
05-12-2009, 08:51 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
|
|
التيمم
(30) اتفقواعلى أن جواز التيمم عند عدم الماء والخوف من استعماله لمرض.
(31) واختلفوا فيما يجوز به التيمم:
فقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، مما لاينطبع ولا يترمد، كالتراب والرمل والجص والنورة والزرنيخ.
وقال مالك: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، وبكل ما اتصلبها كالنبات.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب خاصة.
(32) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول الشافعي في الصحيح.
وقال مالك في رواية وأحمد: قدره ضربة للوجه، وضربة للكفين.
(33) وقال أبو حنيفة: إذا تيمم لفريضة يصلي بذلك التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، في الوقت وبعده، ما لم ير الماء.
[وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض واحد، ويتيمم لكل فرض.
وقال أحمد: يصلي في القوت ما شاء من الفرائض والنوافل، لابعده.]
(34) وإذا لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا وقد حضرته الصلاة:
فقال أبوحنيفة: يمسك عن الصلاة حتى يجد الماء، أو التراب الطاهر، ولا يتشبه بالمصلين.
وقال أحمد: يصلي على حسب حاله،ويعيد إذا وجد الماء [قبل الدخول]، وهو مذهب الشافعي في الجديد، ومالك في رواية.
وفي الأخرى لأحمد ومالك: يصلي ولا يعيد.
(35) واتفقوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، أنه يبطل تيممه، ويلزمه الوضوء.
(36) واختلفوا فيما إذا رأى الماء في صلاته:
فقال أبوحنيفة وأحمد في رواية: [تبطل صلاته وتيممه.
وقال مالك والشافعي وأحمد [في رواية]]: يمضي في صلاته، وهي صحيحة.
(37) واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من صلاته لا يعيد الصلاة، وإن كان الوقت باقيا.
(38) واختلفوا في طلب الماء:
فقال أبو حنيفة: ليس بشرط إذا لم يغلب على ظنه أن يكون بقربه ماء.
وقال الشافعي ومالك: هو شرط مطلقا.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
(39) واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والباقي جريح:
فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، [فإن كان الأكثر هو الصحيح غسله، وسقط حكم الجريح،ويستحب مسحه]، وإن كان الأكثر هو الجريح يتيمم فقط.
وقال مالك: يغسل الصحيح، ويمسح على الجريح ولايتيمم.
وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح،ويتيمم عن الجريح.
(40) واختلفوا فيمن نسي الماء في رحله، وتيمم وصلى ثم ذكر الماء:
فقال أبو حنيفة: لا يعيد.
وللشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.
|