| 
||||||
| حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
	 | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
||||
		
		
  | 
||||
| 
		
	
		
		
			
			 التيمم (30) اتفقواعلى أن جواز التيمم عند عدم الماء والخوف من استعماله لمرض. (31) واختلفوا فيما يجوز به التيمم: فقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، مما لاينطبع ولا يترمد، كالتراب والرمل والجص والنورة والزرنيخ. وقال مالك: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، وبكل ما اتصلبها كالنبات. وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب خاصة. (32) واختلفوا في مقداره: فقال أبو حنيفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول الشافعي في الصحيح. وقال مالك في رواية وأحمد: قدره ضربة للوجه، وضربة للكفين. (33) وقال أبو حنيفة: إذا تيمم لفريضة يصلي بذلك التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، في الوقت وبعده، ما لم ير الماء. [وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض واحد، ويتيمم لكل فرض. وقال أحمد: يصلي في القوت ما شاء من الفرائض والنوافل، لابعده.] (34) وإذا لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا وقد حضرته الصلاة: فقال أبوحنيفة: يمسك عن الصلاة حتى يجد الماء، أو التراب الطاهر، ولا يتشبه بالمصلين. وقال أحمد: يصلي على حسب حاله،ويعيد إذا وجد الماء [قبل الدخول]، وهو مذهب الشافعي في الجديد، ومالك في رواية. وفي الأخرى لأحمد ومالك: يصلي ولا يعيد. (35) واتفقوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، أنه يبطل تيممه، ويلزمه الوضوء. (36) واختلفوا فيما إذا رأى الماء في صلاته: فقال أبوحنيفة وأحمد في رواية: [تبطل صلاته وتيممه. وقال مالك والشافعي وأحمد [في رواية]]: يمضي في صلاته، وهي صحيحة. (37) واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من صلاته لا يعيد الصلاة، وإن كان الوقت باقيا. (38) واختلفوا في طلب الماء: فقال أبو حنيفة: ليس بشرط إذا لم يغلب على ظنه أن يكون بقربه ماء. وقال الشافعي ومالك: هو شرط مطلقا. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. (39) واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والباقي جريح: فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، [فإن كان الأكثر هو الصحيح غسله، وسقط حكم الجريح،ويستحب مسحه]، وإن كان الأكثر هو الجريح يتيمم فقط. وقال مالك: يغسل الصحيح، ويمسح على الجريح ولايتيمم. وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح،ويتيمم عن الجريح. (40) واختلفوا فيمن نسي الماء في رحله، وتيمم وصلى ثم ذكر الماء: فقال أبو حنيفة: لا يعيد. وللشافعي قولان. وعن أحمد روايتان.  | 
![]()  | 
	
	
| العلامات المرجعية | 
		
  | 
	
		
  |