مشاهدة النسخة كاملة : أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم


ابو وليد البحيرى
04-05-2015, 01:26 PM
أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم


أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

الأصل في أعمال القرب كتعليم العلم ونحوه أن يقوم بها الإنسان محتسباً مخلصاً لوجه الله عز وجل، لا يريد بذلك عرضاً من الدنيا، وهذا هو الأفضل بلا شك، وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون.

قال ابن تيمية: والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلِّمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلاً. ا.هـ. [1].

ومحل الخلاف في أخذ الأجرة عليها.

والكلام هنا خاص بالعلوم الشرعية التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، دون ما سوى ذلك [2].

اختيار ابن تيمية:
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز ذلك للحاجة، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [3].

تحرير محل النزاع:
1- اتفق الفقهاء على جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم العلوم الشرعية النافعة ونحوها كما أن محل الخلاف العلوم التي يختص أن يكون صاحبها من أهل القربة [4].

2- ومحل الخلاف في أخذ الأجرة على ذلك على ثلاثة أقوال:
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: عدم الجواز. وهذا مذهب الحنفية [5]، وهو مذهب الحنابلة في تعليم القرآن، ووجه عندهم في تعليم الحديث والفقه، وهو المشهور [6].
القول الثاني: الجواز مطلقاً.

وهو قول المتأخرين من الحنفية [7]، وقول بعض المالكية [8]، وهو ظاهر كلام الإمام الشافعي [9]، وهو رواية عن الإمام أحمد [10]، وبه قال ابن حزم [11].

القول الثالث: يصح في تعليم القرآن ولا يصح في تعليم الفقه والحديث وغيرهما.
وهذا مذهب الشافعية [12].

القول الرابع: يجوز في تعليم القرآن، ويكره في تعليم الفقه والحديث ونحوهما.
وهذا مذهب المالكية [13].

القول الخامس: يجوز للحاجة، ولا يجوز لغيرها.
وهو قول ثالث للحنابلة [14]، اختاره ابن تيمية.

أدلة القول الأول: وهم القائلون بالمنع مطلقاً:
أولاً: من الكتاب:
1- قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [15].
ووجه الدلالة: أنها دلت على تحريم تعاطي الأجر على آيات الله كالقرآن وما في معناه من العلوم الشرعية [16].

ونوقش:
أ - أن الخطاب في الآية لبني إسرائيل، وهو شرع من قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف.
وأجيب عن المناقشة:
بأنه شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه.
ثم الخطاب في الآية عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ب - أن المراد بالآية من تعين عليه التعليم فأبى حتى يأخذ أجراً، أما إذا لم يتعين عليه فيجوز أخذ الأجرة [17].

ج - أن ذلك مقيد في حال عدم الحاجة، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.

2- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [18].

ووجه الدلالة: أنها دلت على وجوب تبليغ العلم وبيانه وحرمة كتمانه، ولا يستحق المرء الأجرة على ما يجب عليه كما لا يستحق الأجرة على الصلاة والحج [19].

ونوقش:
أ- أن المراد بذلك في حال تعينه، كمن سئل عن علم يعلمه أو فتوى فكتمها، أما التفرغ للتعليم صباحاً ومساءاً فهذا خارج عن محل النزاع.


ب- أن تبليغ العلم لا يتعين على أحد، إلا إذا لم يوجد غيره، وإذا تعين عليه في هذه الحالة فله أخذ الأجرة على التعليم مقابل انشغاله عن تكسبه الواجب عليه لنفقة عياله.

3- قوله تعالى: ﴿ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الله ﴾ [20]، وفي معناه أكثر من عشر آيات من القرآن الكريم [21].

قالوا: "ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك ا.هـ. [22].

ونوقش:
أن هذا في حق الرسل حماية لمقام النبوة، وقد دل على هذا التخصيص النصوص الدالة على جواز أخذ الأجرة.

ثانياً: من السنة:
4- عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "من أخذ قوساً على تعليم القرآن قلده الله قوساً من النار" أخرجه البيهقي [23].

ونوقش:
أ- أن البيهقي ضعف أحد رجال السند، ونقل تضعيف الحديث عن بعض الحفاظ.
وأجيب عن المناقشة:
بأنه قد احتج بحديثه أبو حاتم، والحديث صححه بعض العلماء [24].

ب- أنها قضية عين تحتمل عدداً من الاحتمالات، وقد عارضت النصوص الدالة على الجواز [25]، ومن الاحتمالات: أن المراد بذلك في حال تعينه عليه.

5- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله.لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: "إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه [26].
يتبع

Mr.Mohamed Hegazy
04-05-2015, 06:40 PM
تسلم ايدك على هذا الموضوع الجميل وبارك الله فيك وجزاك كل خير

ابو وليد البحيرى
06-06-2015, 01:58 PM
جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم

ابو وليد البحيرى
06-06-2015, 02:02 PM
أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

ونوقش:
أ- أن في سنده المغيرة بن زياد [27]، وقد تكلم فيه أحمد والبخاري وأبو حاتم، وهو ممن لا يحتج بحديثه إذا انفرد به.
وأجيب عن المناقشة:
أنه قد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما [28].

