بالاسكندرية اصدرت الحكم بأحقية المعلمين فى الحصول على حافز الإثابة الـ 50% و 200% , فى حين اصدرت محكمة القضاء الادارى بأسيوط حكم بأحقية المعلمين فى الحصول على حافز الإثابة بنسبة 50% و رفض حصولهم عليه بنسبة 200% متعللة فى ذلك أنهم يحصلون من عام 2011 على حافز الأداء!!! .
ولم ينهى الاختلاف والتضارب فى التطبيق عند هذا الحد, فأحكام حافز الإثابة الصادرة بأحقية المعلمين فى الحصول على الحافز, تضاربت الإدارات التعليمية فى تنفيذها, فبغض الطرف عن التى امتنعت عن التنفيذ فى اول الامر, وصول الى كيفية التنفيذ عندما حصل, نجد أن الادارة التعليمة بأدفوا محافظة أسوان قامت بصرف المتجمد على أساس ان الفرق بين ما يحصل عليه المعلم وما يستحقه هو 125% لانها قامت بجمع ما حصل عليه فعلا (25% حافز إثابة + 50% حافز أداء (قيمة حافز الأدا هنا محسوبة لمعلم أول)), فيحين قامت باقى الادارات التعليمة بالتنفيذ على ان الفارق 175% , وإن كان الأصح وفقا لما نراه هو تطبيق إدارة إدفوا التعليمة حيث أن الحافزين الإثابة والأداء مقررين وفقا للمادة 50 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
ويهذا نكون عرضنا لكم الصورة الكاملة بخصوص حافز الإثابة, ومايدور حوله فى أروقة المحاكم والإدارات التعليمة من خلال تطبيقات فى العديد من المحافظات.
ونحن فى مكتب العدل للمحاماه والإستشارات القانونية نقوم برفع جميع الدعاوى الخاصة بالمعلمين والعاملين المدنين فى الدولة ودائما ما ناصرناهم فى المطالبة بحقوقهم
للإستفسار والتواصل حول أى من هذه الدعاوى لا تترددوا فى الإتصال على 01114610292 أو زيارة مكتبنا بدمنهور شارع صلاح الدين بجوار مطعم النعناعى من يوم السبت للاربعاء من الساعه السابعه الى الحادية عشر مساءً
ولكم منى وافر الإحترام والتقدير
الاستاذ محمود على ربيع 26-08-2014, 11:44 PM انا معلم من البحيرة ادارة ابو حمص التعليمة وعملت بالحصة والتعاقد من عام 2002 وتم تثبيتى عام 2011 سمعت ان من حقنا رفع قضية عشان العمل قبل التثبيت
m elatwy 27-08-2014, 03:59 PM انا معلم من البحيرة ادارة ابو حمص التعليمة وعملت بالحصة والتعاقد من عام 2002 وتم تثبيتى عام 2011 سمعت ان من حقنا رفع قضية عشان العمل قبل التثبيت
استاذ محمود, يمكنك رفع دعوى ضم مدة خدمة, بشرط ان تكون هذه المدة موجودة فى الاستمارة 103, او تكون قضيت هذه المدة فى ذات الادارة التعليمية التى عينت فيها.
الاستاذ محمود على ربيع 28-08-2014, 12:10 AM ما هى الاستمارة 103 يا استاذ محمد
عاشق الأقمار 28-08-2014, 12:59 AM الأستاذ الفاضل/ أرجو إفادتنا قانونيا حول موضوع له علاقة بحافز الإثابة ولكم منا مقدما خالص الشكر والتقدير.
تم خصم حافز الإثابة من مرتب أحد الزملاء المعلمين بحجة أن عدد توقيعاته 16 توقيعا اي انه لم يكمل 18 توقيعا في دفتر الحضور والانصراف فى شهر يوليو الماضى وهذا صحيح. علما بأن عدد أيام الجمعة والسبت في ذلك الشهر كان 5 أيام جمعة و 4 ايام سبت. ولم تحتسب هذه الأيام أيام توقيع كما احتسبت اجازة عيد الفطر المبارك. السؤال الآن: هل هذا الخصم قانوني أم لا؟ وهل هناك دليل رسمي على اعتبار ايام الجمعة والسبت تحتسب أيام توقيع مثلها مثل ايام الاجازات الرسمية والدينية؟ واذا لم يكن هذا الخصم قانونيا فلمن نلجأ؟ حتى يرد الحق لأصحابه إن كان لهم حق مع العلم ان سكرتير المدرسة أخذ رأي مدير الحسابات فى الإدارة التعليمية قبل ان يقوم بهذا الخصم وقال له يجب الخصم بداعي الـ 18 توقيع اللي محدش فاهم حتى الآن هل هم فعلا 18 توقيع بالجمعة والسبت ولا بدون. أفيدونا أفادكم الله
m elatwy 28-08-2014, 05:27 PM الأستاذ الفاضل/ أرجو إفادتنا قانونيا حول موضوع له علاقة بحافز الإثابة ولكم منا مقدما خالص الشكر والتقدير.
