|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
![]() النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة
على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج ، لقوله تعالى : ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت ، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم : وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا ، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب . وفي الحديث : - ص 161 - وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ، ولا يكلفها ما يضرها ، وفي الحديث : والحضانة : هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه . وهي واجبة على من تجب عليه النفقة ، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى ، إن كان دون سبع . فإذا بلغ سبعا ، فإن كان ذكرا خير ببن أبويه ، فكان مع من اختار . وإن كانت أنثى ؛ فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها . ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه . |
العلامات المرجعية |
|
|