الموضوع: فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
  #116  
قديم 12-03-2012, 10:55 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

البيوع

الأصل فيه الحل ، قال تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا
فجميع الأعيان- من عقار وحيوان وأثاث وغيرها- يجوز إيقاع - ص 120 - العقود عليها إذا تمت شروط البيع . فمن أعظم الشروط : الرضى : لقوله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن يكون فيه غرر وجهالة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم البيوع (1513) ، الترمذي البيوع (1230) ، النسائي البيوع (4518) ، أبو داود البيوع (3376) ، ابن ماجه التجارات (2194) ، أحمد (2/439) ، الدارمي البيوع (2563). نهى عن بيع الغرر رواه مسلم .
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد ، وأن يقول : بعتك إحدى السلعتين ، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه ، أو ما تحمل أمته أو شجرته ، أو ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن ، وأن يكون العاقد مالكا للشيء ، أو له عليه ولاية ، وهو بالغ عاقل رشيد .
ومن شروط البيع أيضا : أن لا يكون فيه ربا . عن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البخاري البيوع (2027) ، مسلم المساقاة (1586) ، الترمذي البيوع (1243) ، النسائي البيوع (4558) ، أبو داود البيوع (3348) ، ابن ماجه التجارات (2253) ، أحمد (1/45) ، مالك البيوع (1333) ، الدارمي البيوع (2578). الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ؟ مثلا بمثل سواء بسواء ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد . فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم . فلا يباع مكيل بمكيل من ***ه إلا بهذين الشرطين ، ولا موزون ب***ه إلا كذلك . وإن بيع مكيل بمكيل من غير ***ه أو موزون بموزون من غير ***ه : جاز ، بشرط التقابض قبل التفرق . وإن - ص 121 - بيع مكيل بموزون أو عكسه : جاز ولو كان القبض بعد التفرق . والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ، كما البخاري المساقاة (2254) ، مسلم البيوع (1540) ، الترمذي البيوع (1303) ، النسائي البيوع (4542). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة ، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه و البخاري المساقاة (2253) ، مسلم البيوع (1541) ، الترمذي البيوع (1301) ، النسائي البيوع (4541) ، أبو داود البيوع (3364) ، أحمد (2/237) ، مالك البيوع (1307). رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها رواه مسلم .
ومن الشروط : أن لا يقع العقد على محكم شرعا ، إما لعينه كما البخاري البيوع (2121) ، مسلم المساقاة (1581) ، الترمذي البيوع (1297) ، النسائي الفرع والعتيرة (4256) ، أبو داود البيوع (3486) ، ابن ماجه التجارات (2167) ، أحمد (3/324). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه ، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم ، كما البخاري النكاح (4848) ، مسلم النكاح (1412) ، الترمذي البيوع (1292) ، النسائي البيوع (4504) ، أبو داود النكاح (2081) ، ابن ماجه التجارات (2171) ، أحمد (2/21) ، مالك البيوع (1390) ، الدارمي البيوع (2567). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم ، والشراء على شرائه والنجش متفق عليه .
ومن ذلك : نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق .
ومن ذلك : إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه- كاشتراء الجوز والبيض للقمار ، أو السلاح للفتنة ، أو لقطع الطريق- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب ، فقال : مسلم البيوع (1519) ، الترمذي البيوع (1221) ، النسائي البيوع (4501) ، أبو داود البيوع (3437) ، ابن ماجه التجارات (2178) ، أحمد (2/403) ، الدارمي البيوع (2566). لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق ، فهو بالخيار رواه مسلم . وقال : مسلم الإيمان (101) ، أحمد (2/417). من غشنا ليس منا رواه مسلم .
ومثل الربا الصريح : التحيل عليه بالعينة ، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس - ص 122 - أو بالتحيل على قلب الدين أو التحيل على الربا بالقروض ، بأن يقرضه مائة ويشترط . الانتفاع بشيء من ماله ، أو إعطاءه عن ذلك عوضا . فكل قرض جر نفعا فهو ربا .
ومن التحيل : بيع حلي فضة معه غيره بفضة ، أو مد عجوة ودرهم بدرهم ، و الترمذي البيوع (1225) ، أبو داود البيوع (3359) ، ابن ماجه التجارات (2264) ، أحمد (1/179) ، مالك البيوع (1316). سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ؟ فقال : أينقص إذا جف ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك رواه الخمسة . و مسلم البيوع (1530) ، النسائي البيوع (4547). نهى عن بيع الصبرة من التمر ، لا يعلم مكيلها ، بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم .
وأما بيع ما في الذمة : فإن كان على من هو عليه : جاز . وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق . لقوله صلى الله عليه وسلم : النسائي البيوع (4582) ، أبو داود البيوع (3354) ، أحمد (2/139) ، الدارمي البيوع (2581). لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة . وإن كان على غيره لا يصح . لأنه من الغرر .
__________________