|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله
فىكتاب الفقه الوسيط فى باب الشفة ص156 فى شروط الشفعة الشرط ج يقول الكتاب ج-أن يعجز الشفيع عن دفع الثمن للمشترى عجزا تاما لان هذا العجز التام يسقط حقه فى الشفعة واعتقد ان الصياغة الصحيحة للشرط أن يدفع الشفيع للمشترى قدر الثمن الذى وقع عليه فإن عجز الشفيع عن دفع الثمن عجزا تاما سقط حقه فى الشفعة والله اعلم وفى انتظار تعليقات الاخوة المدرسين |
العلامات المرجعية |
|
|