#1
|
||||
|
||||
![]()
المادة الأولى:
تنشأ بكل مدرسة (إبتدائى – إعدادى – ثانوى عام وفنى) وحدة للتدريب يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة المدرسة من: 1- أحد نظار أو وكلاء المدرسة ويكون متفرغا للعمل بها (مشرفا على الوحدة). 2- العائدين من البعثات الخارجية بالمدرسة. 3- عدد من الخبرات الفنية والإدارية المشهود لهم بالكفاءة بالمدرسة. المادة الثانية: تختص الوحدة بما يلى: 1- تصميم البرامج التدريبية للعاملين على مستوى المدرسة. 2- عقد البرامج التدريبية للعاملين على مستوى المدرسة. 3- تقديم المشورة الفنية للعاملين بالمدرسة. 4- نقل الخبرات التى أتيحت للمبعوثين العائدين من الخارج فى تطوير الأداء المدرسى . 5- رفع كفاءة العاملين على مستوى المدرسة بتقديم النماذج المستحدثة لطرق التدريس. المادة الثالثة: 1- تقوم الوحدات التدريبية بالمدارس برفع تقارير دورية كل أسبوعين إلى المديريات التعليمية بالمحافظات التابعة لها. 2- تقوم المديريات التعليمية بالمحافظات بدورها برفع تقارير منتظمة كل ثلاثة أسابيع إلى (مكتب الوزير) عن نتائج أعمال هذه الوحدات. المادة الرابعة: على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.
__________________
![]() العلم النافع .. صدقة جارية |
العلامات المرجعية |
|
|