ب- ثم في سنده الأسود بن ثعلبة [29]، وهو مجهول الحال.
وأجيب بأن الحديث له طريق أخرى صححها بعض العلماء [30].

ج- ثم هي قضية عين تحتمل عدداً من الاحتمالات والتوجيهات، فلا تعارض النصوص الدالة على الجواز [31]، ومن الاحتمالات:كونه بدأ العمل خالصاً لله فلم يرد أن يغير نيته، ويحتمل أن ذلك لكون المتعلم فقيراً من أهل الصفة.

د - أنه يحتمل أن عبادة كان غنياً غير محتاج فلم يجز له، بخلاف المحتاج فيجوز.

6- عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علَّمت رجلاً القرآن، فأهدى إليّ قوساً فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أخذتها أخذت قوساً من نار ".فرددتها. أخرجه ابن ماجه [32].
والحديث دل على تحريم الهدية فمن باب أولى الأجرة المشروطة.

ونوقش:
أ- أنه قضية عين يرد عليها عدد من الاحتمالات كما في حديث عبادة.

ب- أن الحديث ضعيف، وقد حكم عليه العلماء بالاضطراب والإرسال، وحكم عليه ابن عبدالبر والبيهقي بالانقطاع، وأعله ابن القطان بجهالة أحد رجاله، وله طرق عن أبي قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء [33].

4-5 عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوماً ونحن نقريء فقال: "الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر والأبيض والأسود، اقرؤه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله" أخرجه أبو داود [34]، ومثله عن جابر بن عبدالله [35].

ووجه الدلالة منهما:أنها دلاّ على أن من يتعجل أجره فإنه يحرم أجره في الآخرة، وهذا وعيد، ولا يكون إلا على محرم.

ونوقش:
أ- أن ذلك كان محرماً في أول الإسلام؛ لأن تعليم القرآن كان فرضاً بقصد نشر الدين، فلما سقط الفرض بتعليمه لفشو الإسلام لم يجب على أحد بعد ذلك على سبيل فرض العين [36].
وأجيب عن المناقشة:
أن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل.

واعترض على هذا الجواب:
بأن الدعوى ليست نسخاً، وإنما هو حكم تغيّر بتغيّر الزمان لتغير الحال.

ب- أن المراد من اتخذ ذلك مهنة من غير حاجة، أو هو الاستئجار على القراءة لا التعليم.

6-7 عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه يجيء أقوام يقرؤن القرآن يسألون الناس به" أخرجه أحمد والترمذي [37]، ومثله حديث عبدالرحمن بن شبل [38] بمعناه [39].

ونوقش:
أ- أن الترمذي قال في حديث عمران: هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك. يشير لوجود ضعف فيه [40].
ب- ثم إنه محمول على الاستئجار على التلاوة لا على التعليم [41].

8- عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" أخرجه البخاري [42].

ووجه الدلالة منه: أن دل على أن تبليغ القرآن والسنة فرض، والفرض لا يجوز أخذ الأجرة عليه.

ونوقش:
أ- أن الجهاد فرض في ساحة القتال، ومع ذلك جاز أخذ الغنيمة.
ب- أن المراد من النهي مَنْ قصد الدنيا استقلالاً، أما من عمل لله وأراد بالأجر التفرغ للعبادة فلا حرج.

9- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" أخرجه أبو داود [43].

ووجه الدلالة منه: أنه دل على أن التعلم والتعليم يشترط فيه الإخلاص، وأخذ الأجرة عليه ينافي ذلك [44].

ونوقش:
أ- أن أخذ الأجرة لا ينافي الإخلاص كما في الجهاد.

ب- أن المراد بالنهي هو من تمحض قصده للدنيا، أما من أراد الآخرة وأراد التفرغ لعمل الخير وإغناء نفسه عن التكسب فلا حرج عليه بذلك [45].

ثالثاً: من الآثار:
فقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم امتنعوا عن أخذ الأجرة وكرهوها أو منعوا منها، كما ورد عن عبادة وغيره، وعن عبدالله بن شقيق الأنصاري قال: "يكره أرش المعلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهونه ويرونه شديداً" أخرجه ابن أبي شيبة [46]، وساق ابن حزم في ذلك آثاراً كثيرة [47].

ونوقش:
أ- ما ورد من الآثار الدالة على الجواز كما سيأتي في أدلة المخالف، وقول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه غيره.
ب- ثم يمكن حملها على مَنْ قصد بذلك الدنيا فقط ولم يحتسب فيها.

