اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-12-2012, 10:45 AM
الصورة الرمزية شريف حسن .
شريف حسن . شريف حسن . غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 6,998
معدل تقييم المستوى: 22
شريف حسن . is just really nice
New الحلوانى: اعتماد 6 مواد للتعليم بالدستور الجديد أمر يحدث لأول مرة فى مصر


صرح الدكتور أحمد الحلواني، نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بأن الجمعية التأسيسية تعرضت "للضرب" من داخلها وخارجها وتحملت الكثير حتى تخرج بدستور مصر الثورة إلى بر الأمان.

وأكد الحلواني أنه سعيد جدا بوضع التعليم في الدستور الجديد، مشيراً إلى أنه لأول مرة فى الدستور المصرى يتم اعتماد 6 مواد للتعليم منهم المادة 12 التى تنص على تعريب المناهج والعلوم والمعارف، والمادة 58 التى تقر بأن التعليم حق لكل مواطن وفق معايير الجودة المحلية والعالمية، كذلك النص على تخصيص نسبة من الناتج القومى لميزانية التعليم وكذلك البحث العلمى، فضلاً عن النص الخاص بإنشاء مجلس وطنى للتعليم يسمح بوضع خطط إستراتيجية على مدى بعيد تلتزم به جميع الحكومات، وانتهاءً بمادة تلزم الدولة بالقضاء على الأمية خلال عشر سنوات من الآن.

وأوضح الحلواني قائلاً: "إن الجمعية التأسيسية استطاعت صياغة الدستور كاملاً بعد جلسات عمل دامت 60 ألف ساعة، وبالتواصل مع أكثر من مليون مصرى من داخل البلاد وخارجها".


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-12-2012, 10:48 AM
السيدالقناياتي السيدالقناياتي غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 728
معدل تقييم المستوى: 0
السيدالقناياتي is an unknown quantity at this point
افتراضي

هههههههههههههههه يا فرحتي بيك يا حلوني واية الجديد في كدة من غير احم ولا دستور دول اصلا طبيعي مو جودين يا فالح انا شخصيا والله رافض دسنور الاخوان المجرمين مصر اصبحت فتح وحماس يا حلواني ببركت الريس وانت وامثالكم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-12-2012, 12:27 PM
باسم فتحى باسم فتحى غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 254
معدل تقييم المستوى: 18
باسم فتحى is on a distinguished road
افتراضي

ياجماعة والله انا نزلت الدستور بتاريخ 29/11 مفهوش اضافة جزء من الناتج القومى ياريت ياجمعة لو حد عندة الكلام دة ينزلة لان انا اختنقت من الكدب اللى بيضحكوا بية علينا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-12-2012, 12:41 PM
الصورة الرمزية السيدحمدى
السيدحمدى السيدحمدى غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 531
معدل تقييم المستوى: 17
السيدحمدى is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم فتحى مشاهدة المشاركة
ياجماعة والله انا نزلت الدستور بتاريخ 29/11 مفهوش اضافة جزء من الناتج القومى ياريت ياجمعة لو حد عندة الكلام دة ينزلة لان انا اختنقت من الكدب اللى بيضحكوا بية علينا
خش على موقع دستور مصر مادة 58 وهتلاقيها فعلا موجوده فى السطر الثالث
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-12-2012, 02:00 PM
Miss Miro Miss Miro غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
Miss Miro is on a distinguished road
افتراضي

من اسباب رفض الدستور:
1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
2- مسموح لمزدوجى ال***يه الترشح للرئاسة مادة (136) .
3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .
4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .
5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .
6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .
7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .
8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .
11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى
قانون يتم اصداره .
12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .
13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .
14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .
15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .
16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .
18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء
19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس
20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال
(وماخفى كان اعظم)
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-12-2012, 04:05 PM
math_0100 math_0100 غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
العمر: 37
المشاركات: 370
معدل تقييم المستوى: 0
math_0100 is an unknown quantity at this point
افتراضي

مواد عقيمة في التعليم
وبعيدن الحلوانى بتاع المدارس الخاصة يهمه جدا هدم التعليم العام والحكومى
ولا انتو مش شايفين الا تحت اقدامكم يامن تصدقون الكاذبين
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-12-2012, 04:11 PM
abo ibrahim abo ibrahim غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 151
معدل تقييم المستوى: 16
abo ibrahim is on a distinguished road
افتراضي


الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المادة (58)

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. و تخصص له نسبة كافية من الناتج القومى .

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03-12-2012, 04:53 PM
الصورة الرمزية المصري أشرف
المصري أشرف المصري أشرف غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 4,386
معدل تقييم المستوى: 0
المصري أشرف is an unknown quantity at this point
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo ibrahim مشاهدة المشاركة
الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المادة (58)

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. و تخصص له نسبة كافية من الناتج القومى .