تم خصم حافز الإثابة من مرتب أحد الزملاء المعلمين بحجة أن عدد توقيعاته 16 توقيعا اي انه لم يكمل 18 توقيعا في دفتر الحضور والانصراف فى شهر يوليو الماضى وهذا صحيح. علما بأن عدد أيام الجمعة والسبت في ذلك الشهر كان 5 أيام جمعة و 4 ايام سبت. ولم تحتسب هذه الأيام أيام توقيع كما احتسبت اجازة عيد الفطر المبارك. السؤال الآن: هل هذا الخصم قانوني أم لا؟ وهل هناك دليل رسمي على اعتبار ايام الجمعة والسبت تحتسب أيام توقيع مثلها مثل ايام الاجازات الرسمية والدينية؟ واذا لم يكن هذا الخصم قانونيا فلمن نلجأ؟ حتى يرد الحق لأصحابه إن كان لهم حق مع العلم ان سكرتير المدرسة أخذ رأي مدير الحسابات فى الإدارة التعليمية قبل ان يقوم بهذا الخصم وقال له يجب الخصم بداعي الـ 18 توقيع اللي محدش فاهم حتى الآن هل هم فعلا 18 توقيع بالجمعة والسبت ولا بدون. أفيدونا أفادكم الله
لكى يحصل الموظف على الحافز, سواء حافز اثابة او حافز اداء, يجب عليه القيام بالعمل 18 يوما وتوقيعه 18 توقيع حضور وانصراف, بما فيها عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية, اما عطلة نهاية الاسبوع فلا تحسب ضمن الـ 18 يوم ومن غير المنطقى ان تحتسب ايام الجمع ووالسبت فشهر اغسطس الحالى يه 10 ايام جمعه وسبت, لو افترضنا صحة ما تقول وحسبناها ضمن ال 18 يوم فيبقى الموظف بمجرد حضوره 8 ايام يستحق الحافز ودا كلام غير منطقى
m elatwy 29-08-2014, 04:05 AM ما هى الاستمارة 103 يا استاذ محمد
الاستمارة 103 هى احدى مسوغات التعين , ويمكنك الحصول على صورة منها من الملف الخاص بك من قسم الملفات فى الادارة التعليمية التى تتبعها
magdy3222005 29-08-2014, 07:28 AM استاذى الفاضل حصلت على جزاء
ايقاف شهر عن العمل مع خصم نصف المرتب فى شهر 8 سنة 2013
وتم تنزيل التقرير عن كفء
وخصم حافز الاداء لمدة سنه
ولم اقبض حافز الاثابه
فى اداره ثانيه التقرير لم ينزل مع انهم فى نفس قرار الجزاء
نور الندى 29-08-2014, 02:35 PM بارك الله فى جهدك أ. محمد
m elatwy 30-08-2014, 12:52 AM استاذى الفاضل حصلت على جزاء
ايقاف شهر عن العمل مع خصم نصف المرتب فى شهر 8 سنة 2013
وتم تنزيل التقرير عن كفء
وخصم حافز الاداء لمدة سنه
ولم اقبض حافز الاثابه
فى اداره ثانيه التقرير لم ينزل مع انهم فى نفس قرار الجزاء
بالطبع يشترط للحصول على الحوافز ألا يقل تقديركفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة " كفء ",
والا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثرمن خمسة أيام من أجره خلال الشهر.
