عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 29-05-2011, 11:43 PM
Mr. Ali 1 Mr. Ali 1 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 15,341
معدل تقييم المستوى: 0
Mr. Ali 1 is an unknown quantity at this point
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى الشرقاوى مشاهدة المشاركة
لا يا مستر ..
ليس هذا فقه هانى الشرقاوى

يرى الحافظ ابن حجر : إن الطبري وابن المنذر حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها ، وإنما فيها التعزير .
واستدلوا بأحاديث الباب ؛ فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب وأصرحها حديث أنس ، ولم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه ، وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا ابن جريج ومعمر سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ فقال : لم يكن فرض فيها حدًّا ، كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم : ارفعوا ، وورد أنه لم يضربه أصلًا وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي عن ابن عباس أن رسول الله
(الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 31)
صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدًّا ، قال ابن عباس : وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس ، فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يأمر فيه بشيء .
وأخرج الطبري من وجه آخر عن ابن عباس ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إلا أخيرًا ، ولقد غزا تبوك فغشي حجرته من الليل سكران فقال : ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله .


. شرب الخمر هو معصية ليس لها عقوبة فى القرآن ولا فى الإسلام .. ( عقوبة بمعنى الحد ..) وإن كان لولى الأمر .. تعزيز شاربها .. لكن لا ننسب ذلك للإسلام

واسمع هذه سيدى ..
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأجد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر ، ولو مات وديته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا .

على حضرتك ان تراجع ما ذكرته
فربما يكون هذا تاريخ هانى الشرقاوى .. لا التاريخ الإسلامى

خالص تحياتى
أجمع الفقهاء علي حد الجلد لشارب الخمر ولكنهم اختلفوا فى مقداره فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه ثمانون جلدة .
وذهب الإمام الشافعى إلى أنه أربعون جلدة . وعن الإمام أحمد روايتان قال ابن قدامة فى المغنى وبهذا قال مالك والثورى وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة فإنه روى أن عمر استشار الناس فى حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين ،وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة بالشام .
وروى أن عليا قال فى المشورة إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفترى - روى ذلك الجرجانى والدار قطنى وغيرهما .
والرواية الثانية أن الحد أربعون وهو اختيار أبى بكر - من الحنابلة ومذهب الشافعى لأن عليا جلد الوليد بن عطية أربعين ثم قال جلد النبى صل الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى - رواه مسلم .
وعن أنس قال - أتى رسول الله صل الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين، ثم أتى به أبو بكر فصنع مثل ذلك، ثم أتى به عمر فاستشار الناس فى الحدود .
فقال ابن عوف أقل الحدود ثمانون فضربه عمر - متفق عليه - وفعل النبى صل الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعلى رضى الله عنهما، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام - انتهت عبارة المغنى - والظاهر لنا وجاهة القول بأن الحد أربعون وللإمام أن يعزر مع إقامة الحد بما يراه أصلح هذا ومن يقيم الحد إنما هو الإمام أو من ولاه الإمام ذلك .

- الخمر يا هاني تعد من أكبر الكبائر , بل ان العلماء والفقهاء أطلقوا عليها ( أم الكبائر ) والجلد ثابت في الاسلام بفعل رسول الله صل الله وعليه وسلم وكن أن الفاروق رضي الله عنه قد جلد 80 جلدة للردع , لا ينفي أن الجلد علي الأقل 40 جلدة لشارب الخمر هي من حدود الاسلام وللحاكم أن يزيد عليها بما يراه كمصلحة عامة وبما لا يزيد عن 80 جلدة .
وان اعتبرتها أنت يا هاني ( طبقاً لفقهك ) أنها تعزير , فهل تري أن تطبيق هذا التعزير خطأ وأنه يعوق التقدم العلمي والتكنولوجي ؟