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
-------------------------------------------------------------------------------
الأخ أبو إبراهيم /
قمت بتحميل أكثر من نسخة من الدستور ولم يكن بها عبارة (( و تخصص له نسبة كافية من الناتج القومى ))
أرجو وضع الرابط حتي نتمكن من تنزيله ........ مع الشكر
__________________
12801102_1082880788434647_3889092406397348155_n
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 03-12-2012, 11:29 PM
الصورة الرمزية sobhy333
sobhy333 sobhy333 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 1,071
معدل تقييم المستوى: 18
sobhy333 is on a distinguished road
افتراضي

احنا بقى معانا 3نسخ مختلفين والثلاثة بتاريخ الخميس 29/11/ 2012 هو امتحان معمول من اكثر من نسخة ايه اللى بيحصل ده .
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04-12-2012, 12:35 AM
الصورة الرمزية كامل على
كامل على كامل على غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
العمر: 50
المشاركات: 1,829
معدل تقييم المستوى: 0
كامل على is an unknown quantity at this point
افتراضي

النسخة الرسمية بتاريخ الجمعة من موقع اللجنة نفسها فقط بدف
__________________
أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى
مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد)
قرية الشوامى -مركز بلقاس دقهلية
سلسلة وادى فاطمة فى الدراسات
(خبرة فى كادر المعلم وتنسيق الجامعات)
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 04-12-2012, 12:37 AM
الصورة الرمزية كامل على
كامل على كامل على غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
العمر: 50
المشاركات: 1,829
معدل تقييم المستوى: 0
كامل على is an unknown quantity at this point
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miss miro مشاهدة المشاركة
من اسباب رفض الدستور:




1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .


2- مسموح لمزدوجى ال***يه الترشح للرئاسة مادة (136) .


3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .


4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .


5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .


6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .


7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .


8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .


9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .


10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .


11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى


قانون يتم اصداره .


12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .


13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .


14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .


15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .


16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .


17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .


18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء


19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس


20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال



(وماخفى كان اعظم)
إ شاعات كاذبة حول الدستور الجديد والرد عليها

1-يقولوا1-ﻻ‌ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ المسودة ﻣﺎ ينصص ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺛﻮﺭﻱ
٢ -مسموح لمزدوجي ال***ية ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ للرئاسة..
٣ - ﻣﻦ ﺣﻖﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻻ‌جهزه ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ألرقابه ﻋﻠﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.
...
٤ - ﻟﻪ ﺣﺼﺎﻧﻪﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻱ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﻻ‌ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺍﻻ‌ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ.
٥ - ﻣﻦ ﺣﻖﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﻭ ﻋﺰﻟﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﺪ .
٦-ﻳﻜﻠﻒﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻ‌ﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
٧ - ﺣﻘﻪ ﺍﻋﻼ‌ﻥﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺛﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ.
٨- ﻣﻦ ﺣﻖﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ
٩ - ﺗﺪﺭﺝ ﺟﻤﻴﻊﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻪ ﻭ ﺍﻷ‌ﺟﻬﺰﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﻪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﺪﻭﻟﻪﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ للرئاسة ﻭ ﻫﻮ ﺟﻬﺎﺯ ﻟﻼ‌ﺣﺼﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻟﻴﺲﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻪ.
١٠ - ﻳﻌﻴﻦﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ١/٤ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺻﻼ‌ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻱﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
١١ - ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲﺍﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻢ إصداره.
١٢- ﻻ‌ ﺫﻛﺮ ﻻ‌ستزقﻼ‌ﻝﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌبى
١٣ - ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻭﺭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻ‌ﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﺎﺻﻪ ﻭ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﺭﺛﻪ
١٤- ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻ‌ﺷﺮﺍﻑﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻ‌ﺧﺘﻴﺎﺭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ .
١٥ - ﺍﻻ‌ﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﻪ ﻭﻻ‌ ﺗﻮﺟﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﻩ ﻹ‌ﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺆﻻ‌ﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻭ ﻻ‌ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻ‌ﺧﺘﻴﺎﺭ .
١٦ - ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻣﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻟﻢ ينصص ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
١٧- ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ
الاجابة على ذلك
1-تم الغاء منصب النائب من الدستور و اصبح رئيس مجلس الوزراء هو من يتولي مهام الرئيس في الحالات المؤقتة كسفره خارج البلادبرجاء مراجعة مادة 153
2- كذب..برجاء مراجعة مادة رقم 134
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
3-رؤساء الأجهزة الرقابية الرئيس يختارهم و مجلس الشوري يقر الاختيار او يرفضه و علي رؤساء الاجهزة الرقابية تقديم إقرار الذمة المالية سنويا للبرلمان و لا يتم عزلهم إلا بموافقة اغلبية البرلمان ..بجاء مراجعة المواد من 200 إلي 203
4- كذب..لا يوجد أي مادة بهذا المعني
5- هذا من حق أي رئيس في العالم و تعيينهم بحسب رتبتهم العسكرية فقط الرئيس يقره
6- كذب توجد معايير دقيقة لاختيار رئيس الوزراء ...برجاء مراجعة مادة 156
و يجب أن يقدم رئيس الوزراء برنامج وزارته و مجلس النواب يقره فان رفض مجلس النواب اختار الرئيس من حزب الاكثرية رئيس الوزراء و يلزم بتقديم برنامجه للبرلمان فإن رفض اختار البرلمان رئيس الوزراء و إلا حل الرئيس مجلس النواب و دعا لانتخابات جديدة...رجاءا مراجعة مادة رقم 139
7- يعلن الرئيس حالة الطوارئ و يقم ان يقرها البرلمان في خلال 7 ايام و يجب موافقة البرلمان و لا تقر إلا ل 6 شهور تمدد مرة واحدة فقط بعد استفتاء عام
8-أيضاً كذب
في المرة الثانية يختار الرئيس رئيس الوزراء من حزب الاكثرية فإن رفض البرلمان اختار البرلمان رئيس الوزراء و اقر برنامجه في خلال شهر و إلا تم حل البرلمان و الدعوة لانتخابات جديدة حتي لا تصاب السلطات التنفيذية بالشلل...رجاءا مراجعة مادة رقم 139
9-كذب...برجاء متابعة مادة رقم 201
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
10-كذب فااااااااااضح
الرئيس يعين فقط عُــشر أعضاء مجلس الشوري ...برجاء مراجعة مادة رقم 128
11-كذبالرئيس لا يختار اعضاء الدستورية برجاء مراجعة المادة 176
(تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم...الرئيس يقر فقط الأسماء ذات الصفة الاعتبارية المحددة في القانون(
12-كذب
برجاء مراجعة المادة ١٨٢ (و هذه المادة تم تعديلها في المراجعة النهائية بإضافة جملة الضمانات الكافية)
يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والأطباء الشرعيون والخبراء الفضائيون أعمالهم باستقلال.
و يكفل لهم القانون الضمانات و الحماية الكافية لذلك
13- كذب برجاء مراجعة مواد 200 إلي 206
الجهاز المركزي للمحاسبات معني بمراقبة أموال الدولة و لم يكن إطلاقا من مهمته مراقبة الاموال الخاصة و هذا يتنافي تماما مع حرية المواطنين في تملك الأموال و التجارة و التربح ما لم يكن في الامر شبهة جنائية و هذا ينظمه القانون الطبيعي
14- كذب
الانتخابات القادمة بالإشراف القضائي الكامل و بنفس هيئة الانتخابات العليا التي اشرفت علي الانتخابات السابقة ..أما مفوضية الانتخابات فهذا للمرحلة القادمة بعد 10 سنوات من اقرار الدستور ...برجاء مراجعة المواد من 208 إلي 211
و كذلك مادة 228 في المواد الانتقالية التي تنص صراحة : تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية،
15- كما أسلفنا هذا كذب ...
16- كذب برجاء مراجعة مادة رقم 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
17-كذب لا يوجد اي مادة كهذه في الدستور علي العكس ..برجاء مراجعة مادة 217 - 218
يجوز تعديل مواد الدستور بموافقة ثلثي البرلمان

