اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 26-08-2014, 02:55 PM
m elatwy m elatwy غير متواجد حالياً
عضو مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
العمر: 37
المشاركات: 55
معدل تقييم المستوى: 11
m elatwy is on a distinguished road
Neww1qw1 حافز الإثابة قانون واحد وتطبيقات متناقضة

حافز الإثابة قانون واحد وتطبيقات متناقضة


تبدء الرحلة التشريعية لحافز الاثابة بصدور قرار رئيس رقم 4249 لسنة 1998 بمنح العاملين المدنين بالدولة حافز مقداره 25% من رواتبهم الاساسية بدلا من ما يتقاضونه وهو اقل من 25%, وفى عام 2008 صدر القانون رقم 114 لسنة 2008 وقرر منح العاملين فى وحدات الادارة المحلية حافز إضافى بنسبة 50% تضاف للـ 25% التى يحصلون عليها,الى ان صدر المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ليجعل الحد الأدنى لما يتقاضاه العاملين المدنين بالدولة 200%

الى هذه المرحلة نحن نتكلم عن تنظيم قانونى موحد, يبدأ الاختلاف فى التطبيق عندم تقرر حرمان المعلمين من الحصول على حافز الإثابة , وفقا للكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2008 الصادر عن الجهاز المركزى التنظيم والادارة, وبرر ذلك لان المعلمين يحصلون على كادر, على الرغم من ان نصوص القانون التى قررت حافز الاثابة لم تفرق بين كل العاملين فى وحدات الادارة المحلية فى استحقاقهم لحافز الاثابة.

واستمر الإختلاف فى التطبيق داخل اروقة المحاكم , فلما لجأ المعلمون للقضاء للمطالبة بصرف حافز الإثابة صدرت الأحكام فى هذا الصدد مختلف اختلاف كبير, فعلى سبيل المثال محكمة القضاء الإدارى بقنا وكذلك بالاسكندرية اصدرت الحكم بأحقية المعلمين فى الحصول على حافز الإثابة الـ 50% و 200% , فى حين اصدرت محكمة القضاء الادارى بأسيوط حكم بأحقية المعلمين فى الحصول على حافز الإثابة بنسبة 50% و رفض حصولهم عليه بنسبة 200% متعللة فى ذلك أنهم يحصلون من عام 2011 على حافز الأداء!!! .

ولم ينهى الاختلاف والتضارب فى التطبيق عند هذا الحد, فأحكام حافز الإثابة الصادرة بأحقية المعلمين فى الحصول على الحافز, تضاربت الإدارات التعليمية فى تنفيذها, فبغض الطرف عن التى امتنعت عن التنفيذ فى اول الامر, وصول الى كيفية التنفيذ عندما حصل, نجد أن الادارة التعليمة بأدفوا محافظة أسوان قامت بصرف المتجمد على أساس ان الفرق بين ما يحصل عليه المعلم وما يستحقه هو 125% لانها قامت بجمع ما حصل عليه فعلا (25% حافز إثابة + 50% حافز أداء (قيمة حافز الأدا هنا محسوبة لمعلم أول)), فيحين قامت باقى الادارات التعليمة بالتنفيذ على ان الفارق 175% , وإن كان الأصح وفقا لما نراه هو تطبيق إدارة إدفوا التعليمة حيث أن الحافزين الإثابة والأداء مقررين وفقا للمادة 50 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
ويهذا نكون عرضنا لكم الصورة الكاملة بخصوص حافز الإثابة, ومايدور حوله فى أروقة المحاكم والإدارات التعليمة من خلال تطبيقات فى العديد من المحافظات.

ونحن فى مكتب العدل للمحاماه والإستشارات القانونية نقوم برفع جميع الدعاوى الخاصة بالمعلمين والعاملين المدنين فى الدولة ودائما ما ناصرناهم فى المطالبة بحقوقهم

للإستفسار والتواصل حول أى من هذه الدعاوى لا تترددوا فى الإتصال على 01114610292 أو زيارة مكتبنا بدمنهور شارع صلاح الدين بجوار مطعم النعناعى من يوم السبت للاربعاء من الساعه السابعه الى الحادية عشر مساءً
ولكم منى وافر الإحترام والتقدير
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
معلمين, تنفيذ أحكام, دمنهور, حافز الاإثابة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:08 PM.