عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 27-05-2017, 05:02 AM
سراج منير سراج منير غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
العمر: 15
المشاركات: 707
معدل تقييم المستوى: 9
سراج منير is on a distinguished road
افتراضي









الآية : 185 {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}


فيه إحدى وعشرون مسألة :
الأولى- قوله تعالى : {شَهْرُ رَمَضَانَ} قال أهل التاريخ : : كتب اللّه رمضان على كل أمة ، ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم ، واللّه أعلم. والشهر مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لا يتعذر علمه على أحد يريده ، ومنه يقال : شهرت السيف إذا سللته. ورمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش. والرمضاء ممدودة : شدة الحر ، ومنه الحديث : "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال" . خرجه مسلم.


-ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء أخفافها فتبرك من شدة حرها. فرمضان - فيما ذكروا - وافق شدة الحر ، فهو مأخوذ من الرمضاء.



وقيل: وشهر رمضان ، يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها ، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك. وقيل : إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة ، من الإرماض وهو الإحراق ،



-. والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين" .

-وفي صحيح البستي عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "إذا كان رمضان فتحت له أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين" . صحيح





-. وروى النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "أتاكم رمضان شهر مبارك فرض اللّه عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم" .صحيح الجامع





- وأخرجه أبو حاتم البستي أيضا وقال : فقوله "مردة الشياطين" تقييد لقوله : "صفدت الشياطين وسلسلت" .

- وروى النسائي أيضا عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لامرأة من الأنصار : "إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة" . متفق علية



قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "إن اللّه تعالى فرض صيام رمضان [عليكم] وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" الضعيفة


-وفرض علينا عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ، وإكمال عدة رمضان ثلاثين يوما ، حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين ، فقال في كتابه {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل : 44].


- وروى الأئمة الإثبات عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا العدد" في رواية "فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين" .متفق علية



- . وقال الجمهور : معنى "فاقدروا له" فأكملوا المقدار ، يفسره حديث أبي هريرة "فأكملوا العدة" .

الرابعة : واختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان. بشهادة واحد أو شاهدين

1-، فقال مالك : لا يقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلال فلا يقبل فيها أقل من اثنين ، أصله الشهادة على هلال شوال وذي الحجة.



2=وقال الشافعي وأبو حنيفة : يقبل الواحد ، لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال : تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه. الصحيحة



- . روى الدارقطني "أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال رمضان فصام ، أحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا ، وقال : أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان.



-قال الشافعي : فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط. وقال الشافعي بعد : لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. قال الشافعي وقال بعض أصحابنا : لا أقبل عليه إلا شاهدين ، وهو القياس على كل مغيب".


الخامسة : واختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال ،




- عن الشافعي : من رأى هلال رمضان وحده فليصمه ، ومن رأى هلال شوال وحده فليفطر ، وليخف ذلك.

-عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم ، لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر ، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ، ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم : قد رأينا الهلال. : وبهذا أحمد بن حنبل.





السادسة : واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد ، فلا يخلو أن يقرب أو يبعد ، فإن قرب فالحكم واحد ، وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم ، ، وروي عن ابن عباس ، وإليه أشار البخاري حيث بوب : [لأهل كل بلد رؤيتهم]



وقال آخرون. إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا ، هكذا قال الليث بن سعد والشافعي

قلت : ذكر الكيا الطبري في كتاب أحكام القرآن له :1- وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية ، وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم.



2-وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك ، إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى : {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} وثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها. ومخالفهم يحتج بقوله صلى اللّه عليه وسلم : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" ا ، وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم.

-وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان ،

قال : ولكل بلد رؤيتهم ، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين.



- روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي اللّه عنهما ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة. فقال : أنت رأيته ؟ فقلت نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال لا ، هكذا أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.





- قال علماؤنا : قول ابن عباس "هكذا أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم" كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وبأمره. فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره ، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم ، ما لم يحمل الناس على ذلك ، فإن حمل فلا تجوز مخالفته.



