 
			
				02-12-2009, 08:59 PM
			
			
			
		  
	 | 
	
		
		
		
			  | 
			
				
				 مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا ) 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
					تاريخ التسجيل: Aug 2008 
					
					
					
						المشاركات: 19,444
					 
					
					
					معدل تقييم المستوى:  37 
					
					     
				 
			 | 
		 
		 
		
	 | 
	
	
		
	
		
		
			
			
			 
			
		
		
		
			
			 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
 
بإذن الله نتناول فقه الطهارة و اراء  الائمة الاربعة فى بعض الامور المختلف فيها فى المذاهب الاربعة(الحنابلة , الشافعية  , المالكية , الحنفية ) 
الطهارة  
 
تعريفها: هى النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ سواء كانت حسية أو معنوية فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال : "لا بأس طهور إن شاء الله"  والطهورهو المطهر من الذنوب فهو صلى اللّه عليه وسلم يقول: إن المرض مطهر من  الذنوب، وهي أقذار معنوي 
الحنفية قالوا: الطهارة شرعاً النظافة عن حدَثٍ. أو خَبثٍ، 
المالكية قالوا: الطهارة صفة حُكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذي  يحمله، وفي المكان الذي يصلي فيه 
الشافعية قالوا: تطلق الطهارة شرعا على معنيين: أحدهما فعل شيء تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، أو فعل ما في معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة والوضوء على الوضوء 
 الحنابلة  قالوا: الطهارة في الشرع هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال النَّجَس، أو ارتفاع  حكم ذلك 
  
		 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
	
	 |