|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#10
|
||||
|
||||
![]()
في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين السؤال: هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه؟ الإجابة: لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي[ ] صلى الله عليه وسلم: «حج عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة» فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه. والله أعلم.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ ![]() ![]() |
العلامات المرجعية |
|
|