تنص المادة 70 من القانون المشار إليه على أن يطبق الكادر على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى او بالادارة المدرسية ، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى الصحافة والاعلام و أمناء المكتبات على ان يكون الشخص
متمتعاً بالجنسية المصرية
حاصلا على مؤهل عالى تربوى مناسب أو مؤهل عالِ مناسب بالإضافة إلى شهادة " إجازة" تأهيل تربوى ويستثنى منهذا الشرط الشاغلون لوظائف تعليمية وقت العمل بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007
أن يجتاز الاختبـار المقرر لشغـل الوظيفـة
و ذلك فضلا عن الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة