|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#22
|
||||
|
||||
![]() البيوع
الأصل فيه الحل ، قال تعالى : فجميع الأعيان- من عقار وحيوان وأثاث وغيرها- يجوز إيقاع - ص 120 - العقود عليها إذا تمت شروط البيع . فمن أعظم الشروط : الرضى : لقوله تعالى : فيدخل فيه بيع الآبق والشارد ، وأن يقول : بعتك إحدى السلعتين ، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه ، أو ما تحمل أمته أو شجرته ، أو ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن ، وأن يكون العاقد مالكا للشيء ، أو له عليه ولاية ، وهو بالغ عاقل رشيد . ومن شروط البيع أيضا : أن لا يكون فيه ربا . عن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن الشروط : أن لا يقع العقد على محكم شرعا ، إما لعينه كما ومن ذلك : نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق . ومن ذلك : إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه- كاشتراء الجوز والبيض للقمار ، أو السلاح للفتنة ، أو لقطع الطريق- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب ، فقال : ومثل الربا الصريح : التحيل عليه بالعينة ، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس - ص 122 - أو بالتحيل على قلب الدين أو التحيل على الربا بالقروض ، بأن يقرضه مائة ويشترط . الانتفاع بشيء من ماله ، أو إعطاءه عن ذلك عوضا . فكل قرض جر نفعا فهو ربا . ومن التحيل : بيع حلي فضة معه غيره بفضة ، أو مد عجوة ودرهم بدرهم ، و وأما بيع ما في الذمة : فإن كان على من هو عليه : جاز . وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق . لقوله صلى الله عليه وسلم : |
العلامات المرجعية |
|
|