|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#22
|
||||
|
||||
![]() الحج
الأصل فيه قوله تعالى : والاستطاعة أعظم شروطه ، وهي : ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية . ومن الاستطاعة . أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر ، وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج ، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة ، التي هي : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ، والسعي ، والواجبات ، التي هي : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة ، وليالي أيام التشريق بمنى ، ورمي الجمار ، والحلق أو التقصير : - لأجزأه ذلك . - ص 114 - والفرق بين ترك الركن في الحج ، وترك الواجب : أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية ، وتارك الواجب : حجه صحيح . وعليه إثم ودم لتركه . ويخير من يريد الإحرام بين التمتع ، وهو أفضل ، والقران ، والإفراد . فالتمتع هو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من عامه ، وعليه هدي إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام . والإفراد هو : أن يحرم بالحج من الميقات مفردا . والقران : أن يحرم بهما معا ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها . ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة لو اشتغل بعمرته ، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة . والمفرد والقارن فعلهما واحد . وعلى القارن هدي دون المفرد . - ص 115 - ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام : من حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، والطيب ، ومن لبس المخيط وتغطية رأسه إن كان رجلا وكذلك يحرم على المحرم : قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله . وأعظم محظورات الإحرام : الجماع . لأن تحريمه مغلظ ، مفسد للنسك موجب لفدية بدنة . وأما فدية الأذى ، إذا غطى رأسه ، أو لبس المخيط ، أو غطت المرأة وجهها ، أو لبست القفازين ، أو استعمال الطيب : فيخير بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة . وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله- إن كان له مثل من النعم . وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف ، فيشتري به طعاما فيطعمه " لكل مسكين مد بر ، أو نصف صاع من غيره ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما . وأما دم المتعة والقران : فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، ويجوز أن يصوم - ص 116 - أيام التشريق منها ، وسبعة إذا رجع وكذا حكم من ترك واجبا ، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة . وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام : فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي . ويجزئ الصوم بكل مكان . ودم النسك- كالمتعة والقران والهدي- المستحب : أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . والدم الواجب لفعل المحظور ، أو ترك الواجب- ويسمى دم جبران- لا يأكل منه شيئا ، بل يتصدق بجميعه ؛ لأنه يجري مجرى الكفارات . وشروط الطواف مطلقا : النية ، وأن يبدأ من الحجر . ويسن له أن يستلمه ولقبله . فإن لم يستطع أشار إليه ، ويقول عند ذلك : "بسم الله ، الله أكبر" ، وبين الركنين : - ص 117 - والطهارة في سائر الأنساك- غير الطواف- سنة غير واجبة ، وقد ورد في الحديث : ويسن له أن يضطبع في طواف القدوم : بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر ، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي . وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع ، ويذكر الله بما شاء . وشروط السعي : النية ، وتكميل السبعة ، والابتداء من الصفا . والمشروع : أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ![]() |
العلامات المرجعية |
|
|