|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
![]() حد شارب الخمر في الاسلام هو ما بين 40 - 80 جلدة . جلد رسول الله صل الله عليه وسلم في شرب الخمر 40 جلدة وكذلك فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه . أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقد جلد 80 جلدة لما بلغه من أن شاربوا الخمر قد استهانوا بالعقوبة , فاستشار في هذا الأمر الصحابة الكرام , فأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأن يجعل الحد مثل حد الفرية ( القذف ) ووافقه الفاروق علي ذلك . الأشخاص الذين تتحدث عنهم يا هاني هم الصحابة الكرام , بل كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعاً , ولن يطبقوا حداً علي شارب الخمر دون أن يستنكر أحد منهم هذا الأمر الا ان كان له أساس من الدين ( السنة النبوية الصحيحة ) وسبق وأن قلت بأن الرسول صل الله عليه وسلم جلد 40 لشارب الخمر , وان أردت الأحاديث الدالة علي ذلك , ذكرتها لك ( ولكن أنت ....... ) وعلي ما ذكرته الأن فيكون الفاروق هو أول من جلد 80 لشارب الخمر , وليس أول من أقام حد الجلد لشارب الخمر ! |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
ليس هذا فقه هانى الشرقاوى يرى الحافظ ابن حجر : إن الطبري وابن المنذر حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها ، وإنما فيها التعزير . واستدلوا بأحاديث الباب ؛ فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب وأصرحها حديث أنس ، ولم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه ، وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا ابن جريج ومعمر سئل ابن شهاب (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 31) صلى الله عليه وسلم وأخرج الطبري من وجه آخر عن ابن عباس . شرب الخمر هو معصية ليس لها عقوبة فى القرآن ولا فى الإسلام .. ( عقوبة بمعنى الحد ..) وإن كان لولى الأمر .. تعزيز شاربها .. لكن لا ننسب ذلك للإسلام واسمع هذه سيدى .. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : على حضرتك ان تراجع ما ذكرته فربما يكون هذا تاريخ هانى الشرقاوى .. لا التاريخ الإسلامى خالص تحياتى
__________________
يا رب
|
#3
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
وذهب الإمام الشافعى إلى أنه أربعون جلدة . وعن الإمام أحمد روايتان قال ابن قدامة فى المغنى وبهذا قال مالك والثورى وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة فإنه روى أن عمر استشار الناس فى حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين ،وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة بالشام . وروى أن عليا قال فى المشورة إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفترى - روى ذلك الجرجانى والدار قطنى وغيرهما . والرواية الثانية أن الحد أربعون وهو اختيار أبى بكر - من الحنابلة ومذهب الشافعى لأن عليا جلد الوليد بن عطية أربعين ثم قال جلد النبى صل الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى - رواه مسلم . وعن أنس قال - أتى رسول الله صل الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين، ثم أتى به أبو بكر فصنع مثل ذلك، ثم أتى به عمر فاستشار الناس فى الحدود . فقال ابن عوف أقل الحدود ثمانون فضربه عمر - متفق عليه - وفعل النبى صل الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعلى رضى الله عنهما، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام - انتهت عبارة المغنى - والظاهر لنا وجاهة القول بأن الحد أربعون وللإمام أن يعزر مع إقامة الحد بما يراه أصلح هذا ومن يقيم الحد إنما هو الإمام أو من ولاه الإمام ذلك . - الخمر يا هاني تعد من أكبر الكبائر , بل ان العلماء والفقهاء أطلقوا عليها ( أم الكبائر ) والجلد ثابت في الاسلام بفعل رسول الله صل الله وعليه وسلم وكن أن الفاروق رضي الله عنه قد جلد 80 جلدة للردع , لا ينفي أن الجلد علي الأقل 40 جلدة لشارب الخمر هي من حدود الاسلام وللحاكم أن يزيد عليها بما يراه كمصلحة عامة وبما لا يزيد عن 80 جلدة . وان اعتبرتها أنت يا هاني ( طبقاً لفقهك ) أنها تعزير , فهل تري أن تطبيق هذا التعزير خطأ وأنه يعوق التقدم العلمي والتكنولوجي ؟ |
العلامات المرجعية |
|
|