![]() |
القرارات الوزارية المنظمة لوحدات التدريب
المادة الأولى:
تنشأ بكل مدرسة (إبتدائى – إعدادى – ثانوى عام وفنى) وحدة للتدريب يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة المدرسة من: 1- أحد نظار أو وكلاء المدرسة ويكون متفرغا للعمل بها (مشرفا على الوحدة). 2- العائدين من البعثات الخارجية بالمدرسة. 3- عدد من الخبرات الفنية والإدارية المشهود لهم بالكفاءة بالمدرسة. المادة الثانية: تختص الوحدة بما يلى: 1- تصميم البرامج التدريبية للعاملين على مستوى المدرسة. 2- عقد البرامج التدريبية للعاملين على مستوى المدرسة. 3- تقديم المشورة الفنية للعاملين بالمدرسة. 4- نقل الخبرات التى أتيحت للمبعوثين العائدين من الخارج فى تطوير الأداء المدرسى . 5- رفع كفاءة العاملين على مستوى المدرسة بتقديم النماذج المستحدثة لطرق التدريس. المادة الثالثة: 1- تقوم الوحدات التدريبية بالمدارس برفع تقارير دورية كل أسبوعين إلى المديريات التعليمية بالمحافظات التابعة لها. 2- تقوم المديريات التعليمية بالمحافظات بدورها برفع تقارير منتظمة كل ثلاثة أسابيع إلى (مكتب الوزير) عن نتائج أعمال هذه الوحدات. المادة الرابعة: على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره. |
المادة الأولى: يعدل اسم "وحدة التدريب بالمدرسة إلى ( وحدة التدريب والتقويم ) . على أن يضاف إلى اختصاصات وحدة التدريب والتقويم الواردة بالقرار الوزارى المشار إليه مايلى: 1- تقويم جميع أنواع التدريب . 2- تقويم كافة نواحى العملية التعليمية لتشمل : · تقويــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التلاميـــــــــــــــــــــــــــــذ . · تقويــــــــــــــــــــــــــــــــم البرامـــــج التعليميــــــــــــــة . · تقييم أداء المؤسسة التعليميـــــــــــــــــــــة ( المدرسة ) . المادة الثانية : على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه , ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ,,, |
جزاك الله خيرا
|
شكرا لحضرتك
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.