
27-02-2009, 06:56 PM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 163
معدل تقييم المستوى: 18
|
|
- تنص المادة 70 من القانون المشار إليه على أن يطبق الكادر على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى او بالادارة المدرسية ، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى الصحافة والاعلام و أمناء المكتبات
على ان يكون الشخص
- متمتعاً بالجنسية المصرية
- حاصلا على مؤهل عالى تربوى مناسب أو مؤهل عالِ مناسب بالإضافة إلى شهادة " إجازة" تأهيل تربوى ويستثنى من هذا الشرط الشاغلون لوظائف تعليمية وقت العمل بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007
- أن يجتاز الاختبـار المقرر لشغـل الوظيفـة
و ذلك فضلا عن الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
|