الحديث الثانى
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله  : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ،ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
الأسئلة:
* من الآمر فى قوله "أُمرت"؟ وبم يقاس عليه؟ وما الحاصل من ذلك؟
* ما معنى "أن أقاتل"؟ وما المراد بـ"الناس"؟ ما المراد بالصلاة؟ وما المراد من "إقامة الصلاة"؟ وما المراد بالزكاة؟
* كيف توفق بين حديث الباب وحديث أبى هريرة وحديث أنس فى أحكام أهل القبلة؟
* لم أطلق على القول فعلا؟
* ظاهر الحديث مقتضاه أن من نطق بالشهادتين وصلى وزكى يترك قتاله وإن كفر بسائر ما جاء به النبى فكيف توفق؟
* ما نوع الفاء فى قوله "فإذا فعلوا ذلك"؟ وعلام يعود اسم الإشارة؟ وهل فى الكلام حذف؟ وضح
* يمتنع قتال المعاهدين كمن أعطى الجزية وذلك يعارض الحديث فكيف توفق؟
* ما معنى "عصموا"؟ ولم سمى العصام بهذا الاسم؟ وما معنى " عصموا منى دمائهم وأموالهم"؟
* ما المراد بقوله " بحق الإسلام"؟ وما نوع الإستثناء فى قوله " عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام"؟ وما معانى الإضافة فى قوله " بحق لإسلام"؟
* ما المراد من قوله "وحسابهم على الله"؟ التعبير بقوله "على" فى قوله " وحسابهم على الله" يشعر بالوجوب والله لا يجب عليه شئ فكيث تدفع ذلك؟
* لم ذكر الصلاة مع أنه إذا أتى بالشهادتين عصم وإن لم يصل ولم يزك؟
* ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟
__________________
بالله عليكم لا تنسونا من الدعاء بالتوفيق
آخر تعديل بواسطة فتى الأزهر ، 14-04-2008 الساعة 09:46 PM
|