اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-12-2009, 08:51 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

التيمم


(30) اتفقواعلى أن جواز التيمم عند عدم الماء والخوف من استعماله لمرض.

(31) واختلفوا فيما يجوز به التيمم:
فقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، مما لاينطبع ولا يترمد، كالتراب والرمل والجص والنورة والزرنيخ.
وقال مالك: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، وبكل ما اتصلبها كالنبات.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب خاصة.

(32) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول الشافعي في الصحيح.
وقال مالك في رواية وأحمد: قدره ضربة للوجه، وضربة للكفين.

(33) وقال أبو حنيفة: إذا تيمم لفريضة يصلي بذلك التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، في الوقت وبعده، ما لم ير الماء.
[وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض واحد، ويتيمم لكل فرض.
وقال أحمد: يصلي في القوت ما شاء من الفرائض والنوافل، لابعده.]

(34) وإذا لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا وقد حضرته الصلاة:
فقال أبوحنيفة: يمسك عن الصلاة حتى يجد الماء، أو التراب الطاهر، ولا يتشبه بالمصلين.
وقال أحمد: يصلي على حسب حاله،ويعيد إذا وجد الماء [قبل الدخول]، وهو مذهب الشافعي في الجديد، ومالك في رواية.
وفي الأخرى لأحمد ومالك: يصلي ولا يعيد.



(35) واتفقوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، أنه يبطل تيممه، ويلزمه الوضوء.

(36) واختلفوا فيما إذا رأى الماء في صلاته:
فقال أبوحنيفة وأحمد في رواية: [تبطل صلاته وتيممه.
وقال مالك والشافعي وأحمد [في رواية]]: يمضي في صلاته، وهي صحيحة.

(37) واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من صلاته لا يعيد الصلاة، وإن كان الوقت باقيا.

(38) واختلفوا في طلب الماء:
فقال أبو حنيفة: ليس بشرط إذا لم يغلب على ظنه أن يكون بقربه ماء.
وقال الشافعي ومالك: هو شرط مطلقا.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

(39) واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والباقي جريح:
فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، [فإن كان الأكثر هو الصحيح غسله، وسقط حكم الجريح،ويستحب مسحه]، وإن كان الأكثر هو الجريح يتيمم فقط.
وقال مالك: يغسل الصحيح، ويمسح على الجريح ولايتيمم.
وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح،ويتيمم عن الجريح.

(40) واختلفوا فيمن نسي الماء في رحله، وتيمم وصلى ثم ذكر الماء:
فقال أبو حنيفة: لا يعيد.
وللشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:37 AM.