
24-05-2011, 08:49 PM
|
 |
عضو متألق
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 5,097
معدل تقييم المستوى: 21
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sally82
اخي الكريم المسائل الشرعية لا يجب ان تكون منفصلة عن الواقع و متطلباته و الا افتقدت لاهم ميزة تتصف بها احكام الاسلام و التي تلخصها عبارة "الدين يسر" اى في يسره يراعي متطلبات الواقع و يتعامل معها بمرونة بدون ان يخل بالواجبات الشرعية..
اخي الكريم هذه ليست حجج الليبرالية بل يجب ان تكون حجة المسلم قبل الليبرالي لان الاسلام يرعى المصلحة العامة ايما رعاية و يضعها فوق اعتبارات كثيرة و لاجل هذا وضعت قواعد فقهيه شهيرة مثل "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" و ايضا "الضرورات تبيح المحظورات"
اخى الكريم سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عطل حد من حدود الله و هو حد السرقة في عام المجاعة مراعاة للواقع و متطلباته و لم يأمر الناس بما يفوق طاقتهم..فما بالنا بأمر ليس فرض بل امر مختلف فيه جدا امر لم ينزل فيه نص صريح يشرعه كمثل النص الخاص بحد السرقة...
اتمنى ان تتفهم ان المسألة ليست هجوم على المنتقبات و لا دعوة لتكشف المرأة و لا حتى دعوة للدفاع عن السفور و التبرج في مواجهة الاحتشام لانني لا اعترض على المنتقبة في اختيارها انما يجب ان نفهم كل اختياراتنا مقيدة بالتزاماتنا تجاه المجتمع و قوانينه ايا كان هذا المجتمع ...مجتمع الجامعة او مكان العمل او غيره..
و لان الشئ بالشئ يذكر هناك موضوع ذكر فيه صاحبه سلوك احدى الاخصائيات التى لا ترتدي ما يرضى الله و يناسب عملها و دورها كقدوة للطالبات في مؤسسة دينية عريقة كالازهر و كنت قد هممت بان اكتب رد هناك (شغلني عنه شاغل) مفاده ان الازهر يجب يفرض زيا اسلاميا محتشما على من يعمل فيه من النساء ليس اقله الحجاب - غطاء الرأس - فحسب و لكن ايضا منع المساحيق و الضيق و الشفاف و خلافه و على من لا تلتزم بذلك ان تترك شرف العمل في الازهر (((فهذا هو المكان و تلك قوانينه))) فبرأيك لو طبق هذا فعليا في الازهر و جاء بعض الغير ملتزمات و اعترضن و اشتكين فهل يحق لهن ذلك؟!!
|
(( أثر عمر رضي الله عنه في عدم قطع يد السارق في عام المجاعة لم يثبت عنه ! ))
فقد رواه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) 10 / 28 بإسناد فيه مجهولان كما قال شيخنا
الألباني في ( إرواء الغليل ) برقم (2428 ) ، وهو كما قال رحمه الله .
وقد رواه ابن أبي شيبة ( 10 /27 ) ، وعبد الرزاق في ( المصنف ) برقم ( 18990 )
وفيه تدليس ابن جريج ، وانقطاع بين يحيى بن أبي كثير وبين عمر ؛ على أنه يدور على
نفس السند الأول فإن الرجلين المجهولين هما الساقطان بين يحيى وبين عمر .
ثم رواه عبد الرزاق برقم ( 18991 ) لكن فيه أبان ، وهو ابن أبي عياش : ضعيف
الحديث جداً ؛ فلا يعتد بهذا الطريق ، على أنها منقطعة بين أبان وبين عمر أيضاً !
والخلاصة : لم يصح هذا عن عمر ؛ ولو صح فلا دخل له بما يقوله الزنادقة
والملاحدة - عافانا الله وإياكم منهم - ؛ لأن هذا ليس بإسقاط لحد ؛ بل هو درءٌ
لحد القطع بسبب الشبهة و هو ايضا فيه نظر لان ادرءوا الحدود بالشبهات ضعيف
فحديث : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) لم يصح مرفوعاً
وعلى كل حال فما دام أن السند لم يصح به إلى عمر ؛ فلا معنى لتوجيهه و حتى ان ثبت صحته فالرجل السارق طبقا لما روى اعتقد ان ما سرقه هو حق له فى ظل المجاعه
|