احسب درجاتك فى الفقه والجغرافيا !
الفقه
ج 1
أقسام المياه ثلاثة : الماء الطهور - الماء الطاهر غير الطهور - الماء المتنجس (درجة ونصف ) .
عرف الفقهاء الماء الطهور بأنه الماء الطاهرفى ذاته المطهر لغيره أما الماء الطاهر غير الطهورفهو الماء المستعمل غير المتنجس - أما الماءالمتنجس فهو الماء الذى خالتطه النجاسة ( درجة و نصف درجة ) .
يصح لقوله(ص)هو الطهور ماؤه الحل ميتته (نصف درجة) .
هذا النوع من المياه يصح استعماله فىالعادات كالشراب والطعام وما يشبه ذلك ولكن لا يجوز استعماله فى العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة (درجتان) .
حكم هذا الماء أنه لا يجوزاستعماله لا فى العبادات ولا فى العادات الا عند الضرورة (درجتان) .
هى الطعم واللون والرائحة (نصف درجة ) .
ج2
لغة القصد والتوجه نحو الشئ وشرعا القصد والتوجه الى التراب الطهور لمسح الوجه واليدين بنية التقرب الى الله لأداء الصلاة وما يشبهها من العبادات ( درجة) .
شرع فى السنة الخامسة أو السادسةهجرياعند عودة النبى من غزوة بنى المصظلق (درجة )
قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبافامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ( درجة ) .
والحكمة التيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم ( درجة)
وأركانه النية ومحلها القلب وهى الطهارة من الحدث الأصغراو الاكبر وان يكون التيمم بالصعيد الطهور الذى لم تمسه نجاسة ومسح جميع الوجه واليدين الى المرفقين ( درجتان ).
الوضوء فى الحدث الاصغر والغسل ان كان بدلا من الحدث الاكبر ( درجتان )
ج 3
سنه لقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا .............
عند الاحناف والمالكية وفرض عند الشافعية والحنابلة (درجة)
ب - يجب تغسيله لقوله (ص) فى المسلم الذى سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء سدر وكفنوه فى ثوبين ( درجة)
ج - يكره لانه(ص) نهى من ذلك وامر اتباعه ان يكون نظرهم الى موضع السجود (درجة)
د - لا يبطل الصلاة وهو ان يصحح المأموم للامام الخطأ اثناء القراءة او يذكره اذا نسى شئ من القرآن ( درجة)
__________________

العلم النافع .. صدقة جارية
|