__________________
أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى
مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد)
قرية الشوامى -مركز بلقاس دقهلية
سلسلة وادى فاطمة فى الدراسات
(خبرة فى كادر المعلم وتنسيق الجامعات)
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 04-12-2012, 11:20 AM
شريف1968 شريف1968 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 75
معدل تقييم المستوى: 14
شريف1968 is on a distinguished road
افتراضي كذب في كذب

الدستور لا يوجد به اي نسبة من الناتج القومي خاص بالتعليم قبل الجامعي و الحلواني بيقول الكلام ده علشان يداري خبته في التاسيسية لانه ماكنش له قيمة
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 04-12-2012, 12:42 PM
عمران جابر مهني عمران جابر مهني غير متواجد حالياً
مدرس اللغة الانجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,633
معدل تقييم المستوى: 16
عمران جابر مهني is on a distinguished road
افتراضي

لفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية[/b]

المادة (58)

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. و تخصص له نسبة كافية من الناتج القومى .

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.[/QUOTE]

تلك المادة موجودة في نسخة الجمعة
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 04-12-2012, 03:46 PM
الصورة الرمزية أشـرف فتحى
أشـرف فتحى أشـرف فتحى غير متواجد حالياً
معلم العلوم للمرحلة الإبتدائية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
العمر: 45
المشاركات: 1,515
معدل تقييم المستوى: 16
أشـرف فتحى is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miss miro مشاهدة المشاركة
من اسباب رفض الدستور:
1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
2- مسموح لمزدوجى ال***يه الترشح للرئاسة مادة (136) .
3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .
4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .
5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .
6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .
7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .
8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .
11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى
قانون يتم اصداره .
12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .
13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .
14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .
15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .
16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .
18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء
19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس
20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال
(وماخفى كان اعظم)
فرحت لما قرات كلامك عشان ارد على المؤيدين
قرات الدستور لم ارى اى كلمة مما ذكرت
سكت تانى
__________________
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 04-12-2012, 07:19 PM
ابونرمين ابونرمين غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 4,493
معدل تقييم المستوى: 17
ابونرمين will become famous soon enough
افتراضي

أؤيد هذا الدستور بكل وعي وفهم ووطنية تعرفوا ليه !!!!الجميع الأن يعرف ويحفظ ويفهم مواد الدستور أليس هذا انجازا يستحق منا التأييد
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:44 AM.