 
			
				05-12-2009, 08:51 PM
			
			
			
		  
	 | 
	
		
		
		
			  | 
			
				
				 مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا ) 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
					تاريخ التسجيل: Aug 2008 
					
					
					
						المشاركات: 19,444
					 
					
					
					معدل تقييم المستوى:  37 
					
					     
				 
			 | 
		 
		 
		
	 | 
	
	
		
	
		
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		
		
			
			 التيمم  
 
(30) اتفقواعلى أن جواز التيمم عند عدم الماء والخوف من استعماله  لمرض. 
 
(31) واختلفوا فيما يجوز به التيمم: 
فقال أبو حنيفة: يجوز  بكل ما كان من جنس الأرض، مما لاينطبع ولا يترمد، كالتراب والرمل والجص والنورة  والزرنيخ. 
وقال مالك: يجوز بكل  ما كان من جنس الأرض، وبكل ما اتصلبها كالنبات. 
وقال الشافعي وأحمد:  لا يجوز إلا بالتراب خاصة. 
 
(32) واختلفوا في مقداره: 
فقال أبو حنيفة:  التيمم ضربتان:  ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول الشافعي  في  الصحيح. 
وقال مالك في رواية  وأحمد: قدره ضربة للوجه، وضربة للكفين. 
 
(33) وقال أبو حنيفة: إذا تيمم لفريضة يصلي بذلك التيمم ما شاء من  الفرائض والنوافل، في الوقت وبعده، ما لم ير الماء. 
[وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض  واحد، ويتيمم لكل فرض. 
وقال أحمد: يصلي في  القوت ما شاء من الفرائض والنوافل، لابعده.] 
 
(34) وإذا لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا وقد حضرته  الصلاة: 
فقال  أبوحنيفة:  يمسك عن الصلاة حتى يجد الماء، أو التراب الطاهر، ولا  يتشبه  بالمصلين. 
وقال أحمد: يصلي على  حسب حاله،ويعيد إذا وجد الماء [قبل الدخول]، وهو مذهب الشافعي في  الجديد، ومالك في رواية. 
وفي الأخرى لأحمد  ومالك: يصلي ولا يعيد. 
 
 
 
(35)  واتفقوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول  في الصلاة، أنه يبطل تيممه، ويلزمه الوضوء. 
 
(36) واختلفوا فيما إذا رأى الماء في صلاته: 
فقال  أبوحنيفة  وأحمد في رواية: [تبطل صلاته وتيممه. 
وقال مالك والشافعي  وأحمد [في رواية]]: يمضي في صلاته، وهي صحيحة. 
 
(37) واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من صلاته لا يعيد  الصلاة، وإن كان الوقت باقيا. 
 
(38) واختلفوا في طلب الماء: 
فقال أبو حنيفة: ليس  بشرط إذا لم يغلب على ظنه أن يكون بقربه  ماء. 
وقال  الشافعي  ومالك: هو شرط مطلقا. 
وعن أحمد  روايتان  كالمذهبين. 
 
(39) واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والباقي  جريح: 
فقال  أبو  حنيفة: الاعتبار بالأكثر، [فإن كان الأكثر هو الصحيح غسله، وسقط حكم  الجريح،ويستحب مسحه]، وإن كان الأكثر هو الجريح يتيمم  فقط. 
وقال مالك: يغسل  الصحيح، ويمسح على الجريح ولايتيمم. 
وقال الشافعي وأحمد:  يغسل الصحيح،ويتيمم عن الجريح. 
 
(40) واختلفوا فيمن نسي الماء في رحله، وتيمم وصلى ثم ذكر  الماء: 
فقال أبو حنيفة: لا  يعيد. 
وللشافعي  قولان. 
وعن أحمد  روايتان. 
		 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
	
	 |