اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #15  
قديم 29-05-2011, 07:59 PM
الصورة الرمزية هانى الشرقاوى
هانى الشرقاوى هانى الشرقاوى غير متواجد حالياً
طالب جامعى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 34
المشاركات: 4,857
معدل تقييم المستوى: 21
هانى الشرقاوى is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1 مشاهدة المشاركة
هذا هو فقه هاني الشرقاوي وليس الفقه الاسلامي
حد شارب الخمر في الاسلام هو ما بين 40 - 80 جلدة .
جلد رسول الله صل الله عليه وسلم في شرب الخمر 40 جلدة وكذلك فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه . أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقد جلد 80 جلدة لما بلغه من أن شاربوا الخمر قد استهانوا بالعقوبة , فاستشار في هذا الأمر الصحابة الكرام , فأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأن يجعل الحد مثل حد الفرية ( القذف ) ووافقه الفاروق علي ذلك .
الأشخاص الذين تتحدث عنهم يا هاني هم الصحابة الكرام , بل كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعاً , ولن يطبقوا حداً علي شارب الخمر دون أن يستنكر أحد منهم هذا الأمر الا ان كان له أساس من الدين ( السنة النبوية الصحيحة ) وسبق وأن قلت بأن الرسول صل الله عليه وسلم جلد 40 لشارب الخمر , وان أردت الأحاديث الدالة علي ذلك , ذكرتها لك ( ولكن أنت ....... )
وعلي ما ذكرته الأن فيكون الفاروق هو أول من جلد 80 لشارب الخمر , وليس أول من أقام حد الجلد لشارب الخمر !
لا يا مستر ..
ليس هذا فقه هانى الشرقاوى

يرى الحافظ ابن حجر : إن الطبري وابن المنذر حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها ، وإنما فيها التعزير .
واستدلوا بأحاديث الباب ؛ فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب وأصرحها حديث أنس ، ولم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه ، وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا ابن جريج ومعمر سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ فقال : لم يكن فرض فيها حدًّا ، كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم : ارفعوا ، وورد أنه لم يضربه أصلًا وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي عن ابن عباس أن رسول الله
(الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 31)
صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدًّا ، قال ابن عباس : وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس ، فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يأمر فيه بشيء .
وأخرج الطبري من وجه آخر عن ابن عباس ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إلا أخيرًا ، ولقد غزا تبوك فغشي حجرته من الليل سكران فقال : ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله .


. شرب الخمر هو معصية ليس لها عقوبة فى القرآن ولا فى الإسلام .. ( عقوبة بمعنى الحد ..) وإن كان لولى الأمر .. تعزيز شاربها .. لكن لا ننسب ذلك للإسلام

واسمع هذه سيدى ..
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأجد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر ، ولو مات وديته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا .

على حضرتك ان تراجع ما ذكرته
فربما يكون هذا تاريخ هانى الشرقاوى .. لا التاريخ الإسلامى

خالص تحياتى
__________________
يا رب
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:47 PM.