عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 24-12-2011, 12:55 AM
الصورة الرمزية أ/مصطفى محمود
أ/مصطفى محمود أ/مصطفى محمود غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,843
معدل تقييم المستوى: 17
أ/مصطفى محمود is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/مجدى حسن مشاهدة المشاركة
أخى الكريم بعد السلام عليكم أتفق معك فى هذا التفسير لهذا القرار ولقد كنت كتبت مثل هذا الكلام فى بداية شهر 9 الماضى بان من لم يدخل الكادر سيثبت على وظيفة معلم مساعد ولكن قد اختلف معك فى أمر بسيط وهو موضوع الدرجة المالية فهى حق لكل من أتم ثلاث سنوات أن يعين على درجة مالية وذالك مستمد من القلنون 47 وليس قانون 156فلقد اتصلت بالتنظيم والإدارة منذ حوالى شهر للإستفسار عن موقف من لم يدخل الكادر وجاء اسمه بالقرار فكان الرد أن كل من جاء اسمه بالقرار فهو بالنسبه للتنظيم والإدارة فهو معين ؟ وهناك نقطة هامه بالنسبه للأوضاع المالية لنا فمن خلال تتبعى لهذا الأمر تبين لى أنهم يعاملوننا ماديا وفق قانون 47وليس قانون 156 لإن من تم تثبيته بالتربيه والتعليم تم الإحتفاظ له بالمرتب الذى كان يتقاضاه قبل التثبيت أما نحن فتم تعييننا على بداية المربوط واعادة احتساب العلاوات الخمس من 2007الى 2011على المربوط فمرتب من كان متعاقد من 2006سيكون قرابة 366بعد ان كان 415وتقبل تحياتى فنحن نتحاور لفهم الغاز الأزهر التى لا تنتهى معنا
كلامك سليم 100 % لكن هناك شئ هام
أن قانون 47 لسنة 78 تم تقريبا الغاؤه بتطبيق قانون 155 لسنة 2007
ولاحظ هذا في نص قانون 155 - الباب السابع - المادة 70 وهذا نص القانون ( ولاحظ المادة 70 باللون الاحمر )

اقتباس:

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

المادة الأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع

أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية

مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .


وبالتالي تلقائيا ما دمت تعمل بهيئة تعليمية فقد تم انتقالك للعمل بهذا القانون ، وكان من الأولى وهنا اعيب على مستشاري الازهر كتابة رقم القانون الخاص بثبيت العمالة المؤقته من المعلمين في القرارات الصادرة للمحافظات لانها ستبب لغط ..
وبالتالي حينما قرر شيخ الأزهر مساواتنا بالتربية والتعليم فهذا يعني اعماله لقانون 155 ، وبالتالي لن يكون هناك خصم للأساسي ولن يتم احتساب الحوافز و الزيادات على مربوط الدرجة كما كان معمول بها في قرار 47 الذي يطبق على العاملين بالدولة عدى الهيئات التعليمية .

وشكرا لنقاشك الهادف ونتمنى الخير للجميع
الف تحية،،

__________________
معلم رياضيات اعدادي/ثانوي بالازهر حاليا .التربية والتعليم سابقا
لا اله الا الله عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون ، في كل لمحة ونفس عدد الرمال والبحار ذرة ذرة وعدد كل ذرة الف الف مرة.
دخول متقطع بسبب ظروف خاصة
رد مع اقتباس