m elatwy 30-08-2014, 05:49 PM بارك الله فى جهدك أ. محمد
بارك الله فيك يا نور الهدى وانار لكى طريق الهدى
MR.Mamdouh Ramadan 30-08-2014, 06:34 PM لك جزيل الشكر
مرفت77 30-08-2014, 09:02 PM جزاك الله خيرا
m elatwy 31-08-2014, 12:08 AM لك جزيل الشكر
شكرا لذوقك وردك المهذب ا/ ممدوح
m elatwy 31-08-2014, 10:31 AM جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا ا/مرفت
الاستاذ محمود على ربيع 01-09-2014, 12:18 AM يا استاذ محمد برجاء اكتب لنا رد وزارة المالية الصادم بخصوص الحافز, واحنا ايه موقفنا دلوقتى نرفع القضايا دلوقتى ولا لا
m elatwy 01-09-2014, 03:56 AM يا استاذ محمد برجاء اكتب لنا رد وزارة المالية الصادم بخصوص الحافز, واحنا ايه موقفنا دلوقتى نرفع القضايا دلوقتى ولا لا
فى اقرب فرصة سأكتب مقالة للتعليق عن هذا الفاكس
الاستاذ محمود على ربيع 01-09-2014, 03:32 PM فى اقرب فرصة سأكتب مقالة للتعليق عن هذا الفاكس
يا ريت يكون فى اقرب فرصة لاننا مش عارفين نرفع القضية دلوقتى ولا منرفعهاش
m elatwy 02-09-2014, 12:27 AM يا ريت يكون فى اقرب فرصة لاننا مش عارفين نرفع القضية دلوقتى ولا منرفعهاش
بأذن الله فى اقرب فرصة سأكتب هذه المقالة ولكن ليس هذا الاسبوع, لان لدى ضغط عمل كبير هذا الاسبوع
ham.dy29 06-12-2014, 12:27 AM االاستاذ الفاضل / ارجو افادتنا قانونيا حول موضوع له علاقة بحافز الاثابة
لقد تم خصم حافز الاثابة من مرتبات المعلمين باسوان ابتداء من راتب شهر اغسطس دون وجه حق حتى تاريخ اليوم بالرغم من اكتمال التوقعيات 18 توقيع ودون حصول المعلمين على اجازات او انقطاعات
الاستاذ الفاضل / ارجو افادتنا قانونيا حول موضوع له علاقة بحافز الاثابة
ham.dy29 06-12-2014, 12:40 AM الاستاذ الفاضل / ارجو افادتنا قانونيا حول موضوع له علاقة بحافز الاثابة
لقد تم خصم حافز الاثابة من مرتبات المعلمين باسوان ابتداء من راتب شهر اغسطس دون وجه حق حتى تاريخ اليوم بالرغم من اكتمال التوقعيات 18 توقيع ودون حصول المعلمين على اجازات او انقطاعات
المعذب 06-12-2014, 10:26 AM الاستاذ الفاضل ممكن سؤال بخصوص العمل المخفف الذي يكون بقرار من القومسيون الطبي
العامل الذي يحصل على قرار بعمل مخفف هل ذلك يكون له مدة محددة ام ان هذا القرار يكون لفترة زمنية ثم يتوقف ارجو الافادة لو سمحت
نور ربيع 06-12-2014, 12:38 PM هذا هو نص رسالتي إلى أ/ محمد الفخراني ـ ورده عليها لكني أرجو رأيكم القانوني فيها لكي أستطيع التواصل معكم حال وجود أي حل لهذه المشكلة بالرغم من الإداريين في الإدارة التعليمية أفادوني أنني لن أحصل على الدرجة الأولى مهما حدث ولا حول ولا قوة إلا بالله
23-04-2014, 08:47 PM
الصورة الرمزية الاستاذ /محمد الفخراني
الاستاذ /محمد الفخراني الاستاذ /محمد الفخراني غير متواجد حالياً
مشرف سوبر متميز معلموا مصر
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 3,092
معدل تقييم المستوى: 10
الاستاذ /محمد الفخراني is on a distinguished road
افتراضي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ربيع مشاهدة المشاركة
أنا مدرس تقدمت بالحصول على اجازة لمرافقة الزوجه خلال الأعوام من عام 2001 حتى 31/08/2004م وخلال هذه الفترة حصلت على الدرجة الثانية التخصصية في 01/05/2002م .
بعد ذلك تغيرت اجازتي من اجازة لمرافقة الزوجة إلى إجازة تعاقد بدون مرتب اعتباراً من 01/09/2004م كعام أول وحتى تاريخه وفي خلال العام الرابع لإجازة التعاقد بدون مرتب والتي تبدأ من 01/09/2007م وتنتهي في 31/08/2008م حصلت نفس دفعتي التي حصلت على الدرجة الثانية بتاريخ 01/05/2002م على الدرجة الأولى بتاريخ 01/07/2008م ولم أحصل عليها حتى تاريخه وعندما أستفسر في الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم لا أجد جواباً شافياً ويقولون عندما ترجع من الاجازة وحالياً أنا في الدرجة الثانية منذ 12 سنة، حسب معلوماتي أنه إذا قام الموظف بإجازة بدون مرتب يحق له الحصول على أي درجات مادام لم ينهي الأربعة سنوات وذلك حسب قانون العاملين بالدولة لسنة 78 علماً بأنني لم أحصل على الكادر حتى تاريخه وعند حصول زملائي على الدرجة الأولى كنت ماأزال في السنة الرابعة للإجازة فهل هناك من سبيل للحصول على حقي في الدرجة الأولى بأقدمية عام 2008م أم لآ ؟
السؤال الثاني : متعلق بالكادر فأنا لم أحصل على الكادر حتى تاريخه فهل يمكنني الحصو ل عليه خلال اجازة الصيف أم يجب أن أكون على رأس العمل ؟ ولو فرض أنني يجب أن أكون على رأس العمل فهل سيمككني التقدم لأكاديمية المعلمين بمجرد عودتي أم هناك مواعيد سنوية محددة ؟ وما موقف مرتبي في هذه الحالة هل سآخذ مرتبي بدون احتساب كادر المعلم أم سيتم احتساب الحد الأدنى للأجور مثل باقي موظفي الدولة لحين الحصول على الكادر ؟ وبعد الحصول على الكادر هل سآخذ فروق المرتب خلال تلك الفترة ؟
آسف للإطالة ولكني لا أجد اجابات لهذه الأسئلة عندما أستفسر عنها داخل الإدارة أو المديرية .