رابعاً: من المعقول:
1- أن تعليم القرآن فرض عين، وفرض العين لا يجوز أخذ الأجرة عليه كالصلاة والصيام [48].

ونوقش:
أ- أن قياسه على الصلاة ليس بأولى من قياسه على الجهاد، بل الجهاد أولى، لأن الجهاد فرض كفاية ومثله التعليم، أما الصلاة فلا تكون إلا فرض عين [49].

ب- أن قياسه على الصلاة قياس فاسد الاعتبار،من جهة أن النص قد ثبت بجواز أخذ الأجرة كما سيأتي.

ج- ثم لا نسلم أن تعليمها فرض عين، بل هو على الكفاية.

د- سلمنا المنع، لكن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وإذا لم يتفرغ لذلك المعلمون ضاع الطلاب وقلَّ التعليم.

2- أن أخذ الأجرة سبب لتنفير الناس عن العلم؛ لأن ثقل الأجر يمنعهم من ذلك كما في قوله تعالى: ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾ [50].

ونوقش:
أنها مفسدة ممكنة معارضة بمفسدة أخرى في عدم أخذ الأجر، إذ يقل المعلِّمون وينتشر الجهل، وهذه مفسدة أعظم [51].

3- أنه لا يصح استئجار الأجير، والمعلم أجير ينتفع بعمله والأجر من الله، وهو قد عمل لنفسه فلا يستحق أجرة أخرى.

ونوقش:
أ- أن هذا منقوض بالجهاد، حيث يحصل الأجر والمغنم.
ب- أن الأجر من الله مقابل نيته واحتسابه، والأجرة مقابل انقطاعه عن التكسب [52].


4- أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معلماً وهادياً، ولم يأخذ على ذلك أجراً، وهو قدوة لمن بعده.

ونوقش:
أ- أنه قياس مع الفارق؛ لأن المنع هنا من الأجر لحماية مقام النبوة من تهمة طلب الدنيا، بخلاف غيره.
ب- ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من أجرة أبي سعيد في الرقية كما سيأتي [53].

أدلة القول الثاني:
أولاً: من السنة:
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءٍ فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" أخرجه البخاري [54].

2- ومثله حديث أبي سعيد مرفوعاً: وفيه: "وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم" أخرجه البخاري [55].

3- ومثله حديث خارجة بن الصلت [56] بلفظ: "كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق" [57] أخرجه أحمد وأبو داود.

ونوقش:
أ - أن المراد بالأجر هنا الثواب.
وأجيب عن المناقشة:
أن سياق القصة يخالف هذا، حيث أخذوا عرضاً على الرقية، ولفظ الحديث عام.

ب- أن الحديث منسوخ بما ورد من نصوص الوعيد في أخذ الأجرة.
وأجيب عن المناقشة:
أن النسخ لابد له من دليل والأصل عدم النسخ،خاصة مع إمكان الجمع [58].

ج - أن القوم كفار، فجاز أخذ أموالهم كالفيء.
وأجيب عن المناقشة:
أن ما أخذوه على سبيل الرقية لا على سبيل الغصب.

د - أن حق الضيافة واجب وهم لم يضيفوهم.
وأجيب عن المناقشة:
بأنهم غير مخاطبين بالفروع، وإن خوطبوا فلا يصح إلا بشرطه وهو النية ومن شرطها: الإسلام.

هـ – أنهم أخذوه للحاجة حيث كانوا في سفر فجاز لهم.
وأجيب عن المناقشة:
بأنه لو كان كذلك لما قال: اقسموا لي منه.

و - أن الرقية نوع من التداوي، فهي من الأمور المباحة، وليست مثل التعليم إذ هو عبادة، فالقياس عليها قياس مع الفارق.
وأجيب عن المناقشة:
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ز - أن هذه جعالة، والجعالة بابها أوسع من الإجارة.
وأجيب عن المناقشة:
أن الحديث صريح بلفظ الإجارة، والعبرة بعموم اللفظ [59].

4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالت: إنني وهبت من نفسي، فقامت طويلاً، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: "هل عندك من شيء تصدقها"؟. قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً " فقال: ما أجد شيئاً. فقال: "التمس ولو كان خاتماً من حديد" فلم يجد. فقال: "أمعك من القرآن شيء؟" قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: "زوجناكها بما معك من القرآن" أخرجه البخاري ومسلم [60].

ووجه الدلالة منه: أنه دل على جواز المعاوضة على تعليم القرآن بالثمن وما في معناه [61].

fulcrum
28-06-2015, 01:06 AM
طرح اكثر من رائع

أبو إسراء A
28-06-2015, 02:19 PM
بارك الله فيكم

khaldaa
08-09-2015, 08:55 PM
وفقكم الله لما يحب ويرضى

Busy0
18-01-2016, 01:50 PM
جزاك الله الف خير على هذا الطرح القيم
وجعله الله فى ميزان اعملك ....
دمت بحفظ الرحمن ....
ودى وشذى الورود