وقال الكيا الطبري : قوله "هكذا أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم" يحتمل أن يكون تأول فيه قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" . وقال ابن العربي : واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا فقيل : رده لأنه خبر واحد ، وقيل : رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع ، وهو الصحيح ، لأن كريبا لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة ، ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزي فيه خبر الواحد. ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بأشبيلية ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم ، لأن سهيلا يكشف من أغمات ولا يكشف من أشبيلية ، وهذا يدل على اختلاف المطالع.




قلت : وأما مذهب مالك رحمه اللّه في هذه المسألة - أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء.


.
الثامنة : قوله تعالى : {الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} نص في أن القرآن نزل في شهر رمضان ، وهو يبين قوله عز وجل : {حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [الدخان : 1 - 3] يعني ليلة القدر ،




ولقوله : {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر : 1].

وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره. ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر - على ما بيناه - جملة واحدة ، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا ، ثم كان جبريل صلى اللّه عليه وسلم ينزل به نجما نجما في الأوامر والنواهي والأسباب ، وذلك في عشرين سنة.





-وقال ابن عباس : أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة في سماء الدنيا ، ثم أنزل به جبريل عليه السلام نجوما - يعني الآية والآيتين - في أوقات مختلفة في إحدى وعشرين سنة. ، ونزل به جبريل في عشرين سنة.

قلت : وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع

"أن القرآن أنزل جملة واحدة" واللّه أعلم. وروى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : " أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان والتوراة لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين" . حسنة الالبانى



قلت : وفي هذا الحديث دلالة على ما يقول الحسن أن ليلة القدر تكون ليلة أربع وعشرين.





التاسعة : قوله تعالى : {الْقُرْآنُ} "القرآن" : اسم لكلام اللّه تعالى ، وهو بمعنى المقروء وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر "أن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا" أي قراءة.



-وفي التنزيل : {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} [الإسراء : 78] أي قراءة الفجر.



-ويسمى المقروء قرآنا على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدر ، كتسميتهم للمعلوم علما وللمضروب ضربا للمشروب شربا ، كما ذكرنا ، ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف الشرعي ، فصار القرآن اسما لكلام اللّه ، حتى إذا قيل : القرآن غير مخلوق ، يراد به المقروء لا القراءة لذلك.



-وقد يسمى المصحف الذي يكتب فيه كلام اللّه قرآنا توسعا ، وقد قال صلى اللّه عليه وسلم :

"لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو" متفق علية



أراد به المصحف. وهو مشتق من قرأت الشيء جمعته. وقيل : هو اسم علم لكتاب اللّه ، غير مشتق كالتوراة والإنجيل ، وهذا يحكى عن الشافعي. والصحيح الاشتقاق في الجميع ، وسيأتي.


العاشرة : قوله تعالى : {هُدىً لِلنَّاسِ} "هدى" ، أي هاديا لهم. {وَبَيِّنَاتٍ} . و {الْهُدَى} الإرشاد والبيان ،


أي بيانا لهم وإرشادا. والمراد القرآن بجملته من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ، ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه ، يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. "وبينات" جمع بينة ، من بان الشيء يبين إذا وضح. {وَالْفُرْقَانَ} ما فرق بين الحق والباطل ، أي فصل ،


الحادية عشرة : قوله تعالى : {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ] و"شهد" بمعنى حضر ،




وقال جمهور الأمة : من شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيما ، فإن سافر أفطر ، وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة.

وقد ترجم البخاري رحمه اللّه ردا على القول الأول "باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر" عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبدالله : والكديد ما بين عسفان وقديد



. وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروري ، أو فتح بلد إذا تحقق ذلك ، أو دفع عدو ، فالمرء فيه مخير ولا يجب عليه الإمساك ، بل الفطر فيه أفضل للتقوى ، وإن كان شهد الشهر في بلده وصام بعضه فيه ، لحديث ابن عباس وغيره ، ولا يكون في هذا خلاف إن شاء اللّه واللّه أعلم.


الثالثة عشرة : قوله تعالى : {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} : "اليسر" الفطر في السفر ، و"العسر" الصيام في السفر. والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين ، كما قال تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج : 78] ، وروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم "ان الدين يسر " بخارى ، وقال صلى اللّه عليه وسلم : "يسروا ولا تعسروا" متفق علية . واليسر من السهولة ، ومنه اليسار للغنى


رد مع اقتباس