d
رفع قضية بالقصاء الاداري
__________________
الأستاذ/ محمدالسيدالفخراني
جنزور_بركةالسبع_المنوفية
نور ربيع 08-12-2014, 10:00 AM هذا هو نص رسالتي إلى أ/ محمد الفخراني ـ ورده عليها لكني أرجو رأيكم القانوني فيها لكي أستطيع التواصل معكم حال وجود أي حل لهذه المشكلة بالرغم من الإداريين في الإدارة التعليمية أفادوني أنني لن أحصل على الدرجة الأولى مهما حدث ولا حول ولا قوة إلا بالله
23-04-2014, 08:47 PM
الصورة الرمزية الاستاذ /محمد الفخراني
الاستاذ /محمد الفخراني الاستاذ /محمد الفخراني غير متواجد حالياً
مشرف سوبر متميز معلموا مصر
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 3,092
معدل تقييم المستوى: 10
الاستاذ /محمد الفخراني is on a distinguished road
افتراضي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ربيع مشاهدة المشاركة
أنا مدرس تقدمت بالحصول على اجازة لمرافقة الزوجه خلال الأعوام من عام 2001 حتى 31/08/2004م وخلال هذه الفترة حصلت على الدرجة الثانية التخصصية في 01/05/2002م .
بعد ذلك تغيرت اجازتي من اجازة لمرافقة الزوجة إلى إجازة تعاقد بدون مرتب اعتباراً من 01/09/2004م كعام أول وحتى تاريخه وفي خلال العام الرابع لإجازة التعاقد بدون مرتب والتي تبدأ من 01/09/2007م وتنتهي في 31/08/2008م حصلت نفس دفعتي التي حصلت على الدرجة الثانية بتاريخ 01/05/2002م على الدرجة الأولى بتاريخ 01/07/2008م ولم أحصل عليها حتى تاريخه وعندما أستفسر في الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم لا أجد جواباً شافياً ويقولون عندما ترجع من الاجازة وحالياً أنا في الدرجة الثانية منذ 12 سنة، حسب معلوماتي أنه إذا قام الموظف بإجازة بدون مرتب يحق له الحصول على أي درجات مادام لم ينهي الأربعة سنوات وذلك حسب قانون العاملين بالدولة لسنة 78 علماً بأنني لم أحصل على الكادر حتى تاريخه وعند حصول زملائي على الدرجة الأولى كنت ماأزال في السنة الرابعة للإجازة فهل هناك من سبيل للحصول على حقي في الدرجة الأولى بأقدمية عام 2008م أم لآ ؟
السؤال الثاني : متعلق بالكادر فأنا لم أحصل على الكادر حتى تاريخه فهل يمكنني الحصو ل عليه خلال اجازة الصيف أم يجب أن أكون على رأس العمل ؟ ولو فرض أنني يجب أن أكون على رأس العمل فهل سيمككني التقدم لأكاديمية المعلمين بمجرد عودتي أم هناك مواعيد سنوية محددة ؟ وما موقف مرتبي في هذه الحالة هل سآخذ مرتبي بدون احتساب كادر المعلم أم سيتم احتساب الحد الأدنى للأجور مثل باقي موظفي الدولة لحين الحصول على الكادر ؟ وبعد الحصول على الكادر هل سآخذ فروق المرتب خلال تلك الفترة ؟
آسف للإطالة ولكني لا أجد اجابات لهذه الأسئلة عندما أستفسر عنها داخل الإدارة أو المديرية .
