|
||||||
| الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#7
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
تمام يا مان وشكلك بتذاكر كويس ولو ان المادة مش اساسية عندكم بالنسبة لتعريف القانون المدنى فمحدش لسة عرفة تعريف جامع مانع وانا عن نفسى اميل الى الابتعاد عن الكلام فى النقاط التى عجز اساتذة اساتذتى عن القول فيها بشكل فاصل بالنسبة بئة للاجابتك على القاعدة الامرة والمكملة يا محمد هو المعنى العام صح لاكن الاسلوب لازمة حبة اضافات قانونية بحيث انك تقول تعريف القاعدتين الامرة والمكملة زى مانت قلت وبعدين تطبق بشكل قانونى مش مجرد انك تول لوجود لايجوز لاكن تقول ولما كان ذللك وبناء على ماتقدم وحيث ان المادة 471 واردة بصيغة النهى فانها قاعدة قانونية عامة ومجردة وامرة وكلامك يا مان صح مش غلط لاكن الاسلوب بس هو الى عاوز حبة تظبيط
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
|
| العلامات المرجعية |
|
|