الموضوع: فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
  #114  
قديم 12-03-2012, 10:52 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الحج

الأصل فيه قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
والاستطاعة أعظم شروطه ، وهي : ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية .
ومن الاستطاعة . أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر ، وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج ، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : مسلم الحج (1218) ، أبو داود المناسك (1905) ، ابن ماجه المناسك (3074) ، أحمد (3/321) ، الدارمي المناسك (1850). " أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج . فقدم المدينة بشر كثير- كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله- فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء : أهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك - ص 109 - لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه . ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته . قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ، فطاف سبعا ، فرمل ثلاثا ومشى أربعا . ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين ، فجعل المقام بينه وبين البيت- وفي رواية أنه قرأ في الركعتين : قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن واستلمه . ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ . إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به . فبدأ بالصفا فرقى عليه ، حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره ، وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك- قال مثل هذا ثلاث مرات- ثم نزل ومشى إلى المروة ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى ، حتى إذا صعدتا مشى ، حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على - ص 110 - الصفا ، حتى كان آخر طواف على المروة ، فقال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة . فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة . فقام سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله : ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال : دخلت العمرة في الحج- مرتين- ، لا بل لأبد أبد . وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم ، فوجد فاطمة ممن حل ، ولبست صبيغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها فقالت : إن أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت ، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه . فأخبرته أني أنكرت عليها . فقال : صدقت صدقت . ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك . قال : فإن معي الهدي فلا تحل . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن ، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم : مائة . قال : فحل الناس كلهم ، وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى . فأهلوا بالحج . وركب النبي صلى الله عليه وسلم ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء - ص 111 - والفجر . ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس . وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة . فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية . فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرنة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة . فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له . فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس ، وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة . لان أول دم أضع من دمائنا : دم ابن ربيعة بن الحارث- كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل- وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب . فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله . وأنتم تسألون عني ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت ، وأديت ، ونصحت . فقال - ص 112 - بأصبعه السبابة- يرفعها إلى السماء ، وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد ، اللهم اشهد- ثلاث مرات- ثم أذن بلال . ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر . ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف . فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات . وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة . فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه . ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم, وقد شنق للقصواء الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله . ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ، السكينة السكينة ، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين . ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده . فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا . فدفع قبل أن تطلع الشمس . وأردف الفضل بن العباس ، حتى أتى بطن محسر . فحرك قليلا . ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى . حتى أتى الجمرة التي عند - ص 113 - الشجرة ، فرماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر . فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر . وأشركه في هديه . ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر وطبخت . فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ثم ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت . فصلى بمكة الظهر ، فأتى بني عبد الطلب ، يسقون على زمزم . فقال : انزعوا بني عبد المطلب . فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم . وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ، ويقول للناس : النسائي مناسك الحج (3062). " خذوا عني مناسككم فأكمل ما يكون من الحج : الاقتداء فيه بالنبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة ، التي هي : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ، والسعي ، والواجبات ، التي هي : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة ، وليالي أيام التشريق بمنى ، ورمي الجمار ، والحلق أو التقصير : - لأجزأه ذلك .
- ص 114 - والفرق بين ترك الركن في الحج ، وترك الواجب : أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية ، وتارك الواجب : حجه صحيح . وعليه إثم ودم لتركه .
ويخير من يريد الإحرام بين التمتع ، وهو أفضل ، والقران ، والإفراد .
فالتمتع هو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من عامه ، وعليه هدي إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام .
والإفراد هو : أن يحرم بالحج من الميقات مفردا .
والقران : أن يحرم بهما معا ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها . ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة لو اشتغل بعمرته ، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة .
والمفرد والقارن فعلهما واحد . وعلى القارن هدي دون المفرد .
- ص 115 - ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام : من حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، والطيب ، ومن لبس المخيط وتغطية رأسه إن كان رجلا وكذلك يحرم على المحرم : قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله . وأعظم محظورات الإحرام : الجماع . لأن تحريمه مغلظ ، مفسد للنسك موجب لفدية بدنة .
وأما فدية الأذى ، إذا غطى رأسه ، أو لبس المخيط ، أو غطت المرأة وجهها ، أو لبست القفازين ، أو استعمال الطيب : فيخير بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة .
وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله- إن كان له مثل من النعم . وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف ، فيشتري به طعاما فيطعمه " لكل مسكين مد بر ، أو نصف صاع من غيره ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
وأما دم المتعة والقران : فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، ويجوز أن يصوم - ص 116 - أيام التشريق منها ، وسبعة إذا رجع وكذا حكم من ترك واجبا ، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة .
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام : فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي .
ويجزئ الصوم بكل مكان .
ودم النسك- كالمتعة والقران والهدي- المستحب : أن يأكل منه ويهدي ويتصدق .
والدم الواجب لفعل المحظور ، أو ترك الواجب- ويسمى دم جبران- لا يأكل منه شيئا ، بل يتصدق بجميعه ؛ لأنه يجري مجرى الكفارات .
وشروط الطواف مطلقا : النية ، وأن يبدأ من الحجر . ويسن له أن يستلمه ولقبله . فإن لم يستطع أشار إليه ، ويقول عند ذلك : "بسم الله ، الله أكبر" ، وبين الركنين : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأن يجعل البيت عن يساره ، ويكمل الأشواط السبعة ، وأن يتطهر من الحدث والخبث . وليس للطواف ذكر معين غير ما تقدم .
- ص 117 - والطهارة في سائر الأنساك- غير الطواف- سنة غير واجبة ، وقد ورد في الحديث : النسائي مناسك الحج (2922) ، أحمد (4/64). "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام .
ويسن له أن يضطبع في طواف القدوم : بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر ، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي . وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع ، ويذكر الله بما شاء .
وشروط السعي : النية ، وتكميل السبعة ، والابتداء من الصفا .
والمشروع : أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الترمذي الحج (902) ، أبو داود المناسك (1888) ، أحمد (6/75) ، الدارمي المناسك (1853). "إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وسنده ضعيف . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : البخاري العلم (112) ، مسلم الحج (1355) ، أبو داود المناسك (2017) ، أحمد (2/238) ، الدارمي البيوع (2600). "لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين . وإنها لم تحل لأحد كان قبلي . وإنما - ص 118 - حلت لي ساعة من نهار . وإنها لن تحل لأحد بعدي . فلا ينفر صيدها ، ولا يختلي شوكها ، ولا تحل ساقطتها لمنشد . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين . فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله ، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا . فقال : إلا الإذخر متفق عليه . وقال : البخاري الجزية (3009) ، مسلم الحج (1370) ، الترمذي الولاء والهبة (2127) ، أبو داود المناسك (2034) ، أحمد (1/119). "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور رواه مسلم وقال : البخاري الحج (1732) ، مسلم الحج (1198) ، الترمذي الحج (837) ، النسائي مناسك الحج (2887) ، ابن ماجه المناسك (3087) ، أحمد (6/87) ، الدارمي المناسك (1817). "خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور متفق عليه .
__________________