d
رفع قضية بالقصاء الاداري
__________________
الأستاذ/ محمدالسيدالفخراني
جنزور_بركةالسبع_المنوفية
نور ربيع 15-12-2014, 11:21 AM حتى الآن لم يتم الرد على رسالتي برجاء الرد
هذا هو نص رسالتي إلى أ/ محمد الفخراني ـ ورده عليها لكني أرجو رأيكم القانوني فيها لكي أستطيع التواصل معكم حال وجود أي حل لهذه المشكلة بالرغم من الإداريين في الإدارة التعليمية أفادوني أنني لن أحصل على الدرجة الأولى مهما حدث ولا حول ولا قوة إلا بالله
23-04-2014, 08:47 PM
الصورة الرمزية الاستاذ /محمد الفخراني
الاستاذ /محمد الفخراني الاستاذ /محمد الفخراني غير متواجد حالياً
مشرف سوبر متميز معلموا مصر
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 3,092
معدل تقييم المستوى: 10
الاستاذ /محمد الفخراني is on a distinguished road
افتراضي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ربيع مشاهدة المشاركة
أنا مدرس تقدمت بالحصول على اجازة لمرافقة الزوجه خلال الأعوام من عام 2001 حتى 31/08/2004م وخلال هذه الفترة حصلت على الدرجة الثانية التخصصية في 01/05/2002م .
بعد ذلك تغيرت اجازتي من اجازة لمرافقة الزوجة إلى إجازة تعاقد بدون مرتب اعتباراً من 01/09/2004م كعام أول وحتى تاريخه وفي خلال العام الرابع لإجازة التعاقد بدون مرتب والتي تبدأ من 01/09/2007م وتنتهي في 31/08/2008م حصلت نفس دفعتي التي حصلت على الدرجة الثانية بتاريخ 01/05/2002م على الدرجة الأولى بتاريخ 01/07/2008م ولم أحصل عليها حتى تاريخه وعندما أستفسر في الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم لا أجد جواباً شافياً ويقولون عندما ترجع من الاجازة وحالياً أنا في الدرجة الثانية منذ 12 سنة، حسب معلوماتي أنه إذا قام الموظف بإجازة بدون مرتب يحق له الحصول على أي درجات مادام لم ينهي الأربعة سنوات وذلك حسب قانون العاملين بالدولة لسنة 78 علماً بأنني لم أحصل على الكادر حتى تاريخه وعند حصول زملائي على الدرجة الأولى كنت ماأزال في السنة الرابعة للإجازة فهل هناك من سبيل للحصول على حقي في الدرجة الأولى بأقدمية عام 2008م أم لآ ؟
السؤال الثاني : متعلق بالكادر فأنا لم أحصل على الكادر حتى تاريخه فهل يمكنني الحصو ل عليه خلال اجازة الصيف أم يجب أن أكون على رأس العمل ؟ ولو فرض أنني يجب أن أكون على رأس العمل فهل سيمككني التقدم لأكاديمية المعلمين بمجرد عودتي أم هناك مواعيد سنوية محددة ؟ وما موقف مرتبي في هذه الحالة هل سآخذ مرتبي بدون احتساب كادر المعلم أم سيتم احتساب الحد الأدنى للأجور مثل باقي موظفي الدولة لحين الحصول على الكادر ؟ وبعد الحصول على الكادر هل سآخذ فروق المرتب خلال تلك الفترة ؟
آسف للإطالة ولكني لا أجد اجابات لهذه الأسئلة عندما أستفسر عنها داخل الإدارة أو المديرية .
d
رفع قضية بالقصاء الاداري
__________________
الأستاذ/ محمدالسيدالفخراني
جنزور_بركةالسبع_المنوفية
خالد عطي 16-12-2014, 09:39 PM للأسف أعمل بالعقد بالأزهر منذ 2006 وقبلها 4 سنوات بالتربية والتعليم منذ 2002 وكما قلت سابقا لم يتم إدراج أو اثبات هذه المدد في استمارة 103 ع ح فما الحل وما العمل
نور ربيع 06-01-2015, 12:54 PM ما دمت سمحت لنفسك أن تدخل موقع خاص بالمعلمين فيجب أن ترد على استفساراتهم وإلا يجب أن لا تشارك في الموقع مرة ثانية لأنه غير خاص بالمحامين والموقع ليس موقع إعلاني وعلى السادة مسئولي الموقع عدم السماح لأحد بعرض اعلاناته والمتاجرة بآلام المعلمين حيث تخصصت وسائل الاعلام إما بالتشهير بالمعلمين أو اعطاء أخبار كاذبة عن رواتبهم وحوافزهم مما يثير عليهم باقي فئات الشعب والله وحده أعلم بحال المعلمين
|