عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 28-11-2008, 06:17 PM
الصورة الرمزية gamal saber
gamal saber gamal saber غير متواجد حالياً
طالب جامعى( كلية الحقوق)
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 864
معدل تقييم المستوى: 0
gamal saber is an unknown quantity at this point
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vampire1188 مشاهدة المشاركة
بصوا ياجماعة .. اعذروني لتدخلي .. انا يمكن اكون مش حقوق

بس درست مادة قانون في تجارة عندنا السنة اللي فاتت ..

وخدت جزء من المدخل بتاعكوا دا ..

فا اسمحولي اعلق على النقط اللي محمد قال عليها في الاول ..



انتا في تعريفك للقانون ذكرت التعريف العام .. اتس اوكي مافيش مشاكل

بس انتا نسيت حاجة .. وهوا انك لازم تتطرق الى القانون المدني المصري

القانون المدني المصري مخالف للقواعد العامة بتاعة القانون المدني ..

ودا لإن كل القوانين المدنية بتختلف من دولة للتانية

ازاااااااااي ؟؟ .. انتا دلوقتي قولت

لو جيت طبقت الكلام دا على القانون المدنى المصري هاتتلاقيه مخالف تماماً

لإن القانون المدنى المصري حاطط في اعتباره الدين والتاريخ في الاساس ..

في الاحوال العينية مافيش مشاكل .. اما الشخصية ففيها مشاكل

لإن القانون هنا مادخلش في الاحوال الشخصية الا في مراحل بدأ وانتهاء الشخصية ككيان قانوني

اما باقي الاحوال الشخصية زي الزواج والطلاق والشرائع المالية واللذى منه ..

دا مادخلش فيه لإن فيه عقائد بتحكم الكلام دا .. (عقيدة الاسلام للمسلمين والمسيحية للمسيحيين)

وطبعا مش هاننسى التعديل الدستوري الشهير بتاع سنة 80 ..

اما المادة التانية اتعدلت وبقت المصدر الرئيسي للتشريع هو الدين الاسلامى



دي مش هاقدر اجاوبك فيها لإن الدكتور لغاها ساعتها ..



ردى الاتى :

1- طبعا معروف ان القاعدة القانونية ليها 3 خصائص وكلكوا عارفينها

2- لو تلاحظ هنا انه قال قاعدة عامة ومجردة ..

مجردة بمعني انها مابتتوجهش لشخص بذاته .. يعني مش ييجي يقول مثلا المستشار محمد مجدي لا يجوز ليه انه يشتري الارض الفلانية عشان الارض دي متنازع عليها في نفس المحكمة اللي فيها المستشار دا ..

عامة بمعني انها بتخاطب الاشخاص بصفاتهم .. مش بأساميهم .. وهوا هنا حدد صفات الناس دول .. اللي هوا انتا بنفسك قولتهم ماجاش بقي قال لا يجوز لمحمد ولا عمر ولا شوقي ولا عبير و ...... الخ ..

يبقي كدا نقدر نقول ان القانون مستوفي اول شرط من شروط القاعدة ..
بجد الله ينور
تمام يا مان وشكلك بتذاكر كويس ولو ان المادة مش اساسية عندكم
بالنسبة لتعريف القانون المدنى فمحدش لسة عرفة تعريف جامع مانع وانا عن نفسى اميل الى الابتعاد عن الكلام فى النقاط التى عجز اساتذة اساتذتى عن القول فيها بشكل فاصل
بالنسبة بئة للاجابتك على القاعدة الامرة والمكملة يا محمد هو المعنى العام صح لاكن الاسلوب لازمة حبة اضافات قانونية بحيث
انك تقول تعريف القاعدتين الامرة والمكملة زى مانت قلت وبعدين تطبق بشكل قانونى مش مجرد انك تول لوجود لايجوز
لاكن تقول ولما كان ذللك وبناء على ماتقدم وحيث ان المادة 471 واردة بصيغة النهى فانها قاعدة قانونية عامة ومجردة وامرة
وكلامك يا مان صح مش غلط لاكن الاسلوب بس هو الى عاوز حبة تظبيط
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة
ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد
gamal saber
رد مع اقتباس