|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله نتناول فقه الطهارة و اراء الائمة الاربعة فى بعض الامور المختلف فيها فى المذاهب الاربعة(الحنابلة , الشافعية , المالكية , الحنفية ) الطهارة تعريفها: هى النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ سواء كانت حسية أو معنوية فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال : "لا بأس طهور إن شاء الله" والطهورهو المطهر من الذنوب فهو صلى اللّه عليه وسلم يقول: إن المرض مطهر من الذنوب، وهي أقذار معنوي الحنفية قالوا: الطهارة شرعاً النظافة عن حدَثٍ. أو خَبثٍ، المالكية قالوا: الطهارة صفة حُكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذي يحمله، وفي المكان الذي يصلي فيه الشافعية قالوا: تطلق الطهارة شرعا على معنيين: أحدهما فعل شيء تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، أو فعل ما في معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة والوضوء على الوضوء الحنابلة قالوا: الطهارة في الشرع هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال النَّجَس، أو ارتفاع حكم ذلك |
العلامات المرجعية |
|
|