الموضوع
:
فقه العبادات
عرض مشاركة واحدة
#
135
12-03-2012, 11:24 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة
على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج ، لقوله تعالى :
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت ، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم :
مسلم الحج (1218) ، أبو داود المناسك (1905) ، ابن ماجه المناسك (3074) ، الدارمي المناسك (1850). ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
.
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا ، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب . وفي الحديث :
مسلم الأيمان (1662) ، أحمد (2/247). للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق
رواه مسلم . وإن طلب التزوج زوجه وجوبا .
- ص 161 -
وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ، ولا يكلفها ما يضرها ، وفي الحديث :
مسلم الزكاة (996) ، أبو داود الزكاة (1692) ، أحمد (2/195). كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته
رواه مسلم .
والحضانة : هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه .
وهي واجبة على من تجب عليه النفقة ، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى ، إن كان دون سبع . فإذا بلغ سبعا ، فإن كان ذكرا خير ببن أبويه ، فكان مع من اختار . وإن كانت أنثى ؛ فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها .
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه .
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52