
19-09-2014, 07:27 PM
|
 |
مشرفة سابقة
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,568
معدل تقييم المستوى: 13
|
|
في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
السؤال: هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه؟
الإجابة: لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي[ ] صلى الله عليه وسلم: «حج عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة» فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه. والله أعلم